مرسوم تنفيذي رقم 91-413 مؤرخ في 25 ربيع الثاني
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، وتتمم كما يأتي :
المادة :18 : يحدد المبلغ الشهري للمنحة التي تعطى للطلبة المسجلين في التدرج أو ليتلقوا تكوينا عاليا كما يأتي : 300 دج شهريا، عندما تقل أو تساوي مدة التكوين اثني عشر ( 12 ) شهرا. 400 دج شهريا، عندما تفوق مدة التكوين اثني عشر شهرا ( 12 ) أو تقل عن ثلاثين ( 30 ) شهرا.
ويرفع مبلغ المنحة عندما تفوق مدة التكوين ثلاثين | ( 30 ) شهرا الى ما يأتي : 900 دج شهريا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا مجمعا يقل عن أربع مرات | ( 4 ) الاجر الوطني الأدنى المضمون.
عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله.
ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - 81-4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ | في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، المتمم | بالمرسوم رقم 90-284 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية، وعملها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-309 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله، ;
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله كجهاز استشارى، يكلف بما يأتي :
- اعداد مخطط لتطوير الرياضة والسهر على تجسيده، وذلك بمشاركة الجمعيات الرياضية في مختلف القطاعات الموجودة داخل الحدود الاقليمية للبلدية تنسيق نشاط الجمعيات الرياضية الموجودة بالبلدية وبهذه الصفة، يتولى المجلس البلدي للرياضة، ما يأتي :
- المساهمة في اعداد برامج الانشطة والتظاهرات ذات الطابع الرياضي وتنفيذها،
- الحث على انجاز منشآت رياضية واقتراح التدابير الكفيلة باستغلالها وضمان استعمالها العقلاني
- ابدء الآراء حول مشاريع توزيع الاعتمادات الضرورية لانجاز مخططات تطوير الرياضة، المصادقة على النفقات التقديرية للمجلس التي يعدها المكتب التنفيذي
- اعداد برامجه وحصائله وتقاريره السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بانشطته وارسال نسخ منها الى رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الولائي للرياضة.
المادة 2
فتح المادةيوجد مقر المجلس البلدي للرياضة بمقر وجود البلدية.
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس البلدي للرياضة من :
جمعية عامة، مكتب تنفيذي رئيس، يساعده نائب للرئيس أو نائبان اثنان.
المادة 4
فتح المادةالجمعية العامة، جهاز ذو سيادة في المجلس البلدي للرياضة، وتتكون من :
- - - ممثل عن المجلس الشعبي البلدي رؤساء الجمعيات الرياضية الموجودة في البلدية
- المسؤول أو المسؤولين المكلفين بتسيير المنشآت الرياضية البلدية،
- ممثل عن قطاع التربية على المستوى البلدي
- ممثل عن التأطير الفني حسب كل فرع رياضي في كل جمعية رياضية موجودة في البلدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-125 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-125 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه في نقاطها 2-3 و 5 ، كما يأتي :
- رؤساء الرابطات البلدية والنوادي الرياضية الموجودة في البلدية،
- المسؤول أو المسؤولون المكلّفون بتسيير المنشآت الرياضية البلدية ومنشآت الوسط المباشر،
- ممثل التأطير التقني في كل رابطة بلدية وفرع رياضي في كل ناد رياضي موجود في البلدية تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه في نقاطها 2-3 و 5 ، كما يأتي :
- رؤساء الرابطات البلدية والنوادي الرياضية الموجودة في البلدية،
- المسؤول أو المسؤولون المكلّفون بتسيير المنشآت الرياضية البلدية ومنشآت الوسط المباشر،
- ممثل التأطير التقني في كل رابطة بلدية وفرع رياضي في كل ناد رياضي موجود في البلدية
المادة 5
فتح المادةتحدد الجمعية العامة، اعمال المجلس البلدي للرياضة وتسهر على انجازها، وفي هذا الاطار، فهي تتكفل بما يأتي :
- الموافقة على مشاريع مخططات تطوير الرياضة التي يعرضها المكتب التنفيذي المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الذي يقترحه . المكتب التنفيذي
- انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي ورئيس المجلس ونائبه أو نائبيه البت في التقارير والحصائل السنوية للانشطة التي يقدمها المكتب التنفيذي.
المادة 6
فتح المادةيتشكل المكتب التنفيذي للمجلس البلدي للرياضة من :
- يعد النظام الداخلي للمجلس ويقترحه على الجمعية العامة.
المادة 9
فتح المادةيتولى رئيس المجلس البلدي للرياضة، ما يأتي على الخصوص :
- الاشراف على اعمال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي تنفيذ نفقات المجلس تمثيل المجلس البلدي للرياضات، لاسيما على مستوى المجلس الولائي للرياضة.
المادة 10
فتح المادةيتولى أمانة المجلس البلدي للرياضة ملحق بلدي للرياضات، يعينه مدير ترقية الشبيبة في الولاية.
المادة 11
فتح المادةتتكفل ميزانية البلدية والصندوق الولائي الترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية بنفقات
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي الملحق البلدي للرياضات سبعة ( 7 ) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين اعضائها لمدة أربع ( 4 ) سنوات.
المادة 7
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة رئيس المجلس البلدي للرياضة ونائبه أو نائبيه من بين اعضائها لمدة أربع ( 04 ) سنوات.
المادة 8
فتح المادةيتولى المكتب التنفيذي، ما يأتي على الخصوص :
يسهر على تطبيق المقررات والمخططات والمشاريع | التي تصادق عليها الجمعية العامة.
- يتولى التقييم الدوري لحالة تنفيذ المخططات وبرامج تطوير الرياضة في البلدية يدرس كل ملف يتعلق بتطوير الممارسات الرياضية في البلدية يقترح بيان النفقات التقديرية للمجلس،
- يعد للجمعية العامة الاعلانات الخاصة بمشاريع الميزانيات وتوزيع الاعتمادات الضرورية لتطوير الممارسات الرياضية تبعا للمخططات والبرامج السنوية والمتعددة | السنوات للمجلس البلدي للرياضة التسيير الخاصة بأنشطة المجلس البلدي للرياضة.
المادة 12
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-309 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-125 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرّر : يجب أن تتوفر في أعضاء المجلس البلدي للرياضة مقاييس الاستقامة والنزاهة وأن لا يكونوا معاقبين بأية عقوبة بدنية أو أخلاقية ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-125
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : " المادة 4 مكرّر : يجب أن تتوفر في أعضاء المجلس البلدي للرياضة مقاييس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-125
مرسوم تنفيذي رقم 96-125 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس البلدي للرياضة، وتنظيمه وعمله
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-170
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-309
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.