مرسوم رقم 71 286 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بشروط تخصيص المنج. الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا 1762
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط تخصيص المنحة الدراسية ومبلغها المقدمة لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا في اطار المواد 3 و 6 و 8 من الامر رقم 71-178 - المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةتخصص المنحة الدراسية نظرا لحالة اليسر التي ان التلاميذ والطلبة الذين يحضرون دكتوراه للمرحلة الثالثة أو دكتوراه الدولة ويتخصصون للتعليم أو البحث النظرى أو التطبيقى ، يستفيدون على التوالى من زيادة شهرية قدرها 200 دج و 400 دج .
المادة 6
فتح المادةان التلاميذ والطلاب الملزمين بالقيام بواجبات معينة خلال السنة المدرسية وخارج أوقات التعليم يتقاضون زيادة على مبلغ المنحة الدراسية ، مكافأة من الخدمات المؤداة ، سيحدد مبلغها وشروطها بموجب قرار مشترك من وزير المالية والوزراء المعنيين بالامر .
المادة 7
فتح المادةتتألف اللجنة الوزارية المحدثة بموجب المادة 8 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 يكون عليها الطالب وابواه ولتكاليفهم العائلية ولطبيعة التعليم | ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه من :
المتبع والمحل اقامة الطالب •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 74-226 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 7 من المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كما يلى
المادة 3
فتح المادةيمكن ان تخصص المنحة الدراسية للطلبة الذين يثبت آباؤهم وجود دخل سنوى صافى عندهم قدره 100000 دج أو أقل منه .
يزاد على هذا المبلغ 1.000 دج عن كل ولد يوجد في الكفالة ابتداء من الولد الثاني دون أن تفوق هذه الزيادة 30000 دج يزاد على المبلغ المشار اليه فى المقطع الاول أعلاه 10000 دج اذا لم يكن لاباء الطالب أو التلميذ محل سكني أو اقامة في المدينة الجامعية ، ولا يعتبر الطالب أو التلميذ المستفيد من المنحة كولد تحت الكفالة ويمكن اعطاء اجزاء من المنحة للطلبة أو التلاميذ الذين يتوفر اباؤهم على دخل سنوى صافى يفوق المعدل المشار اليه اعلاه دون ان يتجاوز هذا الدخل 200000 دج وتحسب هذه الاجزاء طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم يجوز لوزير التعليم العالى والبحث العلمى ان يكلف في كل وقت من يقوم بالتحقيقات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف الطالب تأييدا لطلبه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-102 (ج.ر عدد 41 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : يمكن أن تخصص المنحة الى الطلبة المثبتين أن أولياءهم لهم دخل سنوى يساوى أو يقل عن 180000 دج.
ويضاف لهذا المبلغ 1000 دج عن كل ولد في الكفالة وهذا ابتداء من الابن الثاني بدون أن تتجاوز هذه الزيادة 80000 دج ويضاف الى المبلغ المبين فى المقطع الاول أعلاه زيادة قدرها 40000 دج اذا كان أولياء الطالب أو التلميذ لا يسكنون أو لا يقيمون في المدينة التي توجد بها الجامعة ...
ولا يعد الطالب أو التلميذ الممنوح له منحة، ولدا في الكفالة .
ويمكن أن تخصص أجزاء من المنحة للطلبة أو التلاميذ الذين يحصل أولياؤهم على دخل سنوى خالص يفوق المعدل | المنصوص عليه أعلاه، بدون أن تتجاوز مع ذلك مبلغ 360000 دج وتحسب هذه الاجزاء طبقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم.
ويمكن لوزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يأمر في كل وقت بالقيام بالتحقيق اللازم قصد التأكد من صحة المعلومات المقدمة من قبل طالب المنحة، تدعيما لها ، .
المادة 4
فتح المادةتخصص المنحة الدارسية بحكم القانون لاولاد الشهداء .
تكون للتلاميذ الذين لأبويهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الأولوية في تخصيص المنح مع مراعاة. راعاة . أحكام المادة 3 أعلاه
المادة 5
فتح المادةيحدد المبلغ الشهري من المنحة الدراسية المنصوص عليها في هذا المرسوم ب 300 دج ان الطلاب والتلاميذ التابعين المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمى الذين يتلقون تكوينا قصد الحصول على دبلوم مهندس أو مهندس معماري أو بيطرى ، يستفيدون من زيادة . شهر با قدرها 100 دج .
يمكن أن تمنح هذه الزيادة بحسب الحاجة وبموجب نص الوزير المكلف بالتخطيط أو ممثله ، رئيسا ، المسؤول عن جهاز الحزب أو ممثله ،
- الوزير المكلف بالتعليم العالى والبحث العلمي أو ممثله .
وزير المالية أو ممثله ،
- الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو ممثله ، وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، المحافظ السامي للخدمة الوطنية أو ممثله ..
يجوز لرئيس اللجنة أن يستعين بكل وزير يهمه الامر او بممثله المعين من طرفه للمشاركة في اجتماعات اللجنة المذكورة ، تضع اللجنة نظامها الداخلى الذى يصادق عليه بقرار مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمي وكاتب الدولة للتخطيط.
المادة 8
فتح المادةان الطلاب والتلاميذ الذين يتابعون دروسهم في الخارج اذا لم تكن لهم منحة دراسية من البلد المضيف، يستفيدون من منحة دراسية يمكن ان يعادل مبلغها مبلغ المنح الدراسية المقدمة من طرف هذا البلد للطلاب الاجانب .
غير ان معدل المنح المقدمة للطلاب والتلاميذ المبعوثين الى الخارج ، سيحدد بموجب مرسبوم ليكون موافقا للمعدلات المحددة في المادة 5 أعلاه ، ولظروف المعيشة الخاصة بمختلف مجموعات البلدان الاجنبية
المادة 9
فتح المادةتحدد فيما بعد بموجب مرسوم شروط تحمل المصاريف الطبية الممنوحة للطلاب والتلاميذ الذين يستفيدون من منح دراسية في الخارج وكذا مصاريف السفر .
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم أو تكون مماثلة له باستثناء أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 30 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد أجور الطلبة في الطب والصيدلية وجراحة الاسنان .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر لاحق للتلاميذ الذين يتبعون تكوينا له طابع أولوى فى مؤسسات | | | | سنة 1971 أخرى ..
هواري بومدين 1764 الجريدة الرسمية الجداول الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية ولد واحد في الكفالة ) الدخل السنوى الصافي جزء المنحة المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية 100000 دج 110000 دج 100/100 من 100001 دج من 100 دج الى 120000 دج الى 130000 دج 100/75 من 120001 دج من 130001 دج الى 140000 دج الى 150000 دج 100/50 من 140001 دج من 15000 دج الى 160000 دج الى 170000 دج 25/100 الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية ولدان في الكفالة) الدخل السنوى الصافي المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية جزء المنحة 110000 دج 120000 دج 100/100 من 11001 دج من 120001 دج الى 130000 دج الى 140000 دج 75/100 من 130001 دج من 140001 دج الى 150000 دج الى 160000 دج 50/100 من 150001 دج من 160001 دج الى 170000 دج الى 180000 دج 25/100 الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية ثلاثة أولاد في الكفالة الدخل السنوى الصافي المدينة الجامعية المدينة غير الجامعية جزء المنحة 120000 دج 130000 دج 100/100 من 120001 دج من 130001 دج الى 140000 دج الى 150000 دج 100/75 من 14001 دج من 150001 دج إلى 160000 دج الى 170000 دج 50/100 من 160001 دج من 170001 دج الى 180000 دج الى 190000 دج 25/100 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1391 ه الدخل السنوى الصافي الذي يعطى الحق في منحة نسبية أربعة أولاد في الكفالة) الدخل السنوى الصافي المدينة الجامعية | المدينة غير الجامعية جزء المنحة 130000 دج 140000 دج 100/100 من 130001 دج من 140001 دج الى 150000 دج الى 160000 دج 75/100 من 150001 دج من 160001 دج الى 170000 دج الى 180000 دج 50/100 من 170001 دج من 180001 دج الى 190000 دج الى 200000 دج 25/100
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-170
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-169
مرسوم تنفيذي رقم 90-169 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن رفع مبلغ المنحة الدراسية. 783
-
مرسوم رقم 80-85
مرسوم رقم 80-85 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن زيادة %20 في المعدل الشهري للمنح والمرتبات المسبقة . 466
-
مرسوم رقم 74-102
مرسوم رقم 74 102 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا 566
-
مرسوم رقم 74-226
مرسوم رقم 74-226 مؤرخ في أول ذي القعدة و 48 من الامر رقم 69 - - 96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون لرجال الدين الاسلامي
-
مرسوم رقم 74-104
مرسوم رقم 94 104 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام - 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن منح زيادة في المرتب المسبق لتلاميذ معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بوهران الذي يمنع تعليما أولويا . 666
-
مرسوم رقم 74-242
مرسوم رقم 74-242 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 71-286 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا. 1224
-
مرسوم رقم 74-243
مرسوم رقم 74-243 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن الزيادة في معدل الرواتب المسبقة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الاجرة المسبقة التلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة. 1225
-
مرسوم رقم 73-205
مرسوم رقم 73 205 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يرمى الى استفادة تلاميذ معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي من زيادة في المرتبات المسبقة. 1437
-
مرسوم رقم 71-288
مرسوم رقم 71 288 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة إلى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون في الخارج الدراسات الجامعية وبعد الجامعية 1765
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.