مرسوم رقم 79-257 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني . 1357
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى وزير العمل والتدوين المهنى سلك للاساتذة المتخصصين في التعليم المهني .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-516 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : يحدث لدى وزير التكوين المهنى سلك للاساتذة المتخصصين في التعليم المهنى».
المادة 2
فتح المادةيكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني بمايلي :
- التعليم النظرى والتطبيقي في مادة واحدة أو أكثر تدرس في المعهد الوطني للتكوين المهني 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه للكبار والمعاهد التقنولوجيا التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني ، تحقيق أشغال الدراسة والبحث التربويين التي تسهم في تحسين محتويات التعليم المهني ومناهجه ،
- المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وسيرها التي ينظمها المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار والمعاهد التقنولوجيا التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني .
ويمكن تكليفهم كذلك بالمشاركة في مهام المراقبة التقنية والتربوية الخاصة بالمعلمين وأنواع التعليم التي تجرى في مراكز التكوين المهني .
المادة 3
فتح المادةيعتبر الاساتذة المتخصصون فى التعليم المهني في وضعية عمل بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار وبالمعاهد التقنولوجية التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-516 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : يعد الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى فى حالة عمل بالمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا وفى المعاهد التابعة لوزارة التكوين المهني».
المادة 4
فتح المادةيدرس الاساتذة المتخصصون فى التعليم المهني 18 ساعة في الاسبوع، وترتفع هذه الساعات الى 21 ساعة عندما يدرس الاستاذ المتخصص في لتعليم المهنى اعمالا تطبيقية أيضا.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-516 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : يتولى الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى مهام التعليم طوال ستة وثلاثين (36) ساعة في الاسبوع.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث وظيفة نوعية لرئيس قسم يكلف بتنسيق التعليم في فرع مهني معين
المادة 6
فتح المادةيسير وزير العمل والتكوين المهني سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين : 1 المترشحين البالغين من العمر 23 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر ويحملون شهادة مهندس أو شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترفا بمعادلتها ، 2 المترشحين البالغين من العمر 23 عاما على الاقل و 45 عاما على الاكثر ويحملون شهادة تقنى عال أو دبلوم تقنى عال أو شهادة معترفا بمعادلتها، ويثبتون 7 سنوات في العمل المهني ،
3 - أساتذة التعليم المهنى الذين قضوا 7 سنوات
- خدمة فعلية في السلك .
وتحدد نسبة أساتذة التعليم المهني الموظفين بعنوان الفقرة الاخيرة، بقرار وزاري مشترك يتضمن فتح المسابقة .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بقرار مشترك يصدره وزير العمل والتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
وينشر وزير العمل والتكوين المهني قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم الناجحين فيها .
المادة و : تعين السلطة التي لها صلاحية التعيين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني الذين يوظفون ضمن شروط المادة 7 أعلاه، متمرنين ويستغرق تمرينهم سنة واحدة .
المادة 10
فتح المادةيرسم الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني بعد فترة التمرين، اذا نجحوا في اختبارات شهادة الاهلية المسماة «شهادة الاهلية في التعليم التخصصي والمهني» التي تحدد كيفياتها بقرار مشترك يصدر عن وزير العمل والتكوين المهنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويرسم المترشحون الناجحون مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة الترسيم التي يشكلها وزير العمل والتكوين المهني .
واذا لم ينجح فى الحصول على شهادة الاهلية في التعليم التخصصى والمهنى، يجوز للسلطة التي لها صلاحية التعيين أن تمدد تمرين المعنى سنة أخرى يستطيع فى نهايتها ان يشارك في امتحان شهادة الاهلية فى التعليم التخصصي والمهني، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمحددة بموجه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
وفي حالة عدم نجاحه في الامتحان الثاني الشهادة الاهلية في التعليم التخصصى والمهنى يسرح مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس قسم الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني، الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة 3 سنوات وسجلوا في قائمة الاهلية .
المادة 12
فتح المادةتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقررات تعيين الاساتذة المتخصصين فى التعليم المهني، ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيصنف سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهنى فى السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة نوعية لرئيس قسم بخمسين نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من العدد الحقيقي لافراد السلك .
المادة 16
فتح المادةينتفع الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى بالعطل المدرسية نفسها التي يتمتع بها الطلاب. بيد أنه يمكن الزامهم، أثناء العطل نفسها، بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات .
المادة 17
فتح المادةعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، يمكن أن يعاقب الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى، عن الخطأ المهنى الجسيم أو العمل المنافي لقواعد السلوك والاخلاق، بمنعهم من التعليم مؤقتا أو نهائيا. وتصنف هذه العقوبة في عقوبات الدرجة الثانية .
ويصدر عقوبات الدرجة الاولى وزير العمل والتكوين المهني .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 7 أعلاه وفي حالة عدم كفاية عدد المترشحين، يمكن تخفيض سنتين من الاقدمية المطلوبة فى الفقرتين 2 و 3 من المادة المذكورة، بالنسبة للمسابقتين الأوليين .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد 1360 الجريدة الرسمية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 18 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-516 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-87 (ج.ر عدد 16 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 مكرر : يمكن أن يوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 - الفقرة 1 أعلاه، ويتم ذلك انتقاليا حتى المصادقة على القانون الأساسي الخاص الذي يسرى عليهم تطبيقا للقانون للاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ". 680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« المرسوم لاسيما أحكام المراسيم رقم 74-115 ، ورقم 74-116، ورقم 74-117 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1974، ورقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 ورقم 81-52 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981، ورقم 83-102، ورقم 83-103، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-87
« رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد تنظيمية 1982 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-516
« يتمم المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 18 مكرر : يمكن بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1987، توظيف الاساتذة المتخصصين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 67-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-117
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
-
مرسوم رقم 81-394
مرسوم رقم 81-394 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يعدل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه 1930
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات للدخول في سلك الاساتذة المتخصصين للتعليم المهني . 1301
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.