مرسوم تنفيذي رقم 22-294 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ''المادّة 4 : تتولى المدرسة مهمة التكوين المتخصص للالتحاق برتب أسلاك الإدارة الإقليمية المنتمية لشعبتي ''التسيير التقني والحضري'' و''النظافة والنقاوة العمومية والبيئة''، الآتية :
– رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، 11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م
– رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
– رتبة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة''. ''المادّة 5 : زيادة على المهمة الرئيسية المذكورة في المادة 4 أعلاه، يمكن المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي :
– ضمان تنظيم دورات تحسين المستوى لفائدة موظفي الإدارة الإقليمية،
– ضمان تنظيم دورات التكوين التحضيري لشغل منصب والتكوين ما قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لشعبتي ''التسيير التقني والحضري'' و''النظافة والنقاوة العمومية والبيئة''،
– ضمان تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية وكذا دورات التكوين التحضيري لهذه الامتحانات للالتحاق بالرتب المنتمية لشعبتي ''التسيير التقني والحضري'' و''النظافة والنقاوة العمومية والبيئة'' لفائدة الجماعات المحلية،
– مساعدة الجماعات المحلية في تحديد احتياجاتها في التكوين والإعراب عنها،
– دراسة نجاعة مخططات التكوين وتحسين المستوى التي تعدها الجماعات المحلية،
– القيام بأعمال الدراسة والبحث والاستشارة والخبرة حول المسائل الحضرية والبيئية،
– المساهمة في تطوير البحث بتنظيم كل أعمال البحث والدراسة والإعلام في إطار المهام المخولة لها بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية من نفس الاختصاص،
– تنظيم المحاضرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية''.
المادة 3
فتح المادةيعدل عنوان الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''الفصل الرابع :
مستخدمو المدرسة''
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ''المادّة 32 : ........................ بدون تغيير...........................
يمكن المدرسة توظيف موظفين خاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية''. ''المادّة 33 : يتم الالتحاق بالمدرسة عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تفتح بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
تفتح المسابقة للمرشحين ذوي الجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم أحد الشروط الآتية :
– شعبة التسيير التقني والحضري : .I التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
– الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– الموظفون المرسمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في شعبة ''التسيير التقني والحضري'' والحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة. .II التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
– الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– الموظفون المرسمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في شعبة ''التسيير التقني والحضري'' والحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة.
– شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : .I التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
– الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الموظفون المرسمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في شعبة ''النظافة والنقاوة العمومية والبيئة'' والحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة. .II التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش قسم للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
– الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– الموظفون المرسمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في شعبة ''النظافة والنقاوة العمومية والبيئة'' والحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة”.
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 37 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ''المادّة 37 : يتحصل التلاميذ الذين تابعوا تكوينهم المتخصص بنجاح على شهادة المدرسة، ويعينون بصفتهم متربصين في الرتب المذكورة في المادة 4 أعلاه.
يحدد نموذج شهادة المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية''. ''المادّة 40 : في إطار التنظيم المعمول به، يمكن المترشحين الأجانب المتحصلين على شهادة الليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادات معادلة لها في الاختصاصات المطلوبة، الالتحاق على أساس الشهادة بالتكوين المتخصص حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية”.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 18-164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.