مرسوم رقم 74 116 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني . 709
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المشغلون التقنيون لعلم النفس في التكوين المهني بما يلى :
- القيام بالاختبارات التقنيه لعلم النفس في التوجيه المهني الخاص بالمرشحين لتمرينات التكوين المهني ، المشاركة في الدراسات والتحقيقات والسبسر بشأن الاهليات المطلوبة لمختلف التخصصات المهنية ، مساعدة أساتذة التعليم المهنى فى التقديرات الدورية للمتمرنين خلال التكوين.
ويجوز تكليف المشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني بالتنقل الممارسة مهامهم
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير سلك المشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني •
المادة 3
فتح المادةيعد المشغلون التقنيون لعلم النفس في التكوين المهني قائمين بعمل في المصالح الخارجية وفي مؤسسات التكوين المهني التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية •
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لرئيس مركز وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية… ويحدد عدد الوظائف الخاصة برئيس مركز بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المشغلون التقنيون لعلم النفس في التكوين المهني ، بناء على مسابقات في الاختبارات ، وذلك من بين المرشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، والحاملين لدبلوم مشغل تقنى لعلم النفس مسلمة من معهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني في جامعة الجزائر.
المادة 6
فتح المادةان كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
و تنشر قوائم المرشحين المقبولين للمسابقة وكذلك قوائم المرشحين الناجحين في الاختبارات من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 7
فتح المادةان المشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه ، يعينون بصفة متمرنين بموجب قرار صادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا ادرجت اسماؤهم في قائمة القبول بالاستخدام الموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما أن يمنح المعنى فترة جديدة من التمرين بمدة سنة واحدة واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 8
فتح المادةيعين رؤساء المراكز من بين المرشحين في قائمة الاهلية الصادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء.
ويمكن أن يسجل في قائمة الاهلية لوظائف رؤساء المراكز المشغلون التقنيون لعلم النفس في التكوين المهني والمثبتون لاقدمية ثلاث سنوات على الاقل في السلك .
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المشغلين التقنيين لعلم النفس ومقررات ترسيمهم وانهاء مهامهم من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية •
الفصل الثالث — الراتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك المشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهنى ضمن السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم
المادة 11
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس مركز ب 30 نقطة .
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتحدد نسبة المشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني الذين يمكن الحاقهم بوظيفة أخرى أو احالتهم للاستيداع ب 10 % من العدد الفعلي للموظفين ..
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدرج في سلك المشغلين التقنيين لعلم النفس
المادة 15
فتح المادةيعاد ترتيب الاعوان المدرجين في سلك المشغلين التقنيين لعلم النفس في الدرجة المساوية أو التالية مباشرة للدرجة المطابقة لاجرتهم الاجمالية التي وضعت في 31 ديسمبر سنة 1973 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلى •
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1952
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1974 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المراسيم رقم 74-115 ، ورقم 74-116، ورقم 74-117 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1974، ورقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 ورقم 81-52 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-117
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
-
مرسوم رقم 81-394
مرسوم رقم 81-394 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يعدل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه 1930
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك التكوين المهني . 571
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.