ج.ر عدد 43 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية 7 ذو الحجة عام 1441 ه العدد 43 28 يوليو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية.

مرسوم تنفيذي رقم 20-195 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 التقليدية.. مرسوم تنفيذي رقم 20-196 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة

سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-16 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي رقم 20-197 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو

سنة 2020، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها.. مرسوم تنفيذي رقم 20-198 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو

سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 257-10 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها. مرسوم تنفيذي رقم 20-207 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة الجمهورية..

سنة 2020 ، يتضمن تمديد العمل بتدابير تعزيز

2020، يتضمن تغيير مهمة مستشار برئاسة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة..

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا..

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية سطيف… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في ولاية أدرار……. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ولاية المسيلة.. ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة عين الملح في

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الحجار في ولاية عناية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل..

، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون بوزارة العدل….

7 ذو الحجة عام 1441 ه

28 يوليو سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، للمالية بوزارة المالية. يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الدستوري.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة مكلفة بدراسة اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف والتحليل والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح وسيط الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة الجمهوريّة في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة الجمهورية بمقاطعات إدارية..

2020، يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط

2020، يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية).. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020،

يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية سيدي . بلعباس 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام للمحكمة العليا…… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 الدستوري.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة الدستوري.. ، يتضمن تعيين مدير دراسات وبحوث بالمجلس

2020، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالمجلس

قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يتضمن فتح شعبة : “علوم إنسانية / علم الآثار”، تخصص : “حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها”، ميدان : “علوم إنسانية واجتماعية”، ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها.. 19 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تعيين اللجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها.. 20 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري “هيبون” والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 22 وزارة البيئة قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 ، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة البيئة.

7 ذو الحجة عام 1441 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 28 يوليو سنة 2020 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. إن الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 105 و 111 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 15 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-319 المؤرخ في 13صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-322 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 105 و 111 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. يبقى التكوين وتحسين المستوى المنظمان في الخارج خاضعين لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه.

7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية تنظيم دورات تكوين وتحسين المستوى لفائدة موظفيها والأعوان العموميين، من أجل : تحسين مؤهلات موظفيها والأعوان العموميين وتحضيرهم للترقية المهنية وممارسة مهام جديدة

  • زيادة مردودية وأداء مصالحها وتحسين نوعية خدمات المصالح العمومية . المادة 3 : يجب أن تندرج دورات التكوين وتحسين المستوى ضمن إطار سياسة التكوين وتحسين المستوى كما حددها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية. المادة 4 : تضبط دورات التكوين وتحسين المستوى خصوصا، وفق : احتياجات القطاعات في مجال التكوين وتحسين المستوى
  • الاعتمادات المالية المتوفرة المخصصة للتكوين وتحسين المستوى المناصب المالية المخصصة للتكوين والمقاعد البيداغوجية الموجهة لتحسين المستوى. المادة 5 : يجب أن تندرج دورات التكوين وتحسين المستوى ضمن إطار سياسة التسيير التقديري للموارد البشرية، من خلال : مخططات تسيير الموارد البشرية
  • المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى. المادة 6 : يتكفل الهيكل المركزي للوظيفة العمومية بضمان تجانس دورات التكوين وتحسين المستوى ومطابقتها مع سياسة تكوين وتحسين مستوى الموظفين والأعوان العموميين وكذا متابعة تنفيذها، بالتشاور مع المؤسسات والإدارات العمومية في إطار لجنة وزارية مشتركة للتكوين تحدد اختصاصاتها وتشكيلها وسيرها بموجب نص خاص. الفصل الثاني أنواع التكوين وتحسين المستوى وغايتهما الفرع الأول دورات التكوين المادة 7 : تتضمن دورات التكوين :
  • التكوين المتخصص
  • التكوين التحضيري لشغل منصب. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 5 المادة 8 : يُعد تكوينا متخصصا كل تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة، قصد التوظيف المباشر في رتبة، أو الترقية إلى رتبة أعلى، وكذا الإدماج في رتبة. يهدف التكوين المتخصص إلى التمكين من اكتساب المعارف النظرية والتطبيقية الضرورية لممارسة المهام المرتبطة بالرتبة المراد الانتماء إليها. المادة 9 : يُعد تكوينا تحضيريا لشغل منصب، كل تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة قبل ترسيم المتربص أو التعيين في منصب عال أو في منصب . متخصص يهدف التكوين التحضيري لشغل منصب إلى تمكين المتربص والموظف من اكتساب معارف تكميلية تسمح له بممارسة المهام المرتبطة بمنصب الشغل أو بالمنصب العالي المراد شغله. الفرع الثاني دورات تحسين المستوى المادة 10 : تتضمن دورات تحسين المستوى :
  • التكوين أو دراسات التخصص،
  • التكوين التحضيري للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية،
  • تجديد المعارف أو الندوات أو كل الأشكال الأخرى لتحسين المستوى. المادة 11 : يهدف التكوين أو دراسات التخصص إلى تمكين الموظفين والأعوان العموميين من اكتساب مؤهلات جديدة عن طريق تخصص معين بغرض استكمال و / أو تحيين تكويناتهم الأولية. المادة 12 : يهدف التكوين التحضيري للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية إلى تمكين الموظفين والأعوان العموميين من تحضير اختبارات هذه المسابقات والامتحانات والفحوصات المهنية. المادة 13 : يهدف تجديد المعارف والندوات وكل شكل آخر لتحسين المستوى إلى تجديد أو تحسين مؤهلات الموظفين والأعوان العموميين أو تكييفهم مع المتطلبات الجديدة للمنصب.

7 ذو الحجة عام 1441 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 الفصل الثالث شروط الالتحاق بدورات التكوين وتحسين المستوى المادة 14 : تحدد شروط الالتحاق بدورات التكوين وتحسين المستوى : – بموجب القوانين الأساسية الخاصة أو بموجب النصوص التنظيمية المتضمنة إنشاء وتنظيم مؤسسات التكوين بالنسبة لدورات التكوين بموجب قرار أو مقرّر من الوزير أو المسؤول المعني، حسب الحالة، بالنسبة لدورات تحسين المستوى. المادة 15 : لا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للموظفين والأعوان العموميين المقبولين في دورة تحسين المستوى نسبة 30 % من العدد الحقيقي للسلك أو الرتبة أو المنصب المقصود، حسب الحالة. الفصل الرابع مدة دورات التكوين وتحسين المستوى المادة 16 : تحدد مدة دورات التكوين : بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم الرتب أو المناصب العليا أو المناصب المتخصصة المعنية أو بموجب النصوص التنظيمية المتضمنة إنشاء وتنظيم مؤسسات التكوين، وكذا بموجب القرارات المنصوص عليها في المادة 18 أدناه ، بالنسبة لدورات التكوين، بموجب قرار أو مقرّر من الهيئة التي لها سلطة التعيين المعنية، حسب الحالة، بالنسبة لدورات تحسين المستوى. المادة 17 : تنظم دورات تحسين المستوى في شكل دورات طويلة المدى أو دورات متوسطة أو قصيرة المدى. يعتبر تحسين المستوى طويل المدى، عندما تفوق مدته ستة (6) أشهر، وتقل عن سنة واحدة أو تساويها ويكون متوسط المدى، عندما تساوي مدته أو تفوق ثلاثة (3) أشهر، وتقل عن ستة (6) أشهر أو تساويها. ويكون قصير المدى، عندما تقل مدته عن ثلاثة (3) أشهر. الفصل الخامس كيفيات تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى الفرع الأول إطار تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى المادة 18 : ما لم تنص أحكام على خلاف ذلك في القوانين الأساسية الخاصة أو في النصوص التنظيمية المتضمنة 28 يوليو سنة 2020 . م إنشاء وتنظيم مؤسسات التكوين، فإن إطار تنظيم التكوين المتخصص والتكوين التحضيري لشغل منصب يحدد كما يأتي : بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بالنسبة للرتب التابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بالنسبة للرتب أو المناصب العليا أو المناصب المتخصصة التابعة للأسلاك النوعية لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 19 : تحدد القرارات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :

  • الشروط القانونية الأساسية للقبول في مختلف الدورات،
  • مدة وشكل الدورة
  • المؤسسة أو المؤسسات التي تضمن التكوين،
  • برنامج دورة التكوين
  • كيفيات مراقبة إجراء دورة التكوين طبيعة الزيادات التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : يحدد قرار أو مقرر الوزير أو المسؤول المعني، المنصوص عليهما في المادة 14 أعلاه، إطار تنظيم دورات تحسين المستوى، ويوضح على الخصوص ما يأتي :
  • شروط ومعايير انتقاء المترشحين
  • مدة وشكل الدورة
  • المؤسسة أو مؤسسات التكوين التي تضمن تحسين المستوى،
  • برنامج دورة تحسين المستوى، طبيعة الزيادات التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفرع الثاني مخطط التكوين وتحسين المستوى المادة 21 : تضبط كل مؤسسة أو إدارة عمومية مخططا للتكوين وتحسين المستوى، يمكن أن يكتسي طابعا سنويا أو متعدد السنوات. كما يمكن أن يكتسي مخطط التكوين وتحسين المستوى طابعا قطاعيا أو غير ممركز أو لا مركزيا.

7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م المادة 22 : يسهر الوزراء أو مسؤولو المؤسسات العمومية على مطابقة مخططات التكوين وتحسين المستوى التي تعدها إداراتهم المركزية ومصالحهم غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتهم، للأهداف المسطرة في مخطط تسيير الموارد البشرية لقطاعاتهم. المادة 23 : يحدد مخطط التكوين وتحسين المستوى المذكور في المادة 21 أعلاه ، على الخصوص، ما يأتي :

  • نوع دورات التكوين وتحسين المستوى
  • الرتب المعنية بدورات التكوين وتحسين المستوى
  • عدد المناصب المالية المخصصة للتكوين وعدد المقاعد البيداغوجية الموجهة لتحسين المستوى،
  • عدد الموظفين أو الأعوان العموميين المعنيين بالتكوين أو بتحسين المستوى
  • مدة دورات التكوين وتحسين المستوى، المؤسسة أو مؤسسات التكوين التي تضمن دورات التكوين وتحسين المستوى. المادة 24 : يخضع مخطط التكوين وتحسين المستوى للدراسة والمصادقة من لجنة خاصة تنشأ لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتتشكل من : ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا، ممثل عن المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، عضوا، ممثل عن وزارة المالية، عضوا. ويمكن اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه، أن تستعين بأي شخص مؤهل ترى فائدة في استشارته لتنويرها في أشغالها. يتمم مخطط التكوين وتحسين المستوى، أو يعدّل وفق نفس الأشكال والإجراءات المنصوص عليها أعلاه. المادة 25 : تقوم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في نهاية كل سنة مالية ، بإجراء تقييم دقيق عن تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في المؤسسات والإدارات العمومية المعنية. وبهذا الصدد، تقوم كل دائرة وزارية أو مؤسسة عمومية بإعداد تقرير عن إنجاز العمليات المسجلة في مخططاتها للتكوين وتحسين المستوى، قبل 31 مارس بعنوان السنة المالية الموالية للسنة المعتبرة ، وترسله إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 7 الفرع الثالث فتح دورات التكوين وتحسين المستوى المادة 26 : تفتح دورات التكوين وتحسين المستوى بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة. ويجب أن يحدد القرار أو المقرر المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
  • الرتب المعنية بدورات التكوين وتحسين المستوى
  • عدد المناصب المالية المخصصة أو المقاعد البيداغوجية الموجهة لتحسين المستوى، حسب الحالة، طبقا لمخطط التكوين وتحسين المستوى المصادق عليه مدة الدورات ومكان إجرائها، – تواريخ فتح واختتام دورات التكوين وتحسين المستوى. المادة 27 : يجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادة 26 أعلاه ، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مرفقة بقائمة اسمية للمترشحين المقبولين في أجل سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعه. ويجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيا في مطابقة القرار أو المقرر المذكورين في الفقرة أعلاه، للتنظيم المعمول به، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل ، ابتداء من تاريخ استلامهما وبانقضاء هذا الأجل، يعتبر رأي المطابقة مكتسبا. غير أنه، لا تطبق أحكام هذه المادة على دورات تحسين المستوى قصيرة المدى. المادة 28 : يجب نشر قرار أو مقرر فتح دورة للتكوين وتحسين المستوى في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام رأي المطابقة المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، عن طريق الإعلان في موقع الإنترنت، أو، عند الاقتضاء، في أماكن العمل بالمؤسسة أو الإدارة المعنية، أو بكل وسيلة أخرى ملائمة. وبالنسبة لدورات تحسين المستوى التي تقل مدتها عن ثلاثة (3) أشهر، يتم النشر بشكل واسع في أماكن العمل أو بكل وسيلة أخرى ملائمة. المادة 29 : تعد قائمة المترشحين المقبولين أو غير المقبولين للمشاركة في دورة تكوين أو تحسين المستوى، لجنة خاصة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين أو

7 ذو الحجة عام 1441 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 28 يوليو سنة 2020 م ممثلها، وتتكون من المسؤول المكلف بالتكوين في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية وعضو منتخب عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية. المادة 30 : يجب أن تكون قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى محل إشهار عن طريق الإلصاق على مستوى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، قبل عشرة (10) أيام عمل على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية دورة التكوين أو تحسين المستوى المعنية. المادة 31 : تعلم المؤسسة أو الإدارة المعنية المترشحين غير المقبولين للمشاركة في دورة تكوين أو تحسين المستوى، بأسباب رفض ترشحهم، ويمكنهم،عند الاقتضاء، تقديم طعن إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين التي يجب عليها أن تفصل في هذا الطعن والرد على المعنيين قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل، من التاريخ المقرر لإجراء دورة التكوين أو تحسين المستوى المعنية. الفرع الرابع إجراء دورات التكوين وتحسين المستوى المادة 32 : تضمن دورات التكوين وتحسين المستوى : المؤسسات العمومية التي تتكفل بالتكوين العالي أو أي مؤسسة أخرى مؤهلة، طبقا للتنظيم المعمول به، بالنسبة للرتب التي يشترط للالتحاق بها حيازة شهادة تكوين عال، المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص أو المهني أو أي مؤسسة أخرى مؤهلة، طبقا للتنظيم المعمول به، بالنسبة للرتب الأخرى. المادة 33 : يمكن تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بشكل متواصل أو تناوبي أو عن بعد أو إقامي لدى مؤسسة تكوين مؤهلة. غير أنه، يجب تنظيم دورات التكوين المتخصص من أجل التوظيف المباشر في رتبة، بشكل متواصل وإقامي لدى مؤسسة تكوين مؤهلة. المادة 34 : بغض النظر عن أحكام المادة 33 أعلاه، يمكن إجراء دورات تحسين المستوى قصيرة المدى في مقر المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو لدى مؤسسة تكوين مؤهلة. ويمكن إجراؤها بصفة كاملة أو جزئية، خلال أوقات العمل أو خارجها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفرع الخامس تتويج دورات التكوين وتحسين المستوى المادة 35 : تسلّم مؤسسة التكوين التي تكفلت بإجراء دورة التكوين أو تحسين المستوى : شهادة تكوين ، للمترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة تكوين شهادة تحسين المستوى، للمترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة تحسين المستوى المتوسطة وطويلة المدى

  • شهادة مشاركة للمترشحين الذين تابعوا دورة تحسين المستوى قصيرة المدى. المادة 36 : يتم بالنسبة للمترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة تكوين :
  • تعيينهم بصفة متربصين في الرتب المعنية ويوجهون حسب احتياجات المصلحة وبطاقة الرغبات ودرجة استحقاق المعنيين عندما يتعلق الأمر بالتكوين المتخصص الموجه إلى التوظيف المباشر في رتبة معينة،
  • ترقيتهم أو إدماجهم، حسب الحالة، في الرتبة المقصودة، عندما يتعلق الأمر بالتكوين المتخصص قبل الترقية أو الإدماج، ترسيمهم في رتبتهم وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، عندما يتعلق الأمر بالتكوين التحضيري قبل ترسيم المتربص
  • تعيينهم في المناصب العليا أو في المناصب المتخصصة ذات الصلة، وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، عندما يتعلق الأمر بالتكوين قبل التعيين في منصب عال أو منصب . متخصص المادة 37 : يتم بالنسبة للمترشحين الذين لم يتابعوا دورات التكوين بنجاح : فيما يخص التكوين المتخصص الموجه للتوظيف المباشر في رتبة معينة :
  • إما قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها، طبقا للأحكام التنظيمية التي تحكم نظام الدراسات في مؤسسة التكوين
  • وإما تعيينهم في الرتبة الأدنى مباشرة، عندما تنص الأحكام التنظيمية المعمول بها، أو نظام الدراسات في مؤسسة التكوين على ذلك، وإما إقصاؤهم من قائمة المترشحين المقبولين للتوظيف المباشر في رتبة معينة.

7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م فيما يخص التكوين المتخصص الموجه إلى الترقية أو الإدماج في رتبة معينة :

  • إما قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها وفقا للأحكام التنظيمية التي تحكم نظام الدراسات لمؤسسة التكوين،
  • وإما إعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية. فيما يخص التكوين التحضيري قبل ترسيم المتربص :
  • إما قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها في حالة تمديد فترة التربص وإما إعلان عدم قبولهم للتكوين. فيما يخص التكوين التحضيري قبل التعيين في منصب عال أو منصب متخصص : إما قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها،
  • وإما إعلان عدم قبولهم للتعيين في المنصب العالي أو المنصب المتخصص المقصود. الفصل السادس حقوق وواجبات الموظف في مجال التكوين وتحسين المستوى الفرع الأول حقوق الموظف في مجال التكوين وتحسين المستوى المادة 38 : يستفيد الموظف المقبول لمتابعة دورة تكوين أو تحسين المستوى تنظم بشكل متواصل وتساوي مدتها أو تفوق ستة (6) أشهر من الانتداب خلال مدة هذه الدورة. و في هذه الحالة، يتقاضي من إدارته الأصلية الراتب الرئيسي والتعويضات المرتبطة برتبته الأصلية، باستثناء العلاوات المرتبطة بالمردودية والنتائج أو الممارسة الفعلية للعمل. المادة 39 : يستفيد الموظف عندما يتابع دورة تحسين المستوى، خارج ساعات العمل، من الحماية الاجتماعية في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 40 : يمكن الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة تحسين المستوى الاستفادة من أحد الامتيازات الآتية : بالنسبة لدورات تحسين المستوى طويلة المدة : منح درجة إضافية، في حدود ثلاث (3) درجات خلال المسار المهني، للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 تخفيض الأقدمية للترقية إلى رتب أعلى، عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار، لمدة تساوي مدة دورة تحسين المستوى. بالنسبة لدورات تحسين المستوى متوسطة المدة :
  • تخفيض الأقدمية لمدة تساوي مدة دورة تحسين المستوى للترقية إلى رتب أعلى عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار، وكذا الترقية في الدرجة. بالنسبة لدورات تحسين المستوى قصيرة المدة : أخذ هذه الدورة بعين الاعتبار من أجل تنقيط المعنيين لترقيتهم في الدرجات، وكذا من أجل تعيينهم في المناصب الموافقة لطبيعة دورة تحسين المستوى. الفرع الثاني واجبات الموظف في مجال التكوين وتحسين المستوى المادة 41 : يخضع المترشحون المقبولون للمشاركة في دورات التكوين أو تحسين المستوى للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين. المادة 42 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا المجال في التنظيم المعمول به ، يلزم كل مترشح تابع دورة تكوين أو تحسين المستوى بالقيام بخدمة فعلية لدى الإدارة العمومية لمدة توافق ثلاث (3) مرات مدة الدورة المتابعة، في حدود مدة أقصاها سبع (7) سنوات. المادة 43 : يلزم كل مستفيد من تكوين أو تحسين المستوى، انقطع بمحض إرادته عن دورة التكوين أو تحسين المستوى ، أو لم يلتحق بمنصب تعيينه عند نهاية التكوين في أجل شهر (1) دون مبرر مقبول، ابتداء من تاريخ تبليغه بمقرر التعيين أو غادر الإدارة قبل نهاية المدة المحددة في المادة 42 أعلاه ، بتسديد كامل المصاريف المترتبة على التكوين أو تحسين المستوى. الفصل السابع أحكام مختلفة وختامية المادة 44 : عندما لا تندرج دورات تكوين أو تحسين مستوى الموظفين والأعوان العموميين ضمن الصلاحيات الرئيسية للمؤسسة العمومية للتكوين، تلزم المؤسسة أو الإدارة المعنية بالمصاريف المترتبة على هذه الدورات. المادة 45 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمات مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 7 ذو الحجة عام 1441 ه

المادة 46 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم. المادة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020. عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-195 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 28 يوليو سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة الأولى : يقترح وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها عناصر السياسة الوطنية في ميادين السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. (الباقي بدون تغيير ) . .”…. “ . المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : يمارس وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي”. المادة 5 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه ، مادة 5 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يكلف الوزير في مجال العمل العائلي، بالمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والتدابير والهياكل التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للعمل العائلي. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتطوير العمل العائلي، وضمان تنفيذها، المبادرة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بإعداد السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية وتطوير العمل العائلي وإدماجه الاجتماعي والاقتصادي السهر على وضع نظام للمعلومات والرصد الخاص بالعمل العائلي والمبادرة بالدراسات القطاعية المتعلقة به،

  • المبادرة ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بكل العمليات التي من طبيعتها وضع واستغلال مختلف آليات التمويل التي تتلاءم مع العمل العائلي

7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م

  • المبادرة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بكل الأعمال الرامية لدعم العمل العائلي على مستوى الإنتاج والنوعية والتسويق اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل العائلي على الحكومة، ومتابعة تنفيذها”. المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 6 : في مجال المواصفات التقنية، يسهر الوزير، على الخصوص، على ما يأتي : (بدون تغيير) تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي (الباقي بدون تغيير) ……………. المادة 7 : تعدّل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 11 : يشارك وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ويقدم مساهمته إلى السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه. وبهذه الصفة :
  • يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويعمل على تنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ( الباقي بدون تغيير ) ……………………… المادة 8 : تستبدل عبارة “وزير السياحة والصناعة التقليدية” في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي”. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020. عبد العزيز جراد للجمهورية الجزائرية / العدد 43 11 مرسوم تنفيذي رقم 20-196 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة . التقليدية إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : (بدون تغيير حتى) 4 - الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للسياحة،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 7 ذو الحجة عام 1441 ه

المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف مديرية العمل العائلي، مديرية متابعة مؤسسات القطاع، .( الباقي بدون تغيير). .”…………….. “ . المادة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه ، مادة 4 مكرّر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : مديرية العمل العائلي، وتكلف بما يأتي :

  • إعداد استرتيجية تنظيم العمل العائلي وتطويره والسهر على تنفيذها،
  • المبادرة ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد برامج نشاطات التنظيم والترقية في مجال العمل العائلي، والسهر على تنفيذها،
  • تعزيز القدرات المهنية والإدماج الاجتماعي للفاعلين في العمل العائلي،
  • اقتراح الآليات الملائمة لتمويل مشاريع العمل العائلي، وتطويرها،
  • دعم العمل العائلي على مستوى الإنتاج وتحسين النوعية والتسويق،
  • إنشاء قاعدة بيانات مرتبطة بالعمل العائلي وتحيينها،
  • المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل العائلي واقتراحها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية لتأطير العمل العائلي وتنظيمه وتكلّف بما يأتي : المشاركة في إعداد استراتيجية تأطير العمل العائلي وتنظيمه، والسهر على تنفيذها ومتابعتها،
  • إعداد مخططات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنشاطات المرتبطة بالعمل العائلي، والسهر على تنفيذها،
  • المشاركة في إعداد مدوّنة النشاطات المرتبطة بالعمل العائلي، والسهر على تحيينها، ضمان متابعة عمليات تقييم تأطير العمل العائلي وتنظيمه، وإعداد الحصائل المتعلقة بها، اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأطير العمل العائلي. 2 - المديرية الفرعية لتطوير العمل العائلي وترقيته وتكلّف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير العمل العائلي وترقيته، والسهر على تنفيذها، 28 يوليو سنة 2020 . م
  • المساهمة في إعداد برامج تطوير العمل العائلي وترقيته والسهر على تنفيذها، ضمان متابعة نظام المعلومات ورصد حركية تطور وترقية نشاط العمل العائلي، والسهر على تحيينه، المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بالعمل العائلي وتقييم أثرها،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير العمل العائلي”. المادة 4 : تعدّل أحكام المطة 4 من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-06- المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 7 : …… ( بدون تغيير). .. ، تقوم بترقية تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل متعاملي القطاع، .( الباقي بدون تغيير).. ……………. “ المادة 5 : تستبدل عبارة “وزارة السياحة والصناعة التقليدية” في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة . 2020 عبد العزيز جراد ★ - مرسوم تنفيذي رقم 20-197 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 جانفي سنة 2016، يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتنظيمها وسيرها”. المادة 3 : تستبدل عبارة “السياحة والصناعة التقليدية” في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو 2020 عبد العزيز جراد

مرسوم تنفيذي رقم 20-198 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 13 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستبدل عبارة “السياحة والصناعة التقليدية” في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بعبارة “السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-207 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تمديد العمل بتدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 7 ذو الحجة عام 1441 ه

وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تجديد العمل بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–185 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. المادة 2 : يمدد، لمدة خمسة عشر (15) يوما، العمل بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-185 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتدابير الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة (8) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (5) 28 يوليو سنة 2020 . م من صباح يوم الغد، المطبقة على ولايات أدرار، والشلف والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة ، والبويرة، والجزائر، والجلفة، وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتيسمسيلت والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وغليزان. غير أنه يمكن الولاة، وبعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا، أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى. المادة 3 : يمدد، لمدة خمسة عشر (15) يوما، العمل بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-185 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه ، المتعلقة بمنع حركة المرور ، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه. غير أنه يمكن الولاة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك أو للوضعيات الاستثنائية، منح تراخيص للمرور. لا يخص الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، نقل المستخدمين ونقل السلع. المادة 4 : يمدد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال العطل الأسبوعية في الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا التدابير الأخرى المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 28 يوليو 2020 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020. عبد العزيز جراد

7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تغيير مهمة مستشار برئاسة . الجمهورية إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المعدل،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد عيسى بن الأخضر ، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالمجتمع المدني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلّف السيّد عيسى بن الأخضر، المعين مستشارا لدى رئيس الجمهورية، بالجمعيات الدينية بدلا من المجتمع المدني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز مراكشي، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 15 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد الأمين جعفري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد القادر بركان، بصفته رئيسا لمصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لإحالتهم على التقاعد : عبد الرحمان الباي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة، فتيحة بن تركي، بصفتها مديرة للحكامة المحلية، عمار عصام، بصفته نائب مدير للدعم والتحليل في المديرية العامة للجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيد بلخير طوير، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 7 ذو الحجة عام 1441 ه

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد حمدان بلعربي صالح، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد زبير مولود بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيد عابد بلمهل، بصفته كاتبا عاما في ولاية سطيف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في ولاية أدرار :

  • نور الدين كواشي، بدائرة أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • لخضر الوافي، بدائرة رقان، لتكليفه بوظيفة أخرى، عبد القادر قدور، بدائرة أولف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة عين الملح في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيد مبروك أولاد عبد النبي، بصفته رئيسا لدائرة عين الملح في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 28 يوليو سنة 2020 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الحجار في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد فريد بوناب بصفته رئيسا لدائرة الحجار في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد أحمد بلحي، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد أحمد جبارة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح السجون بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهي مهام السيد حسان سعيود، بصفته مديرا لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد أحمد إبراهيم بوخاري، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الدستوري لتكليفه بوظيفة أخرى.

7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة مكلفة بدراسة اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف والتحليل والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تعيّن السيدة زاينة بن حبوش مديرة مكلفة بدراسة اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف والتحليل والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيد عبد القادر بركان رئيسا لمصلحة النظافة والأمن بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح وسيط . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيد جلال مولاي لخضر رئيسا للدراسات بمصالح وسيط الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات الآتية : محمد جلايلة، في ولاية أدرار،

  • أحمد زيدان، في ولاية الشلف مدني زبدة، في ولاية الأغواط، عمر غرياني، في ولاية أم البواقي للجمهورية الجزائرية / العدد 43 17 عبد الحفيظ بريمة، في ولاية باتنة، مالك بوكمش، في ولاية بجاية مناصر علوي، في ولاية بسكرة
  • لخضر رحماني، في ولاية بشار
  • دوادي منصوري، في ولاية البليدة، عبد الحفيظ لعموري، في ولاية البويرة
  • دحمان حمزة، في ولاية تامنغست محمد لخضر زهواني، في ولاية تبسة
  • امحمد برجي، في ولاية تلمسان
  • رضا سعيد، في ولاية تيارت
  • محمد غبريني، في ولاية تيزي وزو،
  • جازية تفليس، في ولاية الجزائر، سمير قصري، في ولاية الجلفة عبد السلام لعوط، في ولاية جيجل
  • آسيا بن شين، في ولاية سطيف عبد الرحمان رباحي، في ولاية سعيدة حميد شكات، في ولاية سكيكدة، حسين بودة، في ولاية سيدي بلعباس، مأمون سوسة، في ولاية عنابة عبد الرزاق مسعودية، في ولاية قالمة، يحيى سلامي، في ولاية قسنطينة
  • أمير حموم، في ولاية المدية، فتحي سطايلي، في ولاية مستغانم عبد الرزاق بعلي، في ولاية المسيلة عبد الحميد الطيب، في ولاية معسكر، عبد اللطيف زيتوني، في ولاية ورقلة شعيب بغلي، في ولاية وهران عمر بسعيد، في ولاية البيض،
  • ابراهيم إنتمات، في ولاية إيليزي فريد عمارة، في ولاية برج بوعريريج، محمد زوقاري في ولاية بومرداس
  • أمين مسلم بن محمد، في ولاية الطارف
  • محجوب سالمي، في ولاية تندوف عبد الإلاه بوبترة، في ولاية تيسمسيلت بلقاسم صحرة، في ولاية الوادي محمد البشير شرفي، في ولاية خنشلة ياسين خضايرية، في ولاية سوق أهراس، فيصل عماري، في ولاية تيبازة سعيد رباج، في ولاية ميلة

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 7 ذو الحجة عام 1441 ه

سامي معزوزي، في ولاية عين الدفلى، عبد المجيد مباركي، في ولاية النعامة توفيق مستيري، في ولاية عين تموشنت، صالح بليدي، في ولاية غرداية الجيلالي بن عولة، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية بمقاطعات . إدارية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة بالمقاطعات الإدارية الآتية :

  • أحمد بو عيشة، بتميمون عمر لنصاري، ببرج باجي مختار،
  • أحمد العربي، ببني عباس، محمد صالح الطالب عبد الله، بإن صالح، فوفو شيكات، بإن قزام نورالدين زنطار، بالمنيعة، عاطف مرتيل، بالمغير فتحي علوي، بأولاد جلال سليمان أويدان، بجانت عمر وناس، بالدبداب
  • محمد الصالح التيجاني، بتوقرت.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيد بلقاسم محمودي قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 2019. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية سيدي . بلعباس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيد مبروك أولاد عبد النبي، كاتبا عاما لولاية سيدي بلعباس. 28 يوليو سنة 2020 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيد فريد بوناب مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام للمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيد حسان سعيود أمينا عاما للمحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير دراسات وبحوث بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيد أحمد إبراهيم بوخاري، مديرا للدراسات والبحوث بالمجلس الدستوري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تعيّن السيدات والسيد الآتية أسماؤهم، رؤساء دراسات بالمجلس الدستوري : ياسمين أعراب

  • كريمة بورحال حورية بوكبشة
  • سهام زنيبع
  • وليد محمدي.

7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م للجمهورية الجزائرية / العدد 43 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يتضمن فتح شعبة : “علوم إنسانية / علم الآثار “ ، تخصص : “حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها”، ميدان : “علوم إنسانية واجتماعية”، ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الثقافة بمقتضى القانون 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المتمم، وبناء على رأي اللجنة الوطنية للتأهيل خلال دورتها المنعقدة في 31 يوليو سنة 2019، وبناء على رأي اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة خلال دورتها المنعقدة في 23 ديسمبر سنة 2019، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة علوم إنسانية / علم الآثار “ ، تخصص “حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها”، ميدان علوم إنسانية واجتماعية”، ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، ابتداء من السنة الجامعية 2019-2020. المادة 2 : تحدد البرامج البيداغوجية للشعبة والتخصص المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يتم الالتحاق بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها لنيل شهادة الماستر المهنية على أساس النتائج البيداغوجية للمسار الدراسي لشهادة الليسانس. المادة 4 : يفتح التسجيل للسنة الأولى ماستر ، عن طريق مسابقة على أساس الشهادة ، للحائزين على شهادة ليسانس نظام “ل.م.د” أو نظام كلاسيكي أو أي شهادة أجنبية أخرى معترف بمعادلتها في الميادين والتخصصات الآتية : ليسانس حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، مهندس في الهندسة المدنية، تخصص “المواد”،
  • ليسانس في علم الآثار ، تخصص “حفظ وترميم”،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 7 ذو الحجة عام 1441 ه

ليسانس في الفنون التشكيلية – شهادة عليا في دراسات الفنون التشكيلية، ليسانس في المحافظة على التراث الثقافي، ليسانس في الهندسة المعمارية، شهادة مهندس معماري. المادة 5 : يتم إعلام الطلبة عن تاريخ التسجيلات في الماستر من كل سنة جامعية عن طريق مختلف وسائل الإعلام موقع الواب للمدرسة أو عن طريق الصحافة أو الملصقات أو أي وسيلة أخرى ملائمة). تنظم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة. المادة 6 : تدرس ملفات المترشحين من طرف لجنة تتشكل من : مدير المدرسة، رئيسا، مدير الدراسات بالمدرسة أستاذ دائم بالمدرسة يثبت أعلى رتبة ممثل عن وزارة الثقافة ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تكلف اللجنة بدراسة مطابقة ملفات الترشح وإعداد قائمة المترشحين. وتعد أيضا، بناء على محضر لجنة المداولات، قائمة المترشحين الناجحين، على أساس الترتيب الاستحقاقي. المادة 7 : كيفيات تقييم وتدرج وتوجيه الطلبة هي نفسها المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 8 : يكلّف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة ومدير المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة .2020 وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والبحث العلمي شمس الدين شيتور مليكة بن دودة 28 يوليو سنة 2020 . م قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تعيين اللجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها. إن وزيرة الثقافة والفنون بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تعيين اللجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تعيين اللجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تتشكل اللجنة من سبعة (7) أعضاء : مدير المسرح الجهوي، رئيسا،

  • ثلاثة (3) ممثلين عن المستخدمين الفنيين و / أو المتعاقدين الفنيين الذين ينتخبهم نظراؤهم، ثلاث (3) شخصيات من عالم الفن يعينهم الوزير المكلف بالثقافة”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 4 : يجب على الأعضاء الذي يمثلون المستخدمين الفنيين، ليكونوا قابلين للانتخاب، أن يثبتوا سنتين (2) من الأقدمية في المسرح الجهوي عند تاريخ الانتخابات ويكون قد تم توزيعهم في أحد الأعمال المسرحية قبل سنة (1)، على الأقل، من تاريخ الانتخابات”.

7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو 2020 مليكة بن دودة قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري “هيبون” والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. إن وزيرة الثقافة والفنون بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، لا سيما المادة 15 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة

  • وبعد مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة رقم 13–2019 بتاريخ 4 مايو سنة 2019 والمتضمنة المصادقة على مخطط حماية الموقع الأثري “هيبون” والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية الموقع الأثري “هبيون” والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. المادة 2 : تتمثل المواقع الأثرية المعنية بمخطط حماية الموقع الأثري “هيبون” والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، فيما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21
  • حي الفيلات أو حي واجهة البحر،
  • الحي المسيحي
  • السوق
  • حي الساحة العمومية،
  • الساحة العمومية مسرح هيبون حمامات الشمال المسماة “سيبتيم سيفير”،
  • بقايا حمامات الجنوب معبد الاثني عشر إلاه،
  • فيلا الوكيل فيلا مينوتر،
  • خزانات هيبون. المادة 3 : يرفق مخطط حماية الموقع الأثري “هيبون” والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، بأصل هذا القرار. المادة 4 : يوضع مخطط حماية الموقع الأثري “هيبون” والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 5 : يمكن الاطلاع على مخطط حماية الموقع الأثري “هيبون” والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، بمقر المجلس الشعبي لبلدية عنابة (ولاية عنابة). المادة 6 : تضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكونة للملف، ما يأتي : . الوثائق المكتوبة : تقرير الأشغال
  • الأشغال الاستعجالية
  • التقرير التوضيحي العملية الرفع،
  • التقرير الخاص بالمراحل الثلاث :
  • تقرير المرحلة الأولى : التشخيص والتدابير الاستعجالية
  • تقرير المرحلة الثانية : الرفع الطبوغرافي والأثري والمشروع التمهيدي لمخطط الحماية والاستصلاح،
  • تقرير المرحلة الثالثة : تحرير الصيغة النهائية. التقرير الخاص برفع التحفظات بعد الاستقصاء العمومي.

7 ذو الحجة عام 1441 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 28 يوليو سنة 2020 م . الوثائق البيانية : بطاقة رقم 1 : مخطط التهيئة الجزء رقم 1، مخطط التهيئة الجزء رقم 2،

  • بطاقة رقم 2 : مخطط المنطقة الجزء رقم 1، مخطط المنطقة الجزء رقم 2، بطاقة رقم 3 : مخطط الارتفقات الجزء رقم 1، مخطط الارتفقات الجزء رقم 2،
  • بطاقة رقم 4 : مخطط المسار الجزء رقم 1، مخطط المسار الجزء رقم 2،
  • بطاقة رقم 5 : مخطط الوصول والنقل الجزء رقم 1، مخطط الوصول والنقل الجزء رقم 2،
  • بطاقة رقم 6 : مخطط الإشارة الجزء رقم 1، مخطط الإشارة الجزء رقم 2،
  • بطاقة رقم 7 : مخطط النشاطات الجزء رقم 1، مخطط النشاطات الجزء رقم 2،
  • بطاقة رقم 8 : مخطط الأجزاء المهددة الجزء رقم 1، مخطط الأجزاء المهددة الجزء رقم 2،
  • بطاقة رقم 9 : مخطط تواجد الفسيفساء، بطاقة رقم 10 : الرفع الطبوغرافي الجزء رقم 1، الرفع الطبوغرافي الجزء رقم 2،
  • بطاقة رقم 11 : بطاقة تنظيم المنطقة المحمية الجزء رقم 1، بطاقة تنظيم المنطقة المحمية الجزء رقم 2. المادة 7 : يسري مفعول تدابير مخطط حماية الموقع الأثري “هيبون” والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 8 : يكلف مدير الثقافة لولاية عنابة، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية عنابة، بتنفيذ مخطط حماية الموقع الأثري “هيبون” والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها وتسييره. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020. مليكة بن دودة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99–243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : -1- بعنوان الإدارة المركزية : السادة : محمد شرف الدين بوضياف، المدير العام للتشغيل والإدماج،
  • رابح مخازني، مدير علاقات العمل،
  • علال عمروني، مدير الدراسات وأنظمة الإعلام. 2- بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : السيدات والسادة : جمال الدين عبد الغاني دريدي، المدير العام للمعهد الوطني للعمل، فتيحة طيار، المولودة فنوش ، المديرة العامة للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية رشيد نش، مدير الإعلام الآلي والتنظيم للصندوق الوطني للتقاعد،
  • إيمان بوخالفة، المولودة طويل، نائبة مدير للإحصائيات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حكيم ابساين، نائب مدير للمحافظة على التشغيل وإعادة التأهيل المهني بالوكالة الوطنية للتشغيل، صبرينة حمر راس ، نائبة مديرة فرعية مكلفة بالتكوين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،

7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م سيفقس نايت شعبان، مساعد المدير العام - هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري،

  • حفصة بن حمودة، مستشارة اليقظة الاستراتيجية الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري،
  • ليلة سعيدي، طبيبة - الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 3- بعنوان الشخصيات المختارة من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أساس كفاءتها العلمية : السادة : يوسف بيبي، أستاذ باحث بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير (جامعة الجزائر (3) عبد الرشيد بن ذيب، أستاذ باحث بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير (جامعة الجزائر (3) منذر لعساسي، أستاذ باحث بمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (جامعة الجزائر (2 (2)
  • وليد مرواني، أستاذ باحث بمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (جامعة الجزائر (2 (2). وزارة البيئة قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة البيئة. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة البيئة، تحت رئاسة وزيرة البيئة، تطبيقا لأحكام المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر عام 1999 الذي يحدّد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : بعنوان الإدارة المركزية : السيدات والسادة : شنوف نادية، مفتشة عامة بالوزارة حميدي سميرة ، مفتشة عامة للبيئة، بوجمعة محمد ، مكلّف بالدراسات ، والتلخيص
  • بابا كريم، مدير السياسة البيئية الحضرية، شنيبط هالة، مديرة السياسة البيئية الصناعية
  • حاج علي نصيرة ، مديرة تقييم الدراسات البيئية -بوقادوم عبد الرحمان، نائب مدير التقليص من التغيرات المناخية. بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : السادة :
  • و مان محمد كريم، ممثل الوكالة الوطنية للنفايات فرقي عبد القادر ، ممثل المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، دنداني جمال، ممثل المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. بعنوان الشخصيات المختارة من طرف وزيرة البيئة على أساس كفاءتها العلمية : السيدان : عراب كريم، أستاذ التعليم العالي بجامعة بومرداس، قاضي لمين، أستاذ التعليم العالي بجامعة مستغانم. بعنوان الجمعيات العلمية ذات الطابع الوطني المختارة من طرف وزيرة البيئة :
  • السيد نوح أحمد، رئيس جمعية أميدول قصر تافيلالت غرداية. يتولى أمانة اللجنة نائب مدير التقليص من التغيرات المناخية. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة