قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص لأسلاك التفتيش الذين تم توظيفهم على أساس قائمة التأهيل. 17
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين المتخصص لأسلاك التفتيش الذين تم توظيفهم على أساس قائمة التأهيل طبقا لأحكام المواد 58 و 61 و 64 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيقدّر عدد المناصب الشاغرة بتسعة
(9) مناصب وفقا لمخطط تسيير الموارد البشرية المصادق عليه في سنة 1998 وتوزع كما يأتي :
منصبان (2) لسلك المفتشين التقنيين والتربويين (م - ت - ت)،
- ثلاثة (3) مناصب لسلك مفتشي التكوين المهني (م - ت - م)، أربعة (4) مناصب لسلك المفتشين الإداريين والماليين (م - إ - م).
المادة 3
فتح المادةيعد التكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه شرطا مسبقا للتعيين في السلك المعني.
المادة : 4 : 4 يفتح التكوين المتخصص للمترشحين المسجلين في قائمة التأهيل طبقا لأحكام المواد 58 و 61 و 64 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني. وتمنح زيادات في النقاط المترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة التكوين باثني عشر (12) شهرا، تنظم بالتناوب بين دروس نظرية وتداريب تطبيقية.
يجري التكوين بالمعهد الوطني للتكوين المهني الكائن ب : 9 ، طريق حيدرة، الأبيار - الجزائر .
تنطلق دورة التكوين المتخصص في 22 مارس 1998 تلحق بهذا القرار برامج مواضيع التكوين المتعلقة بكل سلك من أسلاك التفتيش. / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه
المادة 6
فتح المادةتعلن لجنة القبول نتائج تقييم المترشحين وتتضمن على الخصوص ما يأتي :
التقييم المستمر للمواد المدروسة، تقييم التداريب التطبيقية، تقييم نهاية التكوين من خلال مناقشة مذكرة تلخيص أمام لجنة تشكل لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيُسلّم مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للمترشحين الناجحين، شهادة نجاح في التكوين المتخصص على أساس النتائج التي أعلنتها لجنة القبول.
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
- السلطة المخولة صلاحية التعيين، رئيسا،
- المفتش العام أو ممثله، عضوا، ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المؤهلة لأسلاك التفتيش المعنية بالتكوين، عضوا المسؤول المكلّف بالتسيير و / أو بتكوين المستخدمين، عضوا مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو ممثله، عضوا رئيس لجنة الإشراف على التدريب، عضوا،
- منسق التدريب، عضوا .
المادة 9
فتح المادةعند نهاية فترة التدريب التي تعاد مرة واحدة عند الاقتضاء، إما يُقبل المتدربون وإما يعاد إدماجهم في أسلاكهم الأصلية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998.
كاتب الدولة لدى الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية رئيس الحكومة، الاجتماعية والتكوين المكلف بالإصلاح المهني، المكلف الإداري والوظيف بالتكوين المهني العمومي كريم يونس أحمد نوي الملحق الأول برنامج التكوين المشترك لأسلاك المفتشين التقنيين والتربويين (م) ت - ت) ومفتشي التكوين المهني (م ت م) والمفتشين الإداريين والماليين (م - إ - م) الجذع المشترك) الرقم المحاور الأهداف الحجم الساعي 01 التعريف على القطاع استعلام حول سير مؤسسات التكوين المهني 18 سا ومحيطه وضع التكوين المهني في محيطه تحديد تدفق المعلومات 02 مهام المفتش (م) - - ت - - ت) (م) دراسة وتحليل أدوار هذه الأسلاك ومهامها 15 سا
- ت - م) و ( م - إ - م ) 03 مختلف النصوص التنظيمية تحديد النصوص القانونية ومختلف الهيئات 12 سا الاستشارية والتحكم فيها 04 أخلاقيات التكوين دراسة مجال كفاءة المفتش 30 سا 05 أنظمة التكوين تحليل مختلف أنظمة التكوين 6 سا 06 التسيير المستقبلي للموارد تحديد مراحل التسيير المستقبلي ومعالمه 18 سا البشرية 07 مخطط التكوين تكلفته مدخل إلى دراسة مخطط التكوين (تكلفته وتقييمه) وتقييمه) 18 سا 08 رقابة حسابات التكوين مدخل إلى رقابة الحسابات تقييم المشروع 9 سا دراسة حول رقابة حسابات المؤسسة 09 التكوين والإنتاج للمفتش تحديد العلاقة بين الإنتاج والتكوين 12 سا ضبط التقييم الدوري للتكوين والإنتاج 10 تسيير الاجتماع تحضير اجتماع عمل وتسييره 12 سا الملحق الأول (تابع) الرقم المحاور الأهداف الحجم الساعي 11 العلاقات البشرية والتواصل | تشخيص مشاكل العلاقات الإنسانية والإتصال 15 سا التربوي وتحليلها 12 تنشيط الجماعة التحكم في تقنيات التنشيط وتحليلها 9 سا 13 أسلوب التوجيه في التكوين تشخيص التوجيه في التكوين المهني 12 سا المهني وتحليلها 14 تقييم كفاءات المؤسسة ضبط التقييم كعامل لتحضير التفتيش 6 سا والمراقبة 15 منهجية إعداد برامج وصف المبحث المنهجي لتصور برامج 30 سا التكوين وتحسين التكوين وتحسين مستوى :
المستوى * الوحدات * التدرج * بالأهداف تحديد الحاجات في مجال تحسين المستوى 16 الإعلام الآلي الحث على استعمال وسائل الإعلام الآلي 30 سا الملحق الثاني برنامج التكوين الخاص بمفتشي التقنيين التربويين (م) ت ت ومفتشي التكوين المهني ( م - ت - م ) الرقم المحاور الأهداف الحجم الساعي 01 الأهداف التربوية ضبط صياغة الأهداف التربوية وتحليلها 18 سا والتحكم فيها 02 المناهج البيداغوجية دراسة مختلف المناهج التربوية 12 سا وتحليلها 03 المساعدات التربوية تحليل المساعدات البيداغوجية ودراستها 18 سا وتكييفها وتصورها 04 تحضير حصة تعليمية دراسة وثائق حصة تعليمية وإنجازها 6 سا الملحق الثاني (تابع) الرقم المحاور الأهداف الحجم الساعي 05 تقييم داخلي وخارجي التحكم في مختلف وظائف التقييم إعداد برامج التكوين بالنظر إلى حاجات 18 سا التكوين وتكييفها وتقييمها تحديد التقييم الذاتي 06 مماثلة حصص تعليمية تطبيق حصة تعليمية وتحليلها وتقييمها 15 سا 07 أساليب التكوين التمييز بين مختلف أساليب التكوين 6 سا 08 التفتيش التربوي تعريف التفتيش 18 سا تحديد وضعية التفتيش ودوره في نظام التكوين أفاق مجال التفتيش 09 التفتيش التقني والتربوي تحليل مهام وأدوار ( م. ت. ت) و(م. ت. م) 12 سا ضبط أنواع التفتيش التقنية والتربوية 10 امتحان التثبيت ضبط تنظيم امتحان التثبيت 12 سا إنجاز نموذج 11 التفتيش الدوري ضبط تنظيم التفتيش الدوري 6 سا تحقيق نموذج 12 مناهج البحث إعداد وسائل البحث 9 سا استغلال المعطيات وتحليل النتائج 13 التفتيش تحت الطلب تحديد التنظيم وإنجازه 9 سا 14 التقييم التقني والتربوي البحث في الفروقات وتحديدها واقتراح 6 سا للمؤسسة حلول الملحق الثاني (تابع) الرقم المحاور الأهداف الحجم الساعي 15 التحرير الإداري تحديد مختلف الوثائق ودراستها : * المذكرة * التقرير 30 سا * المحضر * العرض تحديد الخطوة المتبعة لإعداد تقرير التفتيش تحديد تقنيات رقابة الحسابات ودراستها 16 تنظيم أيام دراسية برمجة وتنظيم وفق التقييمات الدورية 3 سا وملتقيات 17 المشاركة في التكوين تحضير تنشيط وتقييم تكوين أو تحسين 3 سا وتحسين مستوى المستوى المكونين 18 أساليب التفتيش في الاستعلام حول أساليب التفتيش الأخرى 6 سا القطاعات الأخرى 19 التنصيب التنصيب الرسمي ووضع أدوات (م. ت. ت) 6 سا و (م. ت. م ) 20 تسيير إدارة التربية تعريف تسيير إدارة التربية 3 سا تشخيص مراقبة تسيير إدارة التربية وتقييمها دراسة مختلف الحالات 21 التسيير التربوي الفعال التعرف على أسلوب التسيير الشائع تحديد نقاط قوة ونقاط ضعف 15 سا التسيير لتكييفه مع الأوضاع والأشخاص 22 النصائح والإشرافات تحديد معنى النصيحة والإشراف التربوي 18 سا التربوية الحث على الاتصال في علاقة التعاون 23 التدريب التطبيقي تدريب تطبيقي في مؤسسة تكوين مع شهر ونصف مفتشين مرسمين 6 أسابيع تحسين المستوى التقني شهران (2) الملحق الثالث برنامج التكوين الخاص بالمفتشين الإداريين والماليين (م.إ.م) الرقم المحاور الأهداف 01 مختلف أجهزة المراقبة تعريف مختلف أجهزة المراقبة الحجم الساعي الملاحظة 30 سا تحديد التفتيش وأثره على القطاع 02 مراقبة السلطة الوصية تعريف مختلف أنواع التفتيش ومختلف أنواع | وصف العمليات الواجب اتخاذها التفتيش لإنجازها 60 سا تعريف المراقبة الداخلية، والسلمية لمصالح مؤسسات التكوين 03 تسيير الموارد البشرية دراسة وتحليل مختلف النصوص المتعلقة بتسيير الموارد البشرية إعداد مخطط توظيف تحديد مراحل الموارد البشرية :
التكوين الترقية
- تنشيط الموارد 04 تقنيات الميزانية تذكير قواعد التسيير المالي دراسة قانون المالية دراسة حالة 60 سا 30 سا تحليل الملفات الخاصة بها ودراستها دراسة حالة إثبات المداخيل الناتجة عن نشاط المؤسسة وتحليلها 05 تسيير الممتلكات تعريف مختلف النصوص المتعلقة بتسيير الممتلكات ودراستها 30 سا دراسة حالة تحليل أجهزة التسيير الخاصة بها 06 صيانة الممتلكات إحصاء النقائص ومراقبة تنفيذ 16 سا دراسة حالة برنامج صيانة 07 صحة المؤسسة وأمنها حفز المسيرين على تحسين مستوى معيشة المتدربين وعمال المؤسسات وذلك بوضع المرافق 16 سا دراسة حالة الرياضية وغيرها تعريف الغذاء المتوازن في المرافق الجماعية أخذ المقاييس التي تضمن المؤسسات أمن الملحق الثالث (تابع) الرقم المحاور الأهداف 08 إعداد الصفقات تعريف أنواع الصفقات الحجم الساعي الملاحظة 16 سا مناقشة دراسة مختلف النصوص الخاصة بها دراسة حالة تعريف العقد وتصور نموذج 09 تبادل المهام تعريف قواعد تبادل المهام تحديد الوثائق التي تدعم التبادل 16 سا مناقشة هذا دراسة حالة 10 تحرير إداري تعريف مختلف وثائق المعلومات ودراستها الملاحظة التقرير المحضر العرض 30 سا مناقشة ودراسة حالة تعريف الطريقة المسهلة للقيام بتقرير تفتيش تعريف تقنيات تنظيم رقابة الحسابات ودراستها 11 استراتيجية التغيير خلق إحساس بالتعجيل في التغيير تحليل الوضعية والنص الكامل 30 سا دراسة حالة، مثلا تحديد ومناقشة الأزمات الكامنة أو فرص إيجاد الحلول (أزمة مالية) مناقشة + دراسة إعداد نظرة واستراتيجيات حالة للمساعدة على توجيه قوات التغيير تطوير استراتيجيات لتحقيق التغيير 12 منح حق التدخل للقاعدة تشجيع المجازفة والأفكار الجديدة 16 سا النشاطات والأعمال خلق قدرات أفضل التوجيه نحو المصلحة للحصول قدرات أفضل أخذ حالة مختلف مؤسسات التكوين المهني على الملحق الثالث (تابع) الرقم المحاور الأهداف 13 التسيير تحديد القواعد الخمس * القوة المكرهة
- (العقاب) التدعيم (معروف)
- الشرعية (من خلال الوظيفة مرجع الخبير (مستهوي الجماهير) الحجم الساعي ملاحظة الكبرى للقوة 16 سا دراسة حالة 14 15 تسيير الخلافات دراسة مختلف النصوص القانونية 60 سا مناقشة + دراسة استعمال التسيير الإدارة أفضل حالة + تمارين تعريف استراتيجية تحل الخلافات 15 التدريب التطبيقي تدريب تطبيقي في مؤسسة التكوين | شهر (1) ونصف 6 أسابيع مع مفتش مرسم تحسين المستوى التقني شهران (2)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.