مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تخصيص المرتبات المسبقة.
يستبعد من مجال تطبيق هذا المرسوم التمهين والتكوين المهني في المؤسسة.
المادة 2
فتح المادةالمرتب المسبق هو المكافأة التي تمنح العامل مستقبلي يربطه عقد بمستخدم يدفع له أجرا، ويجب عليه أن يتابع دورة تكوين مناسب قبل تعيينه في منصب عمل.
الفصل الاول — شروط منح المرتب المسبق
المادة 3
فتح المادةلا يستفيد مرتبا مسبقا بمفهوم هذا المرسوم الا العمال المستقبليون الذين يتابعون فترات تكوين كامل الوقت لمدة تفوق ثلاثة ( 03 ) أشهر، تنظم في مؤسسات عمومية للتعليم أو للتكوين، والمخصصون المناصب عمل تحدد قائمتها مقدما بقرار وفقا لاحكام المادة 6 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتنشأ لجنة وزارية مشتركة تكلف باعداد مدونة مناصب العمل وأنماط التكوين التي تحضر لها والتي يمكن أن يترتب عليها تخصيص مرتب مسبق، وضبطها باستمرار.
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 تضبط هذه المدونة على أساس طلبات الهيئات المستخدمة، والطابع الاولوى لمناصب العمل المعنية والاهداف المخططة.
المادة 5
فتح المادةتتألف اللجنة من ممثلي :
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- وزير المالية
- وزير التعليم العالي وزير التربية والتكوين المندوب للتخطيط.
يتولى رئاسة اللجنة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتولى كتابتها المديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار يتخده بناء على رأى اللجنة الوزارية المشتركة ولمدة معينة، قائمة مناصب العمل وأنماط التكوين المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما في ذلك عند اللزوم، قائمة مناصب العمل ذات الاولوية التي تخول الحق في نسبة مرتب مسبق تفضيلي.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات الالتحاق بشعب التكوين المذكورة في المادة 6 أعلاه، وشروطه بقرار يتخذه الوزير المكلف بالوصاية على المؤسسة التي تجرى فيها دورة التكوين.
يجرى توظيف الذين ستصرف لهم الهيئات المستخدمة مرتبات مسبقة ، اجباريا من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بشعب التكوين المعنية.
الفصل الثاني — أحكام مشتركة تطبق على العمال المستقبليين. الذين تدفع لهم مرتبات مسبقة
المادة 8
فتح المادةيبين العقد المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه، ما يلي على الخصوص :
1 - منصب العمل الذى سيتولاه العامل في المستقبل وكذلك موقعه
2 - مكان دورة التكوين ومدتها وختامها
3 - مبلغ المرتب المسبق
4 - مدة التزام العامل المستقبلي بخدمة مستخدمه فور انتهاء دورة تكوينه
5 - القواعد التي تطبق في حالة عدم مراعاة الشروط المتعاقد عليها.
المادة 9
فتح المادةيستبعد المرتب المسبق أي منفعة أخرى الا اذا كان هناك استثناء ينص عليه التنظيم المعمول به.
وكل مخالفة لهذا الحكم ينجر عنها إلغاء الاستفادة من الاجر المسبق فورا دون المساس بالعقوبات الاخرى التأديبية أو الجزائية.
المادة 10
فتح المادةيشترك العمال المستقبليون المذكورون في هذا المرسوم في الضمان الاجتماعي، ويستفيدون، إن اقتضى الامر، منحا عائلية حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 11
فتح المادةللعامل المستقبلي حق في عطلة سنوية مدفوعة الاجر حسب الشروط التي يحددها التشريع المعمول به.
يبقى المتلقي للمرتب المسبق تحت تصرف المستخدم خلال كامل فترة انقطاع دورة التكوين التي تفوق مدة العطلة أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيلزم العامل المستقبلي المتلقي مرتبا مسبقا بالمواظبة على الدروس وحصص الاعمال التطبيقية أو الموجهة حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي في المؤسسة التي يجري التكوين فيها. وكل تغيب غير مبرر يترتب عليه اقتطاع من المرتب المسبق.
المادة 13
فتح المادةيتعين على المستفيد من المرتب المسبق أن يلتحق ، عقب انتهاء مدة التكوين، بمنصب العمل الموجه اليه، وذلك لقضاء مدة الالتزام التعاقدي.
المادة 14
فتح المادةتكون مدة الالتزام التعاقدي مساوية لمدة دورة التكوين أو ضعفها دون أن تقل المدة المحسوبة بهذه الطريقة عن ثلاث ( 03 ) سنوات.
المادة 15
فتح المادةإذا كان العامل المستقبلي خاضعا لالتزامات الخدمة المدنية، فان وضعيته تسري عليها أحكام المادة 26 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينجر عن كل انقطاع للتكوين بسبب من العامل المستقبلي وعن كل تخل عن منصب العمل في أعقاب التكوين خرقا للالتزام بخدمة المستخدم وفقا للمادة 13 أعلاه، رد المبالغ التي تلقاها المتكون كمرتب مسبق. 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 17
فتح المادةيوضع العامل المثبت المقبول في دورة تكوين تساوى مدتها ستة أشهر أو تفوقها لدى مؤسسة تكوين عمومية في حالة انتداب وفقا لاحكام القانون رقم 82-06 المؤرخ 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية.
ويحتفظ طيلة مدة التكوين بما يأتي :
الاجر الأساسي لآخر منصب شغله
- تعويض الخبرة الخدمات الاجتماعية.
ويتكفل بمدة التكوين في حساب أقدمية المعني
المادة 18
فتح المادةتطبق أحكام المواد 7 و 12 و 13 و 14 و 16 أعلاه، على العامل المثبت المقبول في دورة تكوين تفوق مدتها ستة ( 06 ) أشهر.
المادة 19
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على جميع العمال المستقبليين الذين تدفع لهم مرتبات مسبقة والذين يدخلون فترة تكوين عند دخول سنة التكوين 1989/1988.
المادة 20
فتح المادةيبقى الاشخاص الجاري تكوينهم في تاريخ نشر هذا المرسوم والخاضعون لاحكام الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، معنيين - انتقاليا - بأحكام المواد 11 وما يليها من الامر المذكور حتى انتهاء دورة تكوينهم.
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المادة 17 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-170
« رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، وكل النصوص التي اتخذت لتطبيقه وكذا أحكام المرسومين رقم 88-156 ورقم 88-157 المؤرخين في 2 غشت سنة 1988 المذكورين أعلاه. غير أن الرواتب المسبقة تبقى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-255
مرسوم تنفيذي رقم 94-255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 13 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 14 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-201
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-239
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-170
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 452
-
مرسوم رقم 88-157
مرسوم رقم 88-157 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وانجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم بين الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد مبلغ المرتبات المسبقة . 1124 للجمهورية فهرس ५
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 71-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.