مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين موضوع أحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص "المؤسسات".
مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين هي:
- مدارس الأطفال المعوقين بصريا،
- مدارس الأطفال المعوقين سمعيا،
- المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا،
- المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةم ؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين هي مؤس سات عمومية ذات ط ابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسات تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 29 يناير سنة 2012 م
المادة 4
فتح المادةتنشأ المؤسسات بموجب مرسوم.
يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها.
يمكن أن تنشأ ملحقات للمؤسسات، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تنشأ المؤسسات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-309 (ج.ر عدد 48 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-445 (ج.ر عدد 1 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-106 (ج.ر عدد 19 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-287 (ج.ر عدد 60 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-215 (ج.ر عدد 49 لسنة 2019)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-153 (ج.ر عدد 37 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05- المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية مشدالة، ولاية البويرة ، ويتمم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم
المادة 5
فتح المادةيمكن إنشاء أقسام ضمن مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني للتكفل بأنواع الإعاقات الأخرى.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهام المؤسسات في ضمان التربية والتعليم المتخصصين للأطفال والمراهقين المعوقين البالغين ثلاث (3) سنوات إلى نهاية مسارهم التربوي في الوسط المؤسساتي المتخصص و/أو الوسط العادي وكذا السهر على صحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم وتنميتهم.
المادة 7
فتح المادةيمكن فتح أقسام خاصة في الوسط المدرسي العادي ضمن المؤسسات التابعة للقطاع المكلف بالتربية الوطنية لفائدة الأطفال المعوقين بالاتصال مع القطاعات والإدارات المعنية.
تستقبل الأقسام الخاصة، الأطفال المعوقين في سن التمدرس الإجباري بعد تحضير ما قبل التمدرس الذي تضمنه المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 8
فتح المادةينظم التقييم والامتحانات المدرسية وشروط القبول والانتقال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتستقبل مدارس الأط فال المعوقين بصريا الأطفال والمراهقين المصابين بعمى كلي أو جزئي، يمنعهم من ارتياد مؤسسة دراسية عادية، بهدف إدماج مدرسي واجتماعي ومهني.
المادة 10
فتح المادةتستقبل مدارس الأطفال المعوقين سمعيا الأطفال والمراهقين المصابين بصمم عميق أو متوسط بهدف إدماج مدرسي واجتماعي ومهني.
المادّ ة 11 : تكلف المدارس المذكورة في المادت ين 9 و 10 أعلاه فيماي خص الأط ف ال والمراهقين المعوقين، لا سيما بما يأتي : 5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م
- ضمان التعليم التحضيري والتعليم المتخصص باستعمال المناهج والتقنيات الملائمة،
- ضمان اليقظة وتنمية الوسائل الحسية والنفسية الحركية لتعويض الإعاقة البصرية،
- ضمان المتابعة النفسية والطبية للحالة البصرية وتبعاتها على تنمية الطفل والمراهق،
- ضمان دعم ومرافقة الأطفال والمراهقين في وضع دراسي صعب بتنظيم دروس فردية للاستدراك وللدعم المدرسي،
- إعداد المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة، وكذا التربية البدنية والرياضية المكيفة،
- تطوير نشاطات ثقافية وترفيهية والتسلية الملائمة تجاه الأطفال والمراهقين المعوقين،
- تشجيع التفتح وتحقيق كل الإمكانيات الفكرية والعاطفية والجسدية والاستقلالية الاجتماعية والمهنية للطفل والمراهق،
- ضمان مرافقة الأسرة والطفل والمراهق،
- المساهمة في إدماج الأطفال والمراهقين المعوقين حسيا في الوسط المدرسي العادي و/أو في التكوين المهني وضمان متابعتهم،
- ضمان التكفل الفردي والتربية السمعية وإعادة التربية اللغوية والقراءة الشفوية وتعلم الكلام، وكذا لغة الإشارة.
المادة 12
فتح المادةتستقبل المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا الأطفال والمراهقين المصابين بعجز حركي يحدّ من استقلاليتهم ويتطلب اللجوء إلى وسائل خاصة وللتربية والتعليم المتخصصين والتكوين قصد الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني.
المادة 13
فتح المادةتستقبل المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا الأطفال والمراهقين المصابين بتأخر ذهني الذين يحتاجون تربية خاصة تأخذ في الحسبان الجوانب النفسية.
المادة 14
فتح المادةتتكفل المراكز المذكورة في المادت ين 12 و 13 أعلاه، ف يم ا يخص الأط فال والم راهقين المعوقين لا سيما بما يأتي:
- تشجيع التفتح وتحقيق كل الإمكانيات الفكرية والعاطفية والجسدية والاستقلالية الاجتماعية والمهنية للطفل والمراهق،
- ضمان التربية الحركية و/أو إعادة التربية الوظيفية والمتابعة النفسية وإعادة التربية الخاصة بتصحيح النطق،
- ضمان التربية المبكرة والدعم المدرسي من أجل اكتساب المعارف،
- ضمان اليقظة وتنمية العلاقة بين الطفل ومحيطه،
- ضمان مرافقة الأسرة والطفل والمراهق،
- إعداد المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة وكذا التربية البدنية والرياضية المكيفة،
- تطوير نشاطات ثقافية وترفيهية والتسلية الملائمة تجاه الأطفال والمراهقين المعوقين،
- دعم إدماج الأطفال والمراهقين المعوقين في الوسط المدرسي العادي و/أو في التكوين المهني وضمان متابعتهم،
- تنمية الشخصية والاتصال والانسجام الاجتماعي ل دى الط فل والم راهق وض مان م رافقة أسرتهما ومحيطهما.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 15
فتح المادةيسير المؤسسات مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس نفسي بيداغوجي.
المادة 16
فتح المادةيحدد التنظ يم الداخلي للمؤسسات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 17
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتضامن الوطني النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات.
المادة 18
فتح المادةتعمل المؤس سات بالنظام الداخلي ونصف الداخلي و/أو الخارجي.
القسم الأول مجلس الإدارة المادّ ة 19 : يتكون مجلس إدارة المؤسسة الذي يرأسه الوالي أو ممثله مما يأتي :
- ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- ممثل عن مديرية التربية للولاية،
- ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية،
- ممثل عن مستخدمي التعليم للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن مستخدمي التربية للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن المستخدمين الإداريين للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممثلين (2) عن جمعية أولياء الأطفال العاملة في نفس مجال نشاطات المؤسسة يعينهما مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- ممثلين (2) عن الجمعية العاملة في نفس مجال نشاطات المؤسسة يعينهما مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص كفء يمكنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 20
فتح المادةيعين الوالي أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة.
المادة 21
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي:
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، 29 يناير سنة 2012 م
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشاريع تهيئة وتوسيع المؤسسة،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة الذي يعده المدير،
- كل المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها.
المادة 22
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من السلطة الوصية.
المادة 23
فتح المادةتوجه الاستدعاءات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية
(8) أيام.
المادة 24
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 25 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
يوقع الرئيس وأمين الجلسة محاضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إرسالها إلى السلطة الوصية إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل. 5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م
القسم الثاني — المدير
المادة 26
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 27
فتح المادةيضمن المدير سير المؤسسة.
ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وتقديمهما لمجلس الإدارة للتداول فيهما،
- إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمؤسسة،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد تقرير عن نشاطات المؤسسة.
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة.
القسم الثالث المجلس النفسي البيداغوجي المادّ ة 28 : يكلف المجلس النفسي البيداغوجي بدراسة المسائل المرتبطة بالتكفل وبالنشاطات البيداغوجية وببرامج ومناهج وتقنيات التربية والتعليم المتخصصين وإبداء رأيه فيها.
كما يكلف أيضا بضمان متابعة الأطفال والمراهقين المعوقين وتقييمهم وتوجيههم في مجال الدعم الطبي والنفسي والتربوي والتكوين.
ويكلف، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي:
- دراسة وتنسيق برامج النشاطات البيداغوجية ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح تقنيات التكفل الملائمة وتنفيذها،
- متابعة نشاطات ملاحظة وتوجيه الأطفال والمراهقين المستقبلين،
- البت في قبول الأطفال والمراهقين المعوقين بناء على ملف طبي وإداري،
- تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل التي تخص مهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها.
المادة 29
فتح المادةي ضم الم جلس ال نفسي البيداغوجي، ما يأتي:
- مدير المؤسسة، رئيسا،
- نفساني تربوي،
- نفساني عيادي،
- نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
- أستاذ تعليم متخصص للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- معلم تعليم متخصص للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- طبيب،
- مربيين (2) متخصصين للمؤسسة ينتخبهما نظراؤهما،
- مساعد(ة) اجتماعي(ة)،
- مساعد الحياة اليومية للمؤسسة، ينتخبه نظراؤه،
- ممرض(ة).
يمكن أن يستعين المجلس النفسي البيداغوجي بكل شخص كفء من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 30
فتح المادةيعين مدير المؤسسة أعضاء المجلس النفسي البيداغوجي لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها لبقية العهدة.
المادة 31
فتح المادةيجتمع المجلس النفسي البيداغوجي كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي(2 / )3 أعضائه.
المادة 32
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي البيداغوجي.
المادة 33
فتح المادةتوجه الاستدعاءات الشخصية لأعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 34
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 35
فتح المادةتدون آراء واقتراحات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة.
يعد المجلس النفسي البيداغوجي تقريرا سنويا يقّيم فيه نشاطاته ويقترح الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة المذكورة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 36
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المدير على مجلس الإدارة للمداولة. ثم يرسل للسلطة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة عليه.
المادة 37
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة، الملحق 29 يناير سنة 2012 م
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها.
المادة 38
فتح المادةتمسك محاسبة الم ؤسسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسند إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 39
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 40
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها.
المادة 41
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى الأول قائمة مدارس الأطفال المعوقين بصريا تسمية المؤسسة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لأدرار مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للشلف مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للأغواط مقر المؤسسة بلدية أدرار- ولاية أدرار بلدية الشلف - ولاية الشلف بلدية الأغواط - ولاية الأغواط الملحق الأول (تابع) تسمية المؤسسة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لأم البواقي مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لباتنة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لبسكرة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لبشار مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لتيزي وزو مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للعاشور مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للجلفة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لسطيف مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لعين الحجر مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للزفيزف مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لعنابة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لقسنطينة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للمسيلة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لمعسكر مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لعين الترك مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لبرج بوعريريج مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لبرج منايل مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للطارف مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للوادي مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لشلغوم العيد مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لمشرية قائمة مدارس تسمية المؤسسة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لأدرار مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للشطية مقر المؤسسة بلدية أم البواقي - ولاية أم البواقي بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية بسكرة - ولاية بسكرة بلدية بشار - ولاية بشار بلدية تيزي وزو - ولاية تيزي وزو بلدية العاشور- ولاية الجزائر بلدية الجلفة - ولاية الجلفة بلدية سطيف - ولاية سطيف بلدية عين الحجر - ولاية سعيدة بلدية الزفيزف - ولاية سيدي بلعباس بلدية عنابة - ولاية عنابة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية المسيلة - ولاية المسيلة بلدية معسكر - ولاية معسكر بلدية عين الترك - ولاية وهران بلدية برج بوعريريج - ولاية برج بوعريريج بلدية برج منايل - ولاية بومرداس بلدية الطارف - ولاية الطارف بلدية الوادي - ولاية الوادي بلدية شلغوم العيد - ولاية ميلة بلدية مشرية - ولاية النعامة الملحق 2 الأطفال المعوقين سمعيا مقر المؤسسة بلدية أدرار- ولاية أدرار بلدية الشطية - ولاية الشلف الملحق 2 (تابع) تسمية المؤسسة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للشلف مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للأغواط مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لأم البواقي مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لباتنة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لبجاية مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لبسكرة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لأولاد جلال مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للبليدة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للبويرة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لتامنغست مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لبكارية مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لتلمسان مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لسوقر مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للجزائرالوسطى مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لبراقي مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للمحمدية مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لجيجل مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لسطيف مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لسعيدة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للقل مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لسيدي بلعباس مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للبوني مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لقالمة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لقسنطينة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لبني سليمان مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للحجاج مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للمسيلة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لورقلة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لوهران مقر المؤسسة بلدية الشلف - ولاية الشلف بلدية الأغواط - ولاية الأغواط بلدية أم البواقي - ولاية أم البواقي بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية بجاية - ولاية بجاية بلدية بسكرة - ولاية بسكرة بلدية أولاد جلال - ولاية بسكرة بلدية البليدة - ولاية البليدة بلدية البويرة - ولاية البويرة بلدية تامنغست - ولاية تامنغست بلدية بكارية - ولاية تبسة بلدية تلمسان - ولاية تلمسان بلدية سوقر - ولاية تيارت بلدية الجزائر الوسطى - ولاية الجزائر بلدية براقي - ولاية الجزائر بلدية المحمدية - ولاية الجزائر بلدية جيجل - ولاية جيجل بلدية سطيف - ولاية سطيف بلدية سعيدة - ولاية سعيدة بلدية القل - ولاية سكيكدة بلدية سيدي بلعباس - ولاية سيدي بلعباس بلدية البوني - ولاية عنابة بلدية قالمة - ولاية قالمة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية بني سليمان - ولاية المدية بلدية الحجاج - ولاية مستغانم بلدية المسيلة - ولاية المسيلة بلدية ورقلة - ولاية ورقلة بلدية وهران - ولاية وهران 5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة 29 يناير سنة 2012 م تسمية المؤسسة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للبيض مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لبرج بوعريريج مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لابن مهيدي مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لتيسمسيلت مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لخنشلة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للتاورة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لحجوط مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لفرجيوة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لعين الدفلى مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لعين تموشنت مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لمتليلي مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لغليزان الملحق 2 (تابع) مقر المؤسسة بلدية البيض - ولاية البيض بلدية برج بوعريريج - ولاية برج بوعريريج بلدية ابن مهيدي - ولاية الطارف بلدية تيسيمسيلت - ولاية تيسمسيلت بلدية خنشلة - ولاية خنشلة بلدية التاورة - ولاية سوق اهراس بلدية حجوط - ولاية تيبازة بلدية فرجيوة - ولاية ميلة بلدية عين الدفلى - ولاية عين الدفلى بلدية عين تموشنت - ولاية عين تموشنت بلدية متليلي - ولاية غرداية بلدية غليزان - ولاية غليزان الملحق 3 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا تسمية المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين للشطية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين لعين البيضاء المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين للجلفة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين لجيجل المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين لتيسمسيلت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين لغليزان مقر المؤسسة حركيا بلدية الشطية - ولاية الشلف حركيا بلدية عين البيضاء - ولاية أم البواقي حركيا بلدية الجلفة - ولاية الجلفة حركيا بلدية جيجل - ولاية جيجل حركيا بلدية تيسمسيلت - ولاية تيسمسيلت حركيا بلدية غليزان - ولاية غليزان 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية تسمية المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لأدرار المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتنس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للشلف المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لوادي الفضة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للأغواط المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لأم البواقي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين البيضاء المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين مليلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين الكرشة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لباتنة - 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لباتنة - 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبريكة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لأريس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمروانة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لآقبو المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتيمزريط المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبجاية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبسكرة - 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبسكرة - 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لأولاد جلال المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبشار - 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبشار - 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للبوينان المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لموزاية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للبويرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتامنغست / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه 29 يناير سنة 2012 م للأطفال المعوقين ذهنيا مقر المؤسسة بلدية أدرار - ولاية أدرار بلدية تنس - ولاية الشلف بلدية الشلف - ولاية الشلف بلدية وادي الفضة - ولاية الشلف بلدية الأغواط - ولاية الأغواط بلدية أم البواقي - ولاية أم البواقي بلدية عين البيضاء - ولاية أم البواقي بلدية عين مليلة - ولاية أم البواقي بلدية عين الكرشة - ولاية أم البواقي بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية بريكة - ولاية باتنة بلدية أريس - ولاية باتنة بلدية مروانة - ولاية باتنة بلدية آقبو - ولاية بجاية بلدية تيمزريط - ولاية بجاية بلدية بجاية - ولاية بجاية بلدية بسكرة - ولاية بسكرة بلدية بسكرة - ولاية بسكرة بلدية أولاد جلال - ولاية بسكرة بلدية بشار - ولاية بشار بلدية بشار- ولاية بشار بلدية البوينان - ولاية البليدة بلدية موزاية - ولاية البليدة بلدية البويرة - ولاية البويرة بلدية تامنغست - ولاية تامنغست الملحق 4 (تابع) تسمية المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتبسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للرمشي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للسواني المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتلمسان المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمغنية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسيدي جيلالي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمهدية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتيارت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتيزي وزو المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبئرخادم المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين طاية مقر المؤسسة بلدية تبسة - ولاية تبسة بلدية الرمشي - ولاية تلمسان بلدية السواني - ولاية تلمسان بلدية تلمسان - ولاية تلمسان بلدية مغنية - ولاية تلمسان بلدية سيدي جيلالي - ولاية تلمسان بلدية مهدية - ولاية تيارت بلدية تيارت - ولاية تيارت بلدية تيزي وزو - ولاية تيزي وزو بلدية بئرخادم - ولاية الجزائر بلدية عين طاية - ولاية الجزائر المركز النفسي البي داغ وجي للأطف ال المع وق ين ذه نيا لبولوغين بلدية بولوغين بن زيري - ولاية الجزائر بن زيري المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للدويرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمدنية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للحراش المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لحيدرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للرويبة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لباش جراح المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للجلفة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين وسارة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للطاهير المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لجيجل المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للعلمة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسطيف المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لحمام السخنة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للحساسنة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسعيدة بلدية الدويرة - ولاية الجزائر بلدية المدنية - ولاية الجزائر بلدية الحراش - ولاية الجزائر بلدية حيدرة - ولاية الجزائر بلدية الرويبة - ولاية الجزائر بلدية باش جراح - ولاية الجزائر بلدية الجلفة - ولاية الجلفة بلدية عين وسارة - ولاية الجلفة بلدية الطاهير - ولاية جيجل بلدية جيجل - ولاية جيجل بلدية العلمة - ولاية سطيف بلدية سطيف - ولاية سطيف بلدية حمام السخنة - ولاية سطيف بلدية الحساسنة - ولاية سعيدة بلدية سعيدة - ولاية سعيدة 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 4 (تابع) تسمية المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعزابة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لفلفلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسيدي بلعباس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعنابة - 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعنابة - 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للبوني المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لقالمة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لديدوش مراد المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لقسنطينة - 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لقسنطينة - 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للخروب المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمدية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتمسقيدة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسيدي علي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمسيلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوسعادة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمعسكر المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لغريس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمحمدية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسيق المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتوقرت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين البيضاء المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لورقلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمسرغين المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لوهران المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للبيض العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه 29 يناير سنة 2012 م مقر المؤسسة بلدية عزابة - ولاية سكيكدة بلدية فلفلة - ولاية سكيكدة بلدية سيدي بلعباس - ولاية سيدي بلعباس بلدية عنابة - ولاية عنابة بلدية عنابة - ولاية عنابة بلدية البوني - ولاية عنابة بلدية قالمة - ولاية قالمة بلدية ديدوش مراد - ولاية قسنطينة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية الخروب - ولاية قسنطينة بلدية المدية - ولاية المدية بلدية تمسقيدة - ولاية المدية بلدية سيدي علي - ولاية مستغانم بلدية المسيلة - ولاية المسيلة بلدية بوسعادة - ولاية المسيلة بلدية معسكر - ولاية معسكر بلدية غريس - ولاية معسكر بلدية المحمدية - ولاية معسكر بلدية سيق - ولاية معسكر بلدية توقرت - ولاية ورقلة بلدية عين البيضاء - ولاية ورقلة بلدية ورقلة - ولاية ورقلة بلدية مسرغين - ولاية وهران بلدية وهران - ولاية وهران بلدية البيض - ولاية البيض المركز الن ف سي الب ي داغ وجي للأط ف ال ال م ع وقين ذهنيا للأبيض بلدية الأبيض سيدي الشيخ - ولاية البيض سيدي الشيخ الملحق 4 (تابع) تسمية المؤسسة مقر المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لجانت بلدية جانت - ولاية إيليزي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لرأس الوادي بلدية رأس الوادي - ولاية برج بوعريريج المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتيجلابين بلدية تيجلابين - ولاية بومرداس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين العسل بلدية عين العسل - ولاية الطارف المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتندوف بلدية تندوف - ولاية تندوف المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتيسمسيلت بلدية تيسمسيلت - ولاية تيسمسيلت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للوادي بلدية الوادي - ولاية الوادي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لجامعة بلدية جامعة - ولاية الوادي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمغير بلدية المغير - ولاية الوادي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لخنشلة بلدية خنشلة - ولاية خنشلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسوق أهراس بلدية سوق أهراس - ولاية سوق أهراس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسدراتة بلدية سدراتة - ولاية سوق أهراس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبواسماعيل بلدية بواسماعيل - ولاية تيبازة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لدواودة بلدية دواودة - ولاية تيبازة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لفرجيوة بلدية فرجيوة - ولاية ميلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لميلة بلدية ميلة - ولاية ميلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لابن علال بلدية ابن علال - ولاية عين الدفلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين الدفلى بلدية عين الدفلى - ولاية عين الدفلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين الصفراء بلدية عين الصفراء - ولاية النعامة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمشرية بلدية مشرية - ولاية النعامة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين تموشنت بلدية عين تموشنت - ولاية عين تموشنت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمنيعة بلدية المنيعة - ولاية غرداية الم ركز الن ف سي ال ب يداغ وجي للأطف ال المعوقين ذهني ا لضاية بلدية ضاية بن ضحوة - ولاية غرداية بن ضحوة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمازونة بلدية مازونة - ولاية غليزان المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لوادي رهيو بلدية وادي رهيو - ولاية غليزان المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لوادي الجمعة بلدية وادي الجمعة - ولاية غليزان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-207
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (39)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-207
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتنس، بلدية بني حواء، ولاية الشلف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمحمدية، بلدية المحمدية، ولاية معسكر
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-168
مرسوم تنفيذي رقم 25-168 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة شروط وكيفيات منحها. 2025 ، يتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-153
مرسوم تنفيذي رقم 25-153 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية مشدالة، ولاية البويرة 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقتين للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للجلفة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقات لمراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوّقين ذهنيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتلاغ، ببلدية رأس الماء، ولاية سيدي بلعباس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للقل، ببلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1445 الموافق 15 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوسعادة، بلدية بوسعادة، ولاية المسيلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-98
مرسوم تنفيذي رقم 23-98 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات المدرسية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقتين للمركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا لتيارت ولمهدية، ولاية تيارت
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-61
مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 30 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوينان ببلدية الأربعاء، ولاية البليدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-215
مرسوم تنفيذي رقم 19-215 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-221
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين بصريا
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-298
مرسوم تنفيذي رقم 18-298 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-296
مرسوم تنفيذي رقم 18-296 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مدرسة للأطفال المعوقين بصريا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-290
مرسوم تنفيذي رقم 16-290 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-291
مرسوم تنفيذي رقم 16-291 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-285
مرسوم تنفيذي رقم 16-285 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-289
مرسوم تنفيذي رقم 16-289 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تح ويل مرك ز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-106
مرسوم تنفيذي رقم 15-106 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-213
مرسوم تنفيذي رقم 14-213 مؤرّخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يتضمن إنش اء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات فتح أقسام خاصة للأطفال المعوقين ضمن مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.