مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم التكوين و الامتحانات المهنية وتتويج ذلك طبقا للأحكام المتضمنة القانون الأساسي النموذجي لكل مؤسسة من مؤسسات التكوين المهني.
الفصل الثاني — مستويات التأهيل
المادة 2
فتح المادةيتوج التكوين المقدم في مؤسسات التكوين المهني، بعنوان التأهيلات المهنية النهائية عقب كل تكوين مهني أولي أو مستمر ، استنادا إلى مستويات التأهيل المحددة فيما يأتي :
درجة التأهيل من المستوى الأول :
تأهيل عمال متخصصين يطابق وظائف تستلزم معارف نظرية وتطبيقية جزئية تمكن من أداء عدد محدود من مهام عمل ذي تأهيل، تحت المراقبة الدائمة لمسؤول مباشر.
درجة التأهيل من المستوى الثاني :
تأهيل عمال وأعوان مؤهلين يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية تمكن من أداء عمل تأهيلي تحت إشراف أحد المسؤولين.
درجة التأهيل من المستوى الثالث :
تأهيل عمال وأعوان ذوي درجة عالية من التأهيل.
يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية واسعة تمكّن من التحكم في التقنيات الضرورية لإنجاز مهام عمل ذي تأهيل ، كما تسمح بتنظيم عمل ما أو تنسيق عمل مجموعة محدودة من العمال. 28 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية درجة التأهيل من المستوى الرابع :
تأهيل أعوان مهرة وتقنيين يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية لقدرات التنظيم ، من شأنها أن تمكّن من التحكم في تقنية مهنية بسيطة أو جزئية ضرورية لتصوّر عمل تأهيلي وإعداده وإنجازه تحت إشراف إطار سام.
درجة التأهيل من المستوى الخامس :
تأهيل تقنيين سامين يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية واسعة تمكن من المشاركة في تصور مهام عمل تأهيلي وإعدادها وإنجازها تحت إشراف إطار سام.
الباب الثاني — محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك
الفصل الأول — دروس التكوين وبرامجه
المادة 3
فتح المادةينفّذ التكوين المقدم في المؤسسات العمومية للتكوين المهني في شكل دورات للتكوين تتضمن دروسا نظرية ودروسا تطبيقية وأعمالا تطبيقية وفترات تدريب تطبيقي في وسط مهني.
تنظم دورات التكوين تدريجيا بالتناوب بين مؤسسات التكوين المهني والوسط المهني.
المادة 4
فتح المادةيعد محتويات وبرامج التكوين المقدمة في مؤسسات التكوين المهني، المعهد الوطني للتكوين المهني، والمعهد الوطني لتطوير وترقية التكوين المستمر ومعاهد التكوين المهني، والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني والمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، طبقا للقانون الأساسي الخاص بكل مؤسسة.
المادة 5
فتح المادةتعد برامج التكوين المهني في شكل وحدات نمطية للتأهيل.
الفصل الثاني — مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني
المادة 6
فتح المادةتحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار، مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني التي تقدّم في مؤسسات التكوين المهني.
المادة 7
فتح المادةيحدّد كل تكوين تتضمنه مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني عن طريق :
- اسم التخصص
- شروط الالتحاق بالتكوين وكيفيات تتويج ذلك،
- المدة المحددة للتكوين حسب نمط كل تكوين مستوى التأهيل المكتسب في نهاية التكوين والشهادة أو الإجازة المطابقة لذلك.
المادة 8
فتح المادةتفتح مؤسسات التكوين المهني دورات التكوين المهني أمام المترشحين حسب شروط الالتحاق بالتكوين المحدد في المدونة المذكورة أعلاه، مع مراعاة الأحكام التنظيمية الخاصة والمتعلقة بالتمهين وإعادة التأهيل المهني للمعوقين حركيا، وتوضح هذه الدورات، عند الحاجة، عن طريق قرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
الفصل الثالث — تتويج التكوين
المادة 9
فتح المادةيتوج التكوين المهني الأولي و / أو المستمر من المستوى الأول بشهادة التكوين المهني ، المتخصص، والمستوى الثاني بشهادة الكفاءة المهنية، والمستوى الثالث بشهادة المهارة المهنية، والمستوى الرابع بشهادة أهلية تقني، و المستوى الخامس بشهادة أهلية تقني سام.
المادة 10
فتح المادةتحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار ، كيفيات تنظيم امتحانات التقييم لمختلف دورات التكوين.
المادة 11
فتح المادةتنظم مؤسسات التكوين المهني، امتحانات مهنية لنيل إحدى شهادات الدولة الآتية :
- شهادة الاقتصاد والقانون شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة،
- الأهلية المهنية، فرع "بنك "،
- الأهلية المهنية، فرع " تأمين ".
المادة 12
فتح المادةتحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار، شروط تنظيم الامتحانات المذكورة في المادة 11 أعلاه، والمشاركة فيها.
المادة 13
فتح المادةتعتبر شهادات التكوين المهني المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 أعلاه، موحدة الشكل وتحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار، شكل هذه الشهادات ومحتواها وكيفيات تسليمها .
الباب الثالث — تنظيم التكوين المهني المستمر
الفصل الأول — تنظيم التكوين المستمر
المادة 14
فتح المادةينظم التكوين المستمر للتكفل بعمليات تحسين المستوى وتجديد المعارف، وتحويل الاختصاص و / أو التكوين التكميلي عن طريق أي نمط من أنماط التكوين المحددة في القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التكوين.
يتوج هذا التكوين بتسليم شهادة التدريب.
الفصل الثاني — اختبار التأهيل المهني
المادة 15
فتح المادةيمكن مؤسسات التكوين المهني، بطلب من الهيئات المشغلة أو العمال أو الأفراد أن تنظم اختبارات في التأهيل المهني وتمنح نتيجة لذلك شهادة المستوى المناسبة.
تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار، كيفيات تطبيق هذه المادة.
الفصل الثالث — المترشحون خارج دورات التكوين
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يشارك في امتحانات نهاية التكوين لنيل إحدى الشهادات المذكورة في المادتين 9 و 11 أعلاه ، المترشحون خارج دورات التكوين :
- الذين سبق لهم أن تابعوا دورة تكوينية كاملة ولم يتحصلوا على الشهادة المطابقة لتكوينهم، الذين يحملون شهادات ولديهم خبرة مهنية مدتها ثلاث (3) سنوات ويرغبون في الحصول على شهادة مستوى تأهيل يفوق مستواهم مباشرة.
الذين يثبتون ممارسة مهنية لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات في تخصص معين.
المادة 17
فتح المادةتحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار ، كيفيات مشاركة المترشحين المذكورين في المادة أعلاه.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
فتح المادةيستفيد من أحكام هذا المرسوم المتدربون الذين نجحوا في الامتحانات المهنية التي نظمها قطاع التكوين المهني عند تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 40-73 ورقم 73-41 المؤرخين في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 ، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999.
إسماعيل حمداني 28 ذو الحجة عام عام 1419 1419 ه ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-345
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 والمتضمن تنظيم التكوين والامتحانات المهنية وتتويج »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 81-07
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 90-21
- مرسوم رقم 73-40
- مرسوم رقم 73-41
- مرسوم رقم 81-393
- مرسوم رقم 83-264
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 90-117
- مرسوم تنفيذي رقم 90-235
- مرسوم تنفيذي رقم 90-237
- مرسوم تنفيذي رقم 90-298
- مرسوم تنفيذي رقم 91-54
- مرسوم تنفيذي رقم 91-141
- مرسوم تنفيذي رقم 92-09
- مرسوم تنفيذي رقم 92-27
- مرسوم تنفيذي رقم 93-67
- مرسوم تنفيذي رقم 96-406
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-345
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-68
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-74
مرسوم تنفيذي رقم 04-74 مؤرّخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97–145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-419
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 40-73 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي أمر رقم 73-41
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 93-67
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.