قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة.
المادة 2
فتح المادةيهدف برنامج التكوين في المدرسة إلى تكوين إطارات التصور الذين يتحكمون في المعارف العلمية والمعارف العملية والمعارف السلوكية المرتبطة بالإدارة والتسيير العموميين المفصل في الملحق الثاني لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيعتمد التكوين في المدرسة على المبادئ الآتية :
– المقاربة بالكفاءات،
– قيم المرفق العمومي وثقافة الدولة،
– السلوك الاحترافي،
– منطق الأداء والنتائج.
الفصل الأول — محتوى برامج التكوين
المادة 4
فتح المادةيمتد برنامج التكوين في المدرسة لثلاث (3) سنوات.
يكون التكوين في السنتين الأولى والثانية جذعا مشتركا لجميع تلاميذ المدرسة، ويتضمن في السنة الثالثة مواد مشتركة وأخرى تخصصية.
المادة 5
فتح المادةتتوزع مدة التكوين في المدرسة على ستة (6) سداسيات.
يهدف السداسيان الأول والثاني إلى تمكين التلاميذ من اكتساب المفاهيم والمعارف الأساسية عن الإدارة العمومية وكيفية سيرها.
يهدف السداسيان الثالث والرابع إلى تمكين التلاميذ من التحكم في أدوات التسيير العمومي.
يهدف السداسي الخامس إلى تمكين التلاميذ من اكتساب المعارف التخصصية في الإدارة العمومية والرفع من مستوى كفاءتهم المهنية.
ويخصص السداسي السادس لإدماج المعارف النظرية والتطبيقية والميدانية في مذكرة أو مشروع نهاية التكوين الذي يعده التلميذ عن إحدى قضايا الإدارة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج التكوين أنشطة تعليمية نظرية وتطبيقية وأنشطة ميدانية موزعة على النحو الآتي :
– مواد دراسية حضورية و/أو عن بعد،
– تربصات وزيارات ميدانية،
– أعمال مختلفة في شكل تقارير ومذكرات ومشاريع،
– محاضرات و ورشات عمل وندوات،
– أنشطة بيداغوجية أخرى يقرها المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة مواد برنامج التكوين للسنوات الثلاث وحجمها الساعي في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيتضمن برنامج كل فرع تخصصي، المذكور في المادة 12 أدناه، ندوة موضوعاتية تتوج بمذكرة جماعية يعدها تلاميذ الفرع التخصصي، تعالج المذكرة الجماعية موضوعا من مواضيع الساعة المتعلقة بالتخصص، بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة.
المادة 9
فتح المادةيتم إعداد مضامين وتوصيفات مواد التكوين من قبل لجان الأساتذة أو أستاذ المادة، عند الاقتضاء، بتكليف من المدير العام للمدرسة.
تعرض مضامين وتوصيفات المواد على المجلس العلمي والبيداغوجي لإبداء الرأي قبل اعتمادها.
يمكن أستاذ المادة أن يقترح لمدير الدراسات للمدرسة تغيير أو تحيين مضمون المادة أو المواد التي يدرّسها، ويتم عرض مقترحات التغيير أو التحيين على المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة لإبداء الرأي قبل اعتمادها.
المادة 10
فتح المادةيمكن للمدير العام للمدرسة أن يعدل أو يحيّن برنامج التكوين في حدود ثلث 1( / )3 الحجم الساعي بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.
المادة 11
فتح المادةتقدم مواد برنامج التكوين في شكل دروس وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية وأعمال أفواج وندوات بحسب طبيعة ومحتوى كل مادة.
الماد 12 : تتمثل فروع التخصص بعنوان السنة الثالثة من التكوين، فيما يأتي : .1 مناجمنت المنظمات العمومية، .2 مناجمنت الموارد البشرية، .3 مناجمنت الإدارة المحلية، .4 مناجمنت المشاريع العمومية، .5 المالية العمومية، .6 الاتصال والتعاون المؤسساتي، .7 تسيير الطلبية العمومية، .8 السياسات العمومية، .9 التدقيق والرقابة،
10 . الإدارة الإلكترونية والتحول الرقمي.
المادة 13
فتح المادةتفتح الفروع التخصصية، بعنوان كل سنة دراسية، بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة بحسب الاحتياجات وبعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة.
يحدد عدد الأماكن البيداغوجية لفروع التخصص بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة في بداية السنة الدراسية.
يوجه التلميذ إلى فرع التخصص بحسب معدله العام للسنتين الأولى والثانية.
يحسب هذا المعدل كما يأتي : (معدل السنة الأولى + معدل السنة الثانية) / .2
الفصل الثاني — تنظيم التربصات
المادة 14
فتح المادةيتضمن برنامج التكوين ثلاثة (3) تربصات ميدانية موزعة على السنوات الثلاث (3) للتكوين.
تهدف التربصات الميدانية إلى تمهين التلميذ وضمان جاهزيته لممارسة مهامه بمجرد التحاقه بمنصب عمله.
المادة 15
فتح المادةيدوم التربص الميداني للسنة الأولى لمدة شهرين (2)، ويُجرى على مستوى الإدارة المحلية.
يهدف هذا التربص الميداني إلى تمكين التلميذ من استكشاف الإدارة العمومية المحلية والتعرف على قواعد تنظيمها وعملها.
يتوّج التربص الميداني للسنة الأولى بإعداد تقرير تربص يعرضه التلميذ أمام لجنة المناقشة التي يحدد تشكيلتها المدير العام للمدرسة.
المادة 16
فتح المادةيمتد التربص الميداني للسنة الثانية لمدة ثلاثة (3) أشهر، ويتناول فيه التلميذ التطبيق الميداني لأدوات التسيير العمومي.
يمكن أن يجرى التربص الميداني على مستوى :
– الإدارات العمومية،
– الهيئات الوطنية،
– الهيئات الدولية المقيمة بالجزائر،
– المؤسسات العمومية، بما في ذلك الاقتصادية.
كما يمكن أن يجرى التربص الميداني جزئيا أو كلّيا خارج الوطن بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يتوّج التربص الميداني للسنة الثانية بإعداد تقرير يعرضه التلميذ أمام لجنة المناقشة التي يحدد تشكيلتها المدير العام للمدرسة.
المادة 17
فتح المادةيمتد التربص الميداني للسنة الثالثة لمدة أربعة (4) أشهر، ويخصص لإعداد مذكرة أو مشروع نهاية التكوين الذي يعالج فيه التلميذ إحدى قضايا الإدارة العمومية ذات العلاقة بفرعه التخصصي.
يحدد مكان التربص الميداني بحسب موضوع المذكرة أو مشروع نهاية التكوين، ويمكن أن يجرى على مستوى الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة 16 أعلاه.
كما يمكن أن يجرى التربص الميداني جزئياً أو كليا خارج الوطن بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.
يعرض التلميذ مذكرته أو مشروع نهاية التكوين أمام لجنة مناقشة يحدد تشكيلتها المدير العام للمدرسة.
المادة 18
فتح المادةيؤطر مذكرات أو مشاريع نهاية التكوين أساتذة المدرسة و/أو إطارات الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية من ذوي الخبرة في التأطير البيداغوجي، بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.
المادة 19
فتح المادةتتشكل لجان مناقشة تقارير التربصات الميدانية ومذكرات ومشاريع نهاية التكوين من أساتذة المدرسة و/أو أعوان الدولة المنصوص عليهم في المادتين 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحدد بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة.
المادة 20
فتح المادةتحدد تواريخ بداية التربصات الميدانية ونهايتها وأماكنها بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة.
الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 21
فتح المادةيعتمد نظام التقييم بالمدرسة على مزيج بين الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفهية والمراقبة المستمرة والمناقشات والأعمال الفردية والجماعية، ويتكون من المعدلات السنوية ومعدل امتحان التخرج.
المادة 22
فتح المادةيتكون المعدل السنوي من :
– علامات مواد السنة الدراسية المعنية،
– علامة التربص الميداني للسنة المعنية،
– علامة المواظبة والتقييم العام للسنة المعنية.
ويحسب كما يأتي : (مجموع علامات مواد السنة + علامة التربص الميداني × 2 + علامة المواظبة والتقييم العام) / (عدد المواد + .)3
المادة 23
فتح المادةتتكون علامة كل مادة من عنصرين (2) :
– المراقبة المستمرة بنسبة 50 %،
– الاختبار الشامل بنسبة 50 .% يمكن أستاذ المادة أن يقترح تعديل النسب المذكورة أعلاه في حدود 40 % كحد أدنى، و 60 % كحد أقصى لكل عنصر من عنصري التقييم، على أن يحظى المقترح بموافقة المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.
تشمل المراقبة المستمرة في كل مادة امتحانات كتابية و/أو إنجاز أعمال و/أو إعداد ملفات حول مواضيع لها صلة بالمادة.
يجرى الامتحان الشامل لكل مادة في نهاية فترة تدريسها أو في نهاية السداسي أو في نهاية السنة، بحسب الرزنامة التي تسطرها مديرية الدراسات ويوافق عليها المدير العام للمدرسة.
المادة 24
فتح المادةتتكون علامة التربص الميداني ممّا يأتي :
– تقييم المشرف على التربص الميداني، بنسبة 20 %،
– علامة المواظبة، بنسبة 20 % يمنحها مدير التربصات بناء، لا سيما، على تقارير الحضور التي ترسلها مؤسسات التربص الميداني،
– تقييم لجنة مناقشة تقرير التربص الميداني بالنسبة للسنة الأولى والثانية، بنسبة 60 %،
– تقييم لجنة مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية التكوين بالنسبة للسنة الثالثة، بنسبة 60 .% تدرج علامة التربص الميداني في المعدل السنوي لكل سنة، بمعامل اثنين (2) .
المادة 25
فتح المادةيمنح المدير العام للمدرسة علامة المواظبة والتقييم العام التي يحدد معاملها بواحد (1) بعنوان كل سنة دراسية.
يتم تحديد كيفية حساب علامة المواظبة والتقييم العام بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة.
المادة 26
فتح المادةيتم إعلان النتائج التي تحصل عليها التلميذ بعنوان كل سنة دراسية من طرف لجنة مداولات تحدد تشكيلتها بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة.
المادة 27
فتح المادةينتقل إلى السنة الموالية كل تلميذ تحصل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 . ويقصى من التكوين كل تلميذ لم يحصل على هذا المعدل في السنة الأولى.
يعيّن في رتبة متصرف كل تلميذ :
– لم يستوف شروط الانتقال إلى السنة الثالثة،
– لم يستوف شروط الحصول على إجازة المدرسة في نهاية التكوين.
يعاد إدماج التلميذ – الموظف المنتدب – الذي لم يستوف شروط الانتقال إلى السنة الثانية في رتبته لدى إدارته الأصلية.
المادة 28
فتح المادةيمكن استثناءً، أن يُسمَح للتلميذ الذي تحصل على معدل عام يقل عن 10/20 أن يعيد السنة بناء على مقرر يُعدّه المدير العام للمدرسة بعد موافقة المجلس العلمي والبيداغوجي ووفقا للشروط التي يحددها هذا الأخير، على ألاّ يسمح للتلميذ بإعادة السنة إلاّ مرة واحدة خلال فترة التكوين.
المادة 29
فتح المادةينظم امتحان التخرج عند نهاية التكوين، ويتضمن :
– اختبارين (2) كتابيين في مادتين إحداهما من مواد السنة الأولى والثانية من مواد السنة الثانية بمعامل ثلاثة (3) لكل مادة،
– اختبارا كتابيا في مادة من السنة الثالثة من بين مواد الفرع التخصصي بمعامل ثلاثة (3)،
– اختبارا شفويا بمعامل اثنين (2)،
– علامة مذكرة أو مشروع نهاية التكوين بمعامل اثنين (2) .
تحدد قائمة المواد المعنية بامتحان التخرج عند نهاية السداسي الخامس بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.
المادة 30
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة أمام لجنة حول مسائل ذات علاقة بالإدارة العمومية وبرنامج التكوين.
يعيّن أعضاء لجنة الاختبار الشفوي بمقرر من المدير العام للمدرسة.
المادة 31
فتح المادةيحسب معدل امتحان التخرج كما يأتي :
(علامة مادة السنة الأولى × 3 + علامة مادة السنة الثانية × 3 + علامة مادة الفرع التخصصي×3 + علامة الاختبار الشفوي × 2 + علامة مذكرة نهاية التكوين × 2 /) 13 .
المادة 32
فتح المادةيحسب المعدل العام لنهاية التكوين كما يأتي :
(المعدل العام للسنة الأولى + المعدل العام للسنة الثانية + المعدل العام للسنة الثالثة + معدل امتحان التخرج)/ .4
الفصل الرابع — كيفيات تسليم الإجازة
المادة 33
فتح المادةتؤسس بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، لجنة مكلفة بالتصديق على نتائج نهاية التكوين.
تتكون اللجنة من :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
– المدير العام للمدرسة أو ممثله، عضوا،
– أستاذين (2) مصححين للاختبارات يقترحهما المدير العام للمدرسة، عضوين.
المادة 34
فتح المادةتسلّم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة التي يدوّن فيها الفرع التخصصي، إلى التلميذ الذي تحصل على معدل عام لنهاية التكوين يساوي أو يفوق 10/20 .
المادة 35
فتح المادةيوجه التلميذ حسب درجة الاستحقاق على أساس المعدل العام المحصل عليه في نهاية التكوين.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 36
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرّم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة، غير أن أحكامه تبقى سارية المفعول على دفعتي 2022/2025 و 2023/2026 إلى غاية تخرجهما.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي الملحق الأول قائمة مواد برنامج التكوين برنامج التكوين في السنة الأولى :
السداسي الأول ( 16 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي سلطات ومؤسساتالإدارةالعمومية 3 48 مناجمنت المنظمات 1,5 24 القانون الدستوري 3 48 قانون الميزانية 3 48 النظم المحاسبية 1,5 24 الاقتصاد العام 1,5 24 علم السياسة 1,5 24 التحرير الإداري 1,5 24 الإحصاء الوصفي 3 48 سوسيولوجيا وأنتربولوجيا الجزائر 1,5 24 إعلام آلي (الأدوات المكتبية والتعاونية) 1,5 24 إنجليزية 3 48 فرنسية 1,5 24 المجموع 27 432 برنامج التكوين في السنة الثانية :
السداسي الثالث ( 16 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي قانونالمرفق العمومي 3 48 الرقاباتالإدارية 1,5 24 مبادئ الصفقات العمومية ونظامها القانوني 1,5 24 مناجمنت الأملاك والممتلكات العمومية 1,5 24 الاقتصاد العمومي 1,5 24 المحاسبة المالية 1,5 24 تقنيات إعداد النصوص القانونية 1,5 24 إدارة المشاريع 3 48 الحوكمة العمومية 1,5 24 التقنيات الكمية للتسيير 3 48 تقنيات الاتصال 1,5 24 تسيير الموارد البشرية 1,5 24 نظم المعلومات 1,5 24 الإنجليزية (اقتصاد) 1,5 24 ندوة 1,5 24 المجموع 27 432 السداسي الثاني ( 16 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مبادئ سير الإدارة العمومية 1,5 24 المناجمنت العمومي 3 48 ا القانون الدولي العام 1,5 24 لت ر المحاسبة العمومية 3 48 ب ص الم المالية العمومية 1,5 24 ي د ان التحليل الاقتصادي 3 48 ي لل العلاقات الدولية والجيوسياسية 1,5 24 س ن ة التحرير الإداري 1,5 24 الأ و الإحصاء التطبيقي 3 48 لى : ش تاريخ الجزائر 1,5 24 ه ر ي ن إعلام آلي (المنصات والبوابات) 1,5 24 ( 2 ) إنجليزية 3 48 فرنسية 1,5 24 المجموع 27 432 السداسي الرابع ( 12 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت المرافق العمومية 1,5 18 ال الرقابة القضائية على أعمال السلطات الإدارية 1,5 18 ت ر ب ص الصفقات العمومية : التنفيذ والرقابة 1,5 18 الم قانون الأعمال 1,5 18 ي د ان إعداد وتنفيذ السياسات العمومية 1,5 18 ي لل مراقبة التسيير 3 36 س ن ة التدقيق 3 36 ال ث ان المناجمنت الاستراتيجي 3 36 ي ة : الحكومة الإلكترونية 1,5 18 ث لا ث ة طرق تحليل وحل المشكلات 3 36 ( 3 الاتصال المؤسساتي 1,5 18 ) أش ه الوظيفة العمومية 1,5 18 ر إنجليزية (مناجمنت) 1,5 18 ندوة 1,5 18 المجموع 27 324 برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : تسيير السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم المواد الأسبوعي مناجمنت الابتكار 1,5 الاستشراف 9( أسابيع) 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 منهجية إعداد المذكرة 1,5 مراقبة الأداء العمومي 1,5 نظرية المنظمات 3 إدارة التغيير والعصرنة 1,5 تسيير الطلب العمومي 1,5 التسويق العمومي 1,5 مواد ) مهارات المسيّر العمومي 3 التخصص إدارة الجودة في المرفق العمومي 1,5 الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل 1,5 المناجمنت المالي العمومي 1,5 التفاوض وإدارة النزاعات 1,5 ندوة موضوعاتية 1,5 المجموع 27 برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : تسيير السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم المواد الأسبوعي مناجمنت الابتكار 1,5 الاستشراف 9( أسابيع) 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 منهجية إعداد المذكرة 1,5 مراقبة الأداء العمومي 1,5 المناجمنت المالي العمومي 1,5 المالية المحلية 1,5 محاسبة الخزينة 3 المحاسبة الوطنية 3 مواد النظام الجبائي الجزائري 3 التخصص الحوكمة ورقابة الميزانية 1,5 تحليل الميزانية ونظمها 1,5 تمويل الاقتصاد 1,5 ندوة موضوعاتية 1,5 المجموع 27 المنظمات العمومية الساعي امتحانات التخرج السداسي 27 13,5 13,5 27 27 ت ر ب مناقشة مذكرات 27 ب ص إع التخرج 27 د اد امتحانات التخرج 54 الم ذ ك حفل التخرج 27 ك ر ة : أر 27 ب ع 27 ة ( 4 ) أش 54 ه ر 27 27 27 27 27 486 المالية العمومية الساعي امتحانات التخرج السداسي 27 13,5 13,5 27 27 ت ر مناقشة مذكرات 27 ب ص التخرج 27 إع د اد امتحانات التخرج 27 الم ذ حفل التخرج 27 ذ ك ر 54 ة أر : 54 ب ع ة 54 ( 4 ) أش 27 ه ر 27 27 27 486 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 25 جمادى الأولى عام 1447 ه العدد 76 16 نوفمبر سنة 2025 م برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : مناجمنت الموارد البشرية السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 المناجمنت الاستراتيجي للموارد البشرية 1,5 27 الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل 1,5 27 التسيير التقديري للوظائف والكفاءات 3 54 هندسة التكوين 9( أسابيع) 13,5 1,5 تسيير أداء الموارد البشرية 9( أسابيع) 13,5 مواد التدقيق الاجتماعي والتنظيمي 1,5 27 التخصص إدارة علاقات العمل 9( أسابيع) 13,5 1,5 السياسات الأجرية والرواتب 9( أسابيع) 13,5 التسيير الإداري للموظفين 3 54 مهارات المسيّر العمومي 3 54 قانون العمل 1,5 27 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : مناجمنت الإدارة السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 حوكمة الجماعات المحلية 3 54 مناجمنت المرفق العمومي المحلي 1,5 27 العمران وتسيير المدينة 3 54 المالية المحلية 1,5 27 السياسات العمومية المحلية 1,5 27 مواد الإقليم والتنمية 1,5 27 التخصص تسيير الأزمات والكوارث 1,5 27 تهيئة الإقليم 1,5 27 التسويق الإقليمي 1,5 27 حماية البيئة 1,5 27 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إع د اد امتحانات التخرج الم ذ حفل التخرج ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أش ه ر المحلية امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إع د اد امتحانات التخرج الم حفل التخرج ذ ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أش ر ه برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : الاتصال والتعاون السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 نظرية الاتصال العمومي 3 54 التسويق العمومي 1,5 27 العلاقات العامة 9( أسابيع) 13,5 1,5 الاتصال الداخلي 9( أسابيع) 13,5 تقنيات إعداد النصوص المعيارية للتعاون 1,5 27 مواد اتصال الأزمات 1,5 27 التخصص تسيير شبكات التواصل الاجتماعي 1,5 27 الشراكة والتعاون المؤسساتي 1,5 27 البروتكول والاتصال المناسباتي 3 54 قانون الإعلام 1,5 27 اليقظة المعلوماتية 1,5 27 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 المؤسساتي امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إ ع د اد امتحانات التخرج الم حفل التخرج ذ ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أش ه ر برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : تسيير الطلبية العمومية السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 الطلبية العمومية 1,5 27 تقنيات إعداد دفتر الأعباء 3 54 تسيير العقود وتنفيذ الصفقات العمومية 3 54 مناجمنت سلسلة الإمداد 3 54 تقنيات التفاوض التجاري 9( أسابيع) 13,5 مواد 1,5 الشراء الإلكتروني 9( أسابيع) 13,5 التخصص نظام مكافحة الفساد 1,5 27 مراقبة وتدقيق الصفقات العمومية 1,5 27 إدارة المخاطر 1,5 27 تسيير التكاليف 1,5 27 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إع د اد امتحانات التخرج الم ذ حفل التخرج ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أ ش ه ر 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : تسيير المشاريع السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 إدارة المحافظ والبرامج 1,5 27 برمجيات تسيير المشاريع 3 54 تسيير فرق العمل 1,5 27 التسيير الاقتصادي للمشاريع 1,5 27 تقنيات إعداد دفتر الأعباء 3 54 مواد إدارة المخاطر 1,5 27 التخصص التحكم في الإنشاءات والتحكم في العمل 1,5 27 الشراكة بين القطاع العام والخاص 1,5 27 تسيير العقود وتسوية النزاعات 1,5 27 إنضاج المشاريع العمومية 1,5 27 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 25 جمادى الأولى عام 1447 ه العدد 76 16 نوفمبر سنة 2025 م العمومية امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إ ع د اد امتحانات التخرج الم حفل التخرج ذ ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أش ه ر برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : السياسات العمومية السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 تقييم السياسات العمومية 3 54 تسيير البرامج 1,5 27 السياسات الاجتماعية (التضامن، الصحة، 1,5 27 التشغيل والعمل) مواد السياسة الحضرية وتهيئة الإقليم 3 54 التخصص السياسات العمومية المقارنة 1,5 27 إدارة التغيير والعصرنة 1,5 27 السياسات الاقتصادية 1,5 27 التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي 3 54 الاستشراف الاستراتيجي 1,5 27 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إع د اد امتحانات التخرج ا لم حفل التخرج ذ ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أش ه ر برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : التدقيق والمراقبة السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 تدقيق النظم المعلوماتية 1,5 27 محاسبة تحليل التكاليف 3 54 التدقيق المالي 1,5 27 تدقيق الصفقات العمومية 3 54 منهجية التدقيق والتفتيش 1,5 27 مواد التدقيق الاجتماعي والتنظيمي 1,5 27 التخصص المراقبة الميزانياتية 3 54 تدقيق الأداء 9( أسابيع) 13,5 1,5 مراقبة التسيير العمومي 9( أسابيع) 13,5 النظام الوطني للرقابة على المالية العمومية 1,5 27 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : الإدارة الالكترونية السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 الخدمات العمومية الالكترونية 1,5 27 حوكمة الأنظمة المعلوماتية 1,5 27 بيئة شبكة الإنترنت وتطبيقاتها في الإدارة 1,5 27 العمومية الجريمة الالكترونية وأمن الأنظمة المعلوماتية 1,5 27 مواد تسيير البيانات 3 ع 54 التخصص تسيير مشاريع الأنظمة المعلوماتية والإدارة 1,5 ) 27 الإلكترونية البيئة القانونية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال 3 54 الحوكمة الإلكترونية 9( أسابيع) 13,5 1,5 قيادة التغيير في التحول الرقمي 9( أسابيع) 13,5 الأنظمة المعلوماتية وخرائط العمليات 3 54 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إع د اد امتحانات التخرج الم حفل التخرج ذ ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أش ه ر والتحول الرقمي امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إع د اد امتحانات التخرج الم حفل التخرج ذ ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أش ه ر الملحق الثاني مصفوفة المعارف التي يستهدفها برنامج التكوين في المدرسة المعرفة العلمية
• المفاهيم الأساسية للإدارة العمومية، •
• مصادر العلوم الإدارية والإدارة العمومية (قانون إداري، • مناجمنت، مؤسسات إدارية، • علوم سياسية، علوم اقتصادية...)، •
• إدارة الموارد البشرية، •
• الإدارة المالية، •
• الإدارة الميزانياتية والمحاسبية، •
• الأدوات الكمية والنوعية المساعدة على اتخاذ القرار، •
• المعلوماتية وأنظمة المعلومات، •
• البيئة القانونية والتنظيمية للإدارة • العمومية، •
• منهجية وأدوات الإدارة العمومية، •
• الحوكمة، •
• الإطار القانوني للمسؤولية الإدارية. • المعرفة العملية المعرفة السلوكية التحكم في المهارات التسييرية • ثقافة الدولة والالتزام، الأساسية،
• الاتصال الفعال، إدارة الهيئات والمؤسسات والهياكل،
• بناء العلاقات والشراكات، إعداد الخطط والاستراتيجيات الإدارية،
• النزاهة والمصداقية، إدارة الأداء الفردي والمؤسسي،
• الاستماع الجيد، إعداد لوحات القيادة ومتابعتها،
• روح النقد والتحليل والتلخيص، تنظيم المؤسسات والعمل،
• روح المبادرة، اتخاذ القرارات وتنفيذها،
• تحمل المسؤولية، إعداد السياسات العمومية،
• العمل تحت الضغط، تطبيق مبادئ الحوكمة، التحكم في أدوات مراقبة التسيير، • تفضيل الحوار والتوافق، التفاوض المهني والاجتماعي، • الاهتمام بالمورد البشري وبالأداء، استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، • السلوك الأخلاقي والمهني، إدارة علاقات العمل، • التكيف ومسايرة الظروف، عصرنة وتطوير المرفق العام. • احترام قيم المرفق العمومي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.