مرسوم تنفيذي رقم 94-173 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 5 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مركز التكوين الاداري بتلمسان إلى مركز للتكوين المهني والتمهين. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحول مركز التكوين الإداري بتلمسان، المنشأ بالمرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمذكور أعلاه، إلى مركز للتكوين المهني والتمهين ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين.
المادة 2
فتح المادةيواصل التكوين الذي كان يضمنه المركز الإداري بتلمسان والذي لا يدخل في مهام مركز التكوين المهني والتمهين إلى غاية نهاية مدة التكوين.
المادة 3
فتح المادةتحول الممتلكات المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لمركز التكوين الإداري بتلمسان إلى مركز التكوين المهني والتمهين.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمذكور أعلاه،
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-245
مرسوم تنفيذي رقم 95-245 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.