قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص كما يأتي :
أ - الالتحاق بالرتب الآتية :
- أستاذ التعليم المهني،
- أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى،
- أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية،
- مساعد تقني وتربوي،
- مفتش التكوين المهني،
- مفتش إداري ومالي،
- مفتش تقني وتربوي،
- مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني.
ب - التعيين في المنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين :
القسم الأول — شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية : * بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم المهني :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثالثة ثانوي،
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني أو الاختبار المهني وفقا للشروط المحددة في المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة لرتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى :
- بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار وفقا للشروط المحددة في المادة 37 (الفقرتان 2 و )3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة لرتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية : 2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني وفقا للشروط المحددة في المادة 40 (الفقرتان 1 و 2) من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة لرتبة مساعد تقني وتربوي :
- عن طريق الاختيار وفقا للشروط المحددة في المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة لرتبة مفتش التكوين المهني :
- على أساس قائمة التأهيل وفقا للشروط المحددة في المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة لرتبة مفتش إداري ومالي :
- على أساس قائمة التأهيل وفقا للشروط المحددة في المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة لرتبة مفتش تقني وتربوي :
- على أساس قائمة التأهيل وفقا للشروط المحددة في المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة لرتبة مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني :
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات وفقا للشروط المحددة في المادة 82 (الفقرة 4) من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة للمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين :
- بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للشروط المحددة في المادة 98 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وفقا للكيفيات المحددة في القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 10 فبراير و 16 أكتوبر سنة 1997 والمذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيلزم المترشحون المذكورون في المادة 2 أعلاه، بمتابعة التكوين المتخصص مباشرة بعد تعيينهم في الرتب والمنصب العالي المعنيين.
المادة 5
فتح المادةيفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ بداية التكوين، الاستفادة من نجاحه.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 6
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين يحدد فيه ما يأتي :
- الأسلاك والرتب المعنية،
- عدد المناصب المتوفرة وفقا للمخطط القطاعي للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية،
- تاريخ بداية الدورات،
- تاريخ فتح التسجيلات وختمها،
- مدة الدورات ومكان إجرائها.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي : * بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم المهني :
- ثلاثة وثلاثون ( 33 ) شهرا بالنسبة للمترشحين الناجحين في مسابقة الالتحاق بمعاهد التكوين المهني.
- ثلاثة ( 3 ) أشهر بالنسبة للمترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني أو الاختبار المهني أو خريجي معاهد التكوين المهني. * بالنسبة لرتبة أستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى :
- سداسيان ( 2 .) * بالنسبة لرتب أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية، مساعد تقني وتربوي، مفتش التكوين المهني، مفتش تقني وتربوي، مفتش إداري ومالي و منصب عال لمدير مركز التكوين المهني والتمهين :
- سداسي واحد ( 1 .) * بالنسبة لرتبة مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني :
- ثلاثة ( 3 ) أشهر.
المادة 8
فتح المادةيتم التكوين المتخصص في مؤسسات التكوين المهني الآتية :
- معاهد التكوين المهني : * بالنسبة لتكوين أساتذة التعليم المهني والأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى والثانية والمساعدين التقنيين والتربويين ومساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المعهدالوطني للتكوين المهني : * بالنسبة لتكوين مديري مراكز التكوين المهني والتمهين ومفتشي التكوين المهني والمفتشين الإداريين والماليين والمفتشين التقنيين والتربويين.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل تعليما نظريا وتعليما تطبيقيا.
المادة 10
فتح المادةيتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أساتذة في معاهد التكوين المهني وإطارات مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصص
المادة 11
فتح المادةيش مل ت قييم التكوين المتخصص ما يأتي :
- المراقبة المستمرة للتعليم النظري والتربصات التطبيقية،
- الامتحان النهائي.
المادة 12
فتح المادةينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين ويشمل الاختبارات الآتية : * بالنسبة لتكوين أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى والثانية ومساعد تقني وتربوي ومفتش التكوين المهني ومفتش إداري ومالي ومفتش تقني وتربوي ومدير مركز التكوين المهني والتمهين :
- ثلاثة ( 3 ) اختبارات مستمدة من برنامج التكوين، وتكون المدة ثلاث (3) ساعات والمعامل 2 لكل اختبار.
- مناقشة مذكرة نهاية التكوين بمعامل .2 * بالنسبة لتكوين أستاذ التعليم المهني ومساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني :
- اختباران مستمدان من برنامج التكوين وتكون المدة ثلاث ( 3 ) ساعات والمعامل 2 لكل اختبار.
- اختبار شفهي يتمثل في محادثة أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض، وتكون المدة : من 15 إلى 30 دقيقة والمعامل .1
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 10/20 ويتم حسابه كما يأتي :
- معدل المراقبة المستمرة، المعامل 3،
- معدل الامتحان النهائي، المعامل 2، بالنسبة لمجموع التقييمات تكون العلامة التي تقل عن 6/20 إقصائية.
المادة 14
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 15
فتح المادةتتشكل لجنة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادة 14 من :
- السلطة ا لمخوّل لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- مدير مؤسسة التكوين، عضوا،
- المدير المكلف بالتربصات في مؤسسة التكوين، عضوا،
- ثلاثة ( 3 ) مكونين من مؤسسة التكوين، أعضاء.
المادة 16
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص، يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 17
فتح المادةيعين خريجو معاهد التكوين المهني صنف أستاذ التعليم المهني والمساعدون التقنيون والتربويون والمفتشون التقنيون والتربويون والمفتشون في التكوين المهني والمفتشون الإداريون والماليون في الرتبة المعنية طبقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيلغى القراران الوزاريان المشتركان المؤرخان في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 اللّذان يحددان على التوالي كيفيات تنظيم التكوين للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل وكيفيات تنظيم التكوين للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات أو الامتحان المهني والمذكوران أعلاه. 2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة .2006 وزير التكوين عن الأمين العام للحكومة والتعليم المهنيين وبتفويض منه الهادي خالدي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم رقم 90-117
- مرسوم رقم 90-237
- مرسوم تنفيذي رقم 91-54
- مرسوم رقم 95-293
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.