قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د . ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 300 المطبعة الرسمية د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال . DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس قوانين قانون رقم 90-12 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و 12 ) الفقرة الأولى ( من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة .1990 763 قانون رقم 90-13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية مغربية الدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغربي / الاوروبي الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989. 764 | قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه فهرس ( مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-159 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3076 آل الموقع في 5 ابريل سنة 1990 بواشنطن دي سي “ بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لري متيجة الغربية. 770 مرسوم رئاسي رقم 90-160 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام - 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 30 مارس سنة 1990 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع لتطوير الري الزراعي في الشلف الاوسط - المرحلة الاولى. 771 مرسوم رئاسي رقم 90-161 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 ابريل سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك التصدير والاستيراد ايكزيم) بنك للولايات المتحدة - واشنطن، والمتعلق بتمويل الحصول على 20 محطة ارضية للاتصال عبر الاقمار الصناعية وتجديد 15 محطة أخرى، ومنح الدولة ضمانها للبنك الجزائري للتنمية بعنوان هذا القرض. 772 مرسوم تنفيذي رقم 90-162 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية. 773 مرسوم تنفيذي رقم 90-163 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل. 774 مرسوم تنفيذي رقم 90-164 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. 776 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-165 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد تشكيل ديوان الوزير المنتدب للتشغيل. 778 مرسوم تنفيذي رقم 90-166 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين. 778 مرسوم تنفيذي رقم 90-167 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها. 781 مرسوم تنفيذي رقم 90 - - 168 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل . الوصاية عليها . 782 مرسوم تنفيذي رقم 90-169 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن رفع مبلغ المنحة الدراسية. 783 مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام كاتب دولة. 787 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 787 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية. 787
13 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 763 فهرس ( مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو | سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة الاذاعة الوطنية. 787 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ) وكالة الانباء الجزائرية ) . 787 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية . 787 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة الاذاعة الوطنية . 787 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ) وكالة الانباء الجزائرية ) . 788 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 788 تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين مستشار في الشؤون السياسية لدى رئيس الجمهورية. 788 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يرخص بعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية . 788 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1410 الموافق أول يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة. 789 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1410 الموافق أول يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة قائم بالاعمال مؤقتا. 789 قوانين قانون رقم 90-12 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و 12 ( الفقرة الاولى ) من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 117 و 122 منه، وبناء على لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 29 أكتوبر سنة 1989 المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما المادة 58-2 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989
- وبمقتضى القانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، لاسيما المادة 63-6 منه،
764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 المتضمن المصادقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989، وبعد الاطلاع على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و12 ( الفقرة الاولى ) من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموافق عليهما في تونس بتارخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، المتعلقين بتعديل المادتين 11 و12 الفقرة الأولى من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990. الشاذلي بن جديد قانون رقم 90-13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية | مغربية لدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي / الاوروبي الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 117 و 122 منه، وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية مغربية لدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي / الاوروبي الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية مغربية لدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي / الاوروبي الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة .1989 “ المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 . الشاذلي بن جديد قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 53 و 113 و 115 و 117 منه وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 88-28 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي .
13 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 765 وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، وممارسة حق الاضراب
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 المادة 5 : تتمايز التنظيمات النقابية في هدفها وتسميتها وتسييرها عن أية جمعية ذات طابع سياسي | ولا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على إعانات أوهبات أووصايا، كيفما كان نوعها، من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها. غير أن أعضاء التنظيم النقابي بتمتعون بحرية الانضمام الفردي الى الجمعيات ذات الطابع السياسي. الباب الثاني تأسيس التنظيمات النقابية وتنظيمها وتسييرها الفصل الاول التأسيس المادة 6 : يمكن الاشخاص المذكورين في المادة الاولى أعلاه، أن يؤسسوا تنظيما نقابيا اذا توفرت فيهم الشروط رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق | الآتية : بعلاقات العمل
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول الهدف والاحكام العامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون كيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يطبق على مجموع العمال الاجراء وعلى المستخدمين. المادة 2 : يحق للعمال الاجراء، من جهة والمستخدمين من جهة أخرى، الذين ينتمون الى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد، أن يكونوا تنظيمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية. المادة 3 : يحق للعمال الاجراء، من جهة، والمستخدمين من جهة أخرى، أن يكونوا، لهذا الغرض، تنظيمات نقابية أو ينخرطوا انخراطا حرا واراديا في تنظيمات نقابية موجودة شريطة أن يمتثلوا للتشريع المعمول به والقوانين الاساسية لهذه التنظيمات النقابية. المادة 4 : تطبق على اتحادات التنظيمات النقابية واتحادياتها وكنفدرالياتها نفس الاحكام التي تطبق على التنظيمات النقابية. 1 (1) أن تكون لهم الجنسية الجزائرية الاصلية أو المكتسبة منذ عشر ( 10 ) سنوات على الاقل 2 ) أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية 3 ) أن يكونوا راشدين 4 ) ألا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية 5 ) أن يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف التنظيم النقابي. المادة 7 : يؤسس التنظيم النقابي عقب جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين. المادة 8 : يصرح بتأسيس التنظيم النقابي :
- بعد ايداع تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
- تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية المعنية خلال ثلاثين ( 30 ) يوما على الاكثر من ايداع الملف استيفاء شكليات الاشهار في جريدة يومية وطنية اعلامية على الاقل على نفقة التنظيم. المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي :
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قائمة تحمل أسماء وتوقيع الاعضاء المؤسسين وهيئات القيادة والادارة وكذا حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم، نسختان مصادق عليهما طبق الاصل من القانون الاساسي، محضر الجمعية العامة التأسيسية. المادة 10 : يودع تصريح تأسيس التنظيم النقابي بناء على طلب أعضائه المؤسسين لدى : والي الولاية التي يوجد بها مقر التنظيمات النقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الولاية العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 والحقت اضرارا بمصالح أعضائه الفردية أو الجماعية، المادية والمعنوية تمثيل العمال أمام كل السلطات العمومية إبرام أي عقد أو اتفاقية أو اتفاق له علاقة بهدفه اقتناء أملاك منقولة أو عقارية مجانا أو بمقابل الممارسة النشاط المنصوص عليه في قانونه الاساسي ونظامه الداخلي. المادة 17 : يجب على التنظيمات النقابية أن تعلم السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بجميع التعديلات التي تنصب على قانونها الاساسي الوزير المكلف بالعمل فيما يخص التنظيمات النقابية | وكل التغييرات الطارئة على هيئات القيادة و/ أو الادارة خلال ذات الطابع المشترك بين الولايات أو الوطني. المادة 11 : تعفى التنظيمات النقابية المؤسسة قانونا عند تاريخ اصدار هذا القانون، من تصريح التأسيس المشار اليه في المادة 8 أعلاه. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 12 : يتمتع أعضاء التنظيم النقابي بالحقوق ويلتزمون بالواجبات المحددة في التشريع المعمول به والقانون الاساسي لهذا التنظيم النقابي. المادة 13 : يحق لاي عضو في تنظيم نقابي أن يشارك في قيادة التنظيم وادارته ضمن قانونه الاساسي ونظامه الداخلي وأحكام هذا القانون. المادة 14 : تنتخب هيئات قيادة التنظيم النقابي وتجدد وفقا للمبادىء الديمقراطية والآجال المحددة في القانون الاساسي والنظام الداخلي. المادة 15 : يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي من التدخل في تسيير تنظيم نقابي الا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة. المادة 16 : يكتسب التنظيم النقابي الشخصية المعنوية والاهلية المدنية بمجرد تأسيسه، وفقا للمادة 8 أعلاه، ويمكنه أن يقوم بما يأتي :
- التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفه (30) يوما التي تلي القرارات المتخدة في هذا الشأن.. ولا يحتج بهذه التعديلات أو التغييرات على الغير إلا ابتداء من يوم نشرها في جريدة يومية وطنية اعلامية على الاقل. المادة 18 : يحق للتنظيمات النقابية، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، أن تنخرط في التنظيمات النقابية الدولية أو القارية أو الجهوية، التي تنشد نفس الاهداف أو المماثلة لها. المادة 19 : يمكن التنظيم النقابي، في اطار التشريع المعمول به أن ينشر ويصدر نشريات ومجلات ووثائق اعلامية ونشرات لها علاقة بهدفه. المادة 20 : يتعين على التنظيم النقابي أن يكتتب تأمينا يضمن التبعات المالية المرتبطة بمسؤوليته المدنية. الفصل الثالث القانون الأساسي المادة 21 : يجب أن يذكر القانون الاساسي للتنظيمات النقابية، تحت طائلة البطلان الاحكام التالية :
- هدف التنظيم وتسميته ومقره طريقة التنظيم ومجال اختصاصه الاقليمي،
- فئات الاشخاص والمهن والفروع أو قطاعات النشاط المذكورة في هدفه
- حقوق الاعضاء وواجباتهم وشروط الانخراط والانسحاب أو الاقصاء
13 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 767 الطريقة الانتخابية لتعيين هيئات القيادة والادارة وتجديدها، وكذلك مدة عضويتها،
- القواعد المتعلقة باستدعاء الهيئات المداولة وتسييرها،
- قواعد ادارة التنظيم النقابي واجراءات مراقبتها،
- قواعد حسابات التنظيم النقابي واجراءات رقابتها والموافقة عليها، القواعد التي تحدد اجراءات حل التنظيم النقابي اراديا والقواعد التي تتعلق بأيلولة الممتلكات في هذه الحالة المادة 22 : تمنع التنظيمات النقابية من إدخال أي تمييز على قوانينها الاساسية، كما تمنع من ممارسة أي تمييز بين أعضائها، من شأنه المساس بحرياتهم الاساسية. المادة 23 : تكتسب صفة العضوية في التنظيم النقابي يتوقيع المعني وثيقة الانخراط، ويشهد عليها بوثيقة يسلمها التنظيم للمعني. الفصل الرابع الموارد والممتلكات المادة 24 : تتكون موارد التنظيمات النقابية من : اشتراكات أعضائها، المداخيل المرتبطة بنشاطاتها،
- الهبات والوصايا الاعانات المحتملة للدولة. المادة 25 : يمكن أن تكون للتنظيمات النقابية مداخيل ترتبط بنشاطاتها شريطة أن تستخدم هذه المداخيل في تحقيق الاهداف التي يحددها القانون الاساسي فقط. المادة 26 : لا يقبل التنظيم النقابي الهبات والوصايا المثقلة بأعباء وشروط الا اذا كانت هذه الأعباء والشروط تتفق والهدف المسطر في القانون الأساسي وأحكام هذا القانون. كما أنه لا تقبل الهبات والوصايا الواردة من تنظيمات | نقابية أو هيئات أجنبية الا بعد موافقة السلطة العمومية المعنية التي تتحقق من مصدرها ومبلغها واتفاقها مع الهدف المسطر في القانون الاساسي للتنظيم النقابي والضغوط التي يمكن أن تنشأ عليها. الفصل الخامس التوقيف والحل المادة 27 : يمكن الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من قبل السلطة العمومية المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أدناه، توقيف نشاط أي تنظيم نقابي ووضع الاختام على أملاكه، وذلك دون الاخلال بالقوانين والتنظيمات المعمول بها. وتنتهي هذه التدابير بقوة القانون، اذا رفضت الجهة القضائية المختصة الدعوى، بصرف النظر عن أي سبيل آخر للطعن . المادة 28 : يمكن أن يحل التنظيم النقابي اراديا أو يعلن عن حله بالطرق القضائية. المادة 29 : يعلن أعضاء التنظيم النقابي أو مندوبوهم المعينون قانونا، حل تنظيمهم النقابي اراديا طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي. المادة 30 : يمكن أن يطلب من الجهات القضائية المختصة حل التنظيم النقابي بالطرق القضائية اذا كان يمارس نشاطا :
- مخالفا للقوانين المعمول بها، غير منصوص عليه في قوانينها الاساسية. المادة 31 : يعلن عن الحل القضائي من قبل الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من السلطة العمومية أو من أي طرف معني آخر. ويسري أثر هذا الحل ابتداء من تاريخ إعلان الحكم القضائي، بصرف النظر عن جميع طرق الطعن. المادة 32 : يمكن المحكمة أن تأمر بمصادرة أملاك التنظيم النقابي، موضوع الحل القضائي، بناء على طلب النيابة العامة، دون الاخلال بالاحكام الاخرى الواردة في التشريع المعمول به. المادة 33 : لا يمكن أن تؤول أملاك التنظيم النقابي موضوع الحل في أي حال من الاحوال الى أعضائه الذين يمكنهم أن يطلبوا رغم ذلك استعادة مساهمتهم العقارية على حالتها يوم وقوع الحل. . تخول استعادة المساهمات العقارية طبقا للقانون الاساسي .
768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الباب الثالث التنظيمات النقابية التمثيلية المادة 34 : تعتبر التنظيمات النقابية للعمال الاجراء والمستخدمين، المكونة قانونا منذ ستة ( 6 ) أشهر على الأقل، وفقا لاحكام هذا القانون، تمثيلية وطبقا للمواد من 35 الى 37 أدناه. المادة 35 : تعتبر تمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة والواحدة التنظيمات النقابية للعمال التي تضم 20% على الاقل من العدد الكلي للعمال الاجراء لدى هذه المؤسسة المستخدمة و / أو التنظيمات النقابية التي لها تمثيل 20% على الاقل في لجنة المشاركة، اذا كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة المعنية. المادة 36 : تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي والمشترك بين البلديات والولائي والمشترك بين الولايات، أو الوطني، اتحادات واتحاديات أو كنفدراليات العمال الاجراء التي تضم 20% على الاقل من التنظيمات النقابية التمثيلية التي تشملها القوانين الاساسية للاتحادات والاتحاديات أو الكنفدراليات المذكورة عبر المقاطعة الاقليمية المعنية. المادة 37 : تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي | والمشترك بين البلديات والولائي والمشترك بين الولايات أو الوطني، اتحادات المستخدمين واتحادياتهم أو كنفدرالياتهم، التي تجمع %20 على الاقل من المستخدمين تشملهم القوانين الاساسية للاتحادات والاتحاديات أو الكنفدراليات المذكورة، و 20% على الاقل من مناصب العمل المرتبطة بها عبر المقاطعة الاقليمية المعنية. المادة 38 : تتمتع التنظيمات النقابية التمثيلية للعمال الاجراء في كل مؤسسة مستخدمة في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بالصلاحيات الآتية :
- المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، داخل المؤسسة المستخدمة المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها،
- جمع أعضاء التنظيم النقابي في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات العمل، واستثناء اثناء ساعات العمل، اذا حصل اتفاق مع المستخدم
- اعلام جماعات العمال المعنيين بواسطة النشرات النقابية أو عن طريق التعليق في الاماكن الملائمة التي يخصصها المستخدم لهذا الغرض، العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه جمع الاشتراكات النقابية في أماكن العمل من الاعضاء، حسب الاجراءات المتفق عليها مع المستخدم تشجيع عمليات التكوين النقابي لصالح أعضائها. المادة 39 : في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وحسب نسبة التمثيل، فان اتحادات العمال الاجراء والمستخدمين واتحادياتهم أو كنفدرالياتهم الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني : تستشار في ميادين النشاط التي تعنيها خلال اعداد المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستشار في مجال تقويم التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل واثرائهما،
- تتفاوض في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي تعنيها، تمثل في مجالس ادارة هيئات الضمان الاجتماعي، تمثل في المجالس المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية، وفي اللجنة الوطنية للتحكيم المؤسسة بمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. الباب الرابع أحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الاجراء الفصل الأول التمثيل النقابي المادة 40 : يمكن أي تنظيم نقابي تمثيلي حسب مفهوم المادتين 34 و 35 من هذا القانون أن ينشيء هيكلا نقابيا طبقا لقانونه الاساسي اذا ضم ثلاثين ( 30 ) منخرطا على الاقل في أية مؤسسة عمومية أو خاصة، أو أية مؤسسة أو هيئة أو ادارة عمومية. المادة 41 : بغض النظر عن القوانين الاساسية للتنظيم النقابي للعمال الاجراء المعنيين، يمثل الهيكل النقابي المذكور في المادة 40 أعلاه، حسب مفهوم هذا القانون، وفقا للنسب التالية :
- من 50 الى 150 عاملا أجيرا : مندوب واحد
- من 151 الى 400 عامل أجير : 3 مندوبين من 401 الى 1000 عامل أجير : 5 مندوبين
13 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 769
- من 1001 الى 4000 عامل أجير : 7 مندوبين
- من 4001 الى 16000 عامل أجير : 9 مندوبين أكثر من 16000 عامل أجير : 11 مندوبا. المادة 42 : عندما لا تتوفر في أي تنظيم نقابي للعمال الاجراء الشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و 40 من هذا القانون، تتكفل التمثيل النقابي للعمال الاجراء لجنة المشاركة وان لم تكن فيكفله المندوبون النقابيون الذين ينتخبهم مباشرة مجموع العمال الاجراء المعنيين حسب النسب المحددة في المادة 41 أعلاه. المادة 43 : يتم التمثيل النقابي للعمال الاجراء في المؤسسات العمومية والخاصة وفي المؤسسات والهيئات والادارات العمومية، التي تشغل أقل من خمسين عاملا أجيرا، من قبل ممثل نقابي ينتخب مباشرة من طرف مجوع العمال المعنيين، كلما دعت ضرورة المفاوضات الجماعية الى ذلك. المادة 44 : يجب على أي مندوب نقابي أو ممثل نقابي أن يكون قد بلغ 21 سنة كاملة يوم انتخابه وأن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية وأن تكون له أقدمية لاتقل عن سنة واحدة في المقاولة أو المؤسسة أو الهيئة أو الادارة العمومية المعنية. المادة 45 : يبلغ لقب واسم المندوب أو المندوبين النقابيين الى المستخدمين والى مفتشية العمل المختصة اقليميا، خلال الثمانية ( 08 ) أيام التي تعقب انتخابهم الفصل الثاني التسهيلات المادة 46 : يحق للمندوبين النقابيين التمتع بحساب عشر ( 10 ) ساعات في الشهر مدفوعة الاجر كوقت عمل فعلي لممارسة مهمتهم النقابية. ويمكن المندوبين النقابيين أن يجمعوا أو يقتسموا فيما بينهم مجموع حساب الساعات الشهرى الممنوحة أياهم بعد موافقة المستخدم. المادة 47 : لا يدخل في حساب الساعات الشهرى | الممنوح بمقتضى المادة 46 أعلاه الوقت الذي يقتضيه المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يستدعون اليها بمبادرة من المستخدم أو التي يقبلها بناء على طلبهم. كما لا تؤخذ بعين الاعتبار الغيابات التي يرخص بها | المستخدم ليمكن المندوبين النقابيين من المشاركة في ندوات ومؤتمرات التنظيمات النقابية وفي ملتقيات التكوين النقابي. المادة 48 : يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف التنظيمات النقابية التمثيلية، التي تضم أكثر من 30 عضوا الوسائل الضرورية لعقد اجتماعاتها ولوحات اعلانية موضوعة في أماكن ملائمة. يضع المستخدم تحت تصرف التنظيم النقابي التمثيلي محلا ملائما، اذا ضم التنظيم أكثر من 150 عضوا. المادة 49 : يمكن التنظيمات النقابية للعمال الاجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أن تستفيد من اعانات الدولة، في اطار التشريع المعمول به، وحسب المقاييس والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الحماية المادة 50 : لا يجوز لأحد أن يمارس أي تمييز ضد أحد العمال، بسبب نشاطاته النقابية، إبان التوظيف والاداء وتوزيع العمل والتدرج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتب وكذلك في مجال التكوين المهني والمنافع الاجتماعية . المادة 51 : لا يجوز لاحد أن يمارس ضد العمال ضغوطا أو تهديدات تعارض التنظيم النقابي ونشاطاته. المادة 52 : يخضع المندوبون النقابيون أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية لاحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل. المادة 53 : لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها. تختص التنظيمات مندوب النقابية وحدها بمعالجة الاخطاء ذات الطابع النقابي المحض. المادة 54 : اذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه، يمكن مستخدمه أن يباشر اجراء تأديبيا ضده، بعد اعلام التنظيم النقابي المعني. المادة 55 : لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي اجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه.
770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 56 : يعد كل عزل المندوب نقابي، يتم خرقا لاحكام هذا القانون، باطلا وعديم الاثر. ويعاد إدماج المعني بالامر في منصب عمله وترد اليه حقوقه، بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما يثبت هذا الاخير المخالفة. المادة 57 : تظل أحكام المواد من 54 الى 56 أعلاه، مطبقة على المندوبين النقابيين طوال السنة التي تعقب انتهاء مهمتهم النقابية. الباب الخامس أحكام جزائية المادة 58 : تعتبر مخالفات أحكام الباب الرابع من هذا القانون عراقيل لحرية ممارسة الحق النقابي ويعاينها ويتابعها مفتشو العمل، طبقا للتشريع المتعلق بمفتشية العمل المادة 59 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و 50.000 دج على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي، كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لا سيما الاحكام الواردة في الباب الرابع منه. وفي حالة العود، يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50.000 دج و 100.000 دج وبالحبس من ثلاثين يوما الى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 60 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 5000،00 دج إلى 50.000.00 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير عقد اجتماع تنظيم موضوع الحل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-159 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3076 آل الموقع في 5 ابريل سنة 1990 بواشنطن “ دي سي “ بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لري متيجة الغربية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 61 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000،00 دج و 20.000،00 دج وبالحبس من شهرين الى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا للمواد من 31 الى 33 أعلاه، ودون الاخلال بالاحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به. الباب السادس أحكام ختامية المادة 62 : يتعين على أي تنظيم مؤسس قانونا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون أن يسعى إلى مطابقة قانونه الأساسي مع أحكام هذا القانون قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة .1990 المادة 63 : يخضع العمال الاجراء التابعون للدفاع والامن والوطنيين لاحكام خاصة. المادة 64 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 88-28 المؤرخ في 19 يوليو. سنة 1988 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، والامر رقم 71-75 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص. المادة 65 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة 1410 الموافق 2 يونيو س 1990 سنة الشاذلي بن جديد تنظيمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء البنك المركزي الجزائرى وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والذي يرخص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقيات الدولية لا سيما المادة 2 منه،
13 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 771 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 49 و 50 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 89 – 26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3076 آل الموقع في 5 ابريل سنة 1990 بواشنطن ९९ “ دى سي “ بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لرى، متيجة الغربية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3076 آل الموقع في 5 ابريل سنة 1990 بواشنطن ९९ دى سي “ “ بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لرى، متيجة الغربية وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-160 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 30 مارس سنة 1990 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع لتطوير الري الزراعي في الشلف الأوسط - المرحلة الأولى. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الافريقي للتنمية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 30 مارس سنة 1990 بأبيجان ) كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع لتطوير الري الزراعي في الشلف الأوسط - المرحلة الأولى. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع عليه في 30 مارس سنة 1990 بأبيجان ) كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع لتطوير الري الزراعي في الشلف الأوسط - المرحلة الأولى وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990. الشاذلي بن جديد
772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 90-161 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 ابريل سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري | للتنمية وبنك التصدير والاستيراد ( إيكزيم بنك ) للولايات المتحدة - واشنطن، والمتعلق بتمويل الحصول على 20 محطة أرضية للاتصال عبر | الأقمار الصناعية وتجديد 15 محطة أخرى، ومنح الدولة ضمانها للبنك الجزائرى للتنمية بعنوان هذا القرض. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 62-114 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إحداث البنك المركزي الجزائري وتحديد قوانينه الأساسية، ومجمل القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، المعدل بالمادة 19 من الأمر رقم 71 – 47 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1971 ، والأمر رقم 72 – 26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ومجمل النصوص التي عدلته وتممته،
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، لا سيما المادتان 152 و 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، لا سيما المادة 24 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-29 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ،
- وبناء على اتفاق القرض المبرم بين البنك الجزائري للتنمية وبنك الاستيراد والتصدير ( إيكزيم بنك ) للولايات المتحدة الأمريكية الموقع بتاريخ 10 ابريل سنة 1990 بمدينة الجزائر والمخصص لتمويل حصول وزارة البريد والمواصلات على 20 محطة أرضية للاتصال عبر الأقمار الصناعية وتجديد 15 محطة أخرى، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 60496 المبرم بتاريخ 10 ابريل سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك التصدير والاستيراد ( ايكزيم بنك ) للولايات المتحدة ) واشنطن ) بمبلغ قدره 16.051.342 الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق | دولار أمريكي، يخصص لتمويل الحصول على 20 محطة بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية، لا سيما المواد 27 و 28، ومن 48 50 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 | جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم للاتصال عبر الأقمار الصناعية وتجديد 15 محطة أخرى، وينفذ هذا الاتفاق طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يستفيد البنك الجزائرى للتنمية حيال بنك التصدير والاستيراد ) إيكزيم بنك ( للولايات المتحدة ( واشنطن ) ، للوفاء ببالتزاماته المالية التي يبرمها بموجب القرض المذكور في المادة الأولى أعلاه، بضمان الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
13 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 773 المادة 3 : يتعين على السلطات المختصة في الدولة، لا سيما وزير الاقتصاد، ووزير البريد والمواصلات والبنك الجزائرى للتنمية، كل فيما يخصه، باتخاذ الاجراءات القانونية والميدانية الضرورية لتحقيق الأهداف المشار اليها في المادتين 1 و 2 أعلاه. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد، ووزير البريد والمواصلات، ووزير الشؤون الخارجية، والمندوب للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 .. الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 90-162 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-114 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1989 اقامة نظام مراقبة المداخيل الاجورية لمختلف | الفئات الاجتماعية وقدراتها الشرائية تنظيم الادارة المركزية للاجهزة غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، ومراقبتها،
- دعم ترقية انشطة الحماية الاجتماعية على مستوى المجموعات المحلية. ويقوم وزير الشؤون الاجتماعية بعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء وفقا للاشكال والكيفيات والآجال المحددة. المادة 2 : يقوم وزير الشؤون الاجتماعية في إطار اعداد المخططات الوطنية المتوسطة المدى والمخططات السنوية وعلى أساس التوجيهات والآجال التي يحددها المجلس الوطني للتخطيط : باعداد وأداء دراسات استقبالية كفيلة بتوجيه اختيارات الحكومة في مجال الاستراتيجيات والسياسات والمخططات المتعلقة بعلاقات العمل والحماية الاجتماعية ومداخيل الأجور،
- بالمشاركة في أشغال التخطيط الوطني، ويقترح مخططات تطوير علاقات العمل والشؤون الاجتماعية على المديين المتوسط والقصير كما يسهر على تطبيق المخططات المعتمدة بوضع أنظمة الاعلام والتسيير والمراقبة المطابقة الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون | للحاجيات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتولى وزير الشؤون الاجتماعية، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لاحكام الدستور، المهام التالية :
- تقنين علاقات العمل وتأطيرها،
- تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتأطيرها، بمتابعة إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات المخططة بالتعاون مع الجماعات المحلية المعنية. المادة 3 : يتولى وزير الشؤون الاجتماعية، في مجال علاقات العمل ما يلي :
- يضع المعايير القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها لاسيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية، ومشاركة العمال، والحق النقابي، والتفاوض الجماعي، والوقاية والامن وطب العمل، والوقاية من النزاعات الفردية والجماعية للعمل وتسويتها، وكذا مفتشية العمل
- ينظم مراقبة مداخيل أجور مختلف الفئات الاجتماعية ومتابعة تطور قدراتها الشرائية
- يقترح تدابير في ميدان حماية القدرة الشرائية للأجراء وذوي الدخل المحدود،
774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ينظم الاعلام حول علاقات العمل تجاه عالم الشغل، يضمن التنسيق والتشاور في اطار العلاقات مع المنظمات النقابية. المادة 4 : يتولى وزير الشؤون الاجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية ما يلي : يقدر الحاجيات ذات الاولوية في مجال الحماية الاجتماعية،
- يقترح عناصر استراتيجيات وسياسات التكفل بالحاجيات في مجال الحماية الاجتماعية من خلال هياكل العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 7 : يقترح وزير الشؤون الاجتماعية القواعد القانونية التي تطبق على موظفي الشؤون الاجتماعية، ويقدر الحاجيات المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم رقم 89-114 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1989 المشار اليه أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 الدولة والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي | يونيو سنة 1990. وحركة الجمعيات الاجتماعية وتضامن المواطنين يدعم أعمال الحماية الاجتماعية في اطار الجمعيات الاجتماعية وتضامن المواطنين
- يقترح برامج وطرق تمويل مطابقة للسياسة التي تحددها الحكومة وينفذها، يشجع إطارات ملائمة لادارة المؤسسات العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي وتسييرها، يشجع العلاقات التعاقدية بين المنظومة الوطنية للصحة والمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والمجموعات المحلية ويطورها.
- يدعم المؤسسات العمومية للحماية الاجتماعية من حيث الموارد البشرية والتكوين والعتاد وأنظمة التسيير ومراقبة إنجاز البرامج المحددة. المادة 5 : يتولى وزير الشؤون الاجتماعية في ميدان التعاون ما يلي : يضمن تنسيق الانشطة الدائمة المرتبطة بعضوية الجزائر في تنظيمات دولية واقليمية وجهوية للعمال ومتابعتها يقترح سياسات التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف في ميدان الشؤون الاجتماعية وينفذها بعد المصادقة عليها، يتابع برامج التعاون في ميدان الشؤون الاجتماعية المبرمة بين الهيئات الدولية من جهة، وبين الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة من جهة أخرى. المادة 6 : يضمن وزير الشؤون الاجتماعية السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-163 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-114 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح الوزير المنتدب للتشغيل، في إطار السياسة العامة للحكومة، وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال التشغيل ويضمن تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات السارية. ويقدم الوزير المنتدب للتشغيل عرضا عن نتائج نشاطه لرئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.
13 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 775 المادة 2 : يمارس الوزير المنتدب للتشغيل صلاحياته في ميدان التشغيل التي تشتمل على مجموع الأنشطة المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التشغيل وتنظيم سوق الشغل واليد العاملة وضبطها وكذا ترقية برامج التشغيل الخاصة ومتابعتها لا سيما البرامج التي تعنى بالشباب المادة 3 : يتولى الوزير المنتدب للتشغيل المهام التالية :
- إجراء جميع الدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التشغيل دراسة التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال التشغيل، وعرضها.
- إعداد مشاريع مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات في مجال التشغيل واقتراحها والسهر على تنفيذ المخططات المصادق عليها. المساهمة في أشغال المجلس الوطني للتخطيط، في اطار الاجراءات القائمة السهر على استعمال أدوات التخطيط واعداد خريطة الشبكة الهياكل التابعة للتشغيل وتنظيم أنظمة تسيير الأنشطة التابعة لاختصاصاته تهيئة أدوات القياس واستعمالها من أجل التقدير الكمي والنوعي للتشغيل وآفاق تطوره، تأطير وتسيير سوق الشغل وتنظيمه وتنفيذ كل تدبير يهدف الى تقريب العرض من طلب الشغل تقريبا أكثر،
- دراسة كل اجراء يهدف الى الحفاظ على الشغل وترقيته ثم اقتراحه وتنفيذه،
- دراسة برامج التشغيل الخاصة وإعدادها لا سيما المتعلقة بالشباب بالتشاور مع الوزارات المعنية والجماعات المحلية، ومتابعة تنفيذها.
- المساهمة في تحديد سياسة وطنية للتكوين المهني وتحسين المستوى وإعادة التدريب والتحويل حسب أهداف تشغيل السكان العاملين والتوجيهات في مجال التهيئة العمرانية تحديد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والمساهمة في إعداد التشريع والتنظيم في هذا المجال، تنسيق أعمال تنصيب اليد العاملة الوطنية في الخارج. المادة 4 : يختص الوزير للتشغيل بالأنشطة المتعلقة بمراقبة استخدام اليد العاملة الأجنبية. المادة 5 : يسهر الوزير المنتدب للتشغيل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجيات الهياكل والأجهزة التابعة له . . ويعد عمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه وينفذه لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى كما ينص على | التنظيم في هذا المجال. المادة 6 : يتولى الوزير المنتدب للتشغيل تحديد معايير الوسائل الخاصة بالهياكل التابعة لمجال اختصاصه ومقاييسها وضمان صيانة التجهيزات الموجودة على مستوى المؤسسات والهيئات التابعة لوصايته. ويسهر على احترام معايير الصيانة وتدابيرها المقررة في هذا الإطار، المادة 7 : ينصب الوزير المنتدب للتشغيل أنظمة الإعلام والمراقبة المتعلقة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويعد لهذا الغرض الأهداف والاستراتيجيات ويحدد الوسائل المادية والمالية المنسجمة مع الأنظمة الوطنية للإعلام والمراقبة على جميع المستويات. المادة 8 : يسهر الوزير المنتدب للتشغيل على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة لاختصاصه بالإضافة الى المؤسسات الموضوعة تحت وصايته. المادة 9 : يتولى الوزير المنتدب للتشغيل ما يلي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويقدم مساعدته، يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية وينفذ، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بالوفاء بالالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يشارك في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية المختصة في مجال التشغيل
- يضمن تمثيل بلاده بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في الهيئات الدولية التي تعالج قضايا داخلة في اطار صلاحياته
- يؤدي كل مهمة ذات علاقة دولية قد تخولها له السلطة المختصة.
776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 10 : يقترح الوزير المنتدب للتشغيل كل مؤسسة للتشاور و / أو للتنسيق الوزاري وكل هيئة كفيلة بتمكين تكفل أحسن للمهام المخولة له وذلك عملا على ضمان تنفيذ المهام وانجاز الأهداف المسندة له. ويقترح القواعد القانونية التي تطبق على الموظفين التابعين لاختصاصه. ويقدر حاجيات الأنشطة التابعة لاختصاصه المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات السارية. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم رقم 89-114 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-164 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في زارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب للتشغيل، وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه . وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 المتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-115 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادراة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-163 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تضم الادارة المركزية للشؤون الاجتماعية والتشغيل، تحت سلطة وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب للتشغيل، ما يلي :
- الأمانة العامة التي يلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة للعمل، ديوان وزير الشؤون الاجتماعية ديوان الوزير المنتدب للتشغيل الهياكل التالية : مديرية الدراسة والتخطيط مديرية الدراسات القانونية والتعاون مديرية تنظيم التشغيل مديرية علاقات العمل مديرية الضمان الاجتماعي، مديرية العمل الاجتماعي مديرية إدارة الوسائل المادة 2 : تضم مديرية الدراسات والتخطيط : 1 (1) المديرية الفرعية للتخطيط والبرامج 2 ) المديرية الفرعية للأنظمة الاعلامية 3 ) المديرية الفرعية لتعميم الاعلام الآلي.
13 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 777 المادة 3 : تضم مديرية الدراسات القانونية والتعاون : 1 ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، 2 ) المديرية الفرعية للأنشطة الدولية. المادة 4 : تضم مديرية تنظيم التشغيل : 1 ) المديرية الفرعية لتنظيم سوق العمل 2 ) المديرية الفرعية لترقية التشغيل 3 ) المديرية الفرعية للتلخيص والتقويم 4 ) المديرية الفرعية للمراقبة والتأهيل. المادة 5 : تضم مديرية علاقات العمل : 1 (1) المديرية 1 الفرعية للتنظيم، 2 ) المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، 3 ) المديرية الفرعية المداخيل الأجور. المادة 6 : تضم مديرية العمل الاجتماعي : 1 (1) المديرية الفرعية للبرامج والدعم البيداغوجي 2 ) المديرية الفرعية لترقية أنشطة المؤسسات، 3 ) المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية والتضامن. المادة 7 : تضم مديرية الضمان الاجتماعي : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم منظومة الضمان الاجتماعي، 2 ) المديرية الفرعية لحسابات الضمان الاجتماعي. المادة 8 : تضم مديرية ادارة الوسائل : 1 ) المديرية الفرعية للميزانية والوسائل وتشمل : ا - مكتب الميزانية ب - مكتب المحاسبة ج - مكتب الوسائل المادية والصيانة 2 ) المديرية الفرعية للمستخدمين وتشمل : ا - مكتب تسيير المستخدمين ب ج مكتب التكوين وتحسين المستوى ج مكتب العمل الاجتماعي 3 ) المديرية الفرعية للتوثيق والمنازعات وتشمل : أ - مكتب التوثيق والمحفوظات ب مكتب المنازعات. المادة 9 : يحدد تنظيم المفتشية العامة للعامل وصلاحياتها بمرسوم. المادة 10 : مراعاة لأحكام المادة 8 أعلاه فيما يخص مديرية إدارة الوسائل، يساعد نواب المديرين رؤساء مكاتب وعند الاقتضاء، مكلفون بالدراسات. ولا يمكن أن يتجاوز عدد مناصب رؤساء المكاتب و أو المكلفين بالدراسات ثلاثة ( 3 ) مناصب في كل مديرية فرعية . المادة 11 : تحدد شروط الحصول على وظيفة مكلف بالدراسات وتصنيفها بنصوص خاصة. المادة 12 : تمارس هياكل الادارة المركزية للشؤون الاجتماعية والتشغيل، كل هيكل فيما يخصه على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليهما في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية. المادة 13 : تحدد أعداد المستخدمين اللازمة لسير هياكل الادارة المركزية للشؤون الاجتماعية والتشغيل وأجهزتهما بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب للتشغيل ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم رقم 89-115 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990. مولود حمروش છે
778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 90-165 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد تشكيل ديوان الوزير المنتدب للتشغيل. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للتشغيل، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لاسيما المادتان 18 و 19 منه، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 الذي | يحدد تكوين الدواوين الوزارية، لاسيما المادة الأولى منه المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-163 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-166 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور لاسيما المادة 81 الفقرة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل، جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتشكل ديوان الوزير المنتدب للتشغيل من : رئيس الديوان
- ستة ( 6 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
- أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 المعدل والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية وبمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990. مولود حمروش والمتضمن تنظيم التعليم البحرى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 - - 165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل
13 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 779 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 . والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير النقل. المادة 2 : تتكفل المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمينائيين وتسهر على تحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم من خلال تأهيل المستخدمين البحارة من أجل التجارة ليضمن للمواطنين مجهزى السفن إمكانية استغلال الاسطول في أحسن الظروف ويختتم ذلك التكوين والتدريب بالشهادات والمؤهلات الآتية : الكفاءة في الملاحة الساحلية ربان الملاحة الساحلية ملازم في المساحلة اختصاصي في المحركات من أجل التجارة، الضباط الميكانيكيون من الدرجة الثالثة. كما تتكفل بمهام النشر وتوفير الوثائق المتعلقة بالتكوين الذي تقدمه. المادة 3 : تضبط مدة الدراسة وبرامج التكوين وتنظيمه طبقا للتنظيم المعمول به مع احترام صلاحيات السلطات المعنية. ويشتمل التكوين الذي تقدمه المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين على دروس نظرية وعملية وتداريب. وتنظم مسابقات الدخول الى هذه المدارس كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : تنشأ المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير وزير النقل وطبقا لاهداف التنمية المرسومة للقطاع، في اطار المخطط الوطني للتنمية. الفصل الثاني التنظيم المادة 5 : يحدد وزير النقل بقرار التنظيم الداخلي في المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين. المادة 6 : يسير المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين مدير يعينه وزير النقل بقرار، ويساعده نائب مدير للدراسة والتداريب و نائب مدير للادارة والمالية يعينهما وزير النقل بمقرر ويختارون من بين المتصرفين الذين تتوفر فيهم مواصفات هاتين الوظفيتين. المادة 7 : يتولى المدير ادارة المدرسة وتسييرها، ويتصرف باسمها ويسعى لتنفيذ أية عملية تطابق اهدافها، وذلك في اطار الصلاحيات التي يسندها اليه وزير النقل. المادة 8 : يتكفل نائب مدير الدراسة والتداريب تحت سلطة المدير بتنظيم البرامج والتنظيم التربوي للدروس والتداريب والأعمال التطبيقية والامتحانات. المادة 9 : يتكفل نائب مدير الادارة والمالية تحت سلطة مدير المدرسة بالتسيير الادارى والمحاسبي في المدرسة ويخلف مدير المدرسة في حالة غيابه أو حصول مانع له. المادة 10 : يحدث لدى كل مدرسة تقنية للتكوين والتدريب البحريين مجلس تربوي يتكون من : مدير المدرسة ، رئيسا، نائب مدير الدراسة والتداريب ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية نائب مدير الادارة والمالية
- رئيس مصلحة النقل في الولاية التي توجد فيها المدرسة مدرسين ( 02 ) في المدرسة مندوبين (02) يمثلان الطلبة.
780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 11 : المجلس التربوى هيئة استشارية يبدى رأيه في كل المسائل التي تتعلق بالبرامج والتعليم وسير | الدارسة. ويمكنه ان يستعين بأي شخص مختص في المجالات التي تدخل في هذه الصلاحيات ويكون رأيه مفيدا، كما يمكنه أن يجتمع في شكل مجلس تأديب، ويحدد وزير النقل بمقرر كيفيات عمله . المادة 12 : تزود كل مدرسة تقنية للتكوين والتدريب البحريين بمجلس ادارة يتكون من :
- مدير البحرية التجارية في وزارة النقل أو ممثله، رئيسا،
- مدير التخطيط والتكوين في وزارة النقل يمثل وزير النقل ممثل وزير التربية ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل وزير الاقتصاد ! ممثلين ( 02 ) لمؤسسات القطاع، ممثل ينتخبه المستخدمون الاداريون والتقنيون ممثل ينتخبه المدرسون
- ممثل ينتخبه الطلبة. ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته. ويحضر المدير الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس. المادة 13 : تنتهي عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر يكمل العضو الجديد فترة عضوية سلفه . . تدوم عضوية الاعضاء غير المعينين بسبب وظائفهم عامين. ويعين وزير النقل بقرار أعضاء مجلس الادارة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 14 : يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر في دورة عادية . ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو طلب ثلث اعضائه. ويضبط الرئيس جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المدرسة. ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر الجلسة نصف عدد أعضائه على الاقل.. واذا لم يبلغ هذا النصاب ينعقد اجتماع جديد في اجل ثمانية أيام، وعندئذ تصح مداولات مجلس الادارة مهما يكن عدد اعضائه الحاضرين. المادة 15 : يتولى مجلس الادارة، عن طريق مداولاته ادارة المدرسة، ويتداول على الخصوص فيما يلي : النظام الداخلي في المدرسة ميزانيات المدرسة وحساباتها، شراء العقارات اللازمة لعمل المدرسة وبيعها واستئجارها، قبول الوصايا والهبات التقرير السنوى الذى يقدمه مدير المدرسة. المادة 16 : تعرض المداولات المتعلقة بتنظيم المدرسة على وزير النقل ليوافق عليها. ويجب أن تتم هذه الموافقة خلال شهر على الأكثر بعد ارسال ملف المداولة. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تسجل المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. الفصل الثالث احكام مالية المادة 17 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات، وتعد لسنة مالية تبتدىء في أول يناير. 1 ) تشتمل الموارد على ما يأتي : موارد التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية
- عائد الايرادات والنظام الداخلي، ان اقتضى الأمر،
- الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة أو الهيئات،
- الايرادات المختلفة.
13 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 781 2 (2) تشتمل النفقات على ما يأتي : نفقات التسيير وفيها منح الطلبة ومصاريف التدريب . نفقات التجهيز النفقات اللازمة لتحقيق اهداف المدرسة والمحافظة على ممتلكاتها،
- مرتبات المستخدمين في المدرسة. المادة 18 : يحضر المدير الميزانية ثم يعرضها على مجلس الادارة ليتداول في شأنها، وتقدم الميزانية التي صادق عليها مجلس الادارة الى وزير النقل والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها قبل اربعة اشهر على الاقل من قفل السنة المالية الجارية. واذا لم تحصل الموافقة لدى انقضاء هذا الاجل يرخص للمدير قانونا ان يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المدرسة في حدود الاعتمادات المطابقة للميزانية الموافق عليها قانونا في السنة المالية المنصرمة. المادة 19 : يلتزم مدير المدرسة بصفته الأمر بالصرف بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويعد سندات إيرادات المدرسة. ويمكنه ان يفوض تحت مسؤوليته امضاءه الى مدير الادارة والمالية بناء على اعتماد مجلس الادارة. المادة 20 : يسند مسك الكتابات وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، والمرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. المادة 21 : يعد حساب تسيير المدرسة العون المحاسب ويعرضه المدير على مجلس الإدارة قبل أول مايو الذي يلي قفل السنة المالية، ويصحبه بتقرير يحتوى على كل التفاصيل والتوضيحات عن تسيير المدرسة خلال السنة المالية المقصودة. ويعرض حساب التسيير مصحوبا بالتقرير ومحضر مداولات مجلس الادارة المطابقة على وزير النقل والوزير المكلف بالمالية قصد الموافقة عليه. المادة 22 : تخضع المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين الرقابة الدولة ماليا، ويعين وزير الاقتصاد المراقب المالي للمدرسة، الذي يمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذى القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-167 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير مشترك بين وزير النقل ووزير | التجهيز، وبناء على الدستور لاسيما المادة 81 الفقرة 4 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 81-364 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 المتضمن انشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد | شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 المتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل
782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين يرسم ما يلي : المادة الاولى : مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 81-364 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، تخضع من الآن فصاعدا لأحكام المرسوم رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين. وبهذه الصفة تغير تسمية المدرسة المعنية فيصبح اسمها “ المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية “. المادة 2 : تتولى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية، بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمنائيين التنفيذيين والمهرة في فرع متن السفينة والآلات، وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 المتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية المعدل، والمرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري، المعدل والمتمم. كما تتولى زيادة على ذلك تدريب المستخدمين العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-364 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه: المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-168 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير مشترك بين وزير النقل ووزير التجهيز وبناء على الدستور لاسيما المادة 81 الفقرة 4 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري،
- وبمقتضر القانون رقم 84-16 المؤرخ في 29 شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-108 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 والمتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنفيذيين، في ميدان الامن وفي مهام جمع الوثائق الخاصة | شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، بالبحرية التجارية وتوزيعها. المادة 3 : توضع المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين تحت وصاية وزير النقل احتراما للاحكام المنصوص عليها أعلاه. وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل
13 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 783 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين يرسم ما يلي : المادة الأولى : مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 82-108 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، تخضع من الآن فصاعدا لأحكام المرسوم رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين. وبهذه الصفة تغير تسمية المدرسة المعنية فيصبح اسمها “ المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في مستغانم “ . المادة 2 : تتولى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في مستغانم، بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمنائيين التنفيذيين والمهرة في فرع متن السفينة والآلات، وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 المتضمن تجديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية المعدل، والمرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري المعدل والمتمم. كما تتولى زيادة على ذلك تدريب المستخدمين التنفيذيين، في ميدان الامن وفي مهام جمع الوثائق الخاصة بالبحرية التجارية وتوزيعها.
المادة 3 : توضع المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين تحت وصاية وزير النقل احتراما للاحكام المنصوص عليها أعلاه. المادة 4 : تلغى احكام المرسوم رقم 82-108 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-169 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن رفع مبلغ المنحة الدراسية. J إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه،
- وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 71-286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا المعدل بالمرسومين رقم 74-102 المؤرخ في 13 مايو سنة 1974 ورقم 74-242 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1974 وبمقتضى المرسوم رقم 80-85 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن زيادة 20 في المعدل الشهري للمنح والمرتبات المسبقة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد المبلغ الشهرى للمنحة التي تعطى لطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا التابعة للوزير المنتدب للجامعات، بستمائة دينار ( 600,00 دج ) .
784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول ابريل سنة 1990. : المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزراء الاقتصاد، والتربية والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى الامر رقم 67-235 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الابتدائي بها أقسام داخلية في عمالات الواحات والساورة وسعيدة وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن إحداث المعاهد التقنولوجية المعدل بالامر رقم 70-78 المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1970،
-
وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 71-286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 74-102 المؤرخ في 13 مايو سنة 1974 ورقم 74-242 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1974، وبمقتضى المرسوم رقم 80-85 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن زيادة 20 في المعدل الشهري للمنح والمرتبات المسبقة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق | بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 83-572 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين المهني في مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا،
-
وبمقتضى المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 | رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني،
-
وبمقتضى المرسوم رقم 88-156 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 والذي يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة وبمقتضى المرسوم رقم 88-157 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 والذي يحدد مبلغ المرتبات المسبقة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-46 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتضمن تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-169 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع مبلغ المنحة الدراسية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الشروط المتعلقة بتخصيص المنح وكيفياته ومبلغ المنح المدفوعة للتلاميذ والمتمرنين والطلبة في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية.
13 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 785 الفصل الاول احكام مشتركة المادة 2 : المنحة مخصص مالي تقدمه الدولة للتلاميذ والمتمرنين والطلبة المسجلين قانونا في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية بقصد تغطية جزء من مصاريفهم الدراسية أو تكملة وسائل عيشهم. المادة 3: يعد في مفهوم هذا المرسوم بمثابة : ९ १ تلميذ “ كل شخص يتابع التعليم بانتظام وكامل الوقت في مدرسة أساسية أو مؤسسة للتعليم الثانوي ১১ متمرن “ ، كل شخص يتابع تكوينا مهنيا بانتظام وكامل الوقت في مؤسسة عمومية للتكوين طالب “ ، كل شخص يتابع بانتظام وكامل الوقت دورة تعليم أو تكوين تكون شهادة الباكالوريا أو أية شهادة | أخرى معادلة لها أو شهادة السنة الثالثة من التعليم الثانوي بعد المسابقة هي المستوى المطلوب للالتحاق بها، ९ १ طفل تحت الكفالة “ ، كل طفل تحت كفالة والديه بمفهوم التشريع الجبائي المادة 4 : تقدم المنحة لمدة دورة الدراسة أو التكوين وتدفع في آخر كل شهر أو كل فصل باستثناء منحة التجهيز التي تدفع مرة واحدة في بداية دورة الدراسة أو التكوين. المادة 5 : تخصص المنحة تبعا لايرادات الوالدين ونتائج عمل المستفيد منها كما يراعى عدد الاطفال المتكفل بهم في حالة التربية والتكوين المهني. تحدد كيفيات اثبات الايرادات المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : يمكن الوزارة الوصية أن تأمر في كل وقت باجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من مدى صحة المعلومات | المقدمة لدعم طلب المنحة. واذا ثبت تزوير التصريح فان المنحة تلغى نهائيا دون المساس بالمتابعات القضائية التي يمكن القيام بها ضد مرتكبه . المادة 7 : تمدد الاستفادة من المنحة لفائدة كل تلميذ غير أنه يمكن تمديد الاستفادة من المنحة في حالة تكرار السنة مرة واحدة طوال دورة الدراسة أو التكوين. المادة 9 : تكون شروط تطبيق أحكام المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم موضوع قرار يصدره الوزير الوصي المعني. المادة 10 : المنحة مانعة لكل تخصيص مالي آخر مهما يكن نوعه الا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وكل مخالفة لهذا الحكم ينجر عنها الغاء الاستفادة نهائيا من المنحة وتسديد المبالغ المقبوضة بغير حق. المادة 11 : يمكن أن < تنجر عن التغيبات غير المبررة عن الدروس أو الحصص الاعمال التطبيقية أو الموجهة أو عن التداريب التطبيقية اقتطاعات من مبلغ المنحة حسب الشروط المحددة في قرار الوزير الوصي المعني. المادة 12 : تكلف لجان طعن يحدد تشكيلها وتنظيمها وعملها بقرار من الوزير الوصي المعني ببحث التظلمات المتعلقة بتخصيص المنح. الفصل الثاني منح دورات التعليم الاساسي والثانوي والتكوين المهني المادة 13 : يمكن أن تخصص لتلاميذ الطور الثالث من التعليم الاساسي، والتعليم الثانوي والتكوين المهني اما : منحة الكفالة الكاملة لتغطية مصاريف الداخلية. كلها أو جزء منها. وتقدم هذه المنحة بقوة القانون للتلاميذ الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم ذات النظام الداخلي في الطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية المنصوص عليها في الأمر رقم 67-235 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
- منحة نصف الكفالة لتغطية مصاريف هذه الكفالة النصفية كلها أو جزء منها. منحة تجهيز لتغطية مصاريف التجهيز الأول كلها او متمرن أو طالب تكون نتائجه مرضية. أو جزء منها، خلال دورة الدراسة أو التكوين، للتلاميذ المادة 8 : توقف الاستفادة من المنحة في حالة ارتكاب خطأ تأديبي خطير أو تكرار السنة. والمتدربين الذين يتابعون تعليما تقنيا أو تكوينا مهنيا في التخصصات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي المعني.
786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 14 : يمكن أن تخصص منح الكفالة أو نصف الكفالة للتلاميذ والمتدربين الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا يقل مجموعه عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المضاعف مرتين ونصف المرة أو يساويها. يخفض مبلغ المنحة بنسبة %50% للتلاميذ والمتدربين الذين يكون لأوليائهم دخل شهري صاف يتراوح مجموعه بين ضعفي الاجر الوطني الأدنى المضمون ونصف وثلاثة أضعافه . وترفع هذه الحدود الدنيا بألف دينار (1000) دج) في السنة وعن كل طفل في الكفالة ابتداء من الطفل الثاني دون أن تفوق هذه الزيادة ثلاثة آلاف دينار (3000 دج). المادة 15 : يحدد مبلغ المنحة التي تخصص لتلامذه التعليم الاساسي والثانوي ومتدربي التكوين المهني حسب الآتي :
- منحة الكفالة الكاملة : 1.296 دج عن كل سنة دراسية
- منحة نصف الكفالة : 648 دج عن كل سنة دراسية
- منحة التجهيز : 300 دج للدورة الكاملة من التعليم التقني أو التكوين المهني. الفصل الثالث منح التعليم والتكوين العاليين المادة 16 : يمكن اعطاء ما يلي :
- منحة للطالب في التدرج أو يتلقى تكوينا عاليا. منحة للدراسات والبحث للطالب المسجل فيما بعد التدرج . المادة 17 : يمكن اعطاء المنحة لكل طالب يتابع بانتظام دروس مرحلة تعليمية أو تكوينية عالية في مؤسسة عمومية، ويثبت والداه بأن دخلهما الشهري المجمع أقل من ثماني (8) مرات الحد الادنى الوطني المضمون للاجور أو يعادلها . المادة 18 : يحدد المبلغ الشهري للمنحة التي تعطى للطلبة المسجلين في التدرج أو ليتلقوا تكوينا عاليا، كما يلي : 300 دج شهريا عندما تقل مدة التكوين عن 12 شهرا أو تعادلها، العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 400 دج شهريا عندما تفوق مدة التكوين 12 شهرا . وتقل عن 30 شهرا، 600 دج شهريا عندما تعادل مدة التكوين 30 شهرا أو تزيد عنها. المادة 19 : يمكن اعطاء منحة الدراسات والبحث المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، للطلبة المسجلين فيما بعد التدرج في المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين. ويحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي، شروط اعطاء المنحة ومبلغها. الفصل الرابع مكافات تشجيعية المادة 20 : يمكن منح مكافآت استثنائية التشجيع التلاميذ أو المتدربين أو الطلبة لجدارتهم والذين امتازوا بالنتائج أو الاشغال التي قاموا بها. ويحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني الذي له الوصاية على المؤسسة، شروط منح هذه المكافآت . الفصل الخامس احكام ختامية المادة 21 : تطبق أحكام هذا المرسوم على التلاميذ والمتدربين والطلبة الذين هم في طور التكوين ابتداء من الموسم الدراسي والجامعي 1990 – 1991 . المادة 22 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام الباب الأول من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، وكل النصوص التي اتخذت لتطبيقه وكذا أحكام المرسومين رقم 88-156 ورقم 88-157 المؤرخين في 2 غشت سنة 1988 المذكورين أعلاه. غير أن الرواتب المسبقة تبقى جارية، عملا بهذا الامر الى المتدربين والطلبة الذين كانوا يشاركون في التكوين قبل سبتمبر سنة 1990. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990. مولود حمروش
13 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 787 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 | الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام كاتب دولة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 3 و6 منه، فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد القادر ابراهيمي، بصفته مديرا عاما لمؤسسة التلفزة الوطنية. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 شعبان | مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز خلاف كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد العزيز خلاف بصفته كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يعين السيد عبد العزيز خلاف سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسية في مدينة تونس. مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة الاذاعة الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد القوي بوكعباش، بصفته مديرا عاما لمؤسسة الاذاعة الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ( وكالة الانباء الجزائرية ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 تنهى مهام السيد بلقاسم احسن جاب الله بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ( وكالة الانباء الجزائرية ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة التلفزة الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يعين السيد عبدو بوزيان، مديرا عاما لمؤسسة التلفزة الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة الاذاعة الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يعين السيد الطاهر وطار، مديرا عاما لمؤسسة الاذاعة الوطنية.
788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ( وكالة الانباء الجزائرية ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يعين السيد محمد حمدي، مديرا عاما للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ( وكالة الانباء الجزائرية ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 تنهى مهام السيد العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه مسعود آيت شعلال بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الامم المتحدة في جنيف ( سويسرا ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين مستشار في الشؤون السياسية لدى رئيس الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يعين السيد مسعود آيت شعلال مستشارا في الشؤون السياسية لدى L رئيس الجمهورية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يرخص بعض الولاة ان يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية. ان وزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المعدل والمتمم المتضمن قانون الانتخابات لاسيما المادة 27 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-76 المؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 المتضمن استدعاء سلك الناخبين لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية وبناء على اقتراح مدير الانتخابات والشؤون العامة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص ولاة ولايات ادرار، الاغواط بسكرة بشار تا منغست تبسة الجلفة، سعيدة المسيلة ورقلة، البيض، ايليزي، تندوف، الوادي، النعامة، وغرداية، أن يقدموا باثني وسبعين ( 72 ) ساعة على الاكثر تاريخ افتتاح الاقتراع لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية في بلدياتهم وولاياتهم التي يتعذر فيها اجراء عمليات التصويت خلال يوم واحد لاسباب مادية مرتبطة ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان. : المادة 2 : تحدد القرارات التي تتخذ لتنفيذ أحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل منها وكذا عدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلق هذه القرارات خمسة أيام على الاكثر قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها الى السيد وزير الداخلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 محمد الصالح محمدي
13 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 789 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1410 الموافق أول يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1410 الموافق أول يونيو سنة 1990 ، صادر عن وزير الفلاحة، يعين السيد أعومر بن عائشة ، ملحقا بديوان وزير الفلاحة . مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1410 الموافق أول يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1410 الموافق أول يونيو سنة 1990 صادر عن رئيس مجلس المحاسبة، يعين السيد ناصر شعمبي مديرا للمصالح الادارية بمجلس المحاسبة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر