قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1445 الموافق 9 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 7 و 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : تضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
– المدرسة الوطنية للضرائب والمدرسة الوطنية للخزينة والمعهد العالي للتسيير والتخطيط بالنسبة لشعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري"، رتبة مفتش رئيسي ورتبة مراقب،
– المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية بالنسبة لشعبة "مسح الأراضي"، رتبة مهندس مسح الأراضي ورتبة مراقب مسح الأراضي"،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة بالنسبة لشعبة "مسح الأراضي"، رتبة مراقب مسح الأراضي".
"المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي والتي تم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1445 الموافق وزير المالية 9 مايو سنة 2024 .
عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد برنامج التكوين مفتش رئيسي مدة التكوين : تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات 1 قانون أملاك الدولة 2 تقنيات عمليات أملاك الدولة 3 تقييمات أملاك الدولة 4 القانون العقاري 5 منازعات 6 محاسبة عمومية 7 إعلام آلي مجموع الحجم الساعي عبد الوهاب لعويسي ”الملحق الأول التكميلي قبل الترقية إلى رتبة لأملاك الدولة والحفظ العقاري الحجم الساعي المعامل 27 سا 4 54 سا 4 54 سا 3 54 سا 4 27 سا 2 27 سا 2 27 سا 1 270 سا “ ”الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري مدة التكوين : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 قانون أملاك الدولة 2 تقنيات عمليات أملاك الدولة 3 تقييمات أملاك الدولة 4 القانون العقاري 5 منازعات 6 محاسبة عمومية 7 إعلام آلي الحجم الساعي المعامل 18 سا 4 36 سا 4 36 سا 3 36 سا 4 18 سا 2 18 سا 2 18 سا 1 مجموع الحجم الساعي 180 سا “ ”الملحق الثالث 28 مايو سنة 2024 م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مهندس مسح الأراضي مدة التكوين : تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات 1 طبوغرافيا عامة وحساب طبومتري 2 الجيوديزيا الفضائية 3 علم الخرائط 4 تثليث مسح الأراضي 5 القانون العقاري 6 إعداد وتحيين مسح الأراضي العام 7 التصوير المساحي الضوئي 8 محافظة مسح الأراضي 9 تجهيز الرفع الميداني 10 التحقيق والتحديد الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 20 سا 3 20 سا 2 20 سا 2 30 سا 2 20 سا 2 30 سا 3 20 سا 3 20 سا 3 30 سا 4 11 المسح الرقمي (قواعد المعطيات والأنظمة المعلوماتية الجغرافية) 30 سا 4 مجموع الحجم الساعي ”الملحق الرابع 270 سا “ برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب مسح الأراضي مدة التكوين : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 طبوغرافيا عامة وحساب طبومتري 2 علم الخرائط 3 التصوير المساحي الضوئي (أشغال تحضيرية) 4 مسح ذو سلّم كبير 5 القانون العقاري 6 إعداد مسح الأراضي العام 7 محافظة مسح الأراضي 8 مبادئ نظام التموقع الشامل بالأقمار الاصطناعية )GPS( 9 التحقيق والتحديد مجموع الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 20 سا 2 20 سا 2 20 سا 2 20 سا 2 20 سا 3 10 سا 2 20 سا 3 20 سا 4 180 سا “
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.