قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المراقبين العامين ومساعدي التكوين والأعوان التقنيين التطبيقيين في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك مستخدمي المراقبة والدعم . التقني
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات.
المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. 16 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو مؤهل معترف بمعادلته
- شهادة إثبات الوضعية إزاء التزامات الخدمة الوطنية، يتعين على المترشحين بعد قبولهم الأولي استكمال ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
- شهادة الجنسية شهادتان طبيّتان الطب العام والأمراض الصدرية)،
- صورتان شمسيتان 2 بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني.
المادة 4
فتح المادةتنشر قرارات أو مقررات إجراء المسابقات والامتحانات المهنية، حسب الحالة، في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة أو ملصقات داخلية أو لدى وكالات التشغيل.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفّر في المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار للالتحاق برتب المراقب العام ومساعد التكوين والعون التقني المطبق الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد 48 و 51 و 54 من المرسوم التنفيذي رقم 117-90 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب المراقب العام ومساعد التكوين والعون التقني المطبق، ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبار شفهي للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية للقبول الأولي:
أ - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع اقتصادي واجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
ب - اختبار حول موضوع تقني، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
ج - اختبار حول موضوع إداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 كل علامة أقل من 20/6 يقصى صاحبها بالنسبة لكل اختبار . 2 الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل في مقابلة مع لجنة مدة أقصاها 30 دقيقة حول موضوع مرتبط بميدان عمل المراقب العام أو مساعد التكوين أو العون التقني المطبق في التكوين المهني ودوره حسب الحالة.
لا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفهي للقبول النهائي إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10 على 20 في الاختبارات الكتابية ولم يتحصلوا على علامة تقصي صاحبها .
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة الناجحين في اختبارات القبول ، الأولي، لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل مركز الامتحان، عضوا، عضوين اثنين (2) من اللجنة المكلفة باختيار المواضيع، عضوين مصححين اثنين (2) للاختبارات، عضوين.
المادة 8
فتح المادةيعتبر ناجحا بصفة نهائية في.
المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، وفي حدود المناصب الشاغرة، كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10 على 20 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين باقتراح من لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
- ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المختصة إزاء السلك المعني، عضوا.
المادة 10
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقات والامتحانات المهنية بصفة متدربين، ويتم تحويلهم حسب احتياجات المصلحة.
المادة 11
فتح المادةيجب على كل مترشح ناجح في مسابقة على أساس الاختبار او الامتحان المهني، قصد تعيينه، أن يضع نفسه كلية تحت تصرف الإدارة وأن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين.
ويعوض في حالة تجاوزه هذا الأجل، حسب الحالة، إما بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب وإما بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار حسب الترتيب.
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين استبدال المترشح المنسحب بقرار .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997.
كاتب الدولة لدى الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية رئيس الحكومة، الاجتماعية والتكوين المكلف بالإصلاح المهني المكلف الإداري والوظيف بالتكوين المهني العمومي كريم يونس أحمد نوي / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.