قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المواد 76 (الفقرة 2، المطة 2) و 96 (الفقرة 2، المطة 2) و 112 (الفقرة 2، المطة 2) و 148 (الفقرة الأولى) و 164 و 176 (الفقرة الأولى) و 232 (الحالة الأولى) و 239 (الحالة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةينظم التكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، للالتحاق بالرتب الآتية :
• سلك أساتذة التعليم الابتدائي :
– رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل.
• سلك أساتذة التعليم المتوسط :
– رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل.
• سلك أساتذة التعليم الثانوي :
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل.
• سلك مشرفي التربية :
– رتبة مشرف التربية.
• سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي :
– رتبة مربي متخصص في الدعم التربوي.
• سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
– رتبة مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
• سلك نواب المقتصدين :
– رتبة نائب مقتصد.
• سلك المقتصدين :
– رتبة مقتصد.
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية يحدّد فيه على الخصوص :
– الرتب المعنية بالتكوين المتخصص،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص طبقا للمخطط القطاعي السنوي أو متعدد السنوات للتكوين المصادق عليه،
– مدة التكوين المتخصص ومكان إجرائه،
– تاريخ فتح واختتام التكوين المتخصص.
المادة 5
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 4 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين بالتكوين المتخصص، في أجل سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعه.
يجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية إبداء رأيها في مطابقة القرار في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه، وبانقضاء هذا الأجل يعتبر رأي المطابقة مكتسبا.
المادة 6
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المترشحين الناجحين في المسابقة بتاريخ بداية التكوين المتخصص بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء، قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية التكوين.
يلزم المترشحون الناجحون في المسابقة بمتابعة دورة التكوين المتخصص.
المادة 7
فتح المادةتتولى التكوين المتخصص، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
– المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالنسبة لرتب نائب مقتصد ومقتصد ومستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
– المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بالنسبة لرتب أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل وأستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل وأستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل ومشرف التربية ومربي متخصص في الدعم التربوي.
يمكن المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، استغلال مؤسسات التربية والتعليم العمومية التي تعيّنها مديريات التربية بالولايات.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل وإقامي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، كالآتي :
• تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتب أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل وأستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل وأستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل ومشرف التربية ومربي متخصص في الدعم التربوي ومستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
• سنة واحدة بالنسبة لرتبتي نائب مقتصد ومقتصد. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص وحجمها الساعي ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير التكوين المتخصص حسب المواد والتخصصات :
– أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
– موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم،
– موظفو التفتيش،
– الإطارات المؤهلة في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع المعنيون أثناء التكوين المتخصص تربصا تطبيقيا على مستوى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، ويلزمون بإعداد تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 14
فتح المادةيلزم المعنيون بالتكوين المتخصص للالتحاق برتب أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل وأستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل وأستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل ومقتصد ومستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، بإعداد مذكرة نهاية التكوين.
ويلزم المعنيون بالتكوين المتخصص للالتحاق برتب نائب مقتصد ومشرف التربية ومربي متخصص في الدعم التربوي، بإعداد تقرير نهاية التكوين.
المادة 15
فتح المادةينظم عند نهاية التكوين المتخصص، امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية مستمدة من برامج التكوين.
المادة 16
فتح المادةيشمل تقييم المستفيدين من التكوين المتخصص ما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1،
– علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
– علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين، حسب الحالة، المعامل 1،
– علامة الامتحان النهائي، المعامل .3
المادة 17
فتح المادةيعتبر ناجحاً في التكوين المتخصص المترشحون الحائزون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة تكوين للمترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 19
فتح المادةيعيّن المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بصفة متربصين في الرتب المعنية.
المادة 20
فتح المادةيتم بالنسبة للمترشحين الذين لم يتابعوا دورة التكوين المتخصص بنجاح :
– إمّا قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلّها طبقا للأحكام التنظيمية التي تحكم نظام الدراسات في مؤسسة التكوين،
– وإمّا إقصاؤهم من قائمة المترشحين المقبولين للتوظيف المباشر في رتبة معيّنة.
المادة 21
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
– السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونًا، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين المتخصص على مستوى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، أو مدير التربية أو ممثله للولاية مقر المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين المتخصص على مستواه،
– ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
– مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
– ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 22
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه، وكذا أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي نائب مقتصد ومقتصد ومحتوى برامجه.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 .
وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد صغير سعداوي محمد شرنون الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أستاذ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : سبعة (7) أشهر.
الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 3 التقويم البيداغوجي 4 المناهج التعليمية 5 التشريع المدرسي 6 الإعلام الآلي 7 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي التعليم الابتدائي قسم أوّل الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 70 سا 3 35 سا 2 30 سا 2 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 255 سا 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهران (2) بحجم ساعي يقدر ب 145 ساعة موزعة على المقاييس الآتية :
– طرق التدريس،
– الوسائل التعليمية،
– الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعلم،
– التقويم.
الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أستاذ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : سبعة (7) أشهر.
الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 3 التقويم البيداغوجي 4 المناهج التعليمية 5 التشريع المدرسي 6 الإعلام الآلي 7 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي التعليم المتوسط قسم أوّل الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 70 سا 3 35 سا 2 30 سا 2 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 255 سا 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهران (2) بحجم ساعي يقدر ب 145 ساعة موزعة على المقاييس الآتية :
– طرق التدريس،
– الوسائل التعليمية،
– الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعلم،
– التقويم.
الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أستاذ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : سبعة (7) أشهر.
الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 3 التقويم البيداغوجي 4 المناهج التعليمية 5 التشريع المدرسي 6 الإعلام الآلي 7 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهران (2) بحجم ساعي يقدر ب 145 ساعة
– طرق التدريس،
– الوسائل التعليمية،
– الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعلم،
– التقويم.
الملحق الرابع 24 مارس سنة 2026 م التعليم الثانوي قسم أوّل الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 70 سا 3 35 سا 2 30 سا 2 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 255 سا موزعة على المقاييس الآتية :
برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مشرف التربية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ثمانية (8) أشهر.
الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي والاجتماعي 2 القانون الإداري والتشريع المدرسي 3 التنشيط التربوي والبيداغوجي 4 التنظيم والمتابعة 5 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 6 منهجية البحث 7 التحرير الإداري والنشاطات الإدارية 8 النظام التربوي الجزائري 9 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد.
الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 55 سا 2 50 سا 2 50 سا 3 30 سا 1 20 سا 1 55 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا الملحق الخامس برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مربي 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ثمانية (8) أشهر.
الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 الدعم التربوي 3 علم النفس التربوي والاجتماعي 4 التنشيط التربوي 5 الإشراف والمتابعة 6 منهجية البحث 7 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 8 التحرير الإداري 9 النظام التربوي الجزائري 10 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 11 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 12 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد.
الملحق السادس برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مستشار محلل 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ثمانية (8) أشهر.
الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي والاجتماعي 2 القانون الإداري والتشريع المدرسي 3 آليات التوجيه والإرشاد 4 التقويم والمتابعة 5 التحرير الإداري 6 منهجية البحث 7 الإعلام والاتصال في الوسط المدرسي 8 النظام التربوي الجزائري 9 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد.
متخصص في الدعم التربوي الحجم الساعي المعامل 40 سا 2 60 سا 3 50 سا 3 50 سا 3 50 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الحجم الساعي المعامل 50 سا 3 55 سا 2 60 سا 3 55 سا 3 30 سا 1 20 سا 1 50 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق السابع برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : أحد عشر ( 11 ) شهرا.
الرقم الوحدات 1 القانون الإداري والتشريع المدرسي 2 تنظيم إداري وتربوي 3 المالية العامة 4 قواعد المحاسبة العمومية 5 التسيير المالي 6 التسيير المادي 7 التحرير الإداري 8 قانون الوظيفة العمومية 9 قانون التأمينات الاجتماعية 10 النظام التربوي الجزائري 11 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 12 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 13 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد. / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه 24 مارس سنة 2026 م برتبة نائب مقتصد الحجم الساعي المعامل 55 سا 2 30 سا 1 50 سا 2 60 سا 3 224 سا 5 75 سا 3 30 سا 1 60 سا 3 60 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 724 سا 5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 مارس سنة 2026 م الملحق الثامن برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مقتصد 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : أحد عشر ( 11 ) شهرا.
الرقم الوحدات 1 القانون الإداري والتشريع المدرسي 2 تنظيم إداري وتربوي 3 منهجية البحث 4 هندسة التكوين 5 المالية العامة 6 قواعد المحاسبة العمومية 7 التسيير المالي 8 التسيير المادي 9 التحرير الإداري 10 قانون الوظيفة العمومية 11 قانون التأمينات الاجتماعية 12 النظام التربوي الجزائري 13 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 14 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 15 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد.
الحجم الساعي المعامل 55 سا 2 30 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 50 سا 2 50 سا 2 224 سا 5 75 سا 3 30 سا 1 45 سا 2 45 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 724 سا 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.