قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق 5 بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه، المتمّم، بتحديد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي، اختصاص لغة إنجليزية، واختصاص تربية بدنية ورياضية، طبقا للجدولين الملحقين بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024 .
وزير التربية عن الوزير الأول وبتفويض منه الوطنية المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد صغير سعداوي عبد الوهاب لعويسي 16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 18 ديسمبر سنة 2024 م "الملحق 5 5-6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي، اختصاص ”لغة إنجليزية“ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة عشرة ( 10 ) أشهر الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 تقنيات التعبير 12 التقويم والمتابعة 13 بيداغوجية تعليمية / تعلمية 14 مشروع المدرسة 15 النظام التربوي الجزائري 16 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 17 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهران (2) .
الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 25 سا 1 25 سا 1 35 سا 3 25 سا 1 35 سا 3 35 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا / 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) 5-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم 1 / برنامج التكوين النظري : المدة عشرة ( 10 ) أشهر الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة وبيداغوجية تعليمية / تعلمية 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 ألعاب جماعية 11 ألعاب القوى 12 الجمباز القاعدي 13 التقويم والمتابعة 14 مشروع المدرسة 15 النظام التربوي الجزائري 16 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 17 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهران (2) ". / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه 18 ديسمبر سنة 2024 م الابتدائي، اختصاص ”تربية بدنية ورياضية“ الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 25 سا 1 25 سا 1 35 سا 3 25 سا 1 35 سا 3 35 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 35 سا 3 25 سا 3 20 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا / وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.