مرسوم رئاسي رقم 07-308 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 19 إلى 24 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.
الفصل الأول — عقد العمل
المادة 2
فتح المادةيمكن المؤسسات والإدارات العمومية في إطار المواد 19 و 20 و 21 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، أن تقوم، حسب الحالة ووفق الحاجات، بتوظيف أعوان متعاقدين لمدة محددة أو غير محددة، بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيوظف الأعوان المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، بموجب عقد مكتوب.
يجب أن يوضح العقد، على الخصوص، ما يأتي:
- تسمية منصب الشغل،
- طبيعة ومدة عقد العمل،
- تاريخ بداية السريان،
- الحجم الساعي (توقيت كامل أو جزئي)،
- الفترة التجريبية، عند الاقتضاء،
- تصنيف منصب الشغل وعناصر الراتب،
- مكان التعيين.
ويوضح العقد، زيادة على ذلك، الواجبات الخاصة التي يمكن أن ترتبط بمنصب الشغل.
المادة 4
فتح المادةيعتبر عقدا محدد المدة كل عقد مخصص :
- لشغل منصب شغل مؤقت،
- لتعويض الشغورالمؤقت لمنصب شغل،
- في انتظار تنظيم مسابقة أو إنشاء سلك جديد للموظفين،
- للتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا.
المادة 5
فتح المادةيعتبر عقدا غير محدد المدة كل عقد موجه إلى شغل منصب شغل دائم، عندما تبرر ذلك طبيعة النشاطات أو ضرورات الخدمة. / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 6
فتح المادةيؤدي الأعوان المتعاقدون الذين يوظفون بالتوقيت الكامل مدة العمل القانونية.
غير أن المؤسسات والإدارات العمومية يمكنها أن تلجأ إلى توظيف أعوان متعاقدين يمارسون عملهم بالتوقيت الجزئي لمدة خمس (5) ساعات في اليوم.
المادة 7
فتح المادةلا يجوز للأعوان المتعاقدين الذين يؤدون مدة العمل القانونية ممارسة أي نشاط مربح في إطار خاص، مهما تكن طبيعته.
المادة 8
فتح المادةتُشغل مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية كما هو منصوص عليه في المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بعقد محدد أو غير محدد المدة.
لا يجوز أن يتعدى العقد المحدد المدة سنة واحدة.
ويمكن أن يجدد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها لمدة سنة واحدة على الأكثر.
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد بالنسبة لكل قطاع على مستوى الإدارة المركزية أو المصالح غير الممركزة أو اللامركزية والمؤسسات العمومية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتشتمل قائمة مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية على ما يأتي:
- العمال المهنيون،
- أعوان الخدمة،
- سائقو السيارات ورؤساء الحظائر،
- أعوان الوقاية والحراس.
المادة 10
فتح المادةيوظف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد كما هو منصوص عليه في المادة 20 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بصفة استثنائية، بموجب عقد محدد المدة وبالتوقيت الكامل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيوظف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد كما هو منصوص عليه في المادة 21 من الأمر 18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بصفة استثنائية، بموجب عقد محدد المدة في حدود آجال إنجاز العمليات التي تكتسي طابعا مؤقتا.
يحدد تعداد مناصب الشغل ومدة العقود بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةنظرا إلى طبيعة بعض مناصب الشغل أو الخصوصيات المرتبطة بمتطلبات الخدمة، يمكن أن يطلب من الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الذين وُظّفوا بالتوقيت الكامل، القيام بالعمل ليلا أو عمل الساعات الإضافية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 13
فتح المادةفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، فإن الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد لهم الحق، على الخصوص، فيما يأتي:
- راتب بعد أداء الخدمة،
- الحماية الاجتماعية والتقاعد،
- العطل والغيابات المرخص بها وأيام الراحة القانونية،
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية،
- ممارسة الحق النقابي،
- ممارسة حق الإضراب،
- الحماية من التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة نشاطهم أو بمناسبتها،
- ظروف العمل الكفيلة بحفظ كرامتهم وصحتهم وسلامتهم البدنية والمعنوية.
المادة 14
فتح المادةيتعين على الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، احترام واجباتهم، لا سيما ما يأتي:
- ممارسة نشاطهم بكل إخلاص و دون تحيز،
- الامتناع عن كل فعل لا يتماشى وطبيعة منصب شغلهم، حتى خارج الخدمة،
- التحلي، في كل الظروف، بسلوك لائق ومحترم،
- تنفيذ تعليمات الهيئة السلّمية،
- مراعاة تدابير النظافة والأمن التي تقررها الإدارة،
- عدم إف شاء أي ح دث عل موا به أو أي وثيقة أو معلومة يحوزونها أو يطلعون عليها بمناسبة ممارسة نشاطهم، أو يمَكّنُوا الغير من الاطلاع عليها، باستثناء ضرورات الخدمة،
- السهر على حماية الوثائق الإدارية وأمنها،
- الحفاظ على ممتلكات الإدارة.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يستفيد الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد من عمليات تحسين المستوى أو تجديد المعارف التي تبادر بها الإدارة.
الفصل الثالث — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 16
فتح المادةلا يمكن لأي كان أن يوظف بصفة عون متعاقد إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يبلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة على الأقل عند تاريخ التوظيف،
- أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية وكذا المؤهلات التي يقتضيها الالتحاق بمنصب الشغل المطلوب،
- أن يكون في وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية وأن يكون على خلق حسن،
- ألا تحمل صحيفة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب الشغل المطلوب.
المادة 17
فتح المادةيجب على كل مرشح لمنصب شغل خاضع إلى نظام التعاقد أن يقدم ملفا إداريا قبل توظيفه.
المادة 18
فتح المادةيتم توظيف الأعوان المتعاقدين، حسب الحالة، عن طريق :
- الانتقاء بناء على دراسة الملف فيما يخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد محدد المدة،
- اختبار مهني فيما يخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد غير محدد المدة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 19
فتح المادةيخضع توظيف الأعوان المتعاقدين إلى إجراء الإعلان.
غير أنه يمكن القيام بالتوظيف المباشر للأعوان المتعاقدين اعتبارا لمقتضيات الخدمة أو طبيعة النشاطات المرتبطة ببعض مناصب الشغل.
المادة 20
فتح المادةيحدد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم التوظيف وكذا إجراءات الإعلان المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 أعلاه، بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الرابع — الفترة التجريبية
المادة 21
فتح المادةيخضع كل عون يوظف بموجب عقد إلى فترة تجريبية مدتها :
- ستة (6) أشهر فيما يخص العقد غير المحدد المدة،
- شهران (2) فيما يخص العقد الذي تساوي مدته سنة (1) واحدة أو تفوقها،
- شهر (1) واحد فيما يخص العقد الذي تتراوح مدته بين ستة (6) أشهر وسنة (1) واحدة.
ويخضع العون المتعاقد، خلال الفترة التجريبية لنفس الواجبات ويستفيد من نفس الحقوق التي يتمتع بها الأعوان المتعاقدون المثبتون.
المادة 22
فتح المادةيثبّت العون المتعاقد إذا كانت الفترة التجريبية مجدية.
وفي حالة العكس، يفسخ العقد دون إشعارمسبق أو تعويض.
الفصل الخامس — الراتب
المادة 23
فتح المادةيصنف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاق د وتدفع رواتبهم، حسب الحالة وعلى أساس مستوى تأهيلهم، في إحدى الشبكتين الآتيتين :
- الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المحددة في المادة 45 أدناه، فيما يخص الأعوان المتعاقدين الذين يتم توظيفهم في مناصب الشغل المرتبطة بنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في إطار المادتين 19 أو 21 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م
- الشبكة الاستدلالية للمرتبات المح ددة بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأعوان المتعاقدين الآخرين الذين يتم توظيفهم في إطار المادتين 20 أو 21 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةيشتمل راتب الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد على العناصر الآتية :
- الراتب الأساسي الناتج عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي المطابق لصنف تصنيف منصب الشغل في قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه،
- تعويض الخبرة المهنية التي تحتسب بنسبة 1,40 % من الراتب الأساسي عن كل سنة من النشاط في المؤسسات والإدارات العمومية ونسبة 0,70 % عن كل سنة من الممارس ة في قط اعات النش اط الأخرى، في حدود أقصاها 60 % من الراتب الأساسي،
- وعند الاقتضاء، كل علاوة أو تعويض يحددان عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةيستفيد الأعوان الخاضعون إلى نظام الت ع اق د، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، من :
- تعويضات مقابل المصاريف التي ينفقونها بمناسبة ممارسة نشاطهم،
- المنح ذات الطابع العائلي.
المادة 26
فتح المادةيحتسب الراتب بنسبة ساعات العمل المنجزة، إذا كان العون المتعاقد يمارس عمله بالتوقيت الجزئي.
وإذا كانت مدة العقد تشتمل على جزء من الشهر، يدفع راتب هذه الفترة بالتناسب مع عدد أيام العمل.
المادة 27
فتح المادةتنقسم مناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، إلى عدة مستويات حسب مستوى التأهيل المطلوب.
المادة 28
فتح المادةينقسم منصب شغل العمال المهنيين إلى أربعة (4) مستويات :
- عمال مهنيون من المستوى الأول،
- عمال مهنيون من المستوى الثاني، 18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م
- عمال مهنيون من المستوى الثالث،
- عمال مهنيون من المستوى الرابع.
المادة 29
فتح المادةيوظف العمال المهنيون من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى والنشاط الواجب ممارسته.
المادة 30
فتح المادةيوظف العمال المهنيون من المستوى الثاني من ضمن المرشحين الذين يثبتون شهادة التكوين المهني المتخصص.
المادة 31
فتح المادةيوظف العمال المهنيون من المستوى الثالث من ضمن المرشحين الذين يثبت ون شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة التكوين المهني المتخصص وخب رة مه ني ة مدتها خمس (5) سنوات على الأقل، في نفس التخصص.
المادة 32
فتح المادةيوظف العمال المهنيون من المستوى الرابع من ضمن المرشحين الذين يثبتون شه ادة التحكم المهني أو شهادة الكفاءة المهنية و خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الأقل، في نفس التخصص.
المادة 33
فتح المادةينقسم منصب شغل أعوان الخدمة إلى ثلاثة (3) مستويات :
- أعوان الخدمة من المستوى الأول،
- أعوان الخدمة من المستوى الثاني،
- أعوان الخدمة من المستوى الثالث.
المادة 34
فتح المادةيوظف أعوان الخدمة من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين يثبتون مستوى السنة السادسة من التعليم الأساسي.
المادة 35
فتح المادةيوظف أعوان الخدمة من المستوى الثاني من ضمن المرشحين الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو شهادة التكوين المهني المتخصص ذات الصلة بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المطلوب.
المادة 36
فتح المادةيوظف أعوان الخدمة من المستوى الثالث من ضمن المرشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي أو شهادة الكفاءة المهنية ذات الصلة بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المطلوب أو شهادة التكوين المهني المتخصص وخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الأقل، في نفس التخصص.
المادة 37
فتح المادةينقسم منصب شغل سائقي السيارات ورؤساء الحظائر إلى ثلاثة (3) مستويات :
- سائقو السيارات من المستوى الأول،
- سائقو السيارات من المستوى الثاني،
- سائقو السيارات من المستوى الثالث ورؤساء حظائر.
المادة 38
فتح المادةيوظف سائقو السيارات من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين لهم رخصة سياقة (الصنف ب).
المادة 39
فتح المادةيوظف سائق و السيارات من ال مست وى ال ثاني من ضمن المرشحين ال ذين لهم رخصة سياقة ( وزن ثقي ل) أو رخصة سياقة (نقل عمومي).
المادة 40
فتح المادةيوظف سائقو السيارات من المستوى الثالث ورؤساء الحظائر من ضمن المرشحين الذين لهم رخصة سياقة ويثبتون شهادة التعليم الأساسي أو شهادة التعليم المتوسط وخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الأقل، بصفة سائق سيارة.
المادة 41
فتح المادةينقسم منصب شغل أعوان الوقاية والحراس إلى ثلاث مستويات :
- الحراس،
- أعوان الوقاية من المستوى الأول،
- أعوان الوقاية من المستوى الثاني.
المادة 42
فتح المادةيُوظف في منصب شغل الحارس المرشحون الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى والنشاط الواجب ممارسته.
المادة 43
فتح المادةيوظف أعوان الوقاية من المستوى الأول من ضمن المرشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي وتكوينا في الميدان أو خبرة مهنية مدتها سنة واحدة على الأقل، في منصب شغل عون الوقاية.
المادة 44
فتح المادةيوظف أعوان الوقاية من المستوى الثاني من ضمن المرشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتكوينا في الميدان أو خبرة مهنية مدتها سنتان (2) على الأقل، في منصب شغل عون الوقاية.
المادة 45
فتح المادةتصنف مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية وتدفع رواتبها، حسب مستوى التأهيل المطلوب، طبقا للشبكة الاستدلالية أدناه: 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوي الأول
- عون الخدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق السيارة من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوي الثاني
- سائق السيارة من المستوى الثاني
- عون الخدمة من المستوى الثاني
- سائق السيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون الخدمة من المستوى الثالث
- عون الوقاية من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الرابع
- عون الوقاية من المستوى الثاني
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-140 (ج.ر عدد 23 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-56 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-56 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي
الفصل السادس — أيام الراحة القانونية والعطل والغيابات
المادة 46
فتح المادةللأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الحق في أيام الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد من 191 إلى 193 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
ولهم الحق، زيادة على ذلك، في عطلة سنوية مدفوعة الأجر كما هو منصوص عليه في المواد من 194 إلى 205 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 47
فتح المادةيمنع تأجيل العطلة السنوية أو جزء منها من سنة إلى أخرى.
غير أنه يمكن الإدارة، فيما يخص الأعوان الموظفين بموجب عقد غير محدد المدة، إذا اقتضت ضرورات المصلحة ذلك، أن ترتب العطلة السنوية أو تؤجلها أو تجزئها في حدود أقصاها سنتان .(2)
المادة 48
فتح المادةللأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الحق في غياب خاص مدفوع الأجر كما هو منصوص عليه بموجب المادة 212 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م الأصناف الأرقام الاستدلالية 1 200 2 219 3 240 4 263 5 288 6 315 7 348 ويم كن أن يستفيدوا، زيادة على ذلك، شريطة تقديم المبررات المسبقة، من رخص الغياب دون فقدان راتبهم :
- أثناء مدة انعقاد دورات المجالس التي يمارسون فيها عهدة عمومية انتخابية،
- لأداء مهمة تتصل بتمثيل نقابي طبقا للتشريع المعمول به،
- للمشاركة في تظاهرات دولية ذات طابع رياضي أو ثقافي.
المادة 49
فتح المادةيمكن أن يستفيد الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر، لأسباب الضرورة القصوى المبررة قانونا، في حدود عشرة (10) أيام في السنة.
المادة 50
فتح المادةيمكن أن يستفيد الأعوان الذين تم توظيفهم بموجب عقد غير محدد المدة والمزاولون المدة القانونية للعمل، من رخص غياب دون فقدان راتبهم، لمتابعة الدراسة في حدود حجم ساعي لا يتجاوز أربع
(4) ساعات في الأسبوع. 18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 51
فتح المادةللعون المتعاقد الذي تم توظيفه بموجب عقد غير محدد المدة، الحق في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
المادة 52
فتح المادةتستفيد المرأة التي تم توظيفها بموجب عقد محدد أو غير محدد المدة، خلال فترة الحمل و الولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 53
فتح المادةللأم المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، و لمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الموالية.
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب المعنية.
المادة 54
فتح المادةتعتبر فترة عمل :
- فترة العمل الفعلي،
- فترة العطلة السنوية و عطلة الأمومة،
- الراحات القانونية و الرخص الاستثنائية للغيابات المنصوص عليها في المادتين 48 و 49 أعلاه.
المادة 55
فتح المادةيمكن العون المتعاقد الذي تم توظيفه لمدة غير محددة و العامل بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي، بناء على طلبه و بعد سنتين (2) من الخدمة، الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الراتب على إثر تع رض أحد الأصول أو ال زوج أو أحد الأطفال المتكفل بهم لحادث أو مرض خطير أو لتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات.
المادة 56
فتح المادةتمنح العطلة غير المدفوعة الراتب لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة (1) واحدة و تجدد في حدود أقصاها ثلاث (3) سنوات.
المادة 57
فتح المادةبعد انقضاء فترة العطلة غير المدفوعة الراتب، يعاد إدماج العون المتعاقد، بناء على طلبه، في منصب شغله الأصلي.
المادة 58
فتح المادةلا يمكن إعادة إدماج العون المتعاقد الذي استفاد من عطلة غير مدفوعة الراتب في حالة إلغاء منصب الشغل.
الفصل السابع — النظام التأديبي
المادة 59
فتح المادةيشكل كل تخلّ عن الواجبات التنظيمية أو التعاقدية، وكل مساس بالانضباط، أو خطأ أو مخالفة يرتكبها العون المتعاقد أثناء أو بمناسبة ممارسة نشاطه، خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه إلى عقوبة تأديبية دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
المادة 60
فتح المادةتتمثل العقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها العون المتعاقد، حسب درجة جسامة الخطأ المرتكب، فيما يأتي:
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ،
- التوقيف عن العمل من أربعة (4) أيام إلى ثمانية (8) أيام،
- فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 61
فتح المادةتحدد العقوبة التأديبية المطبقة على الأعوان المتعاقدين حسب درجة جسامة الخطأ و الظروف التي تم فيها ارتكابه و مسؤولية العون المعني و آثار الخطأ على سير المصلحة والضرر الذي لحق بها.
المادة 62
فتح المادةتصدر السلطة الإدارية المختصة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه.
ويجب أن تبرر وتبلغ إلى المعني بالأمر.
المادة 63
فتح المادةيبلغ العون المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، و يحفظ في ملفه الإداري.
المادة 64
فتح المادةلا يمكن اتخاذ قرار فسخ العقد بدون إشعار مسبق أو تعويض، في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم، إلا بعد مثول العون المعني أمام لجنة تأديبية استشارية متساوية الأعضاء.
المادة 65
فتح المادةلكل عون متعاقد صدر في حقه إجراء تأديبي يمكن أن يترتب عليه فسخ عقده، الحق في الاطلاع على ملفه التأديبي.
كما يجوز له أن يستعين بمدافع يختاره بنفسه.
المادة 66
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء وكيفيات تعيين أعضائها، بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 67
فتح المادةيوقف العون المتعاقد فورا عندما يكون محلمت ابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ولا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.
ولا يتقاضى العون المعني أثناء مدة التوقيف أي راتب ما عدا المنح ذات الطابع العائلي. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 68
فتح المادةإذا تغيب العون المتعاقد مدة عشرة 10( ) أيام متتالية دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة الإدارية المختصة إجراء فسخ عقد العمل بسبب إهمال المنصب، دون إشعار مسبق أو تعويض، بعد إعذاره مرتين .
الفصل الثامن — نهاية النشاط
المادة 69
فتح المادةتنتهي علاقة العمل بعنوان نظام التعاقد بفعل :
- انتهاء العقد،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- فسخ العقد دون إشعارمسبق أو تعويض،
- التسريح مع الإشعار المسبق و التعويض،
- التقاعد،
- الوفاة.
المادة 70
فتح المادةيمكن العون المتعاقد الاستقالة في أي وقت شريطة تقديمه لإشعار مسبق مدته عشرة ( 10 ) أيام.
وخلال هذه الفترة، يتعين على العون أداء المهام والواجبات المرتبطة بمنصب شغله بصفة عادية.
المادة 71
فتح المادةيمكن تسريح الأعوان المتعاقدين بسبب إلغاء منصب الشغل، بعد إشعار مسبق مدته شهر واحد.
وفي هذه الحالة، يستفيد العون من تعويض التسريح بمبلغ يساوي آخ ر راتب شهري خالص من اشتراكات الضمان الاجتماعي عن كل سنة نشاط في حدود أقصاها سنة واحدة.
المادة 72
فتح المادةتعدّ الهيئة المستخدمة، عند نهاية النشاط، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف وتاريخ نهاية علاقة العمل وكذا منصب أو مناصب الشغل التي تم شغلها والفترات الموافقة لها.
الفصل التاسع — أحكام انتقالية و ختامية
المادة 73
فتح المادةيصنف الأعوان المؤقتون والمتعاقدون العاملون في المؤسسات والإدارات العمومية، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، وتدفع رواتبهم، وفق مستوى تأهيلهم، وحسب الحالة :
- إما ضمن الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م
- وإما ضمن الشبكة الاستدلالية للرواتب المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
كما يستفيدون من تعويض الخبرة المهنية التي تحسب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
المادة 74
فتح المادةفي انتظار صدور النصوص التنظيمية التي تحكم الأنظمة التعويضية، يحتفظ الأعوان المؤقتون والمتعاقدون بالاستفادة من المنح والتعويضات التي كانت تدفع لهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، باستثناء التعويض التكميلي عن الدخل وتعويض التبعة أو كل تعويض من نفس الطبيعة، كما هو مح دد ف ي الم ادة 19 من الم رسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
ويبقى احتساب العلاوات والتعويضات طبقا للتنظيم المطبق عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 75
فتح المادةيتم تنفيذ نظام دفع رواتب الأعوان المنصوص عليهم في المادة 73 أعلاه، مع احترام الحقوق المكتسبة.
إذا كان راتب العون المتعاقد أو المؤقت يقل عن الراتب الذي كان يدفع له عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم أو يساويه، فإنه يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الراتبين.
ويستفيد العون المعني، زيادة على ذلك، من زيادة في تعويض الخبرة المهنية نسبتها 10 % من الراتب الأساسي.
ويدفع فارق الدخل والزيادة في تعويض الخبرة المهنية بمبلغين ثابتين إلى غاية نهاية نشاط العون.
المادة 76
فتح المادةيبقى المستخدمون الأجانب الذين وظفوا في إطار تعاقدي خاضعين للتنظيم المطبق عليهم.
المادة 77
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 78
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة 18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 58 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-102 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 58 مكرر 1 : يجب على العون المتعاقد الراغب في الاستفادة من الحق في العطلة أن يستوفي الشروط الآتية : 12 مارس سنة 2023 م تنظيمية
– أن يقل سنه عن خمس وخمسين (55) سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب،
– أن يثبت أقدمية خمس (5) سنوات بصفة عون متعاقد،
– أن يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الإضرار بإدارته المستخدمة".
المادة 58 مكرر 10
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-102 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 58 مكرر 10 : للعون المتعاقد المستفيد من العطلة الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الأجراء، في حدود سنة مدنية واحدة .(1) يمكن العون المتعاقد، في حالة التمديد الاستثنائي لعطلته، الاستفادة من هذه الأداءات العينية في حدود هذه الفترة، شريطة دفع اشتراكات تعويضية شهرية تحسب على أساس نسبة 13 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون".
المادة 58 مكرر 11
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-102 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 58 مكرر 11 : توضح كيفيات تطبيق أحكام المواد 58 مكرر إلى 58 مكرر 10 من هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 58 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-102 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 58 مكرر 2 : تمنح العطلة للعون المتعاقد مرة واحدة خلال مساره المهني لمدة سنة واحدة (1)، ويمكن تمديدها بصفة استثنائية، لمدة ستة (6) أشهر على الأكثر".
المادة 58 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-102 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 58 مكرر 3 : يجب على العون المتعاقد الراغب في الاستفادة من العطلة، تقديم طلب إلى إدارته المستخدمة، قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من التاريخ المقرر للاستفادة من العطلة، مقابل وصل استلام.
يجب أن يحدد طلب العطلة طبيعة نشاط المؤسسة المراد إنشاؤها وتاريخ بداية العطلة ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمبررات التي تثبت أن العون المتعاقد قد باشر إجراءات إنشاء المؤسسة، وكذا بالتعهد المذكور في المادة 58 مكرر 1 أعلاه".
المادة 58 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-102 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 58 مكرر 4 : يتعيّن على الإدارة المستخدمة الرد على طلب العون المتعاقد بالاستفادة من العطلة، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتبليغه إمّا بالموافقة على استفادته من العطلة، وإمّا بتأجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، وإمّا بالرفض المعلل، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المتساوية الأعضاء المختصة".
المادة 58 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-102 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 58 مكرر 5 : يمكن العون المتعاقد، في حالة رفض طلبه في الاستفادة من العطلة، أن يقدم في أجل خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض، تظلّما لدى السلطة السلّمية التي يجب عليها البت فيه في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التظلم".
المادة 58 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-102 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 58 مكرر 6 : إذا لم يتمكن العون المتعاقد من إنجاز مشروعه خلال فترة العطلة، يمكنه أن يطلب خلال أجل شهر واحد (1)، على الأقل، قبل تاريخ نهاية عطلته، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للطلب الأول :
– إمّا تمديد عطلته بصفة استثنائية من أجل مواصلة إنجاز مشروعه، في حدود ستة (6) أشهر،
– وإمّا إعادة إدماجه في منصبه الأصلي. وفي هذه الحالة، يعاد إدماجه في التاريخ المقرر لنهاية عطلته بقوة القانون، 19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة، لا سيما منها الأقدمية المهنية والتقاعد".
المادة 58 مكرر 7
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-102 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 58 مكرر 7 : في حالة ما إذا أنجز العون المتعاقد مشروعه، أو إذا لم يطلب إعادة إدماجه في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل تاريخ نهاية العطلة، تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي إدارته".
المادة 58 مكرر 8
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-102 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 58 مكرر 8 : يمكن المستخدم إنهاء العطلة، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المتساوية الأعضاء المختصة، إذا تبين، بعد القيام بالتحقيقات الإدارية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المؤهلة أن استفادة العون المتعاقد من العطلة كانت لأغراض أخرى غير إنشاء مؤسسة".
المادة 58 مكرر 9
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-102 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 58 مكرر 9 : يؤدي الوضع في العطلة إلى تعليق علاقة العمل مؤقتا وتوقيف راتب المعني، ولا تحتسب فترة هذه العطلة عند حساب الأقدمية والتقاعد".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-102
« تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 58 مكرر إلى 58 مكرر 11، وتحرر كما يأتي : ''المادة 58 مكرر : للعون الذي تم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-56
« تعدل الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (508)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للخزينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 شوّ ال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة الدستورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني 1447 الموافق 14 أكتوبر 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 31 غشت سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
-
مقرر
مقرر مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المرصد الوطني للمجتمع المدني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 14 غشت سنة 2017، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها و مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025،يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للأبحاث الغابية. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات ، بعنوان المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 27
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي لجامع الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يحدد النسبة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لتوظيف مستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، بعنوان السنة المالية 2025
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.