قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المواد 148 (الفقرتين 2 و 3) و 150 و 153 و 165 و 168 و 193 و 203 (المطتين 2 و 3) و 232 (الحالتين 2 و 3) و 233 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةينظم التكوين المذكور في المادة الأولى أعلاه، للترقية إلى الرتب الآتية :
• سلك مشرفي التربية :
– رتبة مشرف التربية،
– رتبة مشرف رئيسي للتربية،
– رتبة مشرف عام للتربية.
• سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي :
– رتبة مربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي،
– رتبة مربي متخصص عام في الدعم التربوي.
• سلك المعاونين التقنيين للمخابر:
– رتبة معاون تقني للمخابر.
• سلك الملحقين بالمخابر :
– رتبة ملحق رئيسي بالمخابر.
• سلك نواب المقتصدين :
– رتبة نائب مقتصد،
– رتبة نائب مقتصد مسيّر.
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين قبل الترقية إلى الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل وفقًا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، الذي يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
– الرتب المعنية بالتكوين قبل الترقية،
– عدد المناصب المالية المخصصة للتكوين قبل الترقية طبقا للمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه،
– مدة دورات التكوين قبل الترقية،
– المؤسسة أو المؤسسات التي تضمن التكوين قبل الترقية،
– تاريخ فتح واختتام دورات التكوين قبل الترقية.
المادة 5
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 4 أعلاه إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين بالتكوين، في أجل سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه.
يجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية إبداء رأيها في مطابقة القرار في أجل أقصاه سبعة
(7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه، وبانقضاء هذا الأجل يعتبر رأي المطابقة مكتسبا.
المادة 6
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة الموظفين الناجحين بتاريخ بداية دورة التكوين قبل الترقية بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء، قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية التكوين.
يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية في إحدى الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمتابعة دورة التكوين.
المادة 7
فتح المادةتتولى التكوين قبل الترقية، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
• المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالنسبة لرتبتي نائب مقتصد ونائب مقتصد مسيّر.
• المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بالنسبة لرتب مشرف التربية ومشرف رئيسي للتربية ومشرف عام للتربية ومربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي ومربي متخصص عام في الدعم التربوي ومعاون تقني للمخابر وملحق رئيسي بالمخابر.
يمكن المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه استغلال مؤسسات التربية والتعليم العمومية التي تعيّنها مديريات التربية بالولايات.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين قبل الترقية بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، كالآتي :
• سبعة (7) أشهر بالنسبة لرتب مشرف رئيسي للتربية ومشرف عام للتربية ومربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي ومربي متخصص عام في الدعم التربوي ونائب مقتصد مسيّر.
• ستة (6) أشهر بالنسبة لرتب مشرف التربية ومعاون تقني للمخابر وملحق رئيسي بالمخابر ونائب مقتصد.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين قبل الترقية وحجمها الساعي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير التكوين قبل الترقية حسب المواد والتخصصات :
– أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
– موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم،
– موظفو التفتيش،
– الإطارات المؤهلة في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع الموظفون المعنيون أثناء التكوين تربصا تطبيقيا بمؤسسات التربية والتعليم مكان ممارسة عملهم وفقًا للمدة المحددة في البرامج، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون أثناء التكوين في رتب مشرف رئيسي للتربية ومشرف عام للتربية ومربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي ومربي متخصص عام في الدعم التربوي ونائب مقتصد مسيّر، بإعداد مذكرة نهاية التكوين.
ويلزم الموظفون أثناء التكوين في رتب مشرف التربية ومعاون تقني للمخابر وملحق رئيسي بالمخابر ونائب مقتصد، بإعداد تقرير نهاية التكوين.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 15
فتح المادةينظم عند نهاية التكوين امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية مستمدة من برامج التكوين.
المادة 16
فتح المادةيشمل التقييم النهائي للموظفين المعنيين بدورات التكوين قبل الترقية ما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل .1
– علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
– علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين، حسب الحالة، المعامل .2
– علامة الامتحان النهائي، المعامل .3
المادة 17
فتح المادةيعتبر ناجحا نهائيا في التكوين قبل الترقية الموظفون الحائزون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة تكوين للموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين قبل الترقية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 19
فتح المادةيرقى الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين إلى الرتب المعنية.
المادة 20
فتح المادةيتم بالنسبة للمترشحين الذين لم يتابعوا دورة التكوين بنجاح :
– إمّا قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها، وفقا للأحكام التنظيمية التي تحكم نظام الدراسات في مؤسسة التكوين،
– إمّا إعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية.
المادة 21
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
– السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونًا، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين على مستوى الملحق 24 مارس سنة 2026 م المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، أو مدير التربية أو ممثله للولاية مقر المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين على مستواه،
– مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
– ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف لجنة نهاية التكوين إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه.
المادة 22
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 .
وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد صغير سعداوي محمد شرنون الأول برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة مشرف التربية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : خمسة (5) أشهر.
الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي والاجتماعي 2 القانون الإداري والتشريع المدرسي 3 التنشيط التربوي والبيداغوجي 4 التحرير الإداري والنشاطات الإدارية 5 التنظيم والمتابعة 6 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 7 النظام التربوي الجزائري 8 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 9 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 10 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي: المدة : شهر واحد.
الحجم الساعي المعامل 56 سا 3 30 سا 2 50 سا 3 50 سا 3 40 سا 2 30 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 336 سا 5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 مارس سنة 2026 م الملحق الثاني برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي والاجتماعي 2 القانون الإداري والتشريع المدرسي 3 التنشيط التربوي والبيداغوجي 4 التحرير الإداري والنشاطات الإدارية 5 التنظيم والمتابعة 6 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 7 التنظيم والتسيير الإداري 8 النظام التربوي الجزائري 9 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد.
الملحق الثالث مشرف رئيسي للتربية الحجم الساعي المعامل 55 سا 3 50 سا 3 50 سا 3 40 سا 2 50 سا 3 30 سا 2 45 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة مشرف عام للتربية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي والاجتماعي 2 القانون الإداري والتشريع المدرسي 3 التنشيط التربوي والبيداغوجي 4 التحرير الإداري والنشاطات الإدارية 5 التنظيم والمتابعة 6 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 7 التنظيم والتسيير الإداري 8 النظام التربوي الجزائري 9 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد.
الحجم الساعي المعامل 55 سا 3 50 سا 3 50 سا 3 35 سا 2 50 سا 3 30 سا 2 50 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الرابع / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه 24 مارس سنة 2026 م برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة مربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 الدعم التربوي 3 التشريع المدرسي 4 علم النفس التربوي والاجتماعي 5 التنشيط التربوي والإداري 6 الإشراف والمتابعة 7 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 8 منهجية البحث 9 النظام التربوي الجزائري 10 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 11 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 12 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد.
الملحق الخامس الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 60 سا 3 30 سا 2 55 سا 3 50 سا 3 45 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة مربي متخصص عام في الدعم التربوي 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 الدعم التربوي 3 التشريع المدرسي 4 علم النفس التربوي والاجتماعي 5 التنشيط التربوي والإداري 6 الإشراف والمتابعة 7 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 8 منهجية البحث 9 النظام التربوي الجزائري 10 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 11 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 12 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد.
الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 60 سا 3 30 سا 2 55 سا 3 50 سا 3 45 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا 5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق السادس برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة معاون تقني للمخبر 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : خمسة (5) أشهر.
الرقم الوحدات 1 تحضير الأعمال التطبيقية 2 مراقبة وصيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية 3 تقنيات التنشيط والاتصال 4 الأمن والوقاية 5 البيولوجيا والجيولوجيا والبيئة 6 الفيزياء والكيمياء 7 التشريع المدرسي 8 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 9 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 10 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد.
الملحق السابع برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : خمسة (5) أشهر.
الرقم الوحدات 1 تحضير الأعمال التطبيقية 2 مراقبة وصيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية 3 تقنيات التنشيط والاتصال 4 الأمن والوقاية 5 البيولوجيا والجيولوجيا والبيئة 6 الفيزياء والكيمياء 7 التشريع المدرسي 8 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 9 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 10 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد.
الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 45 سا 3 30 سا 2 45 سا 3 68 سا 3 48 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 336 سا ملحق رئيسي بالمخابر الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 35 سا 3 30 سا 2 45 سا 3 68 سا 3 48 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 336 سا 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه 24 مارس سنة 2026 م الملحق الثامن برنامج التكوين قبل الترقية إلى 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : خمسة (5) أشهر واحد.
الرقم الوحدات 1 التسيير المالي 2 التسيير المادي 3 القانون الإداري والتشريع المدرسي 4 المالية العامة 5 قواعد المحاسبة العمومية 6 التحرير الإداري 7 النظام التربوي الجزائري 8 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 9 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 10 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد.
الملحق التاسع رتبة نائب مقتصد الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 40 سا 3 56 سا 3 30 سا 2 50 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 336 سا برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة نائب مقتصد مسير 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدات 1 التسيير المالي 2 التسيير المادي 3 القانون الإداري والتشريع المدرسي 4 المالية العامة 5 قواعد المحاسبة العمومية 6 هندسة التكوين 7 منهجية البحث 8 النظام التربوي الجزائري 9 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد.
الحجم الساعي المعامل 90 سا 4 40 سا 3 55 سا 3 45 سا 3 50 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.