أمر رقم 67 235 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن انشاء مؤسسات للتعليم الابتدائي بها اقسام داخلية في عمالات الواحات والساورة وسعيدة 1423
المادة الأولى
فتح المادةتحدث فى البلديات الآتية ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 مؤسسات للتعليم الابتدائي تكون بها أقسام داخلية :
جانت ، عين صالح ،
- الاغواط ( الخنق ) ، متليلي الشعانبة ، ور ورقلة ، تامنر است ، تيميمون ، تيندف ،
- زاوية كونتة ، الابيض سيدي الشيخ ..
المادة 2
فتح المادةتخضع هذه المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي للانظمة الحسابية والادارية الجاري بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين مَرَاسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-170
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.