قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةينظم التكوين البيداغوجي التحضيري المذكور في المادة الأولى أعلاه، لموظفي التعليم المتربصين المعيّنين في الرتب الآتية :
• سلك أساتذة التعليم الابتدائي :
– رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل.
• سلك أساتذة التعليم المتوسط :
– رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل.
• سلك أساتذة التعليم الثانوي :
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل.
المادة 3
فتح المادةيلزم موظفو التعليم المتربصون المذكورون في المادة 2 أعلاه، بمتابعة التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي.
المادة 4
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية يحدّد فيه على الخصوص ما يأتي :
– الرتب المعنية بالتكوين البيداغوجي التحضيري،
– عدد موظفي التعليم المتربصين المعنيين بالتكوين البيداغوجي التحضيري المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه،
– مدة التكوين البيداغوجي التحضيري ومكان إجرائه،
– تاريخ فتح واختتام التكوين البيداغوجي التحضيري.
المادة 5
فتح المادةينظم التكوين البيداغوجي التحضيري بشكل تناوبي خلال الأيام وأنصاف الأيام البيداغوجية والعطل المدرسية، ويشمل دروسًا نظرية وأعمالاً تطبيقية.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة التكوين البيداغوجي التحضيري، بسبعة (7) أسابيع وبحجم ساعي إجمالي قدره مائتا ( 200 ) ساعة.
المادة 7
فتح المادةيتم التكوين البيداغوجي التحضيري في المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية التي يمكنها استغلال مؤسسات التربية والتعليم العمومية التي تعينها مديريات التربية بالولايات.
المادة 8
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة التكوين البيداغوجي التحضيري حسب المواد والتخصصات :
– مفتشو التعليم الابتدائي،
– مفتشو التعليم المتوسط،
– مفتشو التعليم الثانوي،
– الأساتذة المميزون في التعليم الابتدائي وفي التعليم المتوسط وفي التعليم الثانوي،
– أساتذة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية،
– أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة.
المادة 9
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين البيداغوجي التحضيري للرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 10
فتح المادةيلزم موظفو التعليم المتربصون في التكوين البيداغوجي التحضيري بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
المادة 11
فتح المادةيتم تقييم معارف موظفي التعليم المتربصين في التكوين البيداغوجي التحضيري حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل تقييمات دورية في الجانبين النظري والتطبيقي.
المادة 12
فتح المادةينظم، عند نهاية التكوين، امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية ذات صلة ببرامج التكوين.
المادة 13
فتح المادةيشمل تقييم موظفي التعليم المتربصين ما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 2،
– علامة الامتحان النهائي، المعامل 3،
– علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .1
المادة 14
فتح المادةيعتبر ناجحين موظفو التعليم المتربصون الحائزون في التكوين البيداغوجي التحضيري على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 13 أعلاه، .
المادة 15
فتح المادةتضبط قائمة موظفي التعليم المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين البيداغوجي التحضيري، من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على مداولات لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– مدير التربية مكان تواجد المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني أو ممثله، رئيساً،
– مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله، عضواً،
– ممثلين اثنين (2) عن المكونين التابعين للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عضوين.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف لجنة نهاية التكوين إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه.
المادة 16
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين، عند نهاية دورة التكوين البيداغوجي التحضيري، شهادة تكوين إلى موظفي التعليم المتربصين الذين تابعوا بنجاح الدورة التكوينية، بناءً على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 17
فتح المادةيتم بالنسبة لموظفي التعليم المتربصين الذين لم يتابعوا دورة التكوين بنجاح :
– إمّا قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها، في حالة تمديد فترة التربص،
– وإمّا إعلان عدم قبولهم للتكوين.
الملحق 27 جانفي سنة 2026 م
المادة 18
فتح المادةيلزم موظفو التعليم المتربصون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين البيداغوجي التحضيري في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، باجتياز امتحان الترسيم وفقًا للتنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 .
محمد صغير سعداوي الأوّل برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل المدة : سبعة (7) أسابيع.
الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تقنيات تسيير القسم 3 الوساطة المدرسية 4 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 5 التقويم والمعالجة البيداغوجية 6 النظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية 7 أخلاقيات وأدبيات المهنة 8 هندسة التكوين والبيداغوجيا 9 التشريع المدرسي 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 40 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 20 سا 1 25 سا 1 10 سا 1 200 سا الملحق الثاني برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل المدة: سبعة (7) أسابيع.
الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تقنيات تسيير القسم 3 الوساطة المدرسية 4 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 5 التقويم والمعالجة البيداغوجية 6 النظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية 7 أخلاقيات وأدبيات المهنة 8 هندسة التكوين والبيداغوجيا 9 التشريع المدرسي 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي الملحق الثالث برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء في رتبة أستاذ التعليم الثانوي المدة : سبعة (7) أسابيع.
الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تقنيات تسيير القسم 3 الوساطة المدرسية 4 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 5 التقويم والمعالجة البيداغوجية 6 النظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية 7 أخلاقيات وأدبيات المهنة 8 هندسة التكوين والبيداغوجيا 9 التشريع المدرسي 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 40 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 20 سا 1 25 سا 1 10 سا 1 200 سا فترة التربص التجريبي قسم أوّل الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 40 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 20 سا 1 25 سا 1 10 سا 1 200 سا 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.