قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، المتمّم. 27

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.