مرسوم تنفيذي رقم 94-469 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم ، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11790 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح غير المركزية التابعة للتكوين المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- رئيس مصلحة رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين :
1 - المتصرفين الاداريين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة.
2 - الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية ( 2 ) ومهندسي الدولة الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - المتصرفين الاداريين والأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-331 (ج.ر عدد 60 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يعين رؤساء المصالح من بين :
1 - الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري رئيسي أو مهندس رئيسي أو رتبة مساوية لهما ويثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
2 - الموظفين الذين لهم رتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية (2) أو مهندس دولة، أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
3 - الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري أو أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين :
1 - الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية ( 2 ) أو مهندسي الدولة الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة.
2 - المتصرفين الإداريين والأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى ( 1 ) الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المناصب العليا
- رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة ................
رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة ..................
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4...
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة ..................................
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-331 (ج.ر عدد 60 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب من بين :
1 - الموظفين الذين لهم رتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية (2) أو مهندس دولة، أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
2 - الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري أو أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى أو من رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
3 - الموظفين الذين لهم رتبة مساعد إداري رئيسي أو تقني سام أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيتقاضى الموظفون المعينون في منصبي رئيس مصلحة ورئيس مكتب العاليين، زيادة على مرتباتهم الرئيسية، العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 7
فتح المادةيتخذ وزير التكوين المهني قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على اقتراح مديري التشغيل والتكوين المهني في الولايات.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 8
فتح المادةتبقى أحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه،
3 - المساعدين الإداريين الرئيسيين والتقنيين السامين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 5
فتح المادةتصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه وفقا للجدول الآتي :
الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 18 5 645
17 . 5 581 16 1 482 سارية المفعول على الموظفين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، المعينين قانونا، عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في المنصبين العاليين المسميين رئيس مصلحة ورئيس مكتب.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-225
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرّخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّ ة 11 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-225
مرسوم تنفيذي رقم 16-225 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين وش روط الالتحاق بهذه المناصب، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-331
مرسوم تنفيذي رقم 97-331 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ( استدراك ). . . مراسم فردية 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.