مرسوم تنفيذي رقم 19-215

مرسوم تنفيذي رقم 19-215 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.