مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 8 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث 9 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث 11 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم الفقرة 2 من المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 84 :
2 - موظفو التأطير :
مدير مركز التكوين المهني والتمهين مدير ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 117-90 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 97 مكرر ، تحرر كما يأتي :
المادة 97 مكرّر : يقوم مديرو ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين بتسيير الملحقات.
وبهذه الصفة، يكلفون بما يأتي :
- المساهمة في التكوين الابتدائي والمتواصل للعمال المتخصصين والعمال والأعوان المؤهلين والعمال والأعوان ذوي التأهيل العالي وأعوان الإشراف والتقنيين ، تنظيم وضمان، تبعا لتطور سوق الشغل، مستويات التكوين من واحد (1) إلى أربعة (4) فترات تدريب لإعادة تأهيل المهنيين الذين يمارسون في قطاعات نشاط الاقتصاد الوطني،
- مد المؤسسات والهيئات، وبناء على طلبها ، بكل شكل من أشكال المساعدة التقنية والبيداغوجية الرامية إلى رفع مستوى تأهيل المستخدمين في النشاط، 14
- المشاركة، عند الاقتضاء، في عمليات تحويل العمال وتجديد معارفهم، لا سيما تلك التي تقوم بها مؤسسة الإلحاق، القيام بجمع ونشر الوثائق والمعلومات المتعلقة بهدف الملحقة والسعي إلى ترقية التبادلات واللقاءات
- تقديم خدمات لحساب هيئات أخرى في إطار التنظيم المعمول به ".
المادة 4
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 117-90 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 98 مكرر ، تحرر كما يأتي :
المادة 98 مكرّر : يعيّن مديرو ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير الولاية المكلف بالتكوين المهني، من بين :
المناصب العليا العدد 450 24 ربيع المثاني عام 1421 ه 26 يوليو سنة 2000 م
1 - الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة
2 - المساعدين التقنيين والتربويين في مراكز التكوين المهني والتمهين الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة
3 - أساتذة التعليم المهني الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة.
تنهى مهامهم بنفس الأشكال".
المادة 5
فتح المادةيتمم الجدول 2 للمناصب العليا الذي حددته المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
ب المناصب العليا : 2 موظفو التأطير :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي ......
مدير ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين 4 16 4 16 512
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور 24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليو ستة 2000م رية / العدد 45 15 قرارات مقررات آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 117-90 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.