قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومدته ومحتوى برامجه.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 4 أبريل سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يحدد فيه على الخصوص : .................................(بدون تغيير).................................،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليه، بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها، ................................(الباقي بدون تغيير)..................................
"المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعه".
"المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة في أجل سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام القرار".
"المادة 7 : تضمن التكوين التكميلي، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
– بالنسبة لرتبة تقني وتقني سامٍ :
– المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف– (وهران)،
– المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد (الجزائر).
– بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي ومفتش مستوى 1 وعامل رئيسي وعامل رئيسي متخصص :
– المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد (الجزائر)".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 وزير البريد والمواصلات عن الوزير الأول السلكية واللاسلكية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كريم بيبي تريكي بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.