قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين في السياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : 26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية الأسلاك
- أساتذة التعليم المهني
- الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني الرتب
- أستاذ التعليم المهني الأستاذ المتخصص في التعليم المهني من الدرجة الأولى
- الأستاذ المتخصص في التعليم المهني من الدرجة الثانية المراقبون العامون مساعدو التكوين مقتصد و مؤسسات التكوين المهني
- نواب مقتصدي مؤسسات التكوين المهني مساعدو المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني
المادة 2
فتح المادةتتولّى وزارة السياحة والصناعات التقليدية توظيف الموظفين المنتمين إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التكوين المهني في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة التكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملون في وزارة السياحة والصناعة التقليدية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 وزير السياحة وزير التكوين والصناعة التقليدية المهني محمد بن سالم حسان العسكري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
- المراقب العام مساعد التكوين مقتصد مؤسسات التكوين المهني نائب مقتصد مؤسسات التكوين المهني مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.