مرسوم تنفيذي رقم 95-31 مؤرخ في 16 شعبان عام 1415 الموافق 18 يناير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه وتتمم كما يلي :
"المادة الأولى : تطبيقا للمادة 16 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم، يتقاضى المتمهن شبه مرتب تدفعه الدولة يعادل 15 % من المرتب الوطني الأدنى المضمون لفترة تساوي ستة (6) أشهر عندما تقل أو تساوي مدة التكوين 24 شهرا ، وتكون هذه الفترة 12 شهرا عندما تتجاوز مدة التكوين 24 شهرا ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه وتتمم كما يلي :
" المادة 2 : يترأس رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية للمجلس الشعبي البلدي أو عضو من أعضاء المجلس التنفيذي اللجنة البلدية للتمهين المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
وتتكون هذه الجنة من :
ممثل المجلس المحلي لإدماج الشباب، نائب رئيس، ممثل مركز التكوين المهني المختص إقليميا، ممثل مركز الإعلام والتنشيط للشبيبة، ممثل قطاع التربية الوطنية ممثل الهيئات المستخدمة والتابعة للقطاع العام ممثل الهيئات المستخدمة والتابعة للقطاع الخاص ممثل المتمهنين بالقطاع العام ممثل المتمهنين بالقطاع الخاص مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-519
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.