مرسوم تنفيذي رقم 25–136 مؤرخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 21 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 4 : (.................... بدون تغيير)...............................
يمكن، عند الحاجة، إنشاء ملحقات للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
"المادة 5 : تتولى المدرسة ضمان التكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل المناصب في رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات وسلك وكلاء الأوقاف،
– ضمان التكوين المتخصص لشغل رتبة إمام خطيب،
– ضمان تحسين مستوى شاغلي الرتب والأسلاك الآتية : * سلك الإمام الممتاز، * رتب الإمام الأستاذ والإمام الخطيب والإمام الأستاذ الرئيسي والإمام الخطيب الأول، * سلك المرشدات الدينيات، * سلك وكلاء الأوقاف، * سلك المفتشين. ............................. (الباقي بدون تغيير) ....................... ."
"المادة 21 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، لاسيما فيما يأتي :
– برامج التكوين التحضيري وتحسين المستوى وتقييمها،
– برامج التكوين المتخصص لرتبة إمام خطيب وتقييمها، ............................(الباقي بدون تغيير) ."..........................
"المادة 24 : تستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، بالأئمة الممتازين والأساتذة الجامعيين والمستخدمين والباحثين والخبراء الوطنيين والأجانب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما''.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 25 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 25 مكرر : يتم الالتحاق بدورات التكوين المتخصص طبقا لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 26 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 26 : يتم الالتحاق بدورات تحسين المستوى وتجديد المعارف طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه".
"المادة 27 : يخضع المترشحون المقبولون في إحدى دورات التكوين ودورات تحسين المستوى المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، للنظام الداخلي للمدرسة“.
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 28 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرر : تتوج دورات التكوين المتخصص بشهادة نجاح يسلّمها الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 31 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 31 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمدرسة، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 10-208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.