قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 . د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579 مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583 مرسوم تنفيذي رقم 90 116 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية . 586 مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 611
578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 شوال عام 1410 فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم مكلف بمصلحة الصحافة والاعلام والترجمة في رئاسة الجمهورية. 617 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم التجهيز والهياكل الاساسية والتقنولوجيا والبحث برئاسة الجمهورية. 617 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن أنهاء مهام مفتشة عامة برئاسة الجمهورية. 618 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام مفتشين برئاسة الجمهورية : 618 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية. 618 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 618 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام قاضية . 618 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 618 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة. 618 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين نائب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عقبة. 619 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التعليم العالي سابقا. 619 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين لدى الوزير المنتدب للجامعات. 619 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى لدى الوزير المنتدب للجامعات . 619 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي سابقا . 620 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير لدى الوزير المنتدب للجامعات. 620 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول. أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي للشريعة في أدرار. 620 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى. 620 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للجامعات. 620 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للتخطيط والاحصاء. 620 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 620
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 579 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية لمدينة الجزائر 620 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. 620 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( الفقرة 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ( تابع ) 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 621 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990 يتعلق بالمواصفات التقنية للملصقات الانتخابية. 621 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة. 621 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة يرسم ما يلي الباب الأول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ الوكالة الوطنية للغابات “ وتدعى في صلب النص “الوكالة “ . وتخضع هذه المؤسسة العمومية للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات. المادة 3: يحدد الوزير المكلف بالغابات بقرار مقر | الوكالة.
580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الباب الثاني الهدف - المهام - الوسائل المادة 4 : تماشيا مع أهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تكون الوكالة أداة لتطبيق المخططات والبرامج المقررة في مجال التنمية، وترقية الثروة الغابية الوطنية، وتنمية المناطق الجبلية، ومساحات الحلفاء اعتمادا على الأسس التي تحددها لها ادارة الغابات. المادة 5 : عملا بالاحكام المسطرة في القانون المتضمن النظام العام للغابات تسهر الوكالة على ما يأتي :
- تحمي وتسير الثروة الغابية الوطنية، يمكنها بهذه الصفة أن تفوض كل اختصاصاتها أو بعضها الى مؤسسات تنشأ لهذا الغرض بواسطة دفتر الشروط
- تستصلح الاراضي ذات الصبغة الغابية وتكافح الانجراف والتصحر تشجع الاعمال التي تكون لصالح السكان المجاورين للغابات. المادة 6 : تتخذ الوكالة في مجال الحماية كل الاجراءات التي تضمن ديمومة الثروة الغابية، وتقيها كل مساس أو تدهور وبهذه الصفة تنفذ العمليات الخاصة بالمنشآت الاساسية الضرورية. المادة 7 : تتولى الوكالة في مجال التهيئة والتسيير والاستغلال الغابي ما يأتي :
- تنجز الجرد الغابي ومسح أراضي الغابات تبادر بدراسات التهيئة. المادة 8 : تتولى الوكالة في مجال المحافظة على الاراضي ذات الصبغة الغابية واستصلاحها ما يأتي : تبادر ببرامج التشجير وتعدها، تشارك بالاتصال مع المؤسسات المعنية في برامج مكافحة الانجراف والتصحر
- تشارك بالتعاون مع الهياكل المعنية في تنمية الفلاحة الجبلية . العدد 18 7 شوال عام 1410 ه المادة 9 : تتولى الوكالة في مجال ترقية الاعمال لصالح السكان المجاورين للغابات بالاتصال مع الجماعات المحلية، في تنمية الاعمال الانتاجية التكميلية التي تستهدف تحقيق استقرار هؤلاء السكان. وتشجع الوكالة في مجال الفلاحة الغابية جميع الاعمال المراد بها استغلال طاقات البيئة الغابية أحسن استغلال دون المساس بمشتملات الثروة الغابية. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 10 : يشرف على الوكالة مجلس توجيهي ويسيرها مدير عام. المادة 11 : تزود الوكالة من أجل القيام بالمهام المسندة اليها بهياكل مركزية ومصالح غير مركزية. الفصل الاول المجلس التوجيهي المادة 12 : تزود الوكالة بمجلس توجيهي يدرس ويقترح على السلطة الوصية كل اجراء يتعلق بتنظيم الوكالة وعملها . ولهذا الغرض يتداول على الخصوص في المسائل الآتية : تنظيم الوكالة وسيرها العام المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات المرتبطة بهدف الوكالة وكيفيات تمويلها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية الوكالة التسوية المحاسبية والمالية مشاريع بناء العمارات واقتنائها وبيعها وتبادلها قبول الاتاوى والمكافآت المطلوب تحصيلها مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي تقدمها الوكالة للادارات والمتطلبات ومؤسسات الجماعات المحلية أو الخواص
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية التدابير التي ينبغي أن تقترح على السلطة الوصية والتي من شأنها أن تشجع مختلف ميادين نشاط الوكالة وتطويرها وتوجيهها
- كل التدابير التي يراها المجلس التوجيهي ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية. المادة 13 : يتكون المجلس التوجيهي من :
- الوزير المكلف بالغابات أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير التجهيز ممثل وزير الداخلية ممثل المحافظة السامية للبحث،
- ممثل مندوب التخطيط ممثل المحافظة السامية لتنمية السهوب. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 581 يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يخفض هذا الاجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية أيام. الفصل الثاني المدير العام المادة 19 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. ويساعده مدير عام مساعد يعينه الوزير المكلف بالغابات بقرار، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 20 : يتولى المدير العام ما يأتي : ينفذ قرارات المجلس التوجيهي
- يكون مسؤولا عن السير العام للوكالة، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها في جميع أعمال الحياة المادة 14 : يحضر المدير العام والعون المحاسب | | | | المدنية، للوكالة اجتماعات المجلس التوجيهي حضورا استشاريا. المادة 15 : يمكن المجلس التوجيهي أن يستعين بأي شخص مختص في المسائل التي يتداول في شأنها أو يحتمل أن يفيده في مداولاته. المادة 16 : عضوية أعضاء المجلس التوجيهي مجانية غير أن تكاليف تنقلهم واقامتهم خلال فترة عملهم ترد لهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : يعين بقرار الوزير المكلف بالغابات أعضاء المجلس التوجيهي لمدة 3 سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. . وفي حالة شغور مقعد في المجلس التوجيهي يتم استخلاف صاحبه خلال شهر على الاكثر بعد اثبات الشغور المادة 18 : يعقد المجلس التوجيهي بناء على استدعاء من رئيسه دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل ويمكن أن يعقد دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه. يقوم بجميع العمليات في اطار اختصاصات الوكالة المحددة أعلاه يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. المادة 21 : المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها، ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ماعدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية لاسيما دراسات التهيئة الغابية،
- يمكن أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته، يعين بقرار الوزير المكلف بالغابات بناء على اقتراح المدير العام مسؤولي المصالح غير المركزية.
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 شوال عام 1410 المادة 22 : يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار وزاري مشترك يوقعه كل من الوزير المكلف بالغابات، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، والوزير المكلف بالمالية. الباب الرابع أحكام مالية الفصل الأول المحاسبة والرقابة المادة 23 : تمسك حسابات الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، والمخطط المحاسبي المكيف مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف المالية، ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أغلاه. المادة 24 : تخضع الوكالة للرقابة المالية التي تمارسها الدولة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 25 : يعد الحسابات الادارية الأمر بالصرف وحسابات التسيير الختامية العون المحاسب في الوكالة ثم يعرضها المدير العام على المجلس التوجيهي ليوافق عليها ويعتمدها في نهاية الفصل الثلاثي الاول الذي يلي قفل السنة المالية التي ترتبط بها، وتكون مصحوبة بتقرير يتضمن الشروح والبيانات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في الوكالة . المادة 26 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية وكتابة ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية. الفصل الثاني الميزانية، والموارد والنفقات المادة 27 : تتفرع ميزانية الوكالة الى فصول وبنود، وتحصل على اعانة للتسيير. تضمن اعانة التجهيز في الميزانية العامة باسم ميزانية التجهيز العمومي. المادة 28 : تشتمل موارد الوكالة على ما يأتي : اعانات التسيير والتجهيز التي تخصص في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، القروض التي تتعاقد عليها الوكالة في اطار التنظيم المعمول به، عائد الاتاوى المنصوص عليها في القانون الهبات والوصايا والايلولات المرخص بها، عائد الاتاوى والمكافآت التي تدفع مقابل الاشغال أو الخدمات التي تقدمها الوكالة للغير. المادة 29 : تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي : نفقات التسيير نفقات التجهيز. الباب الخامس أحكام ختامية وانتقالية المادة 30 : تزود الدولة الوكالة لبلوغ أهدافها في اطار الاعمال المسطرة لها بالوسائل البشرية والمادية والهيكلية الاساسية اللازمة لأداء مهمتها. وبهذه الصفة يخصص للوكالة ما يأتي : الاملاك والوسائل المادية المرتبطة بمهامها، المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه المهام وسيرها . المادة 31 : يشمل التحويل المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :
- اعداد جرد كمي وكيفي وتقديري يعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويحدد الوزير المكلف بالغابات لهذا الغرض الاجراءات اللازمة لوقاية المستندات وحمايتها والمحافظة عليها. المادة 32 : يتم تحويل المستخدمين المنصوص عليهم طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه . المادة 33 : يبقى المستخدمون المحولون على اختلاف أصنافهم خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المطبقة عليهم حتى تحدد ان اقتضى الامر، شروط ادماجهم في اطار القانون الاساسي لمستخدمي الوكالة. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 | ابريل سنة 1990. مولود حمروش
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 ( الفقرة 4 ) و 116 ( الفقرة 2 منه) وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 9 شعبان عام 1404 الموافق 10 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الشخصية - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى “ الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري “ وتدعى في صلب النص “ الوكالة “ ، تخضع هذه المؤسسة العمومية للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف. بالصيد البحري. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 583 المادة 3 : يحدد الوزير المكلف بالصيد البحرى بقرار مقر الوكالة. الباب الثاني الهدف - المهام - الوسائل المادة 4 : مهمة الوكالة هي ضمان ادارة قطاع الصيد البحري. وتتولى الوكالة في هذا الاطار تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تنمية قطاع الصيد البحري وترقيته. المادة 5 : تتولى الوكالة في اطار مهمتها على الخصوص ما يأتي :
- تقترح مخططات تنمية قطاع الصيد البحري السنوية والمتعددة السنوات وبرامج الاستثمارات المرتبطة بها وتسهر على تطبيق ذلك، تشجع تنمية انتاج منتوجات الصيد البحري ورفع قيمتها وتسويقها، وتسهر على ضبط مقاييس استغلال موارد الصيد البحري وتربية الاسماك
- تشارك في اعداد برامج التهيئة التي ترتبط بنشاط الصيد البحري وبناء موانىء للصيد البحري بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية المعنية
- تشارك وتساعد السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية المتعلقة بمختلف ميادين الصيد البحري تقترح وتطبق بالتنسيق مع السلطات المختصة، كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بقطاع الصيد البحري،
- تضمن تسجيل بواخر الصيد البحري والبحارة والصيادين، وتسييرهم ومراقبتهم
- تشجع وتنمي الصيد البحري المتخصص في أعالي البحار وفي المحيطات،
- تشجع جميع الاعمال التي من شأنها أن تطور بناء السفن واصلاحها وصنع أعتدة الصيد البحري
- تبادر بجميع الاجراءات الرامية الى استثمار المهن المرتبطة بالصيد البحري وتطبقها، وتضمن حماية المنتجين الاجتماعية والاقتصادية تشجع وتطور أعمال البحث والتكوين والارشاد وتطوير قطاع الصيد البحري.
584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 6 : تنشط الوكالة، في اطار مهمتها تحت سلطة الوزير المكلف بالصيد البحري مؤسسات التكوين والبحث التي تعمل في مجال الصيد البحري، وتوجهها. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 7 : يسير الوكالة مدير عام ويشرف عليها مجلس توجيهي. المادة 8 تزود الوكالة، بغية القيام بالمهام المسطرة لها بما يأتي :
- مصالح مركزية. مندوبيات جهوية وفروع محلية. المادة 9 : يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة ومصالحها الخارجية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصيد البحري. الفصل الأول المجلس التوجيهي المادة 10 : تزود الوكالة بمجلس توجيهي يدرس ويتداول، وتقرر في حدود التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل الاجراءات المتعلقة بتنظيم الوكالة وعملها. ولهذا الغرض يتداول المجلس التوجيهي خصوصا في المسائل الآتية :
- المخطط المتعدد السنوات وبرنامج العمل السنوي الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وميزانية الوكالة، النظام الداخلي المتعلق بالتنظيم الداخلي وعمل الوكالة،
- حصيلة النشاط السنوية والتسوية المحاسبية والمالية. كما يبت في الصفقات والاتفاقيات. ويتداول المجلس التوجيهي في الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به كذلك فيما يلي : مشاريع بناء العمارات واقتنائها، وبيعها وتبادلها قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. العدد 18 7 شوال عام 1410 ه وبالاضافة الى ذلك يقترح المجلس التوجيهي على السلطة الوصية كل الاجراءات التي يراها ضرورية لحسن أداء مهمتها. المادة 11 : يتكون المجلس التوجيهي من : 1 ممثل الوزير المكلف بالصيد البحرى، رئيسا 2 - ممثل وزير الدفاع الوطني 3 ممثل وزير النقل 4 - ممثل وزير التجهيز 5 - ممثل وزير الاقتصاد 6 - ممثل وزير الداخلية 7 - ممثل وزير الصناعة 8 - خمسة (5) ممثلين من مهنة قطاع الصيد البحري ينتخبهم زملاؤهم. المادة 12 : يحضر المدير العام والعون المحاسب للوكالة اجتماعات المجلس التوجيهي، حضورا استشاريا. المادة 13 : يمكن المجلس التوجيهي أن يستعين بأي شخص مختص في المسائل التي يتداول في شأنها أو يحتمل أن يفيده في مداولاته. المادة 14 : عضوية أعضاء المجلس التوجيهي مجانية غير أن تكاليف تنقلهم واقامتهم خلال فترة عملهم ترد لهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 15 : يعين الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار أعضاء المجلس التوجيهي تبعا لأوصافهم بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وينبغي ان تكون لهم رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الأقل. ويترتب على فقدان الصفة الاصلية فقدان العضوية في المجلس التوجيهي. ويخلف العضو الذي يفقد العضوية في المجلس التوجيهي عضو آخر حسب الاشكال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة خلال أجل شهر واحد . المادة 16 : يجتمع المجلس التوجيهي مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع اما يطلب من رئيسه أو يطلب من ثلث 1/3 أعضائه أو بطلب من المدير العام للوكالة. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلص هذا الاجل الى ثمانية (8) أيام في الحالات الاستعجالية. الفصل الثاني المدير العام المادة 17 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصيد البحري وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها ويساعده مدير عام مساعد يعينه الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار. المادة 18 : ينفذ المدير العام قرارات المجلس التوجيهي. وهو المسؤول عن السير العام في الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة . يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات في حدود السلطات التي يخولها اياه المجلس التوجيهي ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الى الموظفين الموضوعين تحت سلطته في حدود صلاحياته. المادة 19 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها. الباب الرابع احكام مالية الفصل الاول المحاسبة والرقابة المادة 20 : تمسك حسابات الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين 65-259 و 65-160 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 585 المادة 21 : تخضع عمليات اتفاق الوكالة للرقابة التي يمارسها مراقب مالي تابع للدولة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 22 : يعد الحسابات الادارية الأمر بالصرف وحسابات التسيير الختامية العون المحاسب في الوكالة ثم يعرضها المدير العام على المجلس التوجيهي ليوافق عليها ويعتمدها في نهاية الفصل الثلاثي الاول الذي يلي قفل السنة المالية التي ترتبط بها، وتكون مصحوبة بتقرير يتضمن الشروح والبيانات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في الوكالة. المادة 23 : تقدم الحسابات الادارية وحسابات التسيير في شكل ايداع لدى مجلس المحاسبة والسلطات المعنية حسب الشروط والاشكال والآجال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. الفصل الثاني الميزانية والموارد والنفقات المادة 24 : ميزانية الوكالة تتفرع الى فصول وبنود وتحصل على اعانة التسيير التي تقرر في ميزانية الوزارة المكلفة بالصيد البحري ويصوت عليها. وتضمن مساعدة تجهيز الوكالة في الميزانية العامة للدولة بعنوان ميزانية التجهيز العمومي. المادة 25 : تتكون موارد الوكالة من
- إعانات التسيير التي تخصص في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، عائد الاتاوى المنصوص عليها في القانون الهبات والوصايا والأيلولات المأذون بها. المادة 26 : تشمل مصاريف الوكالة : مصاريف التسيير،
- مصاريف التجهيز والاستثمار. الباب الخامس أحكام مختلفة وانتقالية المادة 27 : تزود الدولة الوكالة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها خصوصا عن طريق التمويل بالوسائل البشرية والمادية الضرورية، والحقوق والحصص والالتزامات والمستخدمين اللازمين.
586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ولهذا الغرض يحول الى الوكالة ما يأتي : الاعمال التي كانت تابعة الى الادارتين المركزية والمحلية المكلفتين بالصيد البحري الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة على ذلك النحو، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المحولة أو المعينون لذلك. المادة 28 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :
- حلول الوكالة محل الادارتين المركزية والمحلية | المكلفتين بالصيد البحري انتهاء الصلاحيات التي كانت تمارسها الادارتان المركزية والمحلية السابق ذكرهما في الميادين التي تدخل في اطار مهام الوكالة وأهدافها. المادة 29 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في العدد 18 7 شوال عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-116 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 9 شوال عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 المادة السابقة للوسائل والاملاك والحصص والحقوق | رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والذي والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الادارتان المذكورتان أعلاه ما يأتي :
- اعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 المواقف أول يناير سنة 1990 أعضائها الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بالوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات المحولة ويحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار الكيفيات الضرورية لوقاية المستندات وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للوكالة. المادة 30 : يبقى المستخدمون المحولون من مختلف الاصناف خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المطبقة عليهم حتى تحدد شروط ادماجهم في اطار القوانين الاساسية لمستخدمي الوكالة. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990. مولود حمروش وبمقتضى المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات يرسم مايلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تعد المكاتب الجهوية للتنمية الغابية التي تسمى في صلب النص “ المكاتب “ ويحدد هذا المرسوم قانونها الأساسي النموذجي، مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي. تنشأ المكاتب الجهوية عند الحاجة، بمرسوم وفقا لهذا القانون الأساسي النموذجي. المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة .
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 587 المادة 3: يحدد مقر المكتب واختصاصه الاقليمي في المرسوم الذي يتخذ لإنشائه، بناء على تقرير الوزير المكلف بالغابات . يمارس عمل المكتب في اطار امتياز الاملاك الغابية الحالية على أساس دفاتر شروط تتعلق بها. المادة 4 : يكلف المكتب بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للغابات بوضع برامج العمل موضع التطبيق. 1 (1) في مجال الدراسة : يجري الدراسات اللازمة لتنمية الممتلكات الغابية الوطنية والأراضي المتعرضة للانحراف والتصحر أو يأمر من يقوم بذلك، يجمع المعلومات التابعة لاختصاضه الاقليمي والتي يمكن أو تساعد في تهيئة مجال اختصاصه هذا وتنميته
- يتصور وينفذ برنامجا لنشر الطرق والتقنيات الواجب استعمالها في اطار التنمية الغابية وتهيئة المنطقة واستصلاحها، وتعميم ذلك.
- في مجال الانجاز . يطبق دراسات تهيئة الممتلكات الغابية الوطنية وتسييرها واستصلاح الأراضي التي تتعرض للانجراف والتصحر. ينفذ جميع الأشغال الخاصة بالهياكل الأساسية. والتجهيز والاصلاح أو يأمر من يقوم بذلك، ينفذ جميع أشغال صيانة المعدات والتجهيزات ورعايتها أو يأمر من يقوم بذلك، يسهر على حسن تنفيذ المهام المسندة إلى الهيئات العمومية أو الخاصة، وإلى المستغلين العاملين في المنطقة.
- في مجال التسيير والعمل والتنمية : يحدث ويسير الكيانات والوسائل المتخصصة الضرورية لتحقيق مهمته
- يقترح أي شكل من أشكال التنظيم اللازم لأداء مهامه |
- يكثف الانتاج الغابي وانتاج الاراضي ذات الطابع الغابي ويرفع من شأنهما،
- ينظم الأعمال الانتاجية لا سيما في مجال الزراعة الجبلية والاعمال الحرجية والرعوية وانتاج الخشب والحلفاء، يحمي الاراضي الغابية وذات الطابع الغابي وكذلك المناطق المتعرضة للانجراف والتصحر، ينهض بكل عمل له صلة بميدان اختصاصه ينهض بكل عمل القصد منه اشراك السكان مباشرة في التنمية. 4 ) في مجال الاعلام والتعميم : يقوم لدى السكان وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المعنية ببرنامج اعلام وشرح وتوعية لاشراكها مباشرة أو بصورة غير مباشرة في انجاز مخططات التنمية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يدير المكتب مجلس توجيه ويسيره مدير عام. المادة 6 : تكون للمكتب، قصد تحقيق مهامه قطاعات التنمية الغابية في منطقة عمله. المادة 7 : يخول المكتب، وفقا للقانون ولهذا القانون الأساسي أن يقوم بما يلي : يبادر بانشاء فروع في الاختصاصات المرتبطة بمجال اختصاصه الرئيسي يفتح أية ملحقات في أي مكان من تراب اختصاصه يتخذ له اسمها في المؤسسات العمومية الاقتصادية. المادة 8 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمكتب ويناقشه مجلس التوجيه وتوافق عليه السلطة الوصية. الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 9 : يكون للمكتب مجلس توجيهي يكلف بدراسة كل اجراء له علاقة بتنظيمه وسيره واقتراحه على السلطة الوصية. وبهذه الصفة، يتداول مجلس التوجيه في المسائل الآتية على الخصوص : التنظيم والسير العام والنظام الداخلي برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة النشاط،
588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / البرنامج السنوي والمتعدد السنوات للاستثمارات والقروض الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والنفقات والمعاملات الأخرى التي تلزم المكتب الجداول التقديرية للايرادات والنفقات القروض السنوية التسويات المحاسبية والمالية وضعية الموظفين القانونية وشروط تحديد اجورهم
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، العدد 18 7 شوال عام 1410 ه ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذه المهلة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية أيام. المادة 16 ؛ لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه على الأقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب، عقد اجتماع آخر خلال ثمانية أيام، وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، واذا تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة | تساوت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . الوصية للموافقة عليها خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اقرارها. المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه من : المدير العام للوكالة الوطنية للغابات، رئيسا، ممثلي الولاة المعنيين ممثلي وزير التجهيز. المادة 11 : يشارك المدير العام والعون المحاسب في المكتب في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية. المادة 12 : يمكن مجلس التوجيه ان يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يقيده في مداولاته. المادة 13 : وظائف أعضاء مجلس التوجيه مجانية. غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي يستظهر بها أعضاؤه بمناسبة أداء مهامهم تعوض لهم وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 14 : يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالغابات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 15 : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام للمكتب أو من ثلثي أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمكتب. تثبت المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وتدون المحاضر المذكورة في سجل خاص. الفصل الثاني المدير العام المادة 17 : يتصرف المدير العام للمكتب في اطار التنظيم المعمول به والتعليمات ذات الطابع العام والسلطة الوصية. فهو المسؤول عن السير العام للمكتب ضمن احترام صلاحيات مجلس التوجيه. يمثل المكتب في جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على المستخدمين يعد التقارير الواجب تقديمها الى مداولات مجلس التوجيه ويقدمها الى السلطة الوصية للموافقة عليها. يعد الميزانية التقديرية للمكتب وينفذها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات. يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه التي توافق عليها السلطة الوصية يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه والكتابة له. المادة 18 : يعين المدير العام للمكتب بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. يساعده : مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير المكلف بالغابات، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الأول المحاسبة المادة 19 : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة. المادة 20 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الأموال الى محاسب يخضع لأحكام التنظيم المعمول به. الفصل الثاني الموارد والنفقات والنتائج المادة 21 : تشتمل ميزانية المكتب على ما يأتي : 1 (1) في مجال الايرادات : الايرادات العادية الناجمة عن عائدات أعماله، الايرادات غير العادية : عند ما تفرض على المكتب التزامات خاصة ذات مصلحة عامة تنجر عنها تكاليف اضافية للمؤسسة، يعمد الى اعانات تتأتي على أساس اتفاقيات.
- يمكنه أن يتلقى حصصا مالية واعانات من الدولة أو من الجماعات المحلية والهيئات العموية يمكنه أن يبرم قروضا قصيرة الأمد أو متوسطة الأمد أو طويلة الأمد وفقا للتنظيم المعمول به. 2 ) في مجال النفقات : نفقات التسيير نفقات التجهيز
- أية نفقات أخرى ضرورية لانجاز مهمته. المادة 22 : يتولى المدير العام تحضير الجداول التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها الى مجلس التوجيه للتداول فيها. ثم ترسل الى السلطة الوصية وكل سلطة أخرى منصوص عليها في التنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 589 المادة 23 : تعرض الحصيلة والملاحق مصحوبة بتقرير من المدير العام على سلطات الموافقة والمراقبة وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : تخصص نتائج السنة المالية وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 25 : يحدد الرصيد الاصلي بناء على مداولات توافق عليها السلطة الوصية. ويتم كل تعديل لاحق لهذا المبلغ حسب الأشكال نفسها. المادة 26 : يكون للمكتب ممتلكات خاصة وفقا لأحكام القانون، وتخضع تسويتها المالية لمبادىء استقلالية التسيير والقرار الموافقة لطبيعة للمؤسسة العمومية الصناعية والتجارية. يسير المكتب الموارد الخاصة الناجمة عن اعماله بكل حرية وفقا لقانونه الاساسي. يخول المكتب، قصد تحقيق مهامه ابرام عقود واتفاقيات تتعلق بالتكوين والدراسة والاستشارة مع أي شخص طبيعي او معنوي وطني او اجنبي. المادة 27 : يتم تمويل الدولة لأعماله كلها أو جزء منها حسب الاجراءات والتنظيمات المعمول بها وتعد الاعانات الممنوحة للمكتب مكسبا نهائيا له عملا بالقانون. تكون ارتفاقات الخدمة العمومية أو ذات المصلحة العامة موضوع دفتر شروط. الباب الرابع احكام مختلفة وانتقالية المادة 28 : تزود الدولة المكتب قصد تحقيق اهدافه وأداء مهمته، ولاسيما عن طريق التخصيص بالوسائل البشرية والمادية اللازمة وبالحقوق والحصص، والالتزامات والمستخدمين الضروريين
- الاعمال التابعة لمؤسسات القطاع الممارسة في حدود | تراب اختصاصه،
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة المستخدمين المرتبطين او المعينين لتسيير اعمال الهياكل والوسائل والاملاك المحولة وسيرها.
590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 29 : يترتب على تحويل الأعمال المنصوص عليه في المادة 28 اعلاه مايأتي :
- حلول المكتب محل الديوان الوطني للاشغال الغابية ومؤسسات استصلاح الاملاك الغابية والمؤسسة الوطنية للفلين وديوان استصلاح الغابات بمقتضى الاعمال التي يمارسها المكتب
- انتهاء الاختصاصات التي تمارسها مؤسسات استصلاح الاملاك الغابية والديوان الوطني لاشغال الغابات والمؤسسة الوطنية للفلين ودواوين التهيئة واستصلاح الغابات في الميادين التابعة لمهام المكتب واهدافه. المادة 30 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 28 اعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والإلتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها الديوان الوطني للاشغال الغابية ومؤسسات استصلاح الاملاك الغابية والمؤسسة الوطنية للفلين ودواوين التهيئة واستصلاح الغابات ما يأتي :
- اعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين اعضائها الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات المتعلقة بالوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات المحولة. ولهذا الغرض، يضبط الوزير المكلف بالغابات الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها. المادة 31 : يبقى المستخدمون التابعون لمختلف الاصناف المحولة خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيم الخاص بهيكلهم الاصلي الى أن تحدد شروط ادماجهم في اطار القانون الاساسي لمستخدمي المكتب. / العدد 18 7 شوال عام 1410 ه | مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن | القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 74-116 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمشتغلين التقنيين بعلم النفس في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 74-117 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالأعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 18 المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990. مولود حمروش القانون الأساسي الخاص بالأساتذة المتخصصين في التعليم المهني المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-52 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة مراكز التكوين الاداري،
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-102 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمقتصدي مؤسسات التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 83 – 103 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 83-104 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول ميدان التطبيق المادة الاولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على العمال المنتمين الى أسلاك التكوين المهني، ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها للجمهورية الجزائرية / العدد 18 591 المادة 2 : يخضع لاحكام هذا المرسوم : الموظفون المعلمون موظفو التأطير التقني والتربوي موظفو المراقبة والدعم التقني موظفو التفتيش موظفو التوجيه والادماج المهنيين موظفو المقتصدية. المادة 3 : يعتبر الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه في وضعية خدمة بمؤسسات التكوين التابعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني، ويمكنهم - استثناء - أن يكونوا في وضعية خدمة بالادارة المركزية والمصالح غير المتمركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها، كما يمكن الموظفين المنتمين الى بعض الاسلاك أن يكونوا في وضعية خدمة بمؤسسات التكوين المهني التابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة هذه الاسلاك ومؤسسات التكوين المهني المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه، والمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. كما يخضعون فضلا عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي للمؤسسة أو الادارة التي يعملون فيها. المادة 5 : لا يوظف أحد في منصب معلم اذا لم يتميز بأخلاق حسنة ولم تتوفر فيه شروط الكفاءة الجسمانية الموافقة للوظيفة، أو اتخذ ضده قرار يمنعه من التدريس. تحدد شروط الكفاءة الجسمانية المذكورة في الفقرة السابقة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يلزم مديرو المؤسسات والمقتصدون، ونواب المقتصدين ومساعدو المصالح الاقتصادية، والمساعدون التقنيون والتربويون، والمراقبون العامون والمساعدون في
592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / التكوين بمؤسسات التكوين المهني، وحسب الحاجة كل مؤسسة مثل ما هو محدد في التنظيم المعمول به بالحضور الدائم في أماكن التكوين. ويمكن أن يستدعوا، ضمن ممارسة وظائفهم، في أية ساعة من ساعات الليل والنهار. المادة 7 : يتولى المعلمون زيادة على التوقيت الاسبوعي المخصص للتعليم، والذي يحدد هذا المرسوم مدته، تحضير دروسهم وتصحيحها وتعهدها بالتجديد كما تجب عليهم المشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وصيانة القاعات والوسائل التربوية الموضوعة تحت تصرفهم ورعايتها. المادة 8 : يمارس موظفو التعليم في التكوين المهني مهامهم حسب أنماط التكوين المهني المذكورة أدناه، مثل ما يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما : التكوين المهني داخل مؤسسات التكوين، التكوين المهني عن طريق التمهين التكوين عن طريق اعادة التكييف المهني التكوين المهني عن بعد، التكوين المهني عن طريق الدروس المسائية، التكوين المهني التحضيري. المادة 9 : يتعين على موظفي مؤسسات التكوين المهني، أن يشاركوا في اطار اختصاصاتهم في تنظيم الامتحانات والمسابقات ولجانها وفي الاختبارات وتصحيحها وأن يشاركوا في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني. العدد 18 7 شوال عام 1410 ه المادة 11 : يستفيد موظفو سلك التعليم من اجازتهم السنوية أثناء فترة العطل الممنوحة للمتكونين، غير أنه يجب عليهم أن يشاركوا خلال هذه العطل فيما يلي :
- الامتحانات والاختبارات والمسابقات دورات التكوين أوتحسين المستوى، سواء أكانوا مستفيدين أم مؤطرين، بناء على طلب الهيئة التي تشغلهم، يحدد قرار السلطة المكلفة بالتكوين المهني، شروط تطبيق هذه المادة. المادة 12 : يمكن أن تمنح جوائز استحقاق شرفية - - للعمال الجديرين بالتقدير التابعين للسلطة المكلفة بالتكوين المهني، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم. المادة 13 : يمكن، بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، أن يعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المكلفة بالتكوين المهني بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية. غير أن هذه التعديلات مقصورة على نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي نسبة %50% من المناصب المطلوب شغلها. الفصل الثالث التوظيف فترة التجربة، التثبيت في المنصب المادة 14 : يعين المترشحون الذين يوظفون حسب ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يستدعوا للقيام بأية مهام | الشروط المبينة في هذا القانون الاساسي متدربين بقرار من أخرى ترتبط بميدان عملهم. المادة 10 : يتعين على موظفي التأطير والمعلمين في مؤسسات التكوين المهني أن يرافقوا المتكونين أثناء تنقلاتهم خارج المؤسسة بمناسبة الاشغال التطبيقية أو ورشات التطبيق أو تظاهرات أو نشاطات ثقافية ترتبط بأهداف تكوينهم. ويجب أن تندرج هذه التنقلات في اطار تطبيق برنامج تكوينهم واحترام السلطة السلمية الادارية. السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 15 : يخضع مساعدو التكوين، ومساعدو المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين غير المسيرين لفترة تجريبية تقدر بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء. كما يخضع المستخدمون الآخرون الذين ينتمون الى أسلاك خاصة بالتكوين المهني لفترة تجريبية تقدر بتسعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء.
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 16 : يخضع المعلمون صنف الاساتذة المتخرجين من معاهد التكوين المهني، بعد انتهاء الفترة التجريبية، لامتحان نيل شهادة الكفاءة المهنية للتعليم المهني. يلزم المعلمون الذين يوظفون بناء على شهادة بفترة تدريب تربوية ويخضعون في نهاية الفترة التدريبية لامتحان تثبيت يشتمل على اختبارات بيداغوجية لنيل شهادة الكفاءة للتعليم المهني. يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية شروط تنظيم امتحان شهادة الكفاءة للتعليم المهني. المادة 17 : يخضع موظفو التأطير التقني والتربوي والمراقبة والمقتصدية والتفتيش، والتوجيه والادماج المهني أثناء الفترة التجريبية لتفتيش تقوم به لجنة خاصة لتثبيت المعني بالامر في منصبه. تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني كيفيات التفتيش وتشكيل هذه اللجنة بالنسبة لكل سلك . المادة 18 : يخضع التثبيت في نهاية الفترة التجريبية للتسجيل في قائمة الكفاءة للتثبيت في منصب العمل الذي تقرره السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين التي تتحول بالمناسبة الى لجنة تثبيت التوظيف، استنادا الى ما يلي : النتائج المتحصل عليها في الامتحان المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه والخاص بالموظفين المعنيين. المادة 19 : تبلغ للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه كل المقررات المتضمنة التثبيت في التوظيف، أو الترقية أو الحركة، أو انهاء الوظيفة. وتصدر هذه المقررات فضلا عن ذلك في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني. الفصل الرابع الترقية المادة 20 : تحدد وتائر الترقية التي تطبق على الموظفين الخاضعين لهذا القانون، حسب المدد الثلاث والاحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 593 غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر المحددة قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المتعلق بالتقاعد يستفيدون من الوتيرتين في الترقية حسب المدتين الادنى والمتوسط، تبعا لنسب 6 و4 من بين مجموع | 10 موظفين، وذلك طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مرس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس حركة نقل الموظفين المادة 21 ؛ تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قوائم الحركة سنويا بعد استشارة لجنة الموظفين. المادة 22 : يتم التسجيل في قائمة الحركة حسب الكيفيات التالية : بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، وعلى ضوء تقرير معلل في حالة ضرورة الخدمة ولضمان التوازن في توزيع الاطارات. بناء على طلب الموظف، وبعد موافقة الادارة عند استيفائه مدة سنتين على الاقل في المنصب الاول، وثلاث سنوات في المناصب التي تليها، المادة 23 : تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بعد استشارة الموظفين المقاييس التي تأخذ القيمة المهنية والاقدمية والوضعية العائلية في الحسبان قصد تحضير جداول الحركة. الفصل السادس الانضباط المادة 24 : لا تندرج فترات العطل في الآجال المحددة في المادة 64 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 والمادة 130 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكورين أعلاه. الفصل السابع انهاء علاقة العمل المادة 25 : عملا بالمادة 135 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه
594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين، اذا اقتضت ضرورة الخدمة ارجاء الموافقة على استقالة المعلم لغاية نهاية دورة التكوين الجارية. الفصل الثامن أحكام ادماجية عامة المادة 26 : يدمج قصد التكوين الأولي للاسلاك التي ينشئها هذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون، ويثبتون، ويعاد ترتيبهم، تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه وكذلك الموظفون المتمرنون حسب الشروط التي تحددها أحكام المادتين 137 الى 145 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم. المادة 27 : يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم الذي ينطبق عليهم أو يثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويلحقون بالدرجة التي تطابق درجتهم في سلكهم الاصلي مع مراعاة كل حق في الترقية. ويستعمل رصيد الاقدمية الباقي في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل. المادة 28 : يدمج ويثبت الموظفون غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ كمتمرنين فور استكمالهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل، اذا كانت طريقة قيامهم بالخدمة مرضية وذلك حسب الاجراء المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه. ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي أدوها في تاريخ توظيفهم، وتحسب هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة صنفهم الجديد وفي قسم ترتيبهم. المادة 29 : تجمع الرتبة الاصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين الى رتب أخرى غير الرتب التي تطابق الاسلاك التي سبق احداثها عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه للترقية الى رتبة أو منصب أعلى وهذا انتقالا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التطبيق. العدد 18 7 شوال عام 1410 ه الباب الثاني المدونة المادة 30 عملا بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تشتمل مدونة الاسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني على مايلي : 1 - موظفو التعليم : سلك أساتذة التعليم المهني سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني. 2 - موظفو التأطير التقني والتربوى :
- سلك المساعدين التقنيين والتربويين. 3 موظفو المراقبة والدعم التقني : سلك المراقبين العامين سلك المساعدين في التكوين سلك الاعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني. 4 - موظفو التفتيش : سلك المفتشين التقنيين والتربويين سلك مفتشي التكوين المهني، سلك المفتشين الاداريين والماليين. 5 - موظفو التوجيه والادماج المهني : سلك العاملين التقنيين النفسانيين سلك المستشارين في التوجيه والتقييم المهني. 6 موظفو المقتصدية : سلك مقتصدي مؤسسات التكوين المهني سلك نواب مقتصدي مؤسسات التكوين المهني، سلك مساعدي المصالح الاقتصادية المؤسسات التكوين المهني.
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية الفصل الأول موظفو التعليم القسم الأول سلك أساتذة التعليم المهني المادة 31 : يشتمل سلك أساتذة التعليم المهني على رتبة وحيدة :
- رتبة أستاذ التعليم المهني. البند الاول تحديد المهام المادة 32 : استنادا الى البرامج والمقررات التقنية والتربوية المحددة، يكلف اساتذة التعليم المهني بمايلي :
- تكوين العمال والاعوان المؤهلين والتقنيين والمشرفين على الورش من الناحيتين النظرية والعملية في المهن والتخصصات المبينة في مدونة تخصصات التكوين المهني، الاشراف على الدورات التطبيقية في الوسط المهني المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات والاختبارات
- المشاركة في تنظيم دورات التمهيد للتكوين المهني وتأطيرها . يكلف أساتذة التعليم المهني اذا كانوا في وضعية الخدمة، على مستوى ملحقة التمهين التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين، بمايلي :
- ضمان التكوين النظري والتقنولوجي التكميلي للمتمهنين في تخصص واحد أو عدة تخصصات تنتمي الى مجموعة مهن متقاربة أو الى فرع مهني متابعة المتمهنين الذين يكلفون بهم، تقنيا وتربويا في الوسط المهني الذي أدمجوا فيه، المشاركة في عمليات البحث على مناصب التمهين والتوجيه المهني وتوظيف المتمهنين المشاركة في تنظيم امتحانات نهاية التمهين وسيرها . يلزم أساتذة التعليم المهني بحجم من العمل الاسبوعي في التعليم يتراوح بين ست وثلاثين ( 36 ) ساعة وأربع وعشرين ( 24 ) ساعة، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 595 يعدل توزيع التوقيت الاسبوعي المخصص للتعليم والمذكور في الفقرة أعلاه، تبعا للتخصصات ومستويات التكوين وبحسب كثافة التعليم النظري والتكوين العملي لكل تخصص، ويحدد هذا التوزيع بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني. البند الثاني شروط التوظيف المادة 33 : يوظف أساتذة التعليم المهني من بين : 1 ) المترشحين خريجي معاهد التكوين المهني الناجحين في امتحان نهاية فترة التكوين صنف أساتذة التكوين المهني، 2 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو ما يعادلها. 3 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين في التعليم المهني العاملين بصفة أساتذة التعليم المهني، والمربين، والممرنين الممارسين في | مؤسسات التكوين المهني عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين تتوفر فيهم شروط التوظيف المحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه تحدد نوعية الامتحان المهني المذكور أعلاه، وبرنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 4 ) عن طريق اختبار مهني استثناء بالنسبة الى الحرف التقليدية والفنون، من بين الحرفيين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيلا للتعليم في التخصص المعين تحدد التخصصات المعنية ونوعية برنامج الاختبار المهني المذكور اعلاه وبرنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .. يجبر المترشحون المقبولون بالمشاركة في دورة تكوين تربوية تنظمها معاهد التكوين المهني.
596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / البند الثالث احكام انتقالية العدد 18 7 شوال عام 1410 ه يعدل توزيع التوقيت الاسبوعي المخصص للتعليم المنصوص عليه في الفقرة 5 أعلاه، حسب المواد ومستويات التكوين وتبعا لحجم كل من التعليم النظري والعملي. ويحدد المادة 34 : يدمج في سلك أساتذة التعليم المهني هذا التوزيع بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني. أساتذة التعليم المهني المرسمون، والمتمرنون. القسم الثاني سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني المادة 35 : يشتمل سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني على رتبتين : الاستاذ المتخصص للتعليم المهني ذي الرتبة الاولى الاستاذ المتخصص للتعليم المهني ذي الرتبة الثانية. القسم الفرعي الاول الاستاذ المتخصص في التكوين المهني ذو الرتبة الاولى | البند الاول تحديد المهام المادة 36 : يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الاولى، في جميع انماط التكوين المهني | بمايلي : تقديم التعليم النظري والعملي والتربوي في مادة واحدة أو عدة مواد قصد تكوين أساتذة التعليم المهني أو اطارات الاشراف من مستوى التقنيين والتقنيين السامين. تأطير الدورات التمرينية ودورات تحسين المستوى لصالح أساتذة التعليم المهني. المشاركة في تنظيم الامتحانات والاختبارات | والمسابقات وتأطيرها . المشاركة في أعمال الدراسات والبحث التقني والتربوي، واعداد البرامج ومقررات التكوين المستعملة في مؤسسات التكوين المهني. يلزم الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الأولى بحجم من العمل الاسبوعي في التعليم يتراوح بين اثنتين وعشرين ساعة وثماني عشرة ساعة. البند الثاني شروط التوظيف المادة 37 : يوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الاولى حسب الآتي : 1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تتوج مدة تكوين تقدر بثمانية سداسيات بعد البكالوريا في الفروع العلمية والتقنية والتسيير الاداري والمالي والتجاري التي تحدد قائمتها بالقرار المتضمن تنظيم المسابقة. 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين والتربويين العاملين بمراكز التكوين المهني والتمهين الذين يثبتون أقدمية سنتين على الاقل من الخدمة الفعلية بهذا المنصب،
- أساتذة التعليم المهني الذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة. يستفيد المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المبينة في الفقرة 2 من تكوين مدته سداسيان تنظمه السلطة المكلفة بالتكوين المهني. 3 ) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين والتربويين الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة، ومن بين أساتذة التعليم المهني الذين لهم اقدمية سبع سنوات على الاقل منها خمس سنوات بصفة مكونين بالاقسام الخاصة بالتقنيين السامين والمسجلين في قائمة تأهيل بعد نجاحهم في الفترة التكوينية المتخصصة التي تنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني. تحدد كيفيات تنظيم التكوين الخاص بهذه الفئة والمذكور في الفقرتين (2) و (3) أعلاه، السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 597 البند الثالث وتبعا لكل من التعليم النظري والتعليم العملي، ويحدد هذا أحكام انتقالية المادة 38 : يدمج في اطار الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني ذوي الرتبة الاولى الاساتذة المتخصصون للتعليم المهني، وأساتذة مراكز التكوين الاداري المرسمون والمتمرنون. القسم الفرعي الثاني سلك الاساتذة المتخصصين في التكوين المهني ذوي الرتبة الثانية البند الأول تحديد المهام المادة 39 : يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الثانية في جميع انماط التكوين بمايلي : تقديم التعليم النظري والعملي والتربوي في مادة واحدة أو عدة مواد قصد تكوين أساتذة التعليم المهني، واطارات الاشراف من مستوى التقنيين والتقنيين السامين | تقديم التعليم في مجال تكوين الاطارات المشرفة على مؤسسات التكوين المهني تقديم التعليم في مجال التكوين التكميلي وتحسين المستوى للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني ذوي الرتبة الأولى، المشاركة في تنظيم المسابقات والاختبارات والامتحانات وسيرها، القيام بأعمال تتعلق بالدراسات التقنية والتربوية واعداد البرامج ومضامين الدروس ومقررات التكوين التي تستعمل في مؤسسات التكوين المهني المشاركة في أعمال تتعلق بالبحث والتصور لاعداد برامج التكوين المهني. يلزم الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الثانية عندما يكلفون بالقاء الدروس بحجم من العمل في التعليم يتراوح بين اثنتين وعشرين ساعة وثماني عشرة ساعة أسبوعيا . يعدل توزيع التوقيت الاسبوعي المخصص للتعليم المذكور في الفقرة اعلاه، حسب المواد ومستويات التكوين التوزيع بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني. البند الثاني شروط التوظيف المادة 40 : يوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الثانية حسب الآتي : 1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تتوج مدة تكوين قدرها عشرة سداسيات بعد البكالوريا في الفروع العلمية والتقنية والتسيير الاداري والمالي أو التجاري المحددة قائمتها بالقرار الذي يتضمن تنظيم المسابقة. 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني ذوي الرتبة الأولى الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة، يجب على المترشحين الذين يوظفون حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين (1 (1) و (2 (2 ) من هذه المادة، ان يشاركوا في دورة تكوين تنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني، لمدة سداسي واحد وتحدد شروطها بقرار مشترك من السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. البند الثالث أحكام انتقالية المادة 41 : يدمج في سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني ذوي الرتبة الثانية، الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس دولة في العمران أو ما يعادلهما. الفصل الثاني موظفو التأطير التقني والتربوي القسم الاول سلك المساعدين التقنيين والتربويين المادة 42 : يشتمل سلك المساعدين التقنيين والتربويين، على رتبة وحيدة :
- رتبة مساعد تقني وتربوي وتضم ثلاثة فروع :
598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- فرع : التكوين داخل المؤسسات،
- فرع : التكوين عن طريق التمهين،
- فرع : الانتاج والصيانة. العدد 18 7 شوال عام 1410 ه ج - في فرع الانتاج والصيانة : القيام ببرمجة انجاز المنتوجات المفيدة وأداء الخدمات في اطار عملية “ التكوين والانتاج “، القيام بتحضير مادة العمل، والأدوات والمستلزمات البند الاول الضرورية للتكوين، وانتاج الأدوات المفيدة، وأداء الخدمات تحديد المهام المادة 43 : يكلف المساعدون التقنيون والتربويون تحت سلطة مدير مركز التكوين المهني والتمهين بالمهام الآتية : 1 - في فرع التكوين داخل المؤسسات : التنسيق التقني والتربوي للتكوين المقدم داخل المؤسسة، الاشراف تربويا على المكونين والمتكونين تنظيم الدراسة واعداد مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات في المؤسسة والسهر على تطبيقها، المتابعة التقنية والتربوية للمعلمين، واقتراح كل الاجراءات التي من شأنها تحسين مستوى تأهيلهم، المشاركة في تنظيم الاجتماعات التربوية وتنشيطها تنظيم امتحانات نهاية التكوين للمتكونين، متابعة تطبيق البرامج ومقررات التكوين واقتراح التعديلات المناسبة ومراقبة ذلك تحديد الاحتياجات في مجال مواد العمل والادوات. والتجهيزات التقنية التربوية المكملة والضرورية لسير الأقسام. ب - في فرع التكوين عن طريق التمهين :
- اعداد المخططات السنوية، والمتعددة السنوات الخاصة بالتكوين عن طريق التمهين والمرتبطة بمركز التكوين المهني والتمهين
- ضبط برنامج النشاط في مركز التكوين المهني والتمهين وتنفيذه تعيين مناصب التمهين القائمة في اقليم البلدية أو البلديات التابعة لدائرة مركز التكوين المهني والتمهين وتسييرها، اعداد الحصائل التربوية الدورية. اعداد برامج التموين بالمواد والمنتوجات والأدوات التي تدخل في اطار مواد العمل للتكوين والانتاج، والحصول على الموافقة عليها،
- وضع قائمة المستهلكات لكل متخصص وفي نهاية كل دورة تكوين وتحديد كمية المواد والادوات التي استعملت خلال دورة “ تكوين الانتاجية وقيمتها،
- اعداد برنامج الرعاية والصيانة للتجهيزات التقنية والتربوية وتنفيذه وتقويم تكاليفه تكلف الاطارات بتقديم تعليمة عند الحاجة البند الثاني شروط التوظيف المادة 44 : يوظف المساعدون التقنيون والتربويون عن طريق الاختيار من بين أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية سبع ( 7 ) سنوات بهذه الصفة، والمراقبين العامين للتكوين المهني المنبثقين عن سلك أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية أربع ( 4 ) سنوات على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل بعد نجاحهم في فترة تكوينية متخصصة تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني مدتها وكيفيات تنظيمها . البند الثالث أحكام انتقالية المادة 45 : يدمج في سلك المساعدين القنيين والتربويين، أساتذة التعليم المهني المعينون قانونا في المنصبين النوعيين لمساعد تقني وتربوي ومدير مركز التكوين المهني والتمهين. الفصل الثالث موظفو المراقبة والدعم التقني القسم الأول سلك المراقبين العامين المادة 46 : يضم سلك المراقبين العامين بمؤسسات التكوين رتبة وحيدة : رتبة المراقب العام.
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية البند الأول تحديد المهام المادة 47 : يكلف المراقب العام تحت سلطة مدير المؤسسة بالمهام الآتية :
- المراقبة، والنظام والانضباط في مؤسسات التكوين المهني، المشاركة في المهام التربوية والادارية تنظيم التظاهرات الثقافية والرياضية داخل المؤسسة وخارجها، السهر على الوقاية والأمن في مستوى هياكل الايواء وقاعات الأكل، اقامة علاقات مع الجمعيات والهيئات ذات الطابع الثقافي والرياضي وتنسيقها ومتابعتها، تنسيق أعمال مساعدي التكوين. البند الثاني. شروط التوظيف المادة 48 : يوظف المراقبون العامون حسب الآتي : عن طريق امتحانات مهنية من بين : أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة، مساعدي التكوين لمؤسسات التكوين المهني، الذين يثبتون أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة، 2 - عن طريق الاختبار :
- من بين أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية سبع (7) سنوات بهذه الصفة ومساعدي التكوين المؤسسات التكوين المهني الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. القسم الثاني سلك مساعدي التكوين المادة 49 : يضم سلك مساعدي التكوين رتبة وحيدة رتبة مساعدي التكوين. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 599 البند الأول تحديد المهام المادة 50 : يكلف المساعد في التكوين تحت سلطة المراقب العام لمؤسسات التكوين الهني بما يأتي : المراقبة، والنظام، والانضباط في مؤسسات التكوين المهني المشاركة في تربية المتكونين والمتمهنين المشاركة في تنظيم كل التظاهرات الرياضية والثقافية لفائدة المتكونين والمتمهنين وتنشيطها داخل المؤسسة أو خارجها، القيام فيما يخصه بتسيير الوسائل التي وضعت تحت تصرفه واستعمالها، المشاركة في ربط علاقات مع الجمعيات والهيئات ذات الطابع الثقافي والرياضي، اعداد مهام المراقبة والانضباط داخلها وخارجها وتنفيذها، تنظيم الفحوص الطبية للمتكونين والمتمهنين ومتابعتها . البند الثاني شروط التوظيف المادة 51 يوظف المساعدون في التكوين بمؤسسات التكوين المهني حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات : من بين المترشحين البالغين اثنتين وعشرين ( 22 ) سنة على الأقل والذين لهم مستوى نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
- من بين الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 3 عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها : من بين الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 4 - عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
- من بين مسؤولي الداخلية الممارسين وظيفتهم والعمال الذين ينتمون الى سلك مماثل ويثبتون خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، وكفاءة تناسب المنصب المطلوب شغله . القسم الثالث سلك الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني المادة 52 : يضم سلك الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني رتبة وحيدة : رتبة عون تقني مطبق في التكوين المهني. البند الأول تحديد المهام المادة 53 : يكلف الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني تحت اشراف مدير المؤسسة بما يأتي : وضع النماذج والتصاميم والأمثلة وغيرها من وسائل الايضاح المرتبطة بالتكوين المهني انجاز أعمال الرسم واستنساخ أدوات تعليمية، ضبط الآلات والادوات والتركيبات ذات الطابع التربوي واستغلالها وصيانتها،
- التموين بالعتاد ومواد العمل الضرورية لانجاز برامج التكوين المشاركة في تأطير المتكونين والمتمهنين وفي الحفاظ على النظام والانضباط داخل مؤسسات التكوين المهني. البند الثاني شروط التوظيف المادة 54 : يوظف الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني عن طريق مسابقة على أساس اختيارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو ما يعادلها والمثبتين أقدمية قدرها سنتان. العدد 18 شوال عام 1410 البند الثالث أحكام انتقالية المادة 55 : يدمج في سلك الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني، الأعوان التقنيون المطبقون المرسمون والمتمرنون. الفصل الرابع موظفو التفتيش القسم الأول سلك المفتشين التقنيين والتربويين المادة 56 : يضم سلك المفتشين التقنيين والتربويين رتبة وحيدة : رتبة المفتش التقني والتربوي. البند الأول تحديد المهام المادة 57 : يكلف المفتشون التقنيون والتربويون في حدود دائرتهم بما يأتي :
- اعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني والتربوي في جميع أنماط التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين المهني للعمال والأعوان المتخصصين، أو العمال المؤهلين أو ذوي التأهيل العالي القيام بالتفتيش التقني والتربوي لاساتذة التعليم المهني، وتقييم أعمالهم وتقديها بالنقاط،
- تقييم مضامين التعليم المقدم وتقديره تنظيم الملتقيات والحلقات الدراسية لفائدة أساتذة التعليم المهني، وتنشيطها بالتنسيق مع مؤسسات التكوين المهني المعنية، المشاركة في تنشيط دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد التأهيل لأساتذة التعليم المهني القيام بمهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم والتسيير التقني والتربوي لمؤسسات التكوين المهني تقييم ظروف التكوين في مؤسسات التكوين المهني بجميع أنماطه بالنسبة لمؤسسات التأهيل والتخصصات التي هو مكلف بها وجميع الأعمال الأخرى التي يقوم بها موظفو التأطير التربوي، وتقدير ذلك.
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية البند الثاني شروط التوظيف المادة 58 : يوظف المفتشون التقنيون والتربويون على أساس قائمة تأهيل بعد النجاح في دورة تكوين خاصة بهم لا تقل مدتها عن سداسي واحد وتنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني، من بين : 1 مديري مراكز التكوين المهني والتمهين الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة، 2 - المساعدين التقنيين والتربويين في مراكز التكوين المهني والتمهين الذين يثبتون أقدمية ثماني سنوات بهذه الصفة، 3 - أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية اثنتي عشرة سنة بهذه الصفة من بينها أربع سنوات على الأقل في منصب مراقب بيداغوجي 4 - أساتذة التعليم المهني، رؤساء الاقسام الذين يثبتون أقدمية اثنتي عشرة سنة من بينها خمس سنوات بصفة رئيس قسم، 5 - أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية خمس عشرة سنة بهذه الصفة. القسم الثاني سلك مفتشي التكوين المهني المادة 59 : يضم سلك مفتشي التكوين المهني، رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش التكوين المهني. البند الاول تحديد المهام المادة 60 : يكلف مفتشو التكوين المهني في حدود دائرتهم بما يأتي :
- اعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني والتربوي وتنفيذه في جميع أنماط تكوين التقنيين وأعوان الاشراف والتقنيين السامين وأساتذة التعليم المهني المقدمة في مؤسسات التكوين التابعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني القيام بالتفتيش التقني والتربوي للاساتذة. المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى، والاساتذة للجمهورية الجزائرية / العدد 18 601 المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية، قصد تقييم أعمالهم وتنظيمها، تقييم مضامين التعليم المقدم وتقديره تنظيم الملتقيات والحلقات الدراسية وتنشيطه بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، لفائدة الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني المشاركة في تنشيط دورات تكوين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم، القيام بمهام التفتيش المتعلقة بتنظيم مؤسسات التكوين المهني وتحسين المستوى التقني والتربوي فيها، تقييم ظروف التكوين في مؤسسات التكوين المهني في جميع أنماط التكوين بالنسبة الى مستويات التأهيل والتخصصات المكلف بها وجميع الأعمال الأخرى التي يقوم بها موظفو التأطير التربوي. البند الثاني شروط التوظيف المادة 61 : يوظف مفتشو التكوين المهني على أساس قائمة تأهيل، بعد النجاح في دورة تكوين خاصة بهم لا تقل مدتها عن سداسي واحد ( 1 ) وتنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني من بين : 1 1 - الاساتذة المختصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية المرسمين الذين يثبتون أقدمية ست سنوات في السلك 2 - الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الاولى المرسمين الذين يثبتون أقدمية عشر سنوات في السلك، 3 المفتشين التقنيين والتربويين الذين يثبتون أقدمية عشر سنوات في السلك… القسم الثالث سلك المفتشين الاداريين والماليين المادة 62 : يضم سلك المفتشين الاداريين والماليين رتبة وحيدة :
- رتبة المفتش الاداري والمالي.
602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / البند الاول تحديد المهام المادة 63 : يكلف المفتشون الاداريون والماليون في حدود دائرتهم بما يأتي :
- مراقبة التسيير الاداري والمالي في مؤسسات التكوين المهني، التحقق من تطبيق اجراءات التسيير الاداري والمالي وقواعده في مؤسسات التكوين المهني طبقا للتنظيم المعمول به، مساعدة مؤسسات التكوين المهني في تنفيذ القوانين والاجراءات المتعلقة بالتسيير الاداري والمالي وتطبيقها وفقا للتنظيم المعمول به،
- المشاركة في تنشيط الدورات والملتقيات المنظمة للمديرين، والمقتصدين، ومستخدمي الادارة والمالية بمؤسسات التكوين المهني. تقدير ظروف التسيير في المجال الاداري والمالي المؤسسات التكوين وتقييم عمل المقتصدين والمديرين الاداريين والماليين بمؤسسات التكوين المهني، وتنقيطه. البند الثاني شروط التوظيف المادة 64 : يوظف المفتشون الاداريون والماليون على أساس قائمة تأهيل بعد نجاحهم في دورة تكوين خاصة بهم لا تقل مدتها عن سداسي واحد ( 1 ) وتنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني من بين : 1 مديري مراكز التكوين المهني والتمهين، الذين يثبتون أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة، 2 مديري مراكز التكوين الاداري الذين يثبتون أقدمية سبت ( 6 ) سنوات بهذه الصفة، 3 مقتصدي مراكز التكوين المهني والتمهين الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة، 4 - المفتشين التقنيين والتربويين الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة، والمنبثقين من سلك المعلمين في تخصصات التسيير. العدد 18 شوال عام 1410 الفصل الخامس موظفو التوجيه والادماج المهني القسم الاول سلك العاملين النفسانيين التقنيين المادة 65 : يضم سلك العاملين النفسانيين رتبة وحيدة : رتبة عامل نفساني تقني. البند الأول تحديد المهام المادة 66 : يكلف العامل النفساني التقني بما يأتي : اجراء اختبارات في علم النفس التقني للمترشحين للتكوين والتمهين قصد توجيههم الى فرع التكوين الذي يطابق قدراتهم الجسمانية والذهنية مساعدة المتمرنين أثناء تكوينهم بالاتصال مع المعلم المكلف بالتكوين في جميع أنماط التكوين، واقتراح اعادة التوجيه اذا اقتضى الامر من أجل اعادة توجيههم استنادا الى تقويم دائم لكفاءاتهم،
- المشاركة في تحقيقات ودراسات وسبر للآراء في اطار تطابق التكوين مع التشغيل يمارس العاملون النفسانيون التقنيون مهامهم في المؤسسات والهيئات الخاضعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني. البند الثاني شروط التوظيف المادة 67 : يوظف العاملون النفسانيون التقنيون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة العاملين في علم النفس التقني أو ما يعادلها. البند الثالث أحكام انتقالية المادة 68 : يدمج في سلك العاملين النفسانيين التقنيين العاملون النفسانيون التقنيون المرسمون والمتمرنون .
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية القسم الثاني سلك المستشارين في التوجيه المهني وتقييمه المادة 69 : يضم سلك المستشارين في التوجيه المهني وتقييمه رتبة وحيدة : رتبة مستشار في التوجيه المهني وتقييمه. البند الأول تحديد المهام المادة 70 : يكلف المستشارون في التوجيه المهني وتقييمه في حدود دائرتهم، وفي كل انماط التكوين تحت اشراف المنسق في التوجيه والادماج المهني، بما يأتي : التنسيق والتنشيط، وتخطيط الاعمال المتعلقة بتوجيه المترشحين لتكوين معين وذلك بالاتصال مع مديري المؤسسات المعنية،
- مساعدة المتكونين والمتمهنين أثناء التكوين تقييم برنامج العاملين النفسانيين التقنيين الذي ينسق أعمالهم ومردوديتهم بالاتصال مع مديري المؤسسات المعنية، تقويم مستوى الادماج المهني لخريجي التكوين المهني بالتنسيق مع عالم الشغل. البند الثاني شروط التوظيف المادة 71 : يوظف المستشارون في التوجيه المهني وتقييمه حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة دولة للمستشار في التوجيه المدرسي والمهني أو ما يعادلها، 2 - عن طريق امتحان مهني وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين العاملين النفسانيين التقنيين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة، 3 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين العاملين النفسانيين التقنيين الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 603 الفصل السادس موظفو المقتصدية القسم الأول سلك المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني المادة 72 : يضم سلك المقتصدين بمؤسسات التكوين المهني رتبة وحيدة : رتبة المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. البند الأول تحديد المهام المادة 73 : يكلف المقتصد تحت سلطة مدير مركز التكوين المهني والتمهين، بما يأتي :
- تنشيط أعمال المصالح الموضوعة تحت سلطته وتنسيقها ومراقبتها،
- تحديد الوسائل الضرورية لسير المؤسسة، بالتنسيق مع المصالح المعنية، التسيير الاداري للموظفين التسيير المالي والمادي للمؤسسة، اعداد مشروع ميزانية المؤسسة ضبط الوضعيات المالية الدورية والحصيلة المالية مسك الجرود الخاصة بالممتلكات المنقولة والعقارية طبقا للسجلات والوثائق المقررة لهذا الغرض السهر على حفظ أملاك المؤسسة المنقولة والعقارية. تكون للمقتصدين في مؤسسات التكوين المهني صفة عون مالي. البند الثاني شروط التوظيف المادة 74 : يوظف مقتصد و مؤسسات التكوين المهني حسب الآلي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية فرع “المالية والتسيير” . أو ما يعادلها،
604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني الذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين الذين لهم أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. البند الثالث أحكام انتقالية المادة 75 : يدمج في سلك المقتصدين لمؤسسات التكوين المهني المقتصدون المرسمون والمتمرنون العاملون في مؤسسات التكوين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ . القسم الثاني سلك نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني المادة 76 : يضم سلك نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني، رتبة وحيدة :
- رتبة نائب مقتصد في مؤسسات التكوين المهني. البند الأول تحديد المهام المادة 77 : يساعد نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني، المقتصد أو نائب المقتصد المكلف بالتسيير، في مجال التسيير المادي و المالي لمؤسسة التكوين المهني. ويمكنهم أن ينوبوا المقتصد أو نائب المقتصد المكلف بالتسيير في حالة غيابه أو حصول أي مانع آخر. البند الثاني شروط التوظيف المادة 78 : يوظف نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مراكز التكوين الاداري فرع ९९ نائب مقتصد “ أو ما يعادلها، العدد 18 شوال عام 1410 2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المصالح الاقتصادية والموظفين الذين ينتمون الى أسلاك لها نفس المستوى، بشرط أن يكونوا مثبتين في مناصبهم ولهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المصالح الاقتصادية المثبتين الذين لهم أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. البند الثالث أحكام انتقالية المادة 79 : يدمج بصفة نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني نواب المقتصدين المرسمون والمتمرنون العاملون في مؤسسات التكوين المهني عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. القسم الثالث سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني المادة 80 : يضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني رتبة وحيدة :
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية. البند الاول تحديد المهام المادة 81 : يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بما يأتي : مساعدة الموظفين القائمين بتسيير مؤسسات التكوين المهني ويمكنهم أن ينوبوا نواب المقتصدين في حالة غيابهم أو حصول أي مانع آخر، المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي، لاسيما في المصالح الداخلية والقيام بأعمال ادارية ومحاسبية وتأطير موظفي التنفيذ الاداريين وموظفي الخدمات. البند الثاني شروط التوظيف المادة 82 : يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني حسب الآتي :
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مركز التكوين الاداري، صنف : مساعدي المصالح الاقتصادية، 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الادارة المثبتين، الذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الادارة المثبتين، الذين لهم أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل 4 - وبصفة استثنائية، عن طريق مسابقة على أساس اختبارات للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي. يجب على المترشحين الذين يوظفون حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة رقم 4 أعلاه أن يشاركوا في دورات تكوينية خاصة بهم تنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني. البند الثالث أحكام انتقالية المادة 83 : يدمج بصفة أعوان المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني، أعوان المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون العاملون في مؤسسات التكوين المهني عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. الباب الثالث المناصب العليا المادة 84 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تنشأ المناصب العليا التالية : 1 - موظفو التعليم : استاذ تعليم مهني مطبق أستاذ تعليم مهني مختص باعادة التكييف استاذ تعليم مهني رئيس قسم،
- أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى لاعادة التكييف للجمهورية الجزائرية / العدد 18 605 أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى رئيس قسم، أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية مكلف بالبحث. 2 - موظفو التأطير : مدير مركز التكوين المهني والتمهين. 3 موظفو التوجيه والادماج المهني : منسق التوجيه والادماج المهني. 4 - موظفو المقتصدية :
- مقتصد رئيسي، نائب مقتصد مسير، مساعد مصالح اقتصادية مسير. الفصل الاول موظفو التعليم القسم الاول أستاذ التعليم المهني المطبق البند الاول تحديد المهام المادة 85 : يكلف أساتذة التعليم المهني المطبقون زيادة على المهام المنوطة أصلا بأساتذة التعليم المهني بضمان التكوين المهني التطبيقي العلمي للمتكونين في معاهد التكوين المهني، ولأساتذة التعليم المهني المبتدئين. يمارسون مهامهم في أقسام التطبيق التابعة لمراكز التكوين المهني والتمهين ومعاهد التكوين المهني. البند الثاني شروط التعيين المادة 86 : يعين أساتذة التعليم المهني المطبقون عن طريق الاختيار من بين أساتذة التعليم المهني المثبتين الذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 7 شوال عام 1410 ه القسم الثاني أستاذ التعليم المهني المختص باعادة التكييف البند الاول تحديد المهام المادة 87 : يكلف أساتذة التعليم المهني المختصون باعادة التكييف زيادة على المهام المنوطة أصلا بأساتذة التعليم المهني، والمحددة في المادة 32 أعلاه، بما يأتي : تكييف محتويات التكوين المقدم لفائدة المتكونين المعوقين جسديا أو المسجونين
- القيام في اطار ممارسة مهامه بترتيب مناصب تكوين وتكييف أدوات العمل الضرورية لنشر التعليم المهني لفائدة المتكونين المعوقين جسديا، المشاركة في اعداد الوسائل التربوية الضرورية لتحسين التكوين المهني الموجه للمتكونين المعوقين جسديا وانجازها،
- المشاركة في تقييم قدرات المتكونين المعوقين جسديا والمسجونين وتوجيههم واعادة توجيههم
- المشاركة في التوظيف الانتقائي للمتكونين المعوقين جسديا والمسجونين وادماجهم مهنيا يمارس أساتذة التعليم المهني المختصون باعادة التكييف مهامهم في أقسام التكوين الخاصة بالمعوقين جسديا في مراكز التكوين المهني والتمهين، أو في مراكز التكوين المهني الخاصة بالمعوقين وكذلك في مؤسسات اعادة التربية أو اعادة التكييف الخاصة بالمسجونين. البند الثاني شروط التعيين المادة 88 : يعين أساتذة التعليم المهني المختصون باعادة التكييف، عن طريق الاختيار من بين أساتذة التعليم المهني الذين لهم أقدمية ثلاثة (3) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. القسم الثالث استاذ التعليم المهني - رئيس قسم البند الاول تحديد المهام المادة 89 : يكلف أساتذة التعليم المهني رؤساء الاقسام بمراكز التكوين المهني والتمهين تحت سلطة المساعد | التقني والتربوي بالتنسيق التربوي والتقني للتعليم المقدم في جميع أنماط التكوين، ولاعمال المعلمين بالنسبة الى تخصصات الفرع المهني المكلف به. يمارس أساتذة التعليم المهني رؤساء الاقسام بمراكز التكوين المهني والتمهين مهامهم في مركز للتكوين المهني والتمهين أو في ملحقاته وهم ملزمون بمدة عمل أسبوعية قدرها سمت وثلاثون (36) ساعة، منها اثنتا عشرة (12) ساعة على الاقل في التعليم. البند الثاني شروط التعيين المادة 90 : يعين أساتذة التعليم المهني رؤساء الاقسام في مراكز التكوين المهني والتمهين، عن طريق الاختيار بناء على اقتراح مدير المؤسسة من بين أساتذة التعليم المهني العاملين بالمؤسسة المعنية الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات والمسجلين في قائمة تأهيل. القسم الرابع الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى الخاص باعادة التكييف البند الأول تحديد المهام المادة 91 : يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى المختصون باعادة التكييف زيادة على المهام المنوطة أصلا بالاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى، بما يأتي :
- اعداد محتويات التكوين المقدم لفائدة المتكونين المعوقين جسديا أو المسجونين وتكييفه اقتراح ترتيب مناصب التكوين، والقاعات التربوية وتكييف أدوات العمل الضرورية لنشر التعليم المهني لفائدة المتكونين المعوقين جسديا والقيام بذلك في اطار ممارسة مهامه تصور الوسائل التربوية الضرورية للتكوين المهني لفائدة المعوقين جسديا وانجازها، المشاركة في تقييم قدرات المتكونين من المعوقين جسديا أو المسجونين، وتوجيههم وادماجهم مهنيا المشاركة في تنشيط الدورات والملتقيات والحلقات الدراسية المنظمة لفائدة أساتذة التعليم المهني المكلفين باعادة التكييف المهني و / أو باعادة تكييف المسجونين
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية يمارس الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى المختصون باعادة التكييف مهامهم في المراكز والمعاهد الوطنية للتكوين المهني للمعوقين في مؤسسات اعادة التربية. البند الثاني شروط التعيين المادة 92 : يعين الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى المختصون باعادة التكييف، عن طريق الاختيار من بين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. القسم الخامس الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى رئيس قسم البند الاول تحديد المهام المادة 93 : يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى رؤساء الاقسام تحت سلطة المسؤول التربوي بالتنسيق التربوي والتقني للتعليم في جميع أنماط التكوين ولأعمال المعلمين في الفرع المهني الذي ينتمون اليه. يمارس الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الاولى رؤساء الاقسام مهامهم في المعاهد والمراكز الوطنية للتكوين التابعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني وهم ملزمون بمدة عمل أسبوعية قدرها ست وثلاثون (36) ساعة منها ست (6) ساعات على الاقل في التعليم. البند الثاني شروط التعيين المادة 94 : يعين الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الاولى رؤساء الاقسام عن طريق الاختيار بناء على اقتراح مدير المؤسسة، من بين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى العاملين بنفس المؤسسة، الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 607 القسم السادس الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية المكلف بالبحث البند الأول تحديد المهام المادة 95 : يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الثانية المكلفون بالبحث بما يلي : تنفيذ البرنامج الوطني السنوي والمتعدد السنوات المتعلق بالبحث المطبق في التكوين المهني المرتبط بتنمية الجهاز الوطني للتكوين المهني الذي يوافق عليه المجلس التقني والعلمي المحدد انشاؤه وتنظيمه وتسييره بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني، وتطبيق ذلك.
- تصور منهجية لاعداد محتويات التكوين، وبرامجه وتدرجاته، والوسائل التربوية المساعدة المرتبطة بالتكوين المهني في جميع مستوياته وأنماطه في الفرع المهني وتنفيذ ذلك. يمارس الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الثانية المكلفون بالبحث، مهامهم في المراكز والمعاهد الوطنية التابعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني والمحددة قائمتها بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. البند الثاني شروط التعيين المادة 96 : يعين الاساتذة المختصون في التعليم المهني من الرتبة الثانية المكلفون بالبحث بعد استشارة المجلس التقني والعلمي المذكور في المادة 95 أعلاه، من بين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وأعمال مختلفة في الدراسات والبحث أو النشر. الفصل الثاني موظفو التأطير القسم الاول مدير مركز التكوين المهني والتمهين البند الاول تحديد المهام المادة 97 : يقوم مديرو مراكز التكوين المهني والتمهين بتسيير المؤسسة، وبهذه الصفة فهم يقومون بما يلي
608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- ينسقون مجمل الاعمال الادارية والتربوية في المؤسسة ويراقبونها.
- يمارسون السلطة السلمية، والتأديبية على جميع الموظفين والمتكونين والمتمهنين التابعين للمؤسسة طبقا للنظام المعمول به. يقترحون المخططات السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالتكوين والتمهين بمؤسساتهم، والتي توافق عليها السلطة المختصة وينفذونها. يكلفون بالاستعمال الامثل للموارد البشرية | والوسائل المادية والمالية المتوفرة لدى المؤسسة. يعتبرون مسؤولين عن الصيانة، والرعاية، والحفاظ على الممتلكات المنقولة والعقارية.
- يعدون ميزانية التسيير وينفذونها باعتبارهم الأمرين بالصرف كما يعدون الحسابات الادارية. يعدون الحصائل الدورية لتنفيذ الاعمال. يعدون وينفذون المخططات السنوية الخاصة بانجاز المنتوجات النافعة. يمثلون المؤسسة ويوقعون جميع أعمال التسيير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. البند الثاني شروط التعيين المادة 98 : يعين مديرو مراكز التكوين المهني والتمهين، بعد تسجيلهم في قائمة تأهيل تحددها لجنة برئاسة السلطة المكلفة بالتكوين المهني أو ممثلها، وتتألف بالتساوي من ممثلي الادارة ومديري مراكز التكوين المهني والتمهين من بين : 1 - المساعدين التقنيين والتربويين في مراكز التكوين المهني والتمهين الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة . 2 - المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني والتمهين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة . 3 - أساتذة التعليم المهني، رؤساء الاقسام الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات على الاقل بصفة رئيس قسم. 4 - أساتذة التعليم المهني الذين لهم أقدمية اثنتى عشرة (12) سنة بهذه الصفة أو أساتذة التعليم المهني * العدد 18 7 شوال عام 1410 ه الذين تم تعيينهم قانونا في منصب مدير مركز التكوين المهني والتمهين الذين مارسوا بهذه الصفة مدة خمس (5) سنوات على الاقل. 5 - الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة، والاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين لهم أقدمية ثلاثة (3) سنوات بهذه الصفة. 6 المترشحين الحائزين شهادة تتوج ثمانية (8) سداسيات من التكوين العالي في الفروع التقنية أو العلمية أو الاقتصادية، ولهم تجربة خمس (5) سنوات في ميدان التكوين المهني. يلزم المترشحون المقبولون بالمشاركة في دورة تكوين تنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني لمدة سداسي واحد (1). المادة 99 : يدمج مديرو مراكز التكوين المهني والتمهين في سلكهم الاصلي اذا ما انهيت مهامهم عندما تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي. الا اذا طبقت عليهم أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه والمتعلقة بالاجراءات التأديبية. الفصل الثالث موظفو التوجيه والادماج المهني القسم الاول منسق التوجيه والادماج المهني البند الاول تحديد المهام المادة 100 : يكلف منسقو التوجيه والادماج المهني في دائرتهم بما يلي : تنسيق عمليات التوجيه والتقييم والادماج المهني. دراسة تقييم مناصب الشغل والتأهيلات، ودراسة التكوين الاساسي والتكوين المستمر وعروضهما واقتراح اعادة التوزيع والتعديلات الضرورية، بغية ملاءمة التكوين المقدم للاحتياجات المعبر عنها. اقتراح التعيينات التربوية لدى الهياكل الجديدة في التكوين المهني بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين في دائرتهم، مع مراعاة ما تقدمه قدرات الانماط الأخرى من التكوين.
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية البند الثاني شروط التعيين المادة 101 : يعين منسقو التوجيه والادماج المهني عن طريق الاختيار من بين مستشاري التوجيه والتقييم المهنيين المثبتين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. الفصل الرابع موظفو المقتصية القسم الاول المقتصد الرئيسي البند الاول تحديد المهام المادة 102 : يتولى المقتصدون الرئيسيون التسيير المالي والمادي في المؤسسة وتسيير مؤسسة تكوين أخرى عند الضرورة. يشارك، بالتعاون مع المفتشين الاداريين والماليين في تكوين الموظفين المبتدئين ، كما يشارك في أشغال اللجان المكلفة بتقويم وتصحيح العمليات الحسابية بمؤسسات التكوين المهني. البند الثاني شروط التعيين المادة 103 : يعين المقتصدون الرئيسيون في مؤسسات التكوين المهني من بين المقتصدين بمؤسسات التكوين المهني الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. القسم الثاني نائب المقتصد المسير البند الاول تحديد المهام المادة 104 : يكلف نواب المقتصدين المسيرون بالاضافة الى المهام المسندة لنائب المقتصد في مؤسسات التكوين المهني وفي غياب المقتصد بالتسيير المالي والاداري المؤسسات التكوين المهني. وبهذه الصفة، فهم يعدون محاسبين في مؤسسات التكوين المهني التي يتولون تسييرها. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 609 البند الثاني شروط التوظيف المادة 105 : يعين نواب المقتصدين المسيرون من بين نواب المقتصدين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. القسم الثالث مساعد المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير البند الأول تحديد المهام المادة 106 : يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون، زيادة على المهام المسندة إلى مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني، وفي غياب نواب المقتصدين، بمساعدة المقتصد في التسيير الاداري والمالي والمادي المؤسسات التكوين المهني. البند الثاني شروط التعيين المادة 107 : يعين مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. الباب الرابع التصنيف المادة 108 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تصنف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة بالتكوين المهني، طبقا للجداول الآتية : ا - مناصب الشغل الدائمة 1 موظفو التعليم الترتيب الاسلاك الصنف القسم الرقم الاستدلالي أستاذ التعليم المهني 14 2 400
- الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى ………. 15 3 452 الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية …….. : 16 1 482
610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 - موظفو التأطير التقني والتربوي الترتيب الاسلاك الصنف القسم الرقم الاستدلالي المساعد التقني والتربوي ………… 15 2 443 3 – موظفو المراقبة الترتيب الاسلاك الصنف القسم الرقم الاستدلالي
- المراقب العام 14 3 408 مساعد التكوين …… 11 1 288
- العون التقني المطبق في التكوين المهني …. 9 3 253 4 - موظفو التفتيش الترتيب الاسلاك الصنف القسم الرقم الاستدلالي
- المفتش التقني والتربوي 16 5 522 مفتش التكوين المهني 18 2 606 المفتش الاداري والمال ………….. 18 2 606 5 - موظفو التوجيه والادماج المهنيين الترتيب الاسلاك الصنف القسم الرقم الاستدلالي عامل نفساني تقني 12 4 345 مستشار التوجيه والتقييم المهنيين 14 1 392 العدد 18 شوال عام 1410 6 - موظفو المقتصدية الترتيب الاسلاك الصنف القسم | الرقم الاستدلالي مقتصد مؤسسات التكوين المهني ………. 15 1 434
- نائب المقتصد في مؤسسات التكوين المهني 12 4 345 مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني ………. 10 4 281 ب - المناصب العليا 1 موظفو التعليم الترتيب المناصب العليا الصنف القسم الرقم الاستدلالي استاذ التعليم المهني المطبق 14 4 416 استاذ التعليم المهني المختص باعادة التكييف 14 5 424 استاذ التعليم المهني - رئيس قسم 14 5 424 الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى الاعادة التكييف. 15 5 472 الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى رئيس قسم 15 5 472 الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية مكلف 17 5 581
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية 2 - موظفو التأطير الترتيب المنصب العالي الصنف القسم الرقم الاستدلالي مدير مركز التكوين المهني والتمهين 17 1 534 3 - موظفو التوجيه والادماج المهني الترتيب المنصب العالي الصنف القسم الرقم الاستدلالي منسق التوجيه والادماج المهنيين 15 1 434 …. مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمنان التجنس | بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 ، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : للجمهورية الجزائرية / العدد 18 611 4 - موظفو المقتصدية الترتيب المناصب العليا الصنف القسم الرقم الاستدلالي المقتصد الرئيسي 16 1 482 نائب المقتصد المسير 13 4 383 مساعد المصالح الاقتصادية المسير 11 4 312 الباب الخامس أحكام ختامية المادة 109 : تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المراسيم رقم 74-115 ، ورقم 74-116، ورقم 74-117 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1974، ورقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 ورقم 81-52 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981، ورقم 83-102، ورقم 83-103، ورقم 83-104 المؤرخة في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 110 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990. مولود حمروش فردية عباس نبيلة زوجة آيت عمارة مولود، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1950 بالقاهرة ( مصر ) . عبد السلام ادريس المولود في 8 نوفمبر سنة 1961 بعين الحديد ( تيارت ) . عدي عبد الله المولود في 22 مايو سنة 1958 بحجاج سيدي علي ( مستغانم ) واولاده القصر : عدي كريمة المولودة في 29 سبتمبر سنة 1982 بحجاج ( مستغانم ) عدي نور الدين المولود في 25 نوفمبر سنة 1984 بحجاج ( مستغانم ).
612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / عدي فطيمة، المولودة في 31 غشت سنة 1960 | بحجاج ( مستغانم ) .
- أحمد بن يوسف المولود في 27 فبراير سنة 1950 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يوسف أحمد. عائشة بنت عبد القادر المولودة في 19 نوفمبر سنة 1957 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ( وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي عائشة. عائشة بنت دودوح ، زوجة بلغربي الهواري المولودة في 24 يوليو سنة 1943 بالعرابة ، بطيوة ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : سقار عائشة. عيسى بن أحمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1944 بالعبادية ( عين الدفلى ( ويدعى من الآن فصاعدا : تبوب عيسى . عكوش بوجمعة المولود في 6 نوفمبر سنة 1964 بالجزائر الوسطى. الصباغ محمد خلدون المولود في 21 مايو سنة 1961 بحماه ( سورية ) وابنه القاصر : الصباغ أحمد نزار المولد في 11 ابريل سنة 1989 بحسين داي ( الجزائر ) .. الصباغ محمد نضال المولود في 8 مارس سنة 1965 بحماه ( سورية ) وابنته القاصرة : الصباغ سميرة المولودة في 16 مارس سنة 1989 بحسين داي ( الجزائر ) . الصباغ محمد نزار المولود في سنة 1927 بحماه ( سورية ) . اصلان خليل المولود في 11 سبتمبر سنة 1937 بعين العرب حلب ( سورية ) . الريس حاتم المولود في 14 فبراير سنة 1937 بحماه ( سورية ) : وأولاده القصر : الريس أنيس عبد الرحمن المولود في 11 أكتوبر سنة 1980 بسيدي محمد ( الجزائر ) الريس محمد فيصل المولود في 10 ديسمبر سنة 1981 بسيدي محمد ( الجزائر ) . : بشير ولد الطيب المولود في 27 مارس سنة 1957 بسيدي بن عده ( عين تموشنت ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي بشير. باكش صياد محمد المولود في 8 مايو سنة 1943 | بتريف ( غيانا ) : وأولاده القصر : باكش أميرة المولودة في العدد 18 7 شوال عام 1410 ه 13 غشت سنة 1983 ببرج الكيفان ( الجزائر )، باكش حليم المولود في 13 يناير سنة 1987 بالقبة ( الجزائر ). بن علي خيرة، زوجة بلعرابي صالح المولودة في 26 غشت سنة 1935 بمستغانم.
- بن حمادى محمد عز الدين المولود في 20 مايو سنة 1962 بجباحية ( البويرة ) . بوقرين ملوكة، زوجة قندود عبد القادر، المولودة في 20 يناير سنة 1948 ببوحنيفية ( معسكر ) . بوسيالي عبد الرحمن المولود في 1 ديسمبر سنة 1954 باسطوالي ( تيبازة ) . شايب محمد المولود في 5 مارس سنة 1958 بتلبانة، جندل ( عين الدفلى ) . شروخ صلاح الدين المولود في 7 سبتمبر سنة 1941 بعسيلة ( سورية ( واولاده القصر : شروخ اسامة المولود في 28 مارس سنة 1971 بالرقة ( سورية )، شروخ أيدمير المولود في 14 أكتوبر سنة 1974 بالرقة ( سورية ) ، شروخ اينال المولود في 7 نوفمبر سنة 1984 بعنابة. دادي مراد المولود في 23 ديسمبر سنة 1964 ببواسماعيل ( تيبازة ) . دادي ياسين المولود في 11 مايو سنة 1963 ببواسماعيل ( تيبازة ) . دندوره عبد الفضيل المولود في سنة 1963 بتامنغست. ضيا على المولود في 10 مارس سنة 1957 في كفر صير ( لبنان ) وابنته القاصرة : ضيا لنا المولودة في 24 يناير سنة 1987 بسيدي محمد ( الجزائر ) . العزوزي خالد المولود في 25 ديسمبر سنة 1965 بالحراش ( الجزائر ) . العزوزي نعيمة المولودة في 3 ابريل سنة 1967 بالحراش ( الجزائر ) . الجابر عبد الجليل المولود في 25 ديسمبر سنة 1946 بجدرايا ( سورية ( واولاده القصر : الجابر طلال المولود في 24 فبراير سنة 1974 بجسر الشغور ( سورية ) ، الجابر ياسر المولود في 2 ابريل سنة 1977 بجسر الشغور ( سورية ) ، الجابر محمد المولود في 4 يناير سنة 1980 بجسر الشغور ( سورية ) ، الجابر مهدي المولود في 14 يناير سنة 1983 بقسنطينة، الجابر اسماء المولودة في 27 نوفمبر سنة 1984 بقسنطينة.
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
- رمضان فحلة حسن المولود في 25 يناير سنة 1940 بحماه ( سورية ) واولاده القصر : رمضان فحلة أحمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1983 بالجزائر الوسطى، رمضان فجلة منى المولودة في 7 مايو سنة 1985 ببسكرة.
- فراح أرقية، ارملة موسى ولد قدور المولودة في سنة 1918 بقصبة تادلة بني ملال ( المغرب ) .
- فطيمة بنت على ارملة معمر بن محمد المولودة في سنة 1938 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن مختار فطيمة.
- فاطمة بنت عبد الرحمن أرملة بلعاطي عبد الله المولودة في سنة 1931 بعين الطلبة ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : داودي . فاطمة .
- قرنقو مليك نكولة المولود في 7 يناير سنة 1969 بالجزائر الوسطى ويدعى من الآن فصاعدا : قرنقو مليك. حدو طاوس، أرملة عيسى معمر، المولودة في 20 فبراير سنة 1946 ببورقيقة ( تيبازة ) . حليمة بنت عبد الكريم زوجة لخضر بود الى المولودة في 26 فبراير سنة 1940 بحاسي زهانة ( سيدي بلعباس ( وتدعى من الآن فصاعدا : جوهري حليمة.
- حمادي بلقاسم المولود في 21 نوفمبر سنة 1966 بالبواعيش قصر البخاري ( المدية ) . حمادي محمد المولود في 27 فبراير سنة 1961 بالبواعيش، قصر البخاري ( المدية ). حمزة سليمان ايمان المولود في 26 يونيو سنة 1967 بسيق ( معسكر ) . حسن حمدى المولود في 28 يونيو سنة 1949 باسيوط ( مصر ) وأولاده القصر : حسن ريهام المولودة في 6 ديسمبر سنة 1981 بعين الدفلى، حسن محمد المولود في 28 أبريل سنة 1984 بمليانة ( عين الدفلى ) .
- هلالي حكيمة، زوجة عميرة الاخضر المولودة في 12 أكتوبر سنة 1955 بالقالة ( الطارف ) . قاسمية بنت عبد القادر، زوجة شهراوي عبد المومن المولودة في 17 يناير سنة 1953 بالمالح ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : خالدى قاسمية خلافة الحبيب المولود في سنة 1962 بوادي الخير ( مستغانم ) . للجمهورية الجزائرية / العدد 18 613
- خلافة خطاب المولود في 8 أكتوبر سنة 1966 بوادي الخير ( مستغانم ).
- خليجة بنت الحاج، زوجة بوركايب محمد أو رابح المولودة في 9 سبتمبر سنة 1940 بافرحونن ( تيزي وزو ) . وتدعى من الآن فصاعدا : حاج خليجة. خويلدي جلال، المولود في 6 يناير سنة 1964 بقالمة . خويلدي صالح، المولود في 3 أبريل سنة 1966 بقالمة . لمدغرى مراد المولود في 6 غشت سنة 1961 ببراقي ( الجزائر ) . العربي بن محمد المولود في 2 أبريل سنة 1955 ببني حواء ) الشلف ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله العربي. لويزي عبد القادر المولود في 6 يناير سنة 1967 بمغنية ( تلمسان ) . مقنية بنت حمادية، زوجة شرقي عيسى المولودة في سنة 1947 ببرقور ننيجر، وتدعى من الآن فصاعدا : عثمان مغنية. مكاوى غسان المولود في 26 يونيو سنة 1947 بنابلس ( فلسطين ( وأولاده القصر : مكاوى دانية المولودة. في 10 فبراير سنة 1979 بوهران، مكاوى نجلاء المولودة في 18 يناير سنة 1984 بوهران، مكاوى مصطفى المولود في 6 ديسمبر سنة 1986 بوهران.
- مروك خديجة المولودة في 12 يناير سنة 1919 بالبليدة. محمد بن مسعود المولود في 30 نوفمبر سنة 1952 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بوسكارة محمد .
- مصطفى بن بوسنت المولود في 12 يوليو سنة 1961 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج مصطفى. نهيلي العايش المولود في 5 يناير سنة 1960 بعين العسل ( الطارف ) .
- وعلى شعيب المولود في 13 مايو سنة 1964 بالحناية ( تلمسان ) . ورغمي الطارف صالح المولود في 16 غشت سنة 1960 ببن امهيدي ( الطارف ) .
614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بفلوفة ليلية حريسطوفة، زوجة سعدى احمد المولودة في 26 سبتمبر سنة 1947 بصوفيا ( بلغارية ) . سي محمد جهيد المولود في 8 يوليو سنة 1962 ببوفاريك ( البليدة ) .
- صولوى ميشال المولود في 24 مارس سنة 1956 بنقيقمي، ديفة ( النيجر ( واولاده القصر : صولوى عبد الرؤوف المولود في 31 مايو سنة 1983 بمليكه ( غرداية ) .
- صولوى رحاب المولود في 11 فبراير سنة 1988 بتا منغست، صولوى محمد المختار المولود في 6 غشت سنة 1989 بمتليلي ( غرداية ) والمسمى صلوي ميشال، سيدعى من الآن فصاعدا : صولوى بشير. طايع حليمة المولودة في 22 مارس سنة 1964 بعين تموشنت.
- تجاني احمد المولود في سنة 1914 بباب المروج، تازة ( المغرب ) . زغدودي السبتي المولود في 18 سبتمبر سنة 1965 بالقالة ( الطارف ) . زنانسي خديجة، زوجة صغير ميلود المولودة في 22 نوفمبر سنة 1935 ببني صاف ( عين تموشنت ). زينب بنت محمد ، ارملة كندى سليمان المولودة في 21 فبراير سنة 1911 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : كندي زينب. زين العابدين فاروق المولود في سنة 1945 باللاذقية ( سورية ) واولاده القصر : زين العابدين خلدون المولود في 28 مايو سنة 1978 بحسين داي زين العابدين رضوان المولود في 14 يونيو سنة 1980 بحسين داي ( الجزائر ) زين العابدين نيروز المولودة في 1 ابريل سنة 1985 بحسين اي ( الجزائر ) . شوقي سعد المولود في 1 مارس سنة 1949 بدرعا ( سورية ) . خديجة بنت احمد، زوجة اخلف محمد المولودة في 24 مايو سنة 1953 ببني مستر صبرة ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : موهرة خديجة.
- فاطمة بنت حمادى المولودة في 7 مارس سنة 1964 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بريوال فاطمة. العدد 18 7 شوال عام 1410 ه
- زهرة بنت ابراهيم زوجة شربال محمد المولودة في 18 يناير سنة 1952 بوادي الفضة ) عين الدفلى ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سعيد زهرة. محمد بن ابراهيم المولود في 26 مارس سنة 1957 بوادي الفضة ( عين الدفلى ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن سعيد محمد.
- شريفة بنت ابراهيم زوجة بوزيان قرمال المولودة في 30 مارس سنة 1964 بوادي الفضة ) عين الدفلى ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سعيد شريفة.
- قسومه محمد العربي المولود في 30 يناير سنة 1925 بتونس واولاده القصر : قسومه محمد منصف المولود في 4 ابريل سنة 1971 بالأبيار ( الجزائر ) قسومه سعيدة المولودة في 16 مايو سنة 1979 بسيدي محمد ( الجزائر ) . عياد غادة، زوجة الشامي اكرم المولودة في 1 يناير سنة 1942 بيافا ( فلسطين ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال الموافق 15 ديسمبر سنة 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عباس بن صالح المولود في 27 ديسمبر سنة 1961 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : بن صالح عباس. عبد الله بن محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1960 بالقصبة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بويرمان عبد الله .
- عبد القادر بن حمو المولود في 4 غشت سنة 1952 بعين الطلبة عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : حمو عبد القادر. عبد اللاوي لحسن المولود في 30 مايو سنة 1961 ببشار الجديد (بشار).
- عبد المجيد بن محمد المولود في 21 يناير سنة 1946 باولاد قاسم الميلية (جيجل) ويدعى من الآن فصاعدا : مسلوحي عبد المجيد. أحمد بن محمد المولود في 24 فبراير سنة 1949 بعين الطلبة (عين تموشنت واولاده القصر : حجري ولد أحمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1972 بين سكران
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية (تلمسان) كريمة بنت أحمد المولودة في 25 يوليو سنة 1974 بين سكران، علي ولد أحمد المولود في 1 يناير سنة 1978 | بين سكران، محمد ولد أحمد المولود في 17 أبريل سنة | 1981 بتلمسان، نصيرة بنت أحمد المولودة في 7 ديسمبر سنة 1982 بين سكران فطيمة بنت احمد المولودة في 29 | نوفمبر سنة 1986 ببن سكران (تلمسان ويدعون من الآن فصاعدا : نهارى أحمد، نهاري حجري نهاري كريمة نهاري علي نهاري محمد نهارى نصيرة نهارى فطيمة. أحمد بن محمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1959 بوادي العلايق (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعسرية احمد .
- عائشة بنت ميلود، زوجة بشير ابراهيم المولودة في 6 ديسمبر سنة 1949 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميلود عائشة. عيسى محمد المولود في سنة 1931 بدوار بومعد بني تعبان اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : اسماعيل بن محمد المولود في 27 مايو سنة 1973 بالقبة (الجزائر) نجية بنت محمد المولودة في 28 ابريل سنة 1976 ببوفاريك (البليدة) كريمة بنت محمد المولودة في 26 يونيو سنة 1985 بحسين داي (الجزائر) واولاده القصر سيدعون من الآن فصاعدا : عيسى اسماعيل عيسى نجية، عيسى كريمة.
- آيت علي لحسن المولود في سنة 1928 بآيت عطاب اقليم عزيل (المغرب). أكروح سليمان المولود في سنة 1925 ببني حفيفة | الحسيمة (المغرب) واولاده القصر : سلمان عبد القادر المولود في 15 ديسمبر سنة 1972 بعين تادلس، سلمان | حمامة المولودة في 26 يناير سنة 1975 بعين تادلس، سليمان الحاج المولود في 14 ديسمبر سنة 1975 بعين تادلس سليمان دهيبة المولودة في 12 سبتمبر سنة 1977 بعين تادلس، سلمان نبية المولودة في 16 يونيو سنة 1979 بعين للجمهورية الجزائرية / العدد 18 615 المولودة في 9 أبريل سنة 1971 بمليانة، جوهر بنت عمر المولودة في 21 فبراير سنة 1973 بمليانة، نعيمة بنت عمر المولودة في 30 مايو سنة 1978 بمليانة (عين الدفلى) ويدعون من الآن فصاعدا : مرزوقي عمر مرزوقي حورية مرزوقي جوهر، مرزوقي نعيمة. عويشة محمد المولود في سنة 1933 بدوار آيت يونس قبيلة بني بوعقلاف قبيلة بني بوعياش اقليم الحسيمة (المغرب) وأولاده القصر : عويشة نجيمة المولودة في 10 أبريل سنة 1974 ببوفاريك، عويشة احسن المولود في 12 مايو سنة 1975 ببوفاريك، عويشة رزيقة المولودة في 12 غشت سنة 1981 ببوفاريك، عويشة الطيب المولود في 25 أكتوبر سنة 1983 بالدويرة (البليدة).
- أوراغ بوزيان المولود في سنة 1930 بقبيلة بني سيدال، اعدايا الوطاء (المغرب) واولاده القصر : أوراغ مليكة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1971 بالشبلي، أوراغ رتيبة المولودة في 12 يناير سنة 1976 بالشبلي، أوراغ عبد الله المولود في 31 أكتوبر سنة 1982 بالشبلي (البليدة).
- ازرفان احمد المولود في سنة 1935 بدوار از رفان بني سعيد (المغرب) واولاده القصر : ازرفان زهرة المولودة في 28 يونيو سنة 1971 بمستغانم ازرفان رشيدة المولودة في 17 فبراير سنة 1973 باستيدية (مستغانم) ازرفان جهيدة المولودة في 12 سبتمبر سنة 1975 بمستغانم ازرفان حورية المولودة في 27 يونيو سنة 1978 بمستغانم، ازرفان نعيمة المولودة في 21 يوليو سنة 1979 بعين النويسي (مستغانم) از رفان صافية المولودة في 19 نوفمبر سنة 1979 بعين. النويسي (مستغانم) ازرفان سومية المولودة في 18 أبريل سنة 1981 باستيدية (مستغانم) ازرفان نوال المولودة في 29 مارس سنة 1981 بعين النويسي (مستغانم) ازرقان جعفر المولود في 12 غشت سنة 1982 باستيدية (مستغانم) از رفان منصور المولود في 8 يونيو سنة 1984 بمستغانم، سعاد بنت محمد المولودة في 27 أكتوبر سنة 1985 بمستغانم، والمسماة سعاد بنت محمد ستدعى من الآن تادلس، سلمان عائشة المولودة في 19 مايو سنة 1982 بعين فصاعدا : ازرفان سعاد. تادلس (مستغانم) أولاده القصر : سيدعون من الآن فصاعد : أكروح عبد القادر، أكروح حمامة، أكروح الحاج، اكروح دهيبة، أكروح نبية، أكروح عائشة.
- علي بن أحمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1953 بالشبلي ( (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي علي عمر بن عمر المولود في سنة 1924 بدوار تقراوين اقليم الحسيمة ( المغرب) واولاده القصر : حورية بنت عمر
-
- بهية بنت المكي، زوجة عرجاني يوسف المولودة في سنة 1950 بقصر الحاين تزيمي ارفود (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : حجاجي بهية. بلعربي حميد المولود في 4 نوفمبر سنة 1962 بسيدي موسى (البليدة).
- بن علي احمد المولود في 13 مارس سنة 1949 بعين الطلبة عين تموشنت).
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- بن حدو علي المولود في 14 فبراير سنة 1941 بالأربعاء (البليدة).
- بن حمو احمد المولود في سنة 1926 بدوار عيدة أو عسيم السويرة (المغرب) واولاده القصر : بن حمو فتيحة المولودة في 27 يونيو سنة 1972 بالعفرون (البليدة) بن حمو عمر المولود في 30 ديسمبر سنة 1974 بموزاية (البليدة) بن حمو زهير المولود في 22 مارس سنة 1977 بالعفرون، بن حمو علي المولود في 26 مارس سنة 1979 بالعفرون (البليدة) .
- بن صديق شلالى المولود في 18 أبريل سنة 1943 بقصر الشلالة ( تيارت ) . بوسيفي لالة زوجة ربيعي عبد الله المولودة في سنة 1944 بالزناته المنيعة غرداية).
- بوجطاري محمد المولود في 19 يناير سنة 1958 ببوفاريك (البليدة). بولشهوب ابراهيم المولود في سنة 1905 بدوار از اليمن قبيلة آيت ايروزان ملحقة تيزنيت، اقليم اغادير (المغرب) وابنته القاصرة : فهيمة بنت إبراهيم المولودة في 24 يوليو سنة 1971 بالونزة (تبسة) وتدعى ابنته القاصرة من الآن فصاعدا : بولشهوب فهيمة. بولشهوب جمعة المولودة في 16 يناير سنة 1959 بالونزة (تبسة). بولشهوب حبيبة المولودة في 12 مايو سنة 1961 بالونزة (تبسة). بولشهوب محمد المولود في 23 يناير سنة 1964 بالونزة (تبسة). دودوحي جلالي المولود في 10 مارس سنة 1966 بوادي العلايق (البليدة). دودوحي ميمون المولود في 14 يونيو سنة 1962 بوادي العلايق (البليدة). دودوحي نور الدين المولود في 27 يناير سنة 1955 بوادي العلايق (البليدة). عيد محمد جمال المولود في أول أكتوبر سنة 1941 بالقاهرة (مصر) واولاده القصر : عيد أحمد المولود في أول نوفمبر سنة 1978 بالبليدة، عيد محمود المولود في 24 يناير سنة 1983 بالبليدة، عيد رضا المولود في 19 مايو سنة 1984 بالبليدة. العدد 18 شوال عام 1410 الهدفاوي عبد القادر المولود في سنة 1945 ببشار واولاده القصر : الهدفاوي عبد العالي المولود في 29 أبريل 1975 ببشار، الهدفاوي فوزية المولودة في 24 أبريل 1977 بدبدابة (بشار) الهدفاوي نعيمة المولودة في 13 غشت 1980 بدبدابة، الهدفاوي محمد المولود في 17 سبتمبر 1983 بدبدابة (بشار). الحسين بن موسى المولود في 28 نوفمبر 1949 ببشار، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طالب الحسين. المسالمة عبد السلام المولود في 18 فبراير 1963 بدرعا (سورية). المسالمة عقبة المولود في أول مارس 1967 ببجاية. فاطمة بنت سالم، ارملة بومدين حمادي المولودة في 24 يونيو 1943 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بوطاهر فاطمة. فاطمة بنت عمر، زوجة بلهوان بن يحي المولودة في 6 ديسمبر 1954 بعين التركى ( عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : مرزقي فاطمة.
- فطومة بنت محمد، زوجة بن شيخ عبد القادر، المولودة في أول مارس 1925 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : عبيد فطومة. جاد الله مصطفى المولود في 5 أكتوبر 1952 بالقاهرة (مصر) واولاده القصر : جاد الله أمينة المولودة في 14 يوليو 1977 ببولوغين الجزائر، جاد الله منير المولود في 26 سبتمبر 1979 بالجزائر الوسطى، جاد الله هاني المولود في 4 يونيو 1986 بالجزائر الوسطى. قنفودة فطيمة، زوجة الهدفاوي عبد القادر المولودة في 17 يوليو 1956 ببشار. غزالي المأمون المولود سنة 1921 بتندرارة، وجدة (المغرب) واولاده القصر : غزالي رشيد المولود في 18 أبريل 1971 بحمام بوغرارة (تلمسان) غزالي نور الدين المولود في 28 نوفمبر 1973 بحمام بوغرارة، غزالي محمد المولود في 11 يناير 1975 بحمام بوغرارة، غزالي أحمد المولود في 28 نوفمبر 1976 بحمام بوغرارة (تلمسان غزالي واسيني المولود في 4 أكتوبر 1980 بمغنية (تلمسان). حليمة بنت عمر، زوجة أحمد ولد محمد المولودة في 3 ديسمبر 1952 بعين الطلبة (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : رمضاني حليمة. حمو أحمد المولود في 13 يناير 1951 ببرج الكيفان (الجزائر)
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
- قاسمو أحلام، زوجة ذباح البقر محمد نضال المولودة في سنة 1947 بحلب (سورية). العيد بن لحسن المولود في 25 سبتمبر 1950 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي العيد الحسين بن محمد المولود في 14 يونيو 1942 بقصر بوذنيب (المغرب) واولاده القصر : حاج عمر بن محمد، المولود في 7 فبراير 1973 بمستغانم بن محمد عبد القادر، المولود في 28 غشت 1975 بمستغانم، بن محمد ليندة امباركة المولودة في 9 يناير 1977 بمستغانم بن محمد نورة فتيحة المولودة في 10 غشت 1978 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : معمر الحسين محمر حاج عمر، معمر عبد القادر، معمر ليندة امباركة، معمر نورة فتيحة.
- مني اليان ميشال أميلي، زوجة لخضر حمينة محمد المولودة في 3 سبتمبر 1938 بكان ولاية الب مريتيم (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : مني مريم. محفوظ بن عبد الله المولود في 26 سبتمبر 1954 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : آيت بلخير محفوظ. أحمد بن محمد المولود في 13 مارس 1957 بفوكة (تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : حدو أمحمد. المولود في 30 يونيو 1952 بمفتاح
- محمد بن محمد (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حدو محمد. محمدي بن أحمد المولود في سنة 1937 بدوار | اموساتا امجاو بني سعيد (المغرب) واولاده القصر : جمعية بنت محمدي المولودة في 28 سبتمبر 1974 بقديل (وهران) فتحي بن محمدي المولود في 9 يناير 1977 ،بوهران، محمد بن محمدي المولود في أول يونيو 1978 بقديل (وهران) رقية بنت محمدي المولودة في 5 نوفمبر 1982 بوهران، خيرة بنت محمدي المولودة في 12 يونيو 1986 بقديل (وهران) أحمد بن محمدي المولود في 12 سبتمبر 1987 بقديل (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : الموساوي محمدي الموساوي جمعية الموساوي فتحي الموساوي محمد الموساوي أرقية الموساوي خيرة الموساوي أحمد.
- محمد بن عبد الكريم المولود في 29 أكتوبر 1959 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : حدو محمد. – محمد بن أحمد المولود في 10 يناير 1960 بسيق (معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : عنقو محمد محمد بن اعمر المولود في 2 مارس 1966 بمليانة عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوقي محمد مختار بن محمد المولود في 20 أكتوبر 1947 | بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عبدو مختار.
- مولدية بنت سالم المولودة في 12 فبراير 1946 | للجمهورية الجزائرية / العدد 18 617 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بوطاهر مولدية. موساوي لعتاوية، زوجة زكراوي ميلود المولودة في سنة 1939 بسيدي دحو (سيدي بلعباس).
- بولى مارسال انطوانات، زوجة بلعيد النوي المولودة في 14 سبتمبر 1931 بسانت تيتيان (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : بولى حليمة.
- رعد جميلة أرملة الأمير عبد العزيز الجزائري المولودة في سنة 1928 بالرجاء الصالح، دمشق (سورية). الرصاع محمد المنصف المولود في 30 أبريل 1930 بتوني وأولاده القصر : الموضاع مراد المولود في أول سبتمبر 1972 بالجزائر، الوسطى، الرصاع لطفي المولود في 4 سبتمبر 1983 بالحمادية (الجزائر). سليم صديقة، المولودة في 23 مايو 1933 بالمنوفية (مصر) سلام زبيدة المولودة في 23 يوليو 1957 ببابا أحسن تيبازة) . طاهري فاطمة زوجة حمادي عبد القادر المولودة في سنة 1939 بسالي رقان أدرار. دودوحي عبد العزيز المولود في 5 أكتوبر 1952 بالبليدة، وأولاده القصر : دودوحي محمد المولود في 28 يناير سنة 1978 بالبليدة، دودوحي رضا المولود في 13 يناير 1981 بالبليدة دودوحي سعاد المولودة في 23 ديسمبر 1981 بالبليدة دودوحي مصطفى المولود في 12 مايو 1985 بالبليدة، دودوحي رشيدة المولودة في 6 نوفمبر 1987 بالبليدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم مكلف بمصلحة الصحافة والاعلام والترجمة في رئاسة الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد مقدم بصفته رئيس قسم مكلفا بمصلحة الصحافة والاعلام والترجمة في رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم التجهيز والهياكل الاساسية والتقنولوجيا والبحث برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الوهاب بنيني بصفته رئيسا لقسم التجهيز والهياكل الاساسية والتقنولوجيا والبحث برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مفتشة عامة برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيدة لويزة سعدية زوجة بن حبيلس بصفتها مفتشة عامة برئاسة الجمهورية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1410 / العدد 18 7 شوال عام 1410 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 | الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد حناش بصفته نائب مدير العلاقات مع الصحافة بمديرية الصحافة والاعلام بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام | مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مفتشين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السادة :
- رمضان جيجلي، بلعربي قادري سعيد مجيد عوادي بصفتهم مفتشين برئاسة الجمهورية، لتكليفهم بوظائف أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد فتحي بن أشنهو بصفته مفتشا برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السادة : العربي بن تمار، عبد القادر عبد اللاوي
- محمد الطاهر نافع بصفتهم مديرين برئاسة الجمهورية، لتكليفهم بوظائف أخرى.
مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام قاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تسرح الآنسة عائشة نابتي القاضية في محكمة بشار من مهامها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق اول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد اليامين زروال سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رومانيا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق اول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم قضاة في المحاكم التالية : الأوانس : نادية بعزيزي في محكمة القصر، فتيحة بوخرصة في محكمة وادي رهيو، نجية العناني في محكمة تيغنيف
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية جهيدة لارين في محكمة شرشال السادة : عبد الرحمن بربارة في محكة تيارت
- محمد بلبواب في محكمة الجزائر عبد القادر جحلاط في محكمة الابيض سيدي الشيخ، الحبيب قزيري في محكمة سكيكدة، سعيد حنجار في محكمة الاربعاء عبد القادر العربي في محكمة معسكر، أبو بكر معاشي في محكمة تامنغست، أحمد مخيلف في محكمة تامنغست أحسن ناحلي في محكمة بوشقوف، رشيد واشم في محكمة الجزائر، عبد القادر رمضاني في محكمة البويرة
- عمار رزايقي في محكمة تامنغست، سعدي صيود في محكمة بشار علي تاقية في محكمة عين صالح. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين نائب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عقبة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يعين السيد رفيق مناصرية نائبا لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عقبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التعليم العالي سابقا،- ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادة 81 – 4 و 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل للجمهورية الجزائرية / العدد 18 619 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القانون رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد شمس الدين شيتور أمينا عاما لوزارة التعليم العالي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد شمس الدين شيتور بصفته أمينا عاما لوزارة التعليم العالي سابقا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين لدى الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد عمر بلمختار بصفته مديرا للموظفين لدى الوزير المنتدب للجامعات . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى لدى الوزير المنتذب للجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد الصالح بن الشيخ الفقون بصفته مديرا للتعاون والتكوين وتحسين المستوى لدى الوزير المنتدب للجامعات.
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 7 شوال عام 1410 ه مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تتضمن انهاء مهام مكلفين | بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد سيدي محمد ابراهيم عثمان بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي سابقا. بوكرسي، مديرا لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير مكلف بالدراسات والتلخيص بدوان الوزير المنتذب للجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد مخلوف بو معراف، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام المنتدب للجامعات. 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد قلعي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان | الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهي مهام السيدة عائشة زلماط بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير لدى الوزير المنتذب للجامعات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهي مهام السيد عبد الرحمن رباح بصفته نائب مدير التوجيه والاعلام لدى الوزير المنتدب للجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق اول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي للشريعة في أدرار.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد محمد بودواية، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي للشريعة في أدرار. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق اول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد محند | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للتخطيط والاحصاء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يعين السيد عبد الحميد مراد بوضياء مديرا عاما للمعهد الوطني للتخطيط والاحصاء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يعين السيد محمد أمزيان آيت علي مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية لمدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد عبد الوهاب ضيف مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية لمدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يعين السيد سيد علي دراجي مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية.
7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 621 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990، صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد محمد حناش مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990 يتعلق بالمواصفات التقنية للملصقات الانتخابية ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 57 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات اشهار الترشيحات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار في اطار المادة 10 من | المرسوم رقم 90-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 | المذكور أعلاه، إلى تحديد المواصفات التقنية للملصقات الانتخابية. المادة 2 : يجب أن تكون الملصقات الانتخابية ذات مقاييس 1000 مم × 650 مم ومطبوعة على ورق لونه نفس لون أوراق التصويت. المادة 3 : يجب أن تتضمن الملصقة الانتخابية العناصر الكافية لمعرفة قائمة الترشيح. يجب أن تتضمن خاصة وبصفة صريحة العبارات التالية : طبيعة الانتخاب وتاريخه عنوان القائمة شعار القائمة (عند اللزوم)، الولاية والدائرة الانتخابية المعنية. المادة 4 : يكلف مدير الانتخابات والشؤون العامة والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990. محمد الصالح محمدي. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة.
- ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية
622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عبد الحميد قاص مديرا للمحاسبة، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 المتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع العدد 18 7 شوال عام 1410 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد قاص مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك قرارات الدين وقرارات تعيين أعوان المحاسبة في المؤسسات العمومية، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1989 المتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 غازي حيدوسي. عبد القادر بن مبارك - الجزائر