قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 13 المجريدة الجمهورية الجزائرية / العدد 35 3
المادة الأولى
فتح المادةتصنّف المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الرقم المجموعة الصنف القسم المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني الاستدلالي 1 أ 3 920 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية العدد 335 صفر عام 1420 ه المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التنصيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الرقم كيفية شروط التعيين التعيين الصنف القسم السلمي الاستدلالي مدير عام أ 3 م 920 مدير أ 3 م - 1 714 المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني رئيس أ 3 2-632 مصلحة رئيس أ 3 2-632 ملحقة مرسوم تنفيذي متصرف إداري أو رتبة قرار من معادلة له، متحصل على الوزير شهادة للتعليم العالي حضرت في ثمانية سداسيات على الأقل، ولديه خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
متصرف إداري أو رتبة مقرر من معادلة له، لديه ثلاث (3) | المدير سنوات من الأقدمية بهذه العام الصفة.
متصرف إداري أو رتبة مقرر من معادلة له، لديه ثلاث (3) | المدير سنوات من أقدمية بهذه العام الصفة.
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف الترتيب في المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوات الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس كاتب الدولة لدى وزير عن وزير المالية سنة 1999 .
الوزير المنتدب لدى رئيس العمل والحماية الاجتماعية الوزير المنتدب لدى وزير الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والتكوين المهني المالية، المكلف بالميزانية والوظيف العمومي كريم يونس علي براهيتي أحمد نوي 3 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-117
- مرسوم تنفيذي رقم 98-235
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.