قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبرسنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةينظم التكوين المذكورفي المادة الأولى أعلاه، للرتب الآتية، سلك الأئمة :
– رتبة إمام واعظ،
– رتبة إمام خطيب.
سلك معلّمي القرآن الكريم :
– رتبة أستاذ التعليم القرآني.
سلك أعوان المساجد :
– رتبة قيّم،
– رتبة مؤذن.
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 4
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، أو بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد فيه على الخصوص :
– الرتبة أو الرتب المعنية بدورة التكوين المتخصص،
– عدد المناصب المخصصة للتكوين المتخصص والمحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة دورة التكوين المتخصص،
– تاريخ بداية دورة التكوين المتخصص واختتامها،
– مؤسسات التكوين،
– قائمة المترشحين الناجحين المعنيين بالتكوين المتخصص.
المادة 5
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر، المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مرفقة بقائمة اسمية، للمعنيين بالتكوين المتخصص في أجل سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 6
فتح المادةيجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيا في مطابقة القرار أو المقرر في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه.
المادة 7
فتح المادةيلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص، ويُعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية دورة التكوين بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 8
فتح المادةكل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين يفقد حقه في النجاح في المسابقة، ويعوض بالمترشح المسجل في قائمة الاحتياط حسب درجة الترتيب.
المادة 9
فتح المادةتتولى التكوين المتخصص مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الآتية :
– المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالنسبة لرتب : إمام واعظ، وأستاذ التعليم القرآني، وقيّم، ومؤذن،
– المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالنسبة لرتبة إمام خطيب.
يمكن لمؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، استغلال المؤسسات والهياكل التي تحددها مديريات الشؤون الد ينية والأوقاف بالولايات.
المادة 10
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل وإقامي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وأعمالاً موجهة وملتقيات وتداريب وتربصات تطبيقية.
تجرى التربصات التطبيقية لمدة شهر واحد على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أو كل مؤسسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتب المعنية، كالمساجد والمدارس القرآنية، ويلزم المتربصون بإعداد تقرير نهاية التربص.
المادة 11
فتح المادةتحدّد مدة التكوين المتخصص في الرتب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، طبقا لأحكام المواد 38 مكرر و 39 و 58 و 64 و 65 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كالآتي :
– ثلاث (3) سنوات بالنسبة لرتبة إمام واعظ،
– سنة (1) بالنسبة لرتبة إمام خطيب،
– سنتان (2) بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم القرآني،
– سنة واحدة بالنسبة لرتبة قيّم،
– سنة واحدة بالنسبة لرتبة مؤذن.
المادة 12
فتح المادةيخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية.
المادة 13
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يتم إعداد وتفصيل محتوى برامج التكوين المتخصص من طرف اللجنة البيداغوجية التابعة لمصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 14
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة المترشحين أثناء التكوين سلك التعليم لمؤسسات التكوين المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة بالمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم معارف المتربصين حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.
المادة 16
فتح المادةيتم التقييم السنوي للتكوين المتخصص، كالآتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة المعامل (3)،
– نقطة التربص التطبيقي المعامل (1) .
المادة 17
فتح المادةيتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على حصول المتربص على معدل سنوي يساوي، على الأقل، 10 من 20، دون الحصول على نقطة إقصائية 5 من 20 في معدل وحدات التعليم الأساسية.
لا يسمح بإعادة السنة الدراسية خلال الدورة التكوينية إلاّ مرة واحدة بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية.
المادة 18
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص، يلزم المتربصون في التكوين للالتحاق برتب : إمام خطيب وإمام واعظ وأستاذ التعليم القرآني بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرامج التكوين.
يلزم المتربصون في التكوين للالتحاق برتبتي : مؤذن وقيّم بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرامج التكوين.
المادة 19
فتح المادةيتم اختيار موضوع مذكرة نهاية التكوين تحت إشراف مؤطر يعيّن من بين أساتذة مؤ سسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، الذي يتولى أيضا متابعة إعدادها وتقييمها.
المادة 20
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص، ينظم امتحان نهائي، يشمل ما يأتي :
– اختباران كتابيان مستمدان من البرنامج، المعامل (2)،
– علامة مناقشة المذكرة أو تقرير نهاية التكوين، المعامل (2) .
المادة 21
فتح المادةيجب أن يساوي أو يفوق المعدل العام للنجاح النهائي 10 من 20، ويتم حسابه كالآتي :
– معدل سنة أو سنوات الدراسة حسب الحالة، المعامل (1)،
– معدل الامتحان النهائي، المعامل (1) .
المادة 22
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص حسب درجة الاستحقاق على أساس محضر لجنة نهاية التكوين المتخصص بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، أو بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 23
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، من :
– السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– مدير المؤسسة أو مؤسسات التكوين المعنية،
– ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم لمؤسسة أو مؤسسات التكوين المتخصص المعنية.
المادة 24
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين المتخصص، يُسلّم مدير مؤسسة التكوين شهادة نجاح للمتربصين الناجحين نهائيا بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 25
فتح المادةيُعيّن المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بصفة متربصين، في الرتب المعنية.
المادة 26
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وشروط الالتحاق به بالنسبة لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026 .
وزير الشؤون عن الوزير الأول الدينية والأوقاف وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يوسف بلمهدي محمد شرنون 6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 21 يونيو سنة 2026 م الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام خطيب 1.1 - برنامج التكوين النظري :
وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية القرآن والتجويد قضايا فقهية معاصرة العقيدة وعلم الكلام والفرق الإسلامية موجز تاريخ الجزائر دراسات في الوحيين وحدات التعليم المنهجية فنيات الخطابة وتقنيات الاتصال والإلقاء فقه السيرة النبوية التصوف والطرق الصوفية فقه الدعوة وثقافة التعايش المذهب المالكي وحدات التعليم الاستكشافية الثقافة القانونية والمواطنة علم النفس التربوي وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) الإعلام الآلي 2.1 - برنامج التكوين التطبيقي :
التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 30 : 13 سا 14 30 : 7 3 30 : 1 3 30 : 1 3 30 : 1 3 30 : 1 2 30 : 7 سا 6 00 : 3 2 30 : 1 2 30 : 1 1 30 : 1 1 2 سا 3 00 : 1 1 00 : 1 1 2 سا 2 00 : 1 1 00 : 1 1 00 : 2 1 27 سا 25 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق
1 - السنة الأولى 1.1 - برنامج التكوين النظري :
وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية العقيدة القرآن والتجويد العبادات 1 أصول الفقه 1 قواعد اللغة العربية وحدات التعليم المنهجية علوم القرآن علوم الحديث السلوك والتصوف السيرة النبوية وحدات التعليم الاستكشافية التاريخ العام وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) الإعلام الآلي 2.1 - برنامج التكوين التطبيقي :
التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للحجم الساعي العدد 45 6 محرّم عام 1448 ه 21 يونيو سنة 2026 م برتبة إمام واعظ الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 17 سا 14 00 : 2 3 00 : 8 3 00 : 3 3 00 : 2 2 00 : 2 3 5 سا 8 30 : 1 2 30 : 1 2 00 : 1 2 00 : 1 2 1 سا 3 00 : 1 2 2 سا 2 00 : 1 1 00 : 1 1 00 : 2 1 27 سا 27 الملحق الثاني
2 - السنة الثانية 1.2 - برنامج التكوين النظري :
وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية العبادات 2 القرآن والتجويد الصرف أصول الفقه 2 التفسير التحليلي الحديث التحليلي وحدات التعليم المنهجية السيرة النبوية علم القراءات التاريخ الوطني الفرق والنحل وحدات التعليم الاستكشافية مدخل إلى علم النفس مدخل إلى علم الاجتماع المنطق آداب البحث والمناظرة منهجية البحث وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) 2.2 - برنامج التكوين التطبيقي :
التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للحجم الساعي (تابع) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 17 سا 13 00 : 3 3 00 : 8 3 00 : 2 3 00 : 2 2 00 : 2 2 6 سا 9 00 : 1 2 00 : 2 2 00 : 2 3 00 : 1 2 3 سا 4 00 : 1 1 00 : 1 1 00 : 1 1 1 سا 1 00 : 1 1 00 : 1 1 28 سا 27 الملحق الثاني
3 - السنة الثالثة 1.3 - برنامج التكوين النظري :
وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية فقه المعاملات القرآن والتجويد أصول الفقه 3 القواعد والنظريات الفقهية وحدات التعليم المنهجية قضايا فقهية معاصرة البلاغة الخطابة تقنيات الاتصال وحدات التعليم الاستكشافية الثقافة القانونية والمواطنة وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) 2.3 - برنامج التكوين التطبيقي :
التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للجحم الساعي 21 يونيو سنة 2026 م (تابع) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 15 سا 12 00 : 3 3 00 : 8 3 00 : 2 3 00 : 2 3 5 سا 6 00 : 2 2 00 : 2 2 00 : 1 2 1 سا 2 00 : 1 1 1 سا 1 00 : 1 1 00 : 2 1 24 سا 21 6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 21 يونيو سنة 2026 م الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أستاذ التعليم القرآني
1 - السنة الأولى 1.1 - برنامج التكوين النظري :
وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية العقيدة العبادات القرآن والتجويد علوم القرآن قواعد اللغة العربية وحدات التعليم المنهجية علوم الحديث السيرة النبوية البلاغة وحدات التعليم الاستكشافية الصوت والأداء تقنيات الاتصال وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) الإعلام الآلي 2.1 - برنامج التكوين التطبيقي :
التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للجحم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 17 سا 13 00 : 2 3 00 : 3 2 00 : 9 3 00 : 1 2 00 : 2 3 5 سا 6 30 : 1 2 30 : 1 2 00 : 2 2 2 سا 3 00 : 1 1 00 : 1 1 3 سا 2 30 : 1 1 30 : 1 1 00 : 1 1 28 سا 24 الملحق الثالث
2 - السنة الثانية 1.2 - برنامج التكوين النظري :
وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية علم القراءات الرسم القرآني القرآن والتجويد فقه الأسرة والمعاملات المالية الصرف وحدات التعليم المنهجية التفسير التحليلي الحديث التحليلي السلوك والتصوف التاريخ وحدات التعليم الاستكشافية أساليب تدريس القرآن الكريم تقنيات تحفيظ القرآن الكريم الثقافة القانونية والمواطنة وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) 2.2 - برنامج التكوين التطبيقي :
التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للجحم الساعي 21 يونيو سنة 2026 م (تابع) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 19 سا 14 00 : 2 3 00 : 3 3 00 : 9 3 00 : 3 2 00 : 2 3 4 سا 6 00 : 2 2 00 : 1 2 00 : 1 2 2 سا 3 00 : 1 1 00 : 1 1 1 سا 1 00 : 1 1 00 : 2 1 28 سا 24 6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 21 يونيو سنة 2026 م الملحق الرابع برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مؤذن
1 - برنامج التكوين النظري :
وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية العقيدة الفقه القرآن والتجويد قواعد اللغة العربية التاريخ وحدات التعليم المنهجية علوم القرآن علوم الحديث السيرة النبوية السلوك والتصوف وحدات التعليم الاستكشافية مدخل إلى علم المكتبات الصوت والأداء تقنيات الاتصال الثقافة القانونية والمواطنة وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) الإعلام الآلي
2 - برنامج التكوين التطبيقي :
التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للجحم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 15 سا 15 00 : 2 3 00 : 3 3 00 : 8 3 00 : 1 3 00 : 1 3 4 سا 8 00 : 1 2 00 : 1 2 00 : 1 2 00 : 1 2 4 سا 5 00 : 1 1 00 : 1 1 00 : 1 1 00 : 1 1 3 سا 2 30 : 1 1 30 : 1 1 00 : 1 1 27 سا 30 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الخامس / العدد 45 6 محرّم عام 1448 ه 21 يونيو سنة 2026 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة قيّم
1 - برنامج التكوين النظري :
وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية العقيدة الفقه القرآن والتجويد قواعد اللغة العربية التاريخ وحدات التعليم المنهجية علوم القرآن علوم الحديث السيرة النبوية السلوك والتصوف وحدات التعليم الاستكشافية مدخل إلى علم المكتبات الصوت والأداء تقنيات الاتصال الثقافة القانونية والمواطنة وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) الإعلام الآلي
2 - برنامج التكوين التطبيقي :
التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للجحم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 15 سا 15 00 : 2 3 00 : 3 3 00 : 8 3 00 : 1 3 00 : 1 3 4 سا 8 00 : 1 2 00 : 1 2 00 : 1 2 00 : 1 2 4 سا 5 00 : 1 1 00 : 1 1 00 : 1 1 00 : 1 1 3 سا 2 30 : 1 1 30 : 1 1 00 : 1 1 27 سا 30 وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.