مرسوم رقم 74 117 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني . 710
المادة 14
فتح المادةيدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 13 أعلاه والمعينون تطبيقا للقرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1952 في سلك المشغلين التقنيين لعلم النفس في أول يناير سنة 1974.
ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بعد أن يثبتوا قيامهم بخدمات فعلية مدة سنة واحدة ..
يرسم ما يلى :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون للتطبيق في التكوين المهني في اطار تخصصهم بما يلى :
- صنع التصاميم والنماذج ومصنوعات التعليم المرتبطة بالتكوين المهني .
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 أشغال الرسم ونسخ مواد التعليم ، استغلال الماكينات والاجهزة والتركيبات البيداغوجية وصيانتها وضبطها ،
- التزويدات بالادوات والمواد الضرورية لانجاز برامج التكوين
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير سلك الاعوان التقنيين للتطبيق الخاص بالتكوين المهني
المادة 3
فتح المادةيعد الاعوان التقنيون للتطبيق في التكوين المهني قائمين بالعمل في مؤسسات التكوين المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ...
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون للتطبيق الخاص بالتكوين المهنى بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المرشحين البالغين 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر، والحاملين لشهادات الاهلية المهنية أو لشهادة مقبولة بالمعادلة والمثبتين لسنتين من النشاط المهني
المادة 5
فتح المادةتحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .
وينشر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قوائم المرشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المرشحين الناجحين في اختباراتها
المادة 6
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون للتطبيق في التكوين المهني والجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بصفة أعوان تقنيين متمرنين في التطبيق وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في الاستخدام والموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
واذا لم يجر ترسيمهم جاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اما منح المعنى تمديد مدة التمرين لفترة جديدة من سنة واحدة واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 7
فتح المادةينشر وزير العمل والشؤون الاجتماعية مقررات تعيين الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
الفصل الثالث — الراتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني في السلم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنتهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد نسبة الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهنى الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو احالتهم للاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين الفعلى ..
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج في سلك الأعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهنى ولاجل التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التقنيون في التكوين المهنى للكبار القائمون بوظيفتهم في 31 ديسمبر سنة 1973
المادة 11
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني في تاريخ أول يناير سنة 1974 الاعوان المشار اليهم في المادة 10 أعلاه والموظفون طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1952، ويمكن ترسيمهم فيه اذا أثبتوا قيامهم بالخدمات الفعلية مدة سنتين، وكانت طريقة خدمتهم مرضية
المادة 12
فتح المادةيعاد ترتيب الاعوان المدرجين في سلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني في الدرجة المساوية أو الزائدة مباشرة عن الدرجة المطابقة لاجرهم الاجمالي الذي وضع في 31 ديسمبر سنة 1973 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلى
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1952
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1974 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 - يونيو سنة 1974 • هواري بومدين 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« الاحكام القانونية المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المراسيم رقم 74-115 ، ورقم 74-116، ورقم 74-117 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1974، ورقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 ورقم 81-52 المؤرخ في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-117
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك التكوين المهني . 571
-
مرسوم رقم 76-60
مرسوم رقم 76-60 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن نقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي والجمعية الثقافية والتربوية للجزائر . 412
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.