قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية . الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في 13

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.