قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، المتمّم. 27
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997، المتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة الشعب الواردة في الملحق الأول للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997، المتمم والمذكور أعلاه، بالشعب الآتية.
الرياضيات الفيزياء، البيولوجيا،
- الأدب العربي اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة الإسبانية، التاريخ والجغرافيا التربية البدنية والرياضة، العلوم الإسلامية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة .2003 وزير التكوين عن رئيس الحكومة والتعليم المهنيين وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية الهادي خالدي جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.