قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 23-178 المؤرخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية.
الفصل الأوّل برامج التكوين
المادة 2
فتح المادةيجرى التكوين المتخصص على مستوى المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك التطبيق والتحكم لإدارة الجماعات المحلية الآتية :
– رتبة عون الإدارة الإقليمية،
– رتبة ملحق الإدارة الإقليمية،
– رتبة محاسب الإدارة الإقليمية،
– رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
المادة 3
فتح المادةيخضع الطلبة المقبولون لمتابعة التكوين المتخصص لأحكام النظام الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص المبرمج في شكل إقامي ومتواصل، كما يأتي :
• بعنوان رتبة عون الإدارة الإقليمية : سنة واحدة، تنقسم إلى طورين مدة كل منهما ستة (6) أشهر.
• بعنوان رتبة ملحق الإدارة الإقليمية : سنتان (2)، تنقسم إلى طورين مدة كل منهما اثني عشر ( 12 ) شهرا.
• بعنوان رتبة محاسب الإدارة الإقليمية : ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، تنقسم إلى طورين مدة كل منهما تسعة (9) أشهر.
• بعنوان رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، تنقسم إلى طورين مدة كل منهما تسعة (9) أشهر.
• بعنوان رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، تنقسم إلى طورين، مدة كل منهما تسعة (9) أشهر.
المادة 5
فتح المادةتتضمن برامج التكوين المتخصص دروسا نظرية وتطبيقية، كما يأتي :
– برامج تعليمية حضورية و/أو عن بعد، تسمح باكتساب المفاهيم ومبادئ الإدارة وقيم المرفق العام وكذا الأدوات الأساسية التي تمكّن الطالب من تنمية مؤهلاته المهنية،
– برامج تعليمية تقنية ومنهجية،
– برامج تعليمية في تقنيات الاتصال والإعلام واللغات الأجنبية،
– تربصات تطبيقية وزيارات ميدانية،
– ورشات تطبيقية تسمح بتطبيق المعارف المكتسبة.
المادة 6
فتح المادةتحدد البرامج التعليمية الخاصة لكل تخصص ولكل طور من التكوين وكذا حجمها الساعي في الملاحق المرفقة بهذا القرار.
يمكن تحديث برامج التكوين بعد أخذ رأي المجالس البيداغوجية للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية.
المادة 7
فتح المادةيتم إعداد مضامين كل مادة تعليمية من قبل أساتذة المادة لمجمل المعاهد.
تعرض مضامين المواد التعليمية على المجلس البيداغوجي لكل معهد لإبداء الرأي.
المادة 8
فتح المادةتقدم البرامج التكوينية لكل تخصص، على شكل محاضرات، أعمال موجهة وتطبيقية، فردية وجماعية وكذا لقاءات مهنية وورشات.
الفصل الثاني — التربصات
المادة 9
فتح المادةيقوم الطالب، خلال تكوينه، بإجراء تربص أو عدة تربصات للتأهيل المهني على مستوى الإدارة المحلية، حسب تخصصه وفي حدود مدة التربص المحددة في الملاحق المرفقة بهذا القرار.
تسمح هذه التربصات للطالب بوضع حيز التطبيق المعارف والأدوات التي اكتسبها أثناء تكوينه واكتشاف محيط عمله المستقبلي.
المادة 10
فتح المادةيحدد مدير المعهد مواضيع التربصات وتأطيرها بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي.
المادة 11
فتح المادةيتعيّن على الطالب عند نهاية التربص، إعداد تقرير يرتكز على منهجية التشخيص ومقاربة الحلول العملياتية التطبيقية.
للالتحاق برتبة ملحق الإدارة الإقليمية، يتعين على الطالب، عند نهاية تربصه لنهاية التكوين، إعداد مذكرة ترتكز على منهجية التشخيص ومقاربة الحلول العملياتية والتطبيقية.
المادة 12
فتح المادةتتم مناقشة موضوع التقرير ومذكرة نهاية التكوين بالنسبة لرتبة ملحق الإدارة الإقليمية أمام لجنة يعينها مدير المعهد.
المادة 13
فتح المادةيتولى تأطير الطلبة، خلال فترة تربصهم، أساتذة المعهد و/أو الإطارات المؤهلة في الإدارة المحلية.
الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 14
فتح المادةيرتكز نظام التقييم خلال التكوين على الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفوية وكذا الأعمال الفردية والأعمال الجماعية التي تتم في الورشات.
يخضع كل برنامج تعليمي إلى تقييمين، أحدهما في شكل مراقبة مستمرة والآخر في شكل امتحان كتابي، حسب النسب الآتية :
– مراقبة مستمرة بنسبة 50 %،
– امتحان كتابي بنسبة 50 .% تتمثل المراقبة المستمرة في نظام التقييم ومتابعة درجة تحصيل مضمون البرامج التعليمية على أساس امتحان كتابي و/أو أعمال منجزة و/أو ملفات معدة حول مواضيع ذات الصلة ببرنامج التكوين.
يُجرى الاختبار الكتابي عند نهاية كل طور من التكوين.
المادة 15
فتح المادةتتكون علامة التربص مما يأتي :
– تقييم مؤطر التربص بنسبة 20 %،
– المواظبة بنسبة 20 .%
– تقييم لجنة مناقشة تقرير التربص أو مذكرة نهاية التكوين بالنسبة لرتبة ملحق الإدارة الإقليمية بنسبة 60 .%
المادة 16
فتح المادةيمنح مدير المعهد علامة المواظبة والتقييم العام ذات المعامل .1
المادة 17
فتح المادةيحسب معدل كل طور على أساس مجموع العلامات المتحصل عليها في المواد التعليمية مع احتساب علامة التربص، بالإضافة لعلامة المواظبة والتقييم العام، المرجحة بمعاملاتها، ويقسم مجموع العلامات المتحصل عليه على مجموع المعاملات.
المادة 18
فتح المادةلقبول الطالب في الطور الثاني، يشترط الحصول في الطور الأول على معدل يساوي أو يفوق 10/20 دون الحصول على أي علامة إقصائية تقل من 5/20 .
المادة 19
فتح المادةيسمح للطالب الذي لم ينجح، المتحصل على معدل الطور الأول يساوي أو يفوق 8/20، إجراء اختبارات الاستدراك في المواد التي تحصل فيها على علامة إقصائية أو على علامة تقل عن 10/20 .
يقصى من التكوين الطالب الذي لم يتحصل على معدل 10/20 بعد الاستدراك.
المادة 20
فتح المادةيعاد إدماج الموظف المنتدب الذي لم يستوف شروط الانتقال للطور الثاني في رتبته الأصلية لدى إدارته الأصلية.
المادة 21
فتح المادةيتم الإعلان عن التقييم والنتائج التي تحصل عليها الطالب بعنوان كل طور، من طرف لجنة تحدد تشكيلتها وسيرها بموجب مقرر من مدير المعهد.
المادة 22
فتح المادةينظم امتحان التخرج عند نهاية التكوين في إحدى المواد الأساسية ذات المعامل 4 والتي يحددها مدير المعهد.
يحسب المعدل العام لنهاية التكوين كالآتي :
– معدل الطورين، المعامل 2،
– علامة امتحان التخرج، المعامل 1،
– علامة تقرير تربص نهاية التكوين أو مذكرة نهاية التكوين، حسب الحالة، المعامل .1
المادة 23
فتح المادةتضبط قائمة الطلبة الناجحين نهائيا عند نهاية التكوين المتخصص، حسب درجة الاستحقاق، من طرف لجنة تتكون من :
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، 10 مايو سنة 2026 م
– مدير المعهد، عضوا،
– أستاذين (2) دائمين مصححين للاختبارات، يقترحهما مدير المعهد، عضوين.
المادة 24
فتح المادةتسلّم شهادة المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية إلى الطالب الذي تحصل على معدل عام لنهاية التكوين المتخصص يساوي أو يفوق 10/20 .
يعاد إدماج الموظف المنتدب الذي لم يستوف شروط النجاح عند نهاية التكوين في رتبته الأصلية لدى إدارته الأصلية.
المادة 25
فتح المادةيعيّن الطلبة الحاصلون على شهادة المعهد، بصفة متربصين، في الرتب المعنية.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 .
وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون الملحق الأوّل جدول يتضمن البرامج التعليمية والحجم الساعي والمعاملات المتعلقة بالتكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون الإدارة الإقليمية الرقم المقياس المعامل الطور الأول الطور الثاني الحجم الساعي الحجم الساعي 1 مفاهيم الوظيفة العمومية 4 90 سا 2 المالية المحلية 4 45 سا 3 التنظيم الإداري والمؤسساتي 4 60 سا 4 مدخل إلى القانون الإداري 3 45 سا 5 الاتصال 3 45 سا 6 الإعلام الآلي 3 45 سا 7 التحرير الإداري والمنهجية 3 45 سا 8 الحالة المدنية 2 45 سا 9 الإنجليزية 1 30 سا الإجمالي للحصة 30 سا 120 سا 1 سا 30 60 سا 105 سا 1 سا 30 30 سا 90 سا 1 سا 30 30 سا 75 سا 1 سا 30 30 سا 75 سا 1 سا 30 30 سا 75 سا 1 سا 30 30 سا 75 سا 1 سا 30 30 سا 75 سا 1 سا 30 30 سا 60 سا 1 سا 30 التربص 3 1 أسبوع 2 أسابيع — — الحجم الساعي الإجمالي 450 سا 300 سا 750 سا — 22 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 10 مايو سنة 2026 م الملحق الثاني جدول يتضمن البرامج التعليمية والحجم الساعي والمعاملات المتعلقة بالتكوين المتخصص للالتحاق برتبة ملحق الإدارة الإقليمية الرقم المقياس المعامل الطور الأول 1 التنظيم الإداري والمؤسساتي 4 90 سا 2 تسيير الموارد البشرية وقانون 4 120 سا الوظيفة العمومية 3 القانون الإداري 3 60 سا 4 المالية المحلية 3 120 سا 5 الصفقات العمومية 3 — 6 التحرير الإداري والمنهجية 3 60 سا 7 أملاك الجماعات المحلية 2 — 8 الاتصال 2 105 سا 9 مدخل إلى القانون 2 45 سا 10 المناجمنت 2 — 11 الإعلام الآلي 3 30 سا 12 الحالة المدنية 2 — 13 الإنجليزية 1 45 سا التربص 3 6 أسابيع الحجم الساعي الإجمالي 675 سا الطور الثاني الحجم الساعي الحجم الساعي الإجمالي للحصة 45 سا 135 سا 1 سا 30 30 سا 150 سا 1 سا 30 75 سا 135 سا 1 سا 30
— 120 سا 1 سا 30 120 سا 120 سا 1 سا 30 60 سا 120 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 1 سا 30
— 105 سا 1 سا 30
— 45 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 1 سا 30 60 سا 90 سا 1 سا 30 90 سا 90 سا 1 سا 30 30 سا 75 سا 1 سا 30 8 أسابيع — — 600 سا 1275 سا — جدول يتضمن البرامج 10 مايو سنة 2026 م الملحق الثالث التعليمية والحجم الساعي والمعاملات المتعلقة بالتكوين المتخصص للالتحاق برتبة محاسب الإدارة الإقليمية الرقم المقياس المعامل 1 المالية المحلية 4 2 تقنيات الميزانية 4 3 المحاسبة العمومية 4 4 الصفقات العمومية 4 5 تسيير الموارد البشرية 3 ونظام الأجور والتعويضات 6 الأملاك العمومية 3 7 الجباية المحلية 3 8 الإعلام الآلي 3 9 مفاهيم القانون العام 2 10 التحرير الإداري والمنهجية 2 11 الإتصال 2 12 التنظيم الإداري والمؤسساتي 2 13 الإنجليزية 1 التربص 3 الحجم الساعي الإجمالي الطور الأول الطور الثاني الحجم الساعي الحجم الساعي الإجمالي للحصة 75 سا 60 سا 135 سا 1 سا 30
— 90 سا 90 سا 1 سا 30 45 سا 60 سا 105 سا 1 سا 30 60 سا 60 سا 120 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 30 سا 30 سا 60 سا 1 سا 30 45 سا 30 سا 75 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 30 سا — 30 سا 1 سا 30 30 سا 30 سا 60 سا 1 سا 30 30 سا 30 سا 60 سا 1 سا 30 30 سا — 30 سا 1 سا 30 30 سا — 30 سا 1 سا 30 4 أسابيع 6 أسابيع — — 495 سا 480 سا 975 سا — جدول يتضمن البرامج الملحق الرابع التعليمية والحجم الساعي والمعاملات المتعلقة بالتكوين المتخصص للالتحاق برتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الرقم المقياس المعامل 1 التشريع العمراني 4 2 الصفقات العمومية 4 3 تسيير وتنظيم الورشات 4 4 إلكترو تقني 4 5 تسيير النفايات الحضرية 3 6 متابعة مشاريع البناء 3 7 التهيئة والعمران 3 8 التمتير القبلي والبعدي 3 9 نظام المعلومات الجغرافية 3 10 الإعلام الآلي 3 11 التحرير الإداري 2 12 قانون الوظيفة العمومية 3 13 النظافة والنقاوة البيئية HSE 2 14 الاتصال 2 15 التنظيم الإداري والمؤسساتي 4 16 الإنجليزية 1 17 مدخل إلى القانون 2 18 الإحصاء 2 التربص 3 الحجم الساعي الإجمالي الطور الأول الطور الثاني الحجم الساعي الحجم الساعي الإجمالي للحصة 54 سا — 54 سا 1 سا 30 30 سا — 30 سا 1 سا 30 57 سا 57 سا 114 سا 1 سا 30 45 سا — 45 سا 1 سا 30 30 سا — 30 سا 1 سا 30 24 سا 48 سا 72 سا 1 سا 30 36 سا 36 سا 72 سا 1 سا 30 24 سا 24 سا 48 سا 1 سا 30 45 سا — 45 سا 1 سا 30 39 سا 39 سا 78 سا 1 سا 30 30 سا 24 سا 54 سا 1 سا 30 24 سا 36 سا 60 سا 1 سا 30
— 24 سا 24 سا 1 سا 30 24 سا 24 سا 48 سا 1 سا 30 30 سا 24 سا 54 سا 1 سا 30 39 سا 39 سا 78 سا 1 سا 30 45 سا — 45 سا 1 سا 30
— 24 سا 24 سا 1 سا 30 4 أسابيع 6 أسابيع — — 576 سا 399 سا 975 سا — جدول يتضمن البرامج 10 مايو سنة 2026 م الملحق الخامس التعليمية والحجم الساعي والمعاملات المتعلقة بالتكوين المتخصص للالتحاق برتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الرقم المقياس المعامل 1 التسيير التقني للمنشآت 4 القاعدية 2 المراقبة والتفتيش 4 3 التسيير البيئي والحضري 3 والصناعي 4 قواعد النظافة والأمن 3 5 تسيير واقتصاد المياه 3 6 الاتصال والتحسيس البيئي 3 7 مخططات التدخل البلدية 2 8 تسيير النفايات 2 9 التحرير الإداري والمنهجية 2 10 التنظيم الإداري والمؤسساتي 2 11 الإعلام الآلي 3 12 قانون الوظيفة العمومية 1 13 الإنجليزية 1 التربص 3 الحجم الساعي الإجمالي الطور الأول الطور الثاني الحجم الساعي الحجم الساعي الإجمالي للحصة 45 سا 60 سا 105 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30
— 30 سا 30 سا 1 سا 30 30 سا 30 سا 60 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 30 سا — 30 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 45 سا — 45 سا 1 سا 30 45 سا 30 سا 75 سا 1 سا 30 4 أسابيع 6 أسابيع — — 510 سا 465 سا 975 سا — وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.