مرسوم تنفيذي رقم 12-05 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-309 (ج.ر عدد 48 لسنة 2012)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-445 (ج.ر عدد 1 لسنة 2013)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-106 (ج.ر عدد 19 لسنة 2015)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-287 (ج.ر عدد 60 لسنة 2015)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-215 (ج.ر عدد 49 لسنة 2019)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-153 (ج.ر عدد 37 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الثاني — التنظيم والسير

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

القسم الثاني — المدير

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام مالية

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-207

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (39)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-207

    مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتنس، بلدية بني حواء، ولاية الشلف

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمحمدية، بلدية المحمدية، ولاية معسكر

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-168

    مرسوم تنفيذي رقم 25-168 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة شروط وكيفيات منحها. 2025 ، يتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-153

    مرسوم تنفيذي رقم 25-153 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية مشدالة، ولاية البويرة 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقتين للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للجلفة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقات لمراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوّقين ذهنيا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتلاغ، ببلدية رأس الماء، ولاية سيدي بلعباس

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للقل، ببلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1445 الموافق 15 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوسعادة، بلدية بوسعادة، ولاية المسيلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-98

    مرسوم تنفيذي رقم 23-98 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات المدرسية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقتين للمركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا لتيارت ولمهدية، ولاية تيارت

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-61

    مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 30 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوينان ببلدية الأربعاء، ولاية البليدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-215

    مرسوم تنفيذي رقم 19-215 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-221

    مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين بصريا

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-298

    مرسوم تنفيذي رقم 18-298 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-296

    مرسوم تنفيذي رقم 18-296 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مدرسة للأطفال المعوقين بصريا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-290

    مرسوم تنفيذي رقم 16-290 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-291

    مرسوم تنفيذي رقم 16-291 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-285

    مرسوم تنفيذي رقم 16-285 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-289

    مرسوم تنفيذي رقم 16-289 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تح ويل مرك ز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-106

    مرسوم تنفيذي رقم 15-106 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين. 5

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-213

    مرسوم تنفيذي رقم 14-213 مؤرّخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يتضمن إنش اء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات فتح أقسام خاصة للأطفال المعوقين ضمن مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.