قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين الجمركي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نظام الدراسة والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين ، الجمركي، الذي يدعى في صلب النص "المركز ".
العدد 59 17 جمادى الأولى عام 1420 ه
الباب الأول — نظام الدراسة
المادة 2
فتح المادةينظم التكوين الأولي الذي يمنحه المركز وملحقاته في شكل دورات تكون مدتها وفقا لما تنص عليه أحكام القانون الأساسي الخاص المطبق على الأسلاك الجمركية التي يتيح التكوين المتبع الالتحاق بها.
وهو مفتوح :
- لأعوان الرقابة
- للعرفاء، لضباط الفرق،
- لضباط الرقابة.
المادة 3
فتح المادةنظام الدراسة داخل المعهد وملحقاته نظام داخلي.
المادة 4
فتح المادةيشتمل التكوين الذي يضمنه المركز على دروس ومحاضرات وأعمال موجهة وتداريب تطبيقية وزيارات تقنية، وعند الاقتضاء، رحلات دراسية داخل الإقليم الوطني.
تدمج فترات التداريب التطبيقية في فترة التكوين.
تحدد فترات العطلة السنوية والتداريب التطبيقية بمقرّر صادر عن مدير المركز.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات إجراء الامتحانات والمراقبة المستمرة للمعارف داخل المركز بمقرر صادر عن مدير المركز وبناء على اقتراح من المجلس التربوي المذكور في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتجرى التداريب التطبيقية داخل مصالح إدارة الجمارك. ويضمن تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة المركز وإطارات مصالح الجمارك الذين يعينهم مدير المركز لهذا الغرض بناء على اقتراح من المديرين الجهويين للجمارك.
المادة 7
فتح المادةيحدد المجلس التربوي سنوياً مواضيع التداريب التطبيقية التي يجب أن تعالج المشاكل التي تهم مصالح الجمارك. ويترتب على التداريب التطبيقية تحرير مذكرات تقدم أمام لجنة يعينها لهذا الغرض مدير المركز وتضم ثلاثة (3) أعضاء ، على الأقل، من بينهم أستاذ من المركز.
المادة 8
فتح المادةعند نهاية دورات التكوين، يصرح نهائيا بنجاح التلاميذ المتدربين في الامتحانات النهائية للتكوين الذين تحصلوا على المعدل العام 10 من 20 على الأقل.
يحدد نظام التنقيط الذي يسمح بالحصول على المعدل العام لنهاية التكوين 10 من 20، بما في ذلك النقطة الممنوحة لمذكرة التدريب التطبيقي بموجب مقرر صادر عن مدير المركز بناء على اقتراح من المجلس التربوي.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة التلاميذ المتدربين المجازين حسب الترتيب الاستحقاقي لجنة الامتحان بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالميزانية.
تتضمن لجنة الامتحان أربعة (4) أعضاء من بينهم أستاذان (2) من المركز.
يمنح مدير المركز المتدربين المجازين شهادة نجاح يحدد فيها التقدير المتحصل عليه والتخصص المتبع.
المادة 10
فتح المادةيسمح بصورة استثنائية، للتلاميذ المتدربين الذين لم يتحصلوا على معدل النجاح اللازم، بإعادة فترة التكوين، بعد موافقة المجلس التربوي ومع مراعاة ألا يكونوا موضوع إجراء تأديبي خلال دراستهم.
الباب الثاني — البرامج التربوية
المادة 11
فتح المادةيجب أن تهدف برامج التكوين الأولي التي يضمنها المركز إلى تحضير المتدربين لشغل مناصب العمل الموجهين لها تطبيقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المطبق عليهم.
يجب أن يكيف محتوى برامج التكوين الأولي، دوريا، مع احتياجات إدارة الجمارك وتطور المعارف والتقنيات المدرسة.
يحدد مدير المركز لكلّ سنة دراسية، بناء على اقتراح من مصالح الجمارك وبعد رأي المجلس التربوي، التعديلات الضرورية لمحتوى برامج التكوين الأولي.
المادة 12
فتح المادةتحدد برامج التكوين الأولي للأسلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب رئيس الحكومة لدى وزير المالية المكلف بالإصلاح المكلف بالميزانية الإداري والوظيف العمومي علي براهيتي أحمد نوي الجز مهورية الجزائرية الملحق برامج التكوين الأولي لأسلاك الجمارك بالمركز الوطني للتكوين الجمركي.
أولا برامج التكوين الأولي لأعوان الرقابة للجمارك : 1 في مجال التكوين المشترك الأساسي :
التربية البدنية و / أو الرياضات القتالية
- النظام المنظم، السلاح والتدريب على الرماية الطبوغرافيا
- الإشارة قيادة وصيانة السيارات
- الإسعاف التمرينات التطبيقية في وضعيات صورية (الرماية، المكامن الحواجز الجمركية، الطبوغرافيا). 2 في مجال التكوين المتخصص :
القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي الجمارك،
- تنظيم إدارة الجمارك وتنفيذ خدمة الفرق التحرير الإداري والمصطلحات الجمركية، التشريع والتنظيم الجمركيان التقنيات الجمركية حماية التراث الثقافي والفني والأثري، حماية الثروة الحيوانية والنباتية
- المراقبة الجمركية للمحروقات
- المنازعات الجمركية مكافحة الغش والتهريب
- مكافحة تجارة المخدرات. / العدد 59 17 جمادى الأولى عام 1420 ه 3 في مجال التكوين التكميلي :
- - الإعلام الآلي،
- التربية المدنية وأخلاقيات المهنة
- اللغات الأجنبية : الفرنسية والإنجليزية المتخصصتان.
ثانيا برنامج التكوين الأولي لعرفاء الجمارك : 1 في مجال التكوين المشترك الأساسي :
- التربية البدنية و / أو الرياضات القتالية
- النظام المنظم،
- السلاح والتدريب على الرماية الطبوغرافيا
- الأمن والتعاون ما بين المصالح
- الإشارة قيادة وصيانة السيارات
- الإسعاف
- التمرينات التطبيقية في وضعيات صورية (الرماية، المكامن الحواجز الجمركية، الطبوغرافيا والقيادة). 2 في مجال التكوين المتخصص :
القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي الجمارك، تنظيم إدارة الجمارك وتنفيذ خدمة الفرق، قيادة الفرق التحرير الإداري والمصطلحات الجمركية، مدخل للقانون، التشريع والتنظيم الجمركيان التقنيات الجمركية حماية التراث الثقافي والفني والأثري 17 جمادى الأولى عام 1420 ه حماية الثروة الحيوانية والنباتية، المراقبة الجمركية للمحروقات،
- المنازعات الجمركية
- مكافحة الغش والتهريب مكافحة تجارة المخدرات. 3 في مجال التكوين التكميلي :
- الإعلام الآلي،
- التربية المدنية وأخلاقيات المهنة اللغات الأجنبية : الفرنسية والإنجليزية المتخصصتان.
ثالثا برنامج التكوين الأولي لضباط فرق الجمارك : 1 في مجال التكوين المشترك الأساسي :
- التربية البدنية و / أو الرياضات القتالية
- النظام المنظم،
- السلاح والتدريب على الرماية الطبوغرافيا، الأمن والتعاون ما بين المصالح
- الإشارة
- قيادة وصيانة السيارات
- الإسعاف
- التمرينات التطبيقية في وضعيات صورية الرماية، المكامن الحواجز الجمركية، الطبوغرافيا القيادة). 2 في مجال التكوين المتخصص :
القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي الجمارك، تنظيم إدارة الجمارك وتنفيذ خدمة الفرق، قيادة وتسيير الفرق
- التحرير الإداري والمصطلحات الجمركية،
- مدخل للقانون المدني والقانون التجاري التشريع والتنظيم الجمركيان
- المالية والمحاسبة العمومية،
- القيمة وجباية التجارة الخارجية
- النظام المنسق للترميز وتعيين البضائع،
- الأنظمة الجمركية الاقتصادية والخاصة، مدخل القانون البحري والقانون الجوي،
- حماية التراث الثقافي والفني والأثري
- حماية الثروة الحيوانية والنباتية
- مراقبة النوعية ومقاييس المنتوجات
- مكافحة الغش والتهريب
- مكافحة تجارة المخدرات
- المنازعات الجمركية،
- محاسبة قباضات الجمارك وتسييرها. 3 في مجال التكوين التكميلي :
الإعلام الآلي ونظام الجمركة الأوتوماتيكي، التربية المدنية وأخلاقيات المهنة اللغات الأجنبية : الفرنسية والإنجليزية المتخصصتان.
رابعا برنامج التكوين الأولي لضباط رقابة الجمارك :
1 - في مجال التكوين المشترك الأساسي :
التربية البدنية و / أو الرياضات القتالية النظام المنظم، السلاح والتدريب على الرماية الطبوغرافيا، 10 للجمهورية الجزائرية
- الأمن والتعاون ما بين المصالح،
- التمرينات التطبيقية في الوضعيات الصورية (الرماية، المكامن الحواجز الجمركية، الطبوغرافيا، القيادة والمراقبة الداخلية). 2 في مجال التكوين المتخصص :
القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي الجمارك، تنظيم وزارة المالية وإدارة الجمارك وعملهما،
- التحرير الإداري والمصطلحات الجمركية، القانون المدني والقانون التجاري
- التشريع والتنظيم الجمركيان
- الإجراءات الإدارية السابقة للجمركة
- الأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- الأنظمة الجمركية الخاصة،
- قانون البنوك والتأمينات مدخل للقانون البحري والقانون الجوي، تقنيات التجارة الدولية
- المالية والمحاسبة العمومية،
- جباية التجارة الخارجية،
- النظام المنسق للترميز وتعيين البضائع، التقييم في الجمارك، تقنيات فحص البضائع،
- المراقبة الجمركية للمحروقات
- حماية الثروة الحيوانية والنباتية
- القانون الجنائي الجمركي، / العدد 59 17 جمادى الأولى عام 1420 ه
- مكافحة الغش ، التجاري
- حماية التراث الثقافي والفني والأثري،
- مراقبة النوعية ومقاييس المنتوجات
- مكافحة تجارة المخدرات
- المنازعات الجمركية والمتابعات
- قيادة الفرق وتسييرها،
- محاسبة قباضات الجمارك وتسييرها. 3 في مجال التكوين التكميلي :
الإعلام الآلي ونظام الجمركة الأوتوماتيكي،
- التربية المدنية وأخلاقيات المهنة
- اللغات الأجنبية : الفرنسية والإنجليزية المتخصصتان.
وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 86-61
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 89-239
- مرسوم تنفيذي رقم 90-170
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- مرسوم تنفيذي رقم 98-142
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.