مرسوم تنفيذي رقم 11-319 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي، التي تخضع لأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "المعاهد".
المادة 2
فتح المادةتحول إلى معاهد للتكوين شبه الطبي، مدارس التكوين شبه الطبي بالشل ف وأم البواقي وتامنغست وعين الحمام (ولاية تيزي وزو) والجلفة وقالمة والعطاف (ولاية عين الدفلى)، المحدثة بموجب المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمذكور أعلاه.
يحدد مقر معاهد التكوين شبه الطبي المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةالمعاهد مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ينشأ المعهد بموجب مرسوم.
ويحدد مرسوم الإنشاء التسمية والمقر.
يمكن إنشاء ملحقات للمعاهد، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتوضع المعاهد تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
المادّ ة 5 : تتولى المعاهد، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التكوين شبه الطبي المتخصص، لا سيما تكوين مساعدي التمريض للصحة العمومية وأعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية ومساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية،
- ضمان كل عملية تكوين متواصل وتجديد المعارف وتحسين مستوى مستخدمي الصحة في ميدان نشاطه،
- مساعدة مؤسسات الصحة في تنظيم التكوين وإعداد برامج التكوين المتواصل.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسير المعهد مجلس إدارة ويديره مدير ويزود بمجلس بيداغوجي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس إدارة المعهد من :
- ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير أو مديري مؤسسات الصحة،
- أستاذ في التعليم شبه الطبي ينتخبه نظراؤه،
- ممثل منتخب من مستخدمي المعهد.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا إلى كفاءاته.
يشارك مدير المعهد في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
ينتخب ممثلو الأساتذة ومستخدمو المعهد لفترة مدتها ثلاث (3) سنوات. 14 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في إطار التنظيم المعمول به في كل المسائل التي تخص المؤسسة ولا سيما منها ما يأتي :
- مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- مشروع المعهد،
- برامج نشاطات المعهد،
- مشروع ميزانية المعهد وحساباته،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- مشاريع اقتناء المنقولات والعقارات وإيجارها أو التصرف فيها،
- مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته،
- برامج صيانة بنايات وتجهيزات المعهد والحفاظ عليها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي عن النشاطات الذي يعده ويعرضه مدير المعهد،
- كل مسألة تخص مهام المعهد وتنظيمه وسيره.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المعهد.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المعهد.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء على الأقل، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى إلى اجتماع جديد خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول ويمكن أن يتداول المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 12
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
وترسل مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
المادة 13
فتح المادةلا تصبح مداولات مجلس الإدارة بشأن الميزانية والاقتناءات والبيوع والإيجارات الخاصة بالعقارات نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير الوصي.
القسم الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيتولى المدير ضمان السير الحسن للمعهد.
ويكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- يضمن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يحضّر اجتماعات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع المعهد وينفذه،
- يعدّ التقارير وبرامج النشاطات والحصائل التي تعرض على مجلس الإدارة،
- يعدّ مشروع الميزانية والحساب الإداري للمعهد الذي يعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- يعدّ التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير، في ممارسة مهامه، نائب مدير للبيداغوجية ونائب مدير للإدارة والمالية.
المادة 17
فتح المادةيساعد نائبي المدير في ممارسة مهامهما رؤساء أقسام.
المادة 18
فتح المادةيعين نائبا المدير ورؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من مدير المعهد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 19
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي من :
- مدير المعهد، رئيسا،
- نائب المدير المكلف بالبيداغوجية،
- رؤساء الأقسام،
- شبه طبيين (2) ممتازين للصحة العمومية يعينان لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد،
- رئيس أو رؤساء المجالس الطبية للمؤسسات العمومية للصحة المكلفة بالتربصات التطبيقية.
ويمكن المجلس الاستعانة بكل شخص ذي كفاءة في مجال التكوين لمساعدته في أشغاله.
يشارك مندوب عن المتربصين حسب الأسلاك منتخب لمدة سنة، في الدورات المخصصة للنشاطات البيداغوجية والعلمية.
المادة 20
فتح المادةيكلف المجلس بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات إلى المدير بشأن كل المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي للمعهد ولا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- تنظيم التكوين،
- تنظيم التعليم بالمعهد وتحديد محتواه ومناهجه،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات،
- دراسة الوضعيات البيداغوجية وأعمال البحث التي يبادر بها المعهد،
- المشاريع البيداغوجية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم العمل البيداغوجي وسيره،
- مخططات نشاطات التكوين،
- التدابير الكفيلة بتحسين عمليات التكوين وتحسين المستوى وتطويرها.
يتداول المجلس ويفصل في النتائج الدراسية للتلاميذ المتربصين.
ويعد المجلس التقرير السنوي لنشاطاته ويرسله إلى الوزير الوصي.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة البيداغوجية. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيس المجلس أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يرسل الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 22
فتح المادةتدوّن آراء المجلس البيداغوجي واقتراحاته في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتسجل في سجل مفتوح لهذا الغرض، مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
ترسل نسخة من المحضر إلى السلطة الوصية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ انعقاد الاجتماع.
المادة 23
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعاهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةيحضّر المدير مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة بشأنه. ويرسله بعدئذ للموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةتتضمن ميزانية المعهد بابا للإيرادات وبابا للنفقات : 14 سبتمبر سنة 2011 م
أ - في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- مساهمات المنظمات الدولية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاطات المعهد.
ب - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الضرورية لإنجاز أهداف المعهد.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومي ة، وتسن د إدارة الأم وال إلى ع ون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 28
فتح المادةتعمل معاهد التكوين شبه الطبي وفق النظام الداخلي والخارجي ونصف الداخلي.
المادة 29
فتح المادةيحدد النظام البيداغوجي لمعاهد التكوين شبه الطبي بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 30
فتح المادةيستفيد التلاميذ المتربصون في طور التكوين من المنحة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 31
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمذكور أعلاه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق تسمية معاهد التكوين التسمية معهد التكوين شبه الطبي للشلف معهد التكوين شبه الطبي لأم البواقي معهد التكوين شبه الطبي لتامنغست معهد التكوين شبه الطبي لتيزي وزو معهد التكوين شبه الطبي للجلفة معهد التكوين شبه الطبي لقالمة معهد التكوين شبه الطبي لعين الدفلى مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-199
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يحدد تصنيف معاهد التكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-404
مرسوم تنفيذي رقم 22-404 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنشاء معاهد التكوين شبه الطبي 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-249
مرسوم تنفيذي رقم 21-249 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1438 الموافق 16 نوفمبر سنة 2016، يُتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة شبه طبي متخصص ورئيسي للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014، يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلميذات القابلات في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهن في رتبة قابلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برامج التكوين التكميلي للتلاميذ شبه الطبيين، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013، قبل تعيينهم في رتبة شبه طبي للصحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.