قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المواد 129 و 130 (الحالة 2) و 131 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةينظم التكوين بعد الإدماج المذكور في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة لسلك النظار في الرتب الآتية :
– رتبة ناظر في التعليم الابتدائي،
– رتبة ناظر في التعليم المتوسط،
– رتبة ناظر في التعليم الثانوي.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين بعد الإدماج في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، يحدّد فيه على الخصوص:
– الرتب المعنية بالتكوين بعد الإدماج،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين بعد الإدماج طبقا للمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه،
– مدة دورات التكوين بعد الإدماج،
– المؤسسة أو المؤسسات التي تضمن التكوين بعد الإدماج،
– تاريخ فتح واختتام التكوين بعد الإدماج.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين بالتكوين، في أجل سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيا في مطابقة القرار في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه، وبانقضاء هذا الأجل يعتبر رأي المطابقة مكتسباً.
المادة 5
فتح المادةيلزم الموظفون المدمجون في إحدى الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمتابعة دورة التكوين بعد الإدماج.
ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء، قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية التكوين بعد الإدماج.
المادة 6
فتح المادةتضمن التكوين بعد الإدماج المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، التي يمكنها استغلال مؤسسات التربية والتعليم العمومية، تحددها مديريات التربية بالولايات.
المادة 7
فتح المادةينظم التكوين بعد الإدماج بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التكوين بعد الإدماج في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بستة (6) أشهر.
المادة 9
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين بعد الإدماج وحجمها الساعي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 10
فتح المادةيتولى تأطير التكوين بعد الإدماج حسب المواد والتخصصات:
– موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم،
– موظفو التفتيش،
– أساتذة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية،
– أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة.
المادة 11
فتح المادةيتابع الموظفون المعنيون، أثناء التكوين بعد الإدماج، تربصا تطبيقيا بمؤسسات التربية والتعليم مكان ممارسة عملهم.
المادة 12
فتح المادةيلزم الموظفون، أثناء التكوين بعد الإدماج، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
المادة 13
فتح المادةيشمل التقييم النهائي للموظفين المعنيين بدورات التكوين بعد الإدماج ما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 2،
– علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
– علامة تقرير نهاية التكوين بعد الإدماج، المعامل .1
المادة 14
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين بعد الإدماج من :
– مدير التربية مكان تواجد المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني أو ممثله،
– مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني أو ممثله،
– ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني.
تعد لجنة نهاية التكوين بعد الإدماج محضر نهاية التكوين، وتبلّغ نسخة منه إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 15
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين بعد الإدماج، يسلّم مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني شهادة تكوين إلى الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025 .
وزير التربية عن الوزير الأول وبتفويض منه الوطنية المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد صغير سعداوي عبد الوهاب لعويسي الملحق الأول برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة ناظر 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 القيادة البيداغوجية وإدارة الفرق التربوية 3 التنشيط التربوي والإداري 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق الثاني برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة ناظر 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 القيادة البيداغوجية وإدارة الفرق التربوية 3 التنشيط التربوي والإداري 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق الثالث في التعليم الابتدائي الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا في التعليم المتوسط الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة ناظر في التعليم الثانوي 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 القيادة البيداغوجية وإدارة الفرق التربوية 3 التنشيط التربوي والإداري 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي: المدة شهر واحد الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.