قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية . الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في 13
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة الشعب الواردة في الملحق الأول للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بشعبة اللغة الإنجليزية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب لدى العمل والحماية رئيس الحكومة المكلف الاجتماعية والتكوين بالإصلاح الإداري المهني، المكلف والوظيف العمومي بالتكوين المهني كريم يونس أحمد نوي / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.