قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "مستشار تربوي للشبيبة، مكلف بالإعلام والتوجيه " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة مستشار تربوي للشبيبة. . 24
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تفتح شعبة " مستشار تربوي للشبيبة، مكلف بالإعلام والتوجيه " في المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بتيقصر اين.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة الدراسة للحصول على شهادة مستشار تربوي للشبيبة، شعبة "إعلام وتوجيه بأربع (4) سنوات.
توزع الدراسات كالآتي :
1 - جذع مشترك،
2 - ، تخصص -3- تقديم مذكرة نهاية الدراسة.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بالتكوين قصد الحصول على شهادة مستشار تربوي للشبيبة، شعبة "إعلام وتوجيه"، للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والتقني في كل الشعب والذين أجروا مسابقة للتأهيل ينظمها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بتيقصر اين ضمن شروط وكيفيات تحدّد بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 4
فتح المادةيخضع الطلبة أثناء فترة التكوين إلى مراقبة مستمرة للمواظبة والمعارف وتنظم هذه المراقبة لمجموع مواد البرنامج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المراقبة في المواظبة والمعارف بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 5
فتح المادةيشترط للانتقال من سنة تكوين إلى أخرى الحصول على معدل عام يساوي 20/10 يحسب على أساس المعدلات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية الجارية.
يمكن أن تكون المواد التي تحصل فيها الطالب على علامة تقل عن 20/10 محل دورة استدراك تنظم في بداية السنة الجامعية.
المادة 6
فتح المادةالطالب الذي لم يتحصل على المعدل العام المحدد في المادة 5 أعلاه، يمكن إما أن يقبل لإعادة السنة وإما أن يطرد وذلك بقرار من لجنة الانتقال بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي.
المادة 7
فتح المادةتتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
- مدير المعهد، رئيسا،
- رئيس المجلس البيداغوجي،
- نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، المسؤول المكلف بالحياة الجماعية بالمؤسسة،
- الأساتذة المسؤولين على الوحدات الدراسية.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة الطلبة الناجحين في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من التكوين بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةلا يسمح بإعادة السنة إلا مرة واحدة خلال دروة التكوين.
المادة 10
فتح المادةيعلن ناجحين في نهاية دورة التكوين الطلبة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل في نهاية الأربع (4) سنوات من دورة التكوين من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه.
المادة 11
فتح المادةتتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه، كما يأتي :
ممثل وزارة الشباب والرياضة، رئيسا، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في تيقصر اين رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، نائب المدير المكلّف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد.
يتولى نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد أمانة اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للناجحين بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تمنح شهادة مستشار تربوي للشبيبة، شعبة "إعلام وتوجيه عند نهاية دورة التكوين للطلبة الذين استوفوا كافة شروط الدراسة المطلوبة ولأحكام هذا القرار .
تمنح الشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه الحق في الالتحاق بسلك المستشارين التربويين للشبيبة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيلحق بهذا القرار البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة مستشار تربوي للشبيبة.
المادة 15
فتح المادةيخضع لأحكام هذا القرار طلبة شعبة "إعلام وتوجيه " الذين يزاولون تكوينا في المعهد الوطني للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى من هذا القرار، ويشترط أن يكونوا قد نجحوا في جميع الوحدات الدراسية المحددة في دورة تكوينهم.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001.
وزير التعليم العالي وزير الشباب والبحث العلمي والرياضة . عمار صخري عبد الحميد برشيش 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 17 جمادى الثانية عام 1422 العدد 49 5 سبتمبر سنة 2001 م الملحق البرنامج العام للدراسات قصد الحصول المواد علم الاجتماع علم النفس علوم التربية تسيير وإدارة التكوين القانون النظري تاريخ الحركة الوطنية اللغات المجموع علوم الإعلام والاتصال التوجيه والإرشاد النفساني التكوين التقنيات السمعية البصرية المتخصص المنهجية التطبيقية المجموع تقنيات التنشيط والترفيه :
نشاطات ثقافية التكوين نشاطات علمية التقني * نشاطات ترفيهية ورياضية المجموع الندوة التكوين المذكرة التطبيقي المشروع والتربص الميداني المجموع المجموع العام على شهادة " مستشار تربوي للشبيبة الحجم السنة السنة السنة السنة الساعي الأولى الثانية الثالثة الرابعة الإجمالي 180 60 120 / / 120 60 60 / / 105 60 / / 45 120 60 60 / / 60/60 / / 60 60 / / / 300 120 60 60 60 945 420 360 60 105 465 120 150 195 / 240 60/120 60 300/60 120 120 150/60 45 45 1155 180 270 480 225 180 60 60 60 / 210 60 45 45 60 300 120 60 60 60 690 240 165 165 120 120 / / 60 60 120 / / / 120 1290 240 285 315 450 1530 240 285 375 630 4320 1080 1080 1080 1080 17 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة 5 سبتمبر سنة 2001 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.