قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص لأسلاك التفتيش الذين تم توظيفهم على أساس قائمة التأهيل. 17

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.