مرسوم تنفيذي رقم 17-319 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 60 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره.
الفصل الأول — التشكيلة
المادة 2
فتح المادةيرأس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الوزير الأول أو ممثله.
المادة 3
فتح المادةيتشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، إضافة إلى الرئيس، من خمسة وعشرين (25) عضوا ممثلا :
1 - عن الإدارات المركزية للدولة :
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالعدل،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م
- الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
- الوزير المكلف بالصحة وإصلاح المستشفيات،
- الوزير المكلف بالعمل،
- المدير العام للوظيفة العمومية،
- المدير العام للميزانية بوزارة المالية.
2 - عن المؤسسات العمومية :
- مدير جامعة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- مدير مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة.
3 - عن الجماعات الإقليمية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية :
- وال (1)،
- رئيس مجلس شعبي ولائي (1)،
- رئيسا (2) مجلسين شعبيين بلديين.
4 - عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في المؤسسات والإدارات العمومية :
- أربعة (4) أعضاء يعيّنون بناء على اقتراح الوزير المكلف بالعمل.
ويضم، فضلا عن ذلك، شخصيتين اثنتين (2) تختاران لكفاءتهما في ميدان الوظيفة العمومية، يعيّنهما الوزير الأول.
المادة 4
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الأعلى للوظيف ة العمومية الاستعانة بكل شخص يختار لكفاءته الأكيدة ذات الصلة بالمسائل المدرجة في جدول أعمال ا لمجلس.
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعض اء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بعنوان المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية والمنظمات النقابية، بموجب مرسوم تنفيذي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 6
فتح المادةتنتهي عضوية أعض اء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذين عيّنوا بسبب صفتهم أو وظائفهم، بمجرد فقدان الصفة أو انتهاء مهامهم.
في حال ة انقطاع تمثيل عضو، إمّا لأحد الأسباب المذكورة ف ي الفق رة أع لاه، وإمّا بسبب الوف اة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر، يتم تعيين عضو جديد من قبل الوزير الأول، للمدة المتبقية من العهدة وفق الأشكال نفسها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورة عادية، مرة واحدة كل سنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
يحدد جدول أعمال اجتماعات المجلس من طرف رئيسه.
المادة 8
فتح المادةيتداول المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في المسائل المتعلقة بمهامه، كما هو محدد في المادة 59 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
تدون قرارات وآراء وتوجيهات المجلس في سجل المداولات.
المادة 9
فتح المادةيمكن إنشاء لجان خاصة حسب مجالات الاختصاص، بهدف تعميق دراسة كل مسألة تتعلق بجدول أعمال اجتماعات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيرفع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية التشغيل في قطاع الوظيف ة العمومية وعن المسائل ذات الصلة بمهامه، طبقا لأحكام المادة 61 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولى الهيكل المركزي للوظيفة العمومية أمانة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
وبهذه الصفة، تكلف الأمانة بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بالمسائل المدرجة في جدول أعمال اجتماعات ا لمجلس، بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية،
- إعداد محاضر اجتماعات المجلس وتوزيعها،
- ضمان حفظ الوثائق والمحفوظات المتعلقة بنشاطات ا لمجلس،
- إعداد مشروع التقرير السنوي المتعلق بحالة الوظيفة العمومية وعرضه على ا لمجلس.
المادة 12
فتح المادةلا يتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية أي راتب مقابل عضويتهم، ويستفيدون من تعويض نفقات تنقلهم وإيوائهم وإطعامهم، عند الاقتضاء، وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 13 صف ر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-155
مرسوم تنفيذي رقم 23-155 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-194
مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.