مرسوم تنفيذي رقم 25-137 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل و تتمّم أحكام المواد 24 و 27 و 28 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 تنظيمية الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتحرر كما يأتي :
"المادة 24 : يكون الالتحاق بالمعهد عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات طبقا لأحكام المواد 38 مكرر (الفقرة الأولى) و 38 مكرر 1 و 58 (الفقرة الأولى) و 64 و 65 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. ...............................(الباقي بدون تغيير)........................".
"المادة 27 : يُلزم كل مترشح تابع دورة التكوين المتخصص بالقيام بخدمة فعلية لدى الإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف لمدة توافق ثلاث (3) مرات مدة الدورة المتابعة في حدود مدة أقصاها سبع (7) سنوات.
كما يُلزم كل مستفيد من التكوين انقطع بمحض إرادته عن دورة التكوين أو لم يلتحق بمنصب تعيينه عند نهاية التكوين في أجل شهر (1) دون مبرر مقبول، ابتداء من تاريخ تبليغه بمقرر التعيين أو غادر الإدارة قبل نهاية المدة المحددة أعلاه، بتسديد كامل المصاريف المترتبة على التكوين".
"المادة 28 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمعهد،
– الهبات والوصايا، كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المعهد.
في باب النفقات :
– مدوّنة حسب النشاط،
– مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، وتشتمل على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية :
– باب نفقات المستخدمين،
– باب نفقات تسيير المصالح،
– باب نفقات الاستثمار،
– باب نفقات التحويل".
"المادة 30 : يتولى المراقبة الميزانياتية للمعهد مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.