قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بقطاع التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بقطاع التكوين المهني، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص وفقا للشروط المحددة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المعهد الوطني للتكوين المهني بتنظيم إجراء الامتحان المهني للالتحاق برتب المقتصد والأستاذ المتخصص في التعليم المهني الرتبة الأولى والأستاذ المتخصص في التعليم المهني (الرتبة الثانية).
المادة 3
فتح المادةتكلّف معاهد التكوين المهني ببئر خادم (الجزائر) والمدية وسيدي بلعباس وعنابة وسطيف وورقلة، بتنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق برتب أستاذ التعليم المهني والمراقب العام ومساعد التكوين والمستشار في التوجيه والتقويم المهني وكذلك المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق برتبتي مساعد التكوين والعون التقني التطبيقي.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بالشلف والأغواط وأم البواقي وبجاية والبليدة وتبسة وتيزي وزو والصنوبر البحري بالجزائر وقالمة، بتنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبتي نائب المقتصد ومساعد المصالح الاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، أن ينشئوا، عند الحاجة، بموجب مقرر مراكز امتحان ملحقة.
تبلغ نسخة من المقرر المذكور في الفقرة أعلاه، إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 6
فتح المادةلا تؤهل المعاهد المتخصصة في التكوين المهني للتسيير ومعاهد التكوين المهني لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلا إذا كانت تتولى القيام بتكوين / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه له علاقة بمتطلبات الأسلاك والرتب المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، أو تتوفر على الإمكانات التقنية والبيداغوجية اللازمة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997.
كاتب الدولة لدى الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية رئيس الحكومة الاجتماعية والتكوين المكلف بالإصلاح المهني، المكلف الإداري والوظيف بالتكوين المهني العمومي كريم يونس أحمد نوي وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.