مرسوم رئاسي رقم 19-370 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الوزير
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز جراد، وزيرا أول.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (555)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-98
مرسوم تنفيذي رقم 20–98 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات. (استدراك). 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021 ، في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-76
مرسوم تنفيذي رقم 20-76 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التن فيذي رقم 07–140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021 ، في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، يتضمن إنشاء مخابر للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد عدد الملحقين بالديوان لكل ولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-235
مرسوم تنفيذي رقم 21-235 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمديرية التقنين والشؤون العامة ومديرية الإدارة المحلية بالولاية، في مصالح ومكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-212
مرسوم تنفيذي رقم 21–212 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-252
مرسوم تنفيذي رقم 21-252 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-274
مرسوم رئاسي رقم 21-274 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-226
مرسوم تنفيذي رقم 21-226 مؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 53-97 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-216
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-179
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-215
مرسوم تنفيذي رقم 21-215 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، 5 يتضمن تنظيم الإدارة البحرية المحلية 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-214
مرسوم تنفيذي رقم 21-214 مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، 5 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-224
مرسوم تنفيذي رقم 21–224 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-213
مرسوم تنفيذي رقم 21–213 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد- )19 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-211
مرسوم تنفيذي رقم 21–211 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه ''نفقات حساب الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة''
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-210
مرسوم تنفيذي رقم 21–210 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-209
مرسوم تنفيذي رقم 21–209 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-208
مرسوم تنفيذي رقم 21–208 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021،، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-207
مرسوم تنفيذي رقم 21–207 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-206
مرسوم تنفيذي رقم 21–206 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.