قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه، كما يأتي :
– سلك المساعدات الحاضنات :
– رتبة المساعدات الحاضنات،
– رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسيات.
– سلك مساعدات الأمومة :
– رتبة مساعدات الأمومة،
– رتبة مساعدات الأمومة الرئيسيات.
– سلك المساعدين في الحياة اليومية :
– رتبة المساعدين في الحياة اليومية،
– رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين.
– سلك المربين :
– رتبة المربين المتخصصين،
– رتبة المربين المتخصصين الرئيسيين.
– سلك المساعدين الاجتماعيين :
– رتبة المساعدين الاجتماعيين.
– سلك الوسطاء الاجتماعيين :
– رتبة الوسطاء الاجتماعيين.
المادة 2
فتح المادةيتمّ الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتمّ فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يوضّح لا سيما :
– الرتبة أو الرتب المعنية بالتكوين المتخصص،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص أو المقاعد البيداغوجية المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدّة التكوين المتخصص،
– تاريخ بداية التكوين المتخصص،
– مؤسسات التكوين المعنية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، خلال أجل سبعة 7( ) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل سبعة 7( ) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيُلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين المتخصص.
و يُعلمون من طرف مؤسسة التكوين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين المتخصص المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
– المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين لبئر خادم، ولاية الجزائر،
– المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين لقسنطينة، ولاية قسنطينة.
المادة 8
فتح المادةينظّم التكوين المتخصص بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وأعمالاً موجهة وتربصات تطبيقية.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدّة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة، طبقا لأحكام المواد 32 و 33 و 39 و 40 و 46 و 47 و 54 و 55 و 123 و 132 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية.
المادة 10
فتح المادةكل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ استدعائه للتكوين المعني، يفقد حقه في النجاح في المسابقة ويعوّض بالمترشح الذي يليه في قائمة الاحتياط حسب الترتيب.
المادة 11
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار، برامج التكوين المتخصص التي تم إعداد وتفصيل محتواها من قبل لجنة تقنية تقوم بتقييمها وتحيينها وتكييفها والمصادقة عليها.
المادة 12
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة المتربصين، أثناء التكوين، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 13
فتح المادةيتابع المتربصون في التكوين المتخصص تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، التي تعيّن مؤطرا للمتربصين من نفس الاختصاص أو اختصاص معادل له، تحدد مدته كما يأتي :
– ثلاثة أشهر (3) : بالنسبة لرتبة مساعدة حاضنة، ومساعدة أمومة، ومساعد في الحياة اليومية، ومربي متخصص،
– ستة أشهر (6) : بالنسبة لرتبة مساعدة حاضنة رئيسية، ومساعدة أمومة رئيسية، ومساعد في الحياة اليومية رئيسي، ومربي متخصص رئيسي، ومساعد اجتماعي ووسيط اجتماعي، ويُعدّون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 14
فتح المادةيلزم المتربصون في التكوين بالنسبة لرتب مساعدة حاضنة، ومساعدة أمومة، ومساعد في الحياة اليومية، ومربي متخصص بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالمقاييس المدرّسة والمقررة في البرنامج.
المادة 15
فتح المادةيلزم المتربصون في تكوين مساعدة حاضنة رئيسية، ومساعدة أمومة رئيسية، ومساعد في الحياة اليومية رئيسي، ومربي متخصص رئيسي، ومساعد اجتماعي، ووسيط اجتماعي بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالمقاييس المدرّسة والمقررة في البرنامج.
يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها وتقييمها ومناقشتها.
المادة 16
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية تمس الجوانب النظرية والتطبيقية.
المادة 17
فتح المادةيتم التقييم السنوي للتكوين المتخصص على النحو الآتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1،
– علامة التربص التطبيقي، المعامل .1
المادة 18
فتح المادةيشترط للانتقال من سنة إلى أخرى حصول المتربص على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10 من 20، كما تعد نقطة إقصائية كل نقطة أقل من 05/20، ويلزم المتربصون باجتياز الامتحانات الاستدراكية.
المادة 19
فتح المادةلا يسمح بإعادة السنة خلال الدورة التكوينية إلاّ مرّة واحدة، بعد أخذ رأي مجلس الأساتذة للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية.
المادة 20
فتح المادةينظم عند نهاية دورة التكوين المتخصص وبالنسبة لمجمل الرتب المعنية، امتحان نهائي يتضمن :
– ثلاثة (3) اختبارات كتابية مستمدة من البرنامج، مدتها ثلاث (3) ساعات لكل اختبار، المعامل 2،
– علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين أو علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2
المادة 21
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي :
– معدّل سنوات التكوين، المعامل 2،
– معدّل الامتحان النهائي، المعامل .4
المادة 22
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربصين الحائزين على معدل عام يساوي، على الأقل، 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 21 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين الناجحين نهائيا في التكوين المتخصص بناء على محضر مداولات لجنة نهاية التكوين.
المادة 24
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
– ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– مدير المؤسسة العمومية للتكوين أو ممثله،
– ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية.
المادة 25
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 26
فتح المادةيعيّن المتربصون الذين تابعوا دورة تكوين متخصص بنجاح بصفة متربصين في الرتب المعنية.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 .
وزيرة التضامن عن الوزير الأول وبتفويض منه، الوطني والأسرة المكلف بتسيير المديرية العامة وقضايا المرأة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري صورية مولوجي عبد الوهاب لعويسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.