قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1417 الموافق 22 ديسمبر سنة 1996، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالتكوين المهني في حالة الخدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول المبين في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 3 موظفو المراقبة والدعم التربوي :
السلك الرتبة مساعدو التكوين مساعدو التكوين
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان 1417 الموافق 22 ديسمبر سنة 1996.
الوزير المنتذب لدى عن وزير العمل رئيس الحكومة المكلف والحماية ، الإجتماعية بالإصلاح الإداري والتكوين المهني.
والوظيف العمومي و بتفويض منه مدير الديوان عامر حركات دين حاج صدوق 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.