مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف اساتذة التعليم المهنى في اطار التنظيم الجاري به العمل في مادة التكوين المهني بالتعليم المهني التطبيقي والنظري في مؤسسات أو وحدات التكوين المهني وكذلك في بعض الهيئات التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير سلك أساتذة التعليم المهني .
المادة 3
فتح المادةيعد أساتذة التعليم المهنى قائمين بعملهم في مؤسسات أو وحدات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك في بعض الهيئات التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تحدث الوظائف النوعية التالية :
مدير مركز التكوين المهني مساعد تقني و بيداغوجي مساعد اداري و مالي
- رئيس أقسام.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تستبدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه اعلاه بالاحكام التالية
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين المهني بمديرية المركز الذي يكون مسؤولا عنه في الميادين الادارية والتقنية والبيداغوجية .
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية *707 * فيمارس بهذه الصفة على وجه الخصوص، السلطات السلمية على مجموع مستخدمى المركز .
يتمتع مدير المركز بجميع السلطات لضمان التسيير السليم للمؤسسة الموضوعة تحت سلطته، ويتصرف باسمها ويقوم بكل عملية تطابق هدفها . وهو أمر الصرف للاعتمادات المفتوحة نظاميا في الميزانيات.
المادة 6
فتح المادةيكلف المساعد التقني والبيداغوجي، تحت سلطة مدير المركز، بتطبيق البرامج وكذلك بتنظيم الدروس.
المادة 7
فتح المادةيقوم المساعد الادارى والمالي تحت سلطة مدير المركز بتعبئة وادارة الوسائل الضرورية لانجاز برامج تكوين المركز .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تستبدل أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه بالاحكام الآتية
المادة 8
فتح المادةيكلف رئيس الاقسام، تحت سلطة المساعد التقنى بتنسيق ومراقبة عدة أقسام في المركز أو في ملحقاته وفضلا | عن ذلك فانه يؤمن الخدامة الاسبوعية التعليمية.
المادة 9
فتح المادةيمكن الزام المدير والمساعد التقني والبيداغوجي والمساعد الادارى والمالى بالتدريس العملى أو النظرى وفقا لدوام يحدد تبعا لأهمية المؤسسة التي يرتبطون بها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تستبدل احكام المادة 9 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه اعلاه، بالاحكام الآتية
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يكلف المدير والمساعد التقني | والبيداغوجي والمساعد الادارى والمالي، في نطاق ممارسة مهامهم للقيام في كل ساعة من النهار أو الليل بخدمة دائمة ضمن المؤسسة التي يرتبطون بها.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم المهني من بين :
I الطلاب الذين تابعوا في المعهد الوطني للتكوين المهني - للكبار تكوينا لمدة سنة واحدة واثبتوا حيازتهم قبل دخول المعهد اما لبكالوريا تقنى واما لشهادة معادلة لها مع نشاط مهنى مدة سنتين، واما لبروفيه معلم أو شهادة معترف بمعادلتها مع خبرة مهنية مدة 5 سنوات، وكان عمرهم 23 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر . 2 الطلاب الذين تابعوا في المعهد الوطني للتكوين المهنى - للكبار، تكوينا استغرق سنتين وأثبتوا حيازتهم لبروفيه معلم أو شهادة معترف بمعادلتها قبل دخولهم المعهد، وكان عمرهم | 23 سنة على الاقل أو 40 سنة على الاكثر .
المادة 12
فتح المادةيحدد برنامج وكيفيات تنظيم مسابقات الدخول للمعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتنشر قائمة المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة المرشحين الناجحين فيها من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 13
فتح المادةيعين المرشحون الجارى توظيفهم طبقا للمادة 11 أعلاه بصفة اساتذة متمرنين للتعليم المهني بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويمكن ترسيمهم اذا نجحوا في اختبارات شهادة أهلية التعليم المهني ووردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة الترسيم والتي تحدد بموجب القرار المتضمن تنظيم شهادة أهلية التعليم المهني .
ويرسم المرشحون الناجحون في شهادة أهلية التعليم المهني في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 20 بعده بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية شريطة مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
واذا لم يجر ترسيمهم، جاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اما أن يمنح المعنى تمديدا للمتمرنين مدة سنة واحدة جديدة، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
وتتضمن شهادة أهلية التعليم المهني قسمين :
أ القسم الاول : يحتوى على الاختبارات التقنية والمهنية المخصصة لتقدير معارف المرشحين التطبيقية والنظرية •
ب - القسم الثاني : يحتوى على الاختبارات البيداغوجية المخصصة لتقدير أهليتهم للتعليم المهني
المادة 14
فتح المادةتحدد كيفيات التنظيم الخاص بشهادة الاهلية للتعليم المهنى بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةيمكن ان يعين لوظيفة مدير مركز، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اساتذة التعليم المهني البالغون 30 سنة على الاقل، والمثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
« المادة 15 : يمكن ان يعين لوظيفة مدير مركز للتكوين المهني والتمهين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء، اساتذة التعليم المهني البالغون من العمر 30 عاما على الاقل والمثبتون لخمس سنوات
(5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة الاهلية بعد نجاحهم في اختبارات امتحان الاهلية الذى تنظمه وزارة التكوين المهني »
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يعين لوظيفة مساعد تقني وبيداغوجي في مركز التكوين المهني بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أساتذة التعليم المهنى البالغون 28 سنة على الاقل والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تستبدل احكام المادة 16 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه بالاحكام الآتية
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يعين لوظيفة مساعد اداري ومالي في مركز التكوين المهنى، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اساتذة التعليم المهنى البالغون 28 سنة على الاقل والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تستبدل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 74-115 المورخ في 10 يونيو سنه 1974 المشار اليه أعلاه، بالاحكام الآتية
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يعين لوظيفة رئيس أقسام، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أساتذة التعليم المهني المثبتون لسنتين على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة.
المادة 19
فتح المادةتنشر مقررات تعيين أساتذة التعليم المهنى من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
الفصل الثالث — الراتب
المادة 20
فتح المادةيرتب سلك أساتذة التعليم المهنى في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 21
فتح المادةان الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لمدير مركز ومساعد تقنى بيداغوجي ومساعد اداري | ومالي، ورئيس أقسام تحدد على وجه الترتيب ب 50 و 40-40 و 20 نقطة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تستبدل احكام المادة 21 من المرسوم | رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، بالاحكام الآتية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 22
فتح المادةتحدد ب 10 % من مجموع الموظفين الفعليين نسبة الحد الاقصى لاساتذة التعليم المهنى الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو احالتهم للاستيداع .
المادة 23
فتح المادةيلزم أساتذة التعليم المهني بالقيام بالتعليم مدة 36 ساعة أسبوعيا، ويجرى هذا المقتضى كقاعدة عامة .
ويمكن تكليفهم لاتمام دوامهم في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات واقعة في نفس منطقة المؤسسة المرتبطة بها.
المادة 24
فتح المادةيستفيد أساتذة التعليم المهني من نفس العطل المدرسية المقررة لتلاميذ مؤسسات التكوين المهني بيد انهم پلزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في اشغال لجنة الامتحانات والمسابقات التي تنظمها مديرية التكوين المهني الوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 25
فتح المادةيتعين على أساتذة التعليم المهني المشاركة في تمارين الاتقان والتدريب الاضافي والتي تنظمها مديرية التكوين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 26
فتح المادةيمكن أن يمنع أساتذة التعليم المهني من التعليم بصفة مؤقتة أو نهائية في حالة ارتكابهم خطأ مهنيا جسيما أو عملا منافيا لقواعد حسن السيرة والسلوك، وذلك زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. وترتب هذه العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الثانية ويمكن ان تفرض بصفة أصلية أو تكميلية. وتصدر عقوبات الدرجة الأولى دون نشر بموجب مقرر من وزير العمل | والشؤون الاجتماعية.
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 27
فتح المادةيدرج في سلك أساتذة التعليم المهني ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد التالية، وذلك بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الممرنون والمساعدون التقنيون والاداريون ومديرو المراكز والمكلفون بالدروس والمراقبون التقنيون والبيداغوجيون في التكوين المهني للكبار.
المادة 28
فتح المادةيدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 27 أعلاه والجارى توظيفهم طبقا للقرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1952، في سلك أساتذة التعليم المهنى بتاريخ أول يناير سنة 1974 ضمن الشروط التالية :
أ ان الاعوان الحائزون لشهادة الاهلية المهنية وشهادة التكوين البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار في 31 ديسمبر سنة 1973 يجرى ترسيمهم في اول يناير سنة 1974 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية، واذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1969.
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1969 - فيدرجون في سلك أساتذة التعليم المهنى ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية.
ب يدرج في سلك أساتذة التعليم المهني بصفة متمرنين فيه الاعوان الذين لا يحملون الشهادات المذكورة أعلاه.
ويمكن ترسيمهم اذا أثبتوا قيامهم بالخدمات الفعلية مدة 7 سنوات بعد نجاحهم في اختبارات القسم الثاني من شهادة أهلية التعليم المهنى المشار اليها في المادة 13 أعلاه.
ويسرحون من عملهم اذا رسبوا في هذا الامتحان شريطة مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 51 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 29
فتح المادةيعاد ترتيب الاعوان المدرجين في سلك أساتذة التعليم المهني في الدرجة المساوية أو الزائدة مباشرة عن الدرجة المطابقة لاجرهم الاجمالى الموضوع في 31 ديسمبر سنة 1973 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي.
المادة 30
فتح المادةيمكن ان يعين أساتذة للتعليم المهني، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1977 وخلافا لاحكام المادة II أعلاه، المرشحون الحائزون لشهادة أهلية التعليم المهنى والمعينون في المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ضمن الشروط والكيفيات التي تحدد بقرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 31
فتح المادةيمكن ان يعين بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1977 وخلافا لاحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 أعلاه في مركز التكوين المهنى أساتذة التعليم المهني المرسمون الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 والمقيدون في قائمة الاهلية الصادرة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، للقيام بوظائف مدير ومساعد تقنى و بيداغوجي ومساعد اداري ومالي، ورئيس أقسام.
المادة 32
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1952.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1974 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 30 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-132 (ج.ر عدد 25 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-132 (ج.ر عدد 25 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتصم القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهنى، ويعدل بالمادة 30 مكرر التي تصاغ على النحو التالي يتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتصم القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهنى، ويعدل بالمادة 30 مكرر التي تصاغ على النحو التالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-132
« يتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتصم القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهنى، ويعدل بالمادة 30 مكرر التي تصاغ على النحو التالي »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-102
« تلغى أحكام المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بالوظيفة النوعية للمساعد الاداري »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-117
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983 يتعلق بتعيين الاساتذة المتعاقدين والمؤقتين في وظائف وزارة التكوين المهني. 2577 وزاة الثقافة
-
مرسوم رقم 83-102
مرسوم رقم 83-102 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني. 358
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1973 يتضمن (تابع)
-
مرسوم رقم 82-515
مرسوم رقم 82 515 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى - الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني. 3643
-
مرسوم رقم 81-395
مرسوم رقم 81-395 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها . 1934
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم التعليم في مؤسسات التكوين المهنى التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني 612
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك التكوين المهني . 571
-
مرسوم رقم 78-175
مرسوم رقم 78 175 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق - 19 يوليو سنة 1978 يتضمن تمديد الاجل المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يوليو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني . 719
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة 267
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم الدروس بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار قصد تكوين أساتذة التعليم المهنى . 265
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد شروط وكيفيات توظيف التلاميذ الاساتذة للتعليم المهني بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 262
-
مرسوم رقم 76-60
مرسوم رقم 76-60 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن نقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي والجمعية الثقافية والتربوية للجزائر . 412
-
مرسوم رقم 75-131
مرسوم رقم 75-131 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.