مرسوم تنفيذي رقم 96-73 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 11 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 11 : تتراوح مدة التكوين الأولي في المعاهد التقنولوجية للتربية حسب كل نمط ما بين سنة وثلاث ( 3 ) سنوات طبقا لأحكام هذا المرسوم ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 12 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : 15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
" المادة 12 : يجب أن تتوفر في كل مترشح للإلتحاق بالمعهد التقنولوجي للتربية الشروط المطلوبة للإلتحاق بإحدى الوظائف العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل من جهة، وللسلك الذي نظم التكوين من أجله من جهة أخرى كما يجب عليه أن يلتزم بخدمة الوزارة المكلفة بالتربية مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل عن كل سنة تكوين أولي.
وفي حالة فسخ التزامه يخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 12 من الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 والمذكور أعلاه، ولأحكام الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 13 : يوظف طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات و/أو على أساس الاختبارات . ) الباقي بدون تغيير ) .................
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 24 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 24 : يوظف الطلبة الأساتذة في التعليم الأساسي حسب ما يأتي :
1 ) – في السنة الأولى : 1 ( عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
- من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين يجتازون بنجاح الاختبار التأهيلي الذي ينظم لهم.
ب ) - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية في حدود 10 % من الأماكن التربوية :
- من بين معلمي المدرسة الأساسية الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية.
2 ) - في السنة الثانية :
عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
- من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح سداسيين من الدراسات الجامعية على الأقل في مادة تعليمية تطابق الشعبة التي يجب أن يتكون فيها المترشحون، وينجحون في الاختبار التأهيلي المنظم لهم".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 25 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 25 : يجب أن تتوفّر في كل مترشح المسابقة التوظيف المنصوص عليها في المادة 24 ما يأتي:
1 ) ........... ( بدون تغيير ) .
2 ) أن يكون عمره أكثر من 17 سنة وأقل من 30 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف للمترشحين الأحرار".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 27 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 27 : تدوم مدة التكوين الأولي للطلبة الأساتذة في التعليم الأساسي ثلاث ( 3 ) سنوات.
يمكن أن يلتحق بالسنة الثانية المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، تشكل الفترة التجريبية المقررة في التنظيم المعمول به مدة التكوين المتواصل ".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 37 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 37 : يوظف الطلبة المعلمون في المدرسة الأساسية:
1 ) - في السنة الأولى :
أ ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين يجتازون بنجاح الاختبار التأهيلي المنظم لهم. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية في حدود 10 % من الأماكن التربوية :
من بين المساعدين المثبتين الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية.
2 ) - في السنة الثانية :
عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
- من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح سداسيين من الدراسات الجامعية على الأقل في مادة تعليمية وينجحون في الاختبار التأهيلي المنظم لهم ".
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 38 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
المادة 38 : يجب أن تتوفّر في كل مترشح المسابقة التوظيف المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه ما يأتي: 1 ( ... ( بدون تغيير ).
2 ) أن يبلغ عمره أكثر من 17 سنة وأقل من 30 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف للمترشحين الأحرار".
المادة 10
فتح المادةتعدّل المادة 40 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 40 : تدوم مدة التكوين الأولي للطلبة المعلمين في المدرسة الأساسية سنتين ( 2 ) .
يمكن أن يلتحق بالسنة الثانية المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، تشكل الفترة التجريبية المقررة في التنظيم المعمول به مدة التكوين المتواصل ".
المادة 11
فتح المادةيتمّم الباب الثاني من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه في نهايته بالفصل السادس أدناه.
الفصل السادس — أحكام خاصة تتعلّق بالطلبة المعلمين في الأقسام المكيفة
المادة 12
فتح المادةتضاف المادتان 48 مكرر و 48 مكرر 2 وتحرران كما يأتي : / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه
" المادة 48 مكرّر : يوظف الطلبة المعلمون في الأقسام المكيفة من بين المعلمين في المدرسة الأساسية المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية على الأقل من التعليم الفعلي بهذه الصفة حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالتربية.
المادة 48 مكرر
فتح المادة2 : تدوم مدة التكوين الأولي للطلبة المعلمين في الأقسام المكيفة سنة واحدة ( 1 ).
تشكل الفترة التجريبية المقررة في التنظيم المعمول به مدة التكوين المتواصل ".
المادة 13
فتح المادةيخضع لأحكام هذا المرسوم الطلبة الأساتذة في التعليم الأساسي، والطلبة المعلمون في المدرسة الأساسية والطلبة المعلمون في الأقسام المكيفة الموضوعون في حالة التكوين ابتداء من السنة الدراسية 1994/1995
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الموادّ ، 30 31 32 33 34 35 36 43، 44، 45، 46، 47، و 48 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-353
- يتمّم مرسوم رقم 83-353
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 83-353
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.