قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 245 و 249 و 253 و 257 و 263 و 270 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةينظّم التكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، للترقية إلى الرتب الآتية :
• سلك مديري المدارس الابتدائية :
– رتبة مدير مدرسة ابتدائية.
• سلك مديري المتوسطات :
– رتبة مدير متوسطة.
• سلك مديري الثانوية :
– رتبة مدير الثانوية.
• سلك مفتشي التعليم الابتدائي :
– رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد،
– رتبة مفتش التعليم الابتدائي، تخصص إدارة المدارس الابتدائية،
– رتبة مفتش التعليم الإبتدائي، تخصص التغذية المدرسية.
• سلك مفتشي التعليم المتوسط :
– رتبة مفتش التعليم المتوسط، تخصص المواد،
– رتبة مفتش التعليم المتوسط، تخصص إدارة المتوسطات،
– رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات،
– رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات.
• سلك مفتشي التعليم الثانوي :
– رتبة مفتش التعليم الثانوي، تخصص المواد،
– رتبة مفتش التعليم الثانوي، تخصص إدارة الثانويات،
– رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات،
– رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات.
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
– الرتب المعنية بالتكوين المتخصص،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين طبقا للمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه،
– مدة التكوين المتخصص ومكان إجرائه،
– تاريخ فتح واختتام التكوين المتخصص.
المادة 5
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 4 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين بالتكوين المتخصص في أجل سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه.
يجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية إبداء رأيها في مطابقة القرار في أجل أقصاه سبعة
(7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه، وبانقضاء هذا الأجل يعتبر رأي المطابقة مكتسبا.
المادة 6
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين المتخصص بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء، قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية التكوين.
يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني بمتابعة دورة التكوين المتخصص.
المادة 7
فتح المادةتتولى التكوين المتخصص المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
– المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالنسبة لرتب مدير الثانوية ومفتش التعليم المتوسط تخصص المواد ومفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات ومفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات، ومفتش التعليم الثانوي تخصص المواد ومفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات ومفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات،
– المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بالنسبة لرتب مدير مدرسة ابتدائية ومدير متوسطة ومفتش التعليم الإبتدائي تخصص مواد ومفتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية ومفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية.
يمكن المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، استغلال المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التي تعيّنها مديريات التربية بالولايات.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل وإقامي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بسنة دراسية واحدة، طبقا لأحكام المواد 245 و 249 و 253 و 257 و 263 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار، برامج التكوين المتخصص وحجمها الساعي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير التكوين المتخصص حسب المواد والتخصصات :
– أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
– موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم،
– موظفو التفتيش،
– الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع الموظفون أثناء فترة التكوين المتخصص تربصا تطبيقيا على مستوى مؤسسات التربية والتعليم وفقا للمدة المحددة في البرامج، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون أثناء التكوين المتخصص بإعداد مذكرة نهاية التكوين، حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 15
فتح المادةينظم عند نهاية التكوين المتخصص امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية مستمدة من برامج التكوين.
المادة 16
فتح المادةيشمل تقييم الموظفين المستفيدين من التكوين المتخصص ما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1،
– علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
– علامة مذكرة نهاية التكوين، المعامل 1،
– علامة الامتحان النهائي، المعامل .3
المادة 17
فتح المادةيعتبر ناجحا في التكوين المتخصص، الموظفون المتحصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة التكوين للموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 19
فتح المادةيرقى الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص إلى الرتب المعنية.
المادة 20
فتح المادةيتم بالنسبة للمترشحين الذين لم يتابعوا دورة التكوين المتخصص بنجاح :
– إمّا قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين المتخصص أو كلّها، طبقا للأحكام التنظيمية التي تحكم نظام الدراسات في مؤسسة التكوين،
– وإمّا إعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية.
المادة 21
فتح المادةتتكوّن لجنة نهاية التكوين من :
– السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين على مستوى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، أو مدير التربية أو ممثله للولاية مقر المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين على مستواه،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
– ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 22
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026 .
وزير التربية عن الوزير الأول وبتفويض منه الوطنية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد صغير سعداوي محمد شرنون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.