قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين قبل الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المواد 83 (الحالة 4) و 84 (الحالة 4) و 85 (الحالة 3) و 103 (الحالة 4) و 104 (الحالة 4) و 105 (الحالة 3) و 119 (الحالة 4) و 120 (الحالة 4) و 121 (الحالة 3) و 130 (الحالة 3) و 221 و 260 و 266 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين قبل الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةينظم التكوين المذكور في المادة الأولى أعلاه، للإدماج في الرتب الآتية :
• سلك أساتذة التعليم الابتدائي :
– رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل،
– رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثانٍ،
– رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي.
• سلك أساتذة التعليم المتوسط :
– رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل،
– رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ،
– رتبة أستاذ مميز في التعليم المتوسط.
• سلك أساتذة التعليم الثانوي :
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل،
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ،
– رتبة أستاذ مميز في التعليم الثانوي.
• سلك النظار:
– رتبة ناظر في التعليم المتوسط.
• سلك مستشاري التغذية المدرسية :
– رتبة مستشار رئيسي في التغذية المدرسية.
• سلك مفتشي التعليم الابتدائي :
– رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية.
• سلك مفتشي التعليم المتوسط :
– رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين قبل الإدماج في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، يحدّد فيه على الخصوص ما يأتي :
– الرتب المعنية بدورات التكوين قبل الإدماج،
– عدد المناصب المالية المخصصة للتكوين قبل الإدماج طبقا للمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه،
– مدة دورات التكوين قبل الإدماج،
– المؤسسة أو المؤسسات التي تضمن التكوين قبل الإدماج،
– تاريخ فتح واختتام دورات التكوين قبل الإدماج.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين بالتكوين، في أجل سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه.
يجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيا في مطابقة القرار في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه، وبانقضاء هذا الأجل، يعتبر رأي المطابقة مكتسبا.
المادة 5
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة الموظفون المعنيون بتاريخ بداية دورة التكوين قبل الإدماج بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء، قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية التكوين، ويلزم الموظفون المعنيون بمتابعة التكوين.
المادة 6
فتح المادةتضمن التكوين قبل الإدماج المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، التي يمكنها استغلال مؤسسات التربية والتعليم العمومية التي تحددها مديريات التربية بالولايات.
المادة 7
فتح المادةينظم التكوين قبل الإدماج بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التكوين في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه كما يأتي : * ستة (6) أشهر بالنسبة لرتب : أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل، وأستاذ التعليم الابتدائي قسم ثانٍ، وأستاذ مميز في التعليم الابتدائي، وأستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل، وأستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، وأستاذ مميز في التعليم المتوسط، وأستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل، وأستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ، وأستاذ مميز في التعليم الثانوي، وناظر في التعليم المتوسط، ومستشار رئيسي في التغذية المدرسية. * سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبتي : مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات.
المادة 9
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين قبل الإدماج وحجمها الساعي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 10
فتح المادةيتولى تأطير التكوين قبل الإدماج حسب المواد والتخصصات :
– موظفو التعليم،
– موظفو التفتيش،
– أساتذة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية،
– أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة.
المادة 11
فتح المادةيتابع الموظفون المعنيون أثناء التكوين قبل الإدماج تربصا تطبيقيا بمؤسسات التربية والتعليم مكان ممارسة عملهم.
المادة 12
فتح المادةينظم عند نهاية التكوين قبل الإدماج امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية مستمدة من برامج التكوين.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون، أثناء التكوين قبل الإدماج، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
المادة 14
فتح المادةيشمل التقييم النهائي للموظفين المعنيين بدورات التكوين قبل الإدماج ما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 2،
– علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
– علامة تقرير نهاية التكوين قبل الإدماج، المعامل 1،
– علامة الامتحان النهائي، المعامل .2
المادة 15
فتح المادةباستثناء الإدماج في رتبتي مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات، يعتبر ناجحا نهائيا في التكوين قبل الإدماج الموظفون الحائزون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيسلّم مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني، شهادة تكوين إلى الموظفين الذين تابعوا بنجاح التكوين قبل الإدماج بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 17
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
– مدير التربية مكان تواجد المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني أو ممثله،
– ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
– مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني أو ممثله، الملحق 27 نوفمبر سنة 2025 م
– ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني.
المادة 18
فتح المادةيدمج الموظفون الذين تابعوا التكوين بنجاح في الرتب التي تابعوا التكوين من أجلها.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025 .
وزير التربية عن الوزير الأول الوطنية وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد صغير سعداوي عبد الوهاب لعويسي الأول برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 التقييم والمعالجة 2 المناهج التعليمية 3 التسيير التربوي 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الحجم الساعي المعامل 25 سا 3 20 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا الملحق الثاني برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثانٍ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 التقييم والمعالجة 3 التأطير والمتابعة 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا الملحق الثالث برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 التسيير والتنشيط التربوي والإداري 3 التقييم والمعالجة 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق الرابع برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 التقييم والمعالجة 2 المناهج التعليمية 3 التسيير التربوي 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق الخامس برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 التقييم والمعالجة 3 التأطير والمتابعة 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد مميز في التعليم الابتدائي الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 15 سا 2 25 سا 3 10 سا 1 10 سا 1 80 سا التعليم المتوسط قسم أوّل الحجم الساعي المعامل 25 سا 3 20 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا التعليم المتوسط قسم ثانٍ الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق السادس برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر.
الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 التسيير والتنشيط التربوي والإداري 3 التقييم والمعالجة 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق السابع / العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م مميز في التعليم المتوسط الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 15 سا 2 25 سا 3 10 سا 1 10 سا 1 80 سا برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر.
الرقم الوحدات 1 التقييم والمعالجة 2 المناهج التعليمية 3 التسيير التربوي 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق الثامن الحجم الساعي المعامل 25 سا 3 20 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثان 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر.
الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 التقييم والمعالجة 3 التأطير والمتابعة 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا الملحق التاسع برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ مميز في التعليم الثانوي 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 التسيير والتنشيط التربوي والإداري 3 التقييم والمعالجة 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق العاشر برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة ناظر 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 القيادة البيداغوجية وإدارة الفرق التربوية 3 التنشيط التربوي والإداري 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق الحادي عشر الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 15 سا 2 25 سا 3 10 سا 1 10 سا 1 80 سا في التعليم المتوسط الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة مسشار رئيسي في التغذية المدرسية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 التربية والتغذية المدرسية 2 التأطير والتكوين 3 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 4 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 3 10 سا 1 10 سا 1 80 سا 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الثاني عشر العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة عشرة ( 10 ) أشهر الرقم الوحدات 1 التغذية والصحة المدرسية 2 القواعد الأمنية والوقائية 3 المتابعة والتقويم 4 تقنيات التفتيش 5 التشريع المدرسي 6 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 7 تكنولوجيات الاعلام والاتصال 8 التأطير والتكوين 9 البحث التربوي 10 القانون الإداري 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الملحق الثالث عشر الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 40 سا 3 40 سا 3 50 سا 3 30 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 40 سا 3 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 350 سا برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات 1 / برنامج التكوين النظري : المدة عشرة ( 10 ) أشهر الرقم الوحدات 1 المتابعة والتقييم 2 تقنيات التفتيش 3 التشريع المدرسي 4 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 5 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 6 التأطير والتكوين 7 البحث التربوي 8 علوم التربية 9 التوجيه والإرشاد 10 الاتصال والتوجيه 11 علم النفس التربوي والاجتماعي 12 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 50 سا 3 25 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 40 سا 3 20 سا 1 25 سا 1 35 سا 2 35 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 350 سا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.